صيغة دعوى زيادة نفقة زوجية وصغار

صيغة دعوى زيادة نفقة زوجية وصغار

إنه في يوم………….. الموافق    /   /

بناء على طلب السيد

والمقيمة ………………………………………………. ،

ومحله المختار مكتب الأستاذ

أنا ……………….محضر محكمة……………….. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة : –

السيد / ……………………………………………….. – ويعلن بمحل إقامته ……………………….. بالقاهرة .

مخاطباً مع ……………………………………………………………

صيغة دعوى زيادة نفقة زوجية وصغار

وأعلنته بالأتي

 

– حيث سبق للطالبة الحصول على الحكم الصادر في الاستئناف رقم……… لسنة ۱۲۸ ق بجلسة …../…

./۲۰۱۰ بفرض نفقة للصغيرين ……….. و…….. بمبلغ 1200 جنية بالسوية بينهما من تاريخ …./…./۲۰۱۰ .

– وحيث أنه قد سبق للطالبة الحصول على الحكم رقم ……….. لسنة ۲۰۱۰ أسرة …………. الصادر بجلسة

…../……/۲۰۱۰ بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ 500 جنية كأجر حضانة للصغيرين …………… و.

………….على أن يقسم بينهما بالسوية وقد تأيد هذا الحكم استئنافاً بموجب الاستئناف رقم …………. لسنة ………..ق .
– وحيث أن هذين الحكمين وما قُضي فيمهما من فرض نفقة للصغيرين وأجر حضانة للطالبة قد مضى على

صدورهما ما يقرب من العامين تغيرت خلالهما حالة المعلن إليه حيث زاد دخله عن تاريخ صدور الحكمين

المذكورين وقد أصبح أكثر يساراً عن ذي قبل حيث أنه يعمل ……………………………… ويتقاضى راتب

شهري لا يقل عن أربعة ألاف جنية ، كما أنه له أجر إضافي من العمل بـــ ……………. يدر عليه دخل

يقدر بمبلغ …………. الأمر الذي يكون معه المعلن إليه لا يقل دخله الشهري عن ثمانية ألف جنية .

– وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه ودياً بزيادة النفقة المفروضة للصغيرين وكذا أجر حضانتهما بما

يتناسب مع زيادة دخله ألا أنه رفض وأمتنع دون سبب شرعي أو قانوني مخالفاً قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة

من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ومخالفاً نص المادة ۱۸ مكرر

ثانياً والمضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والتي تنص على : –  التزام الأب بنفقة أولاده بقدر يساره

وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .

– وحيث تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم………….. لسنة ۲۰۱۲م أمام مكتب تسويات أسرة ……….

وحدد لنظر الطلب جلسة …./…./۲۰۱۲م وبهذه الجلسة حضرت الطالبة بوكيل عنها ولم يحضر المعلن إليه رغم إعلانه بموعد الجلسة .

 

بنـــــاء عليـــــه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة

طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ……………. الكائن مقرها بـ ……………

…. وذلك يوم ……………..الموافق   /   / ۲۰۱۹  أمــــام الدائـــــرة ( …………….) أسرة ………………. اعتباراً

من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بزيادة المفروض المقضي به كنفقة للصغيرين

(…………. و………….) بموجب الحكم ألاستئنافي رقم ……….. لسنة 127 ق وكذا زيادة المفروض المقضي

به كأجر حضانة لهما بموجب الحكم رقم ………… لسنة ………. أسرة ……….. والمؤيد استئنافاً بموجب الحكم

رقم ……….. لسنة ۱۲۸ ق بما يتناسب مع حالة المعلن إليه المالية وقدرته ويساره الحالي وذلك من تاريخ تقديم

طلب التسوية الحاصل في   مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ..

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان

عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان

 

الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم

منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى

أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية

أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة

مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه

ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية

الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.

{الطعن رقم ۵۰۹ لسنــ۱۵ق ــة – جلسة ۲/۳/۱۹۸۲}

{الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنــ٤۸ق ــة – جلسة ۱٤/۲/۱۹۷۹- سنة ۳۰ – ص ۵۲۰}

عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان

وحيث نصت المادة (۱۰) مرافعات على أن: –  تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

ونصت المادة (۱۹) مرافعات على أنه: – يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد ٦ , ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۳.

ولما قضت محكمة النقض بأن

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع

لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.

الطعن رقم ۷٦۳ لسنــ۵۷ق ــة – جلسة ۲۵/۲/۱۹۹۳ – مكتب فنى ٤٤ – جـ۱ – صـ۷٤۳

هل تنعقد الخصومة فى حالة عدم إعلان الخصم؟

توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت

مواعيد الطعن فى الحكم.. أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى. علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.

طعن رقم ۳۸۵۱ لسنــ٦۲ق ــة – جلسة ۲۸/۱/۱۹۹۹

وعن الغش.. فإنه أعنف صور البطلان الإجرائى يُفْسد كل شىء هذا مبدأ أساسى..

يطبق دائماً فى مجال الإجراءات , وفى المجال الموضوعى , وإذا كان قانون المرافعات

قد أوجب فى الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضماناً لما تحققه

هذه الإجراءات من مصالح قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم

تحقق الغاية من الشكل الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه ,

فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.

دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ۱۹۳ , ۱۹٤

– وبعبارة أخرى.. إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.

موسوعة التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ۱ – صـ٦٦۱

لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان الصحيفة

ونصت المادة (٦۸/۳) مرافعات على أنه: –  ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن

مؤدى نصوص المواد ٦۳ ، ٦۷ ، ٦۸ من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون

المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء.. بالمثول فيها حقيقةً بالحضور

الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى

عليه ليفصل بينهما القضاء.. تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان

المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه.

لما كان ذلك.. ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها

القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.

الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱

وقضت محكمة النقض أيضاً فى ذات الشأن بأن

إذ كان نص المادة (۱۰) من قانون المرافعات يقضى بأن “تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى

الشخص نفسه أو فى موطنه” وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه

.. من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر

الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها.

الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱

وإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية

المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات

بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع.

إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً

يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه.

الفقه فى ذلك إلى أنه

يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة

يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى

أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.

وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم

على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.

فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان

على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل.

مبادئ القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط ۳ – ص ۳٦۳

وحيث قضت محكمة النقض بأنه

إذا كان عدم إنعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه

فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.

الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱

والطعن رقم ۵۰۹ لسنــ۱۵ق ــة – جلسة ۲/۳/۱۹۸۲

الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنــ٤۸ق ــة – جلسة ۱٤/۲/۱۹۷۹- سنة ۳۰ – ص ۵۲۰

 

إستثناء لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم

أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن يصدر هذا الحكم

  1. من قاضى له ولاية القضاء.
  2. فى خصومة منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
  3. مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية.

– وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة

, ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.

وفى ذلك ذهب الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده.. وذلك عكس الحكم

الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة

بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالإحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته

كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى.

دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط۵ ۱۹۸۵ – ص ۳۱٦

دكتور/ نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص ۱۲۰۰

عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان
عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

نص المادة 145 من القانون المدني المتعلقة بأثار العقد بالنسبة لطرفى التعاقد كما الخلف العاو والخاص.

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام

مذكرة المشروع التمهيدي لنص المادة 145 مدني مصري

شرح المادة لا تقتصر آثار العقد على المتعاقدين ، بذواتهم بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلاقة عامة عن طريق الميراث أو الوصية

ما لم تكن العلاقة القانونية شخصية بحتة ، ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين صريحة كانت أو ضمنية أو من طبيعة العقد

كما هو الشأن في شركات الأشخاص والايراد المرتب مدى الحياة أو من نص في القانون كما هو الحال في حق الانتفاع

بيد أن حكم الالتزامات يقتضى تحفظا خاصا بأحكام الميراث. ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مورثه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

إلا بقدر ما يؤول إليه من التركة بل وبنسبة ما يؤول إليه منها في صلته بالورثة الباقين

أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين

والمادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين

بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات

التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحنه وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو

من طبيعة العقد أو من نص في القانون.

طعن رقم 688 لسنـة 64 ق – جلسة 8/ ۱۱ / ١٩٩٥ س ٤٦ ص ۱۰۹۱

انصراف أثار عقد البيع للخلف العام بنفس التزامات المتعاقد

ويترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى في حقه ما يسرى

في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه

لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه

الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه

– وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله

وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم

هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.

الطعن رقم ٢٤٢ لسنـة ٥٧ ق – جلسة ١٥/ ٤ / ١٩٩٢ س ٤٢ ص ٥٩٧

أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص
أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

احكام نقض أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

لما كان النص في عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر

يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى إعتبار العقد

بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها

إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة في

إنهاء العقد خاصة وان الصل في عقد الإيجار انه لا ينتهي إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى –

بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملا بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من

العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في

هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى

المتفق عليها – متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا

هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد

للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدني

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنـة 60 ق – جلسة ٧/١٤/ ١٩٩٤ س ٤٥ ص۱۲۰۸

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على

عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن … أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني

لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً • فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

طعن رقم ٥٨٧٠ لسنـة ق – جلسة ١٩٩٧/٦/١٢ س ٤٨ ص ٨٧٩

النص في عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر

قائماً بتنفيذ التزاماته و أحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى إعتبار العقد

– بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها

منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام و لا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة

و أن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي – إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني – بوفاة المستأجر

و تنصرف آثارة إلى خلفه العام – عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون – ما لم يتبين من العقد أو طبيعة

التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم و من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً

لمدة غير معينة و يتعين إعمال نص المادة 563 مدنى و إعتباره – بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها

متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد

الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة

لدفع الأجرة ه ثم لمدة مماثلة و هكذا إلى أن يحصل التنبيه و لا يسوغ إستبعاد نص المادة 563 مدنی

و القول بإنتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم يبد الرغبة في حياته في إنتهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول

في حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً إعتبارياً إذ إنقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما

لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو إنتهاء العقد بمضى ستون عام قياساً على

حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي – إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة

المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون و لو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد

أقصى للمدة في عقد الإيجار – كما في حق الحكر – لنص على ذلك صراحة و من ثم فلا محل للقياس

و الأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان و يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للتقنين

المدني الحالي كان ينص في الفقرة الأولى من المادة 760 على أن ” إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة

أو إذا كان مؤيدا جاز أن ينتهي بعد إنقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مرعاة المواعيد القانونية

المنصوص عليها في المادة التالية ” و قد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد

أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف في ….. تقريرها و بذلك تركت المسألة

للقواعد العامة الواردة في المادة 563 مدنى

طعن رقم 77 لسنـة56 ق – جلسة ٢٣ / ۲ / ۱۹۹۳ س ۳۹ ص ۸۶۱

المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين

بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد ،

فمتى نشأ العقد صحيحاً و خلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث و يلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه

طعن رقم ۱۹۷۹ لسنـة ٥٣ ق – جلسة ٢ / ۳ / ۱۹۸۹ س ٤٠ ص ٦٩٣

تسليم محل العقد يعد من اثار العقد التى تنتقل الى الخلف

وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع بإعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن

… آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه

ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

الطعن رقم 5870 – لسنـة 7 ق – جلـة ١٩٩٧/٦/١٢ – س 48 – ج ۲ – ص ۸۷۹

 

من هو أفضل محامي قضايا مدني في مصر؟

المستشار محمد منيب المحامي ماجستير فى القانون الخبرة على مدار 18 عاما بساحات المحاكم المدنية

والقضايا المتعلقة بالايجارات والاملاك ومنازعات الملكية.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

إذ كان ذلك وكان القانون ٢٣٠ لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/7/14

ونصت المادة التاسعة منه على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإن أعمات المحكمة نصوص هذا القانون بالحكم الصادر منها

بتاريخ ١٩٩٦/٧/٢٢ فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٩٢٦٣ – لسنـة 66 ق – جلسة ۲٠ / ۱۰/ ۱۹۹۸ – س 49 – ج ۲ – ص٦١٦

دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية

من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما

فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.

طعن رقم 1414 لسنـة 59 ق – جلسة ٦/10 / ١٩٩٣ س ٤٤ ص ٦٣٩

تقادم دعوى بطلان العقد

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة

إعمالا للفقرة الثانية من المادة141من القانون المدني، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك

أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة

الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم.

الطعن رقم ۲۰۲۰ لستـة ٥٨ ق – جلسة ٢٩ / ٤ / ١٩٩٢ ص ٤٤ ص٢٨٦

مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدنى ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً ،

فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة ١٤١ من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق

الدفع أو عن طريق الدعوى

والطعن رقم ٥ ١٤٠ لسنـة ٥٣ ق – جلسه ٢١ / ۲ ، ۱۹۸۷ س ۲۸ ص٥١٦

حقيقة عقد البيع والبطلان

متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون

عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملا بنص المادة 465 من القانون المدنى ،

و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة

من تاريخ العقد ، و إذ كان القانون المدني القائم قد إستحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص

على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد إحتراماً للأوضاع التي إستقرت

بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى

على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون في غير محله

الطعن رقم ١٣٦ لسنـة ٤١ ق – جلسة ٢٥ / ۱۱ / ١٩۷۵ س ٢٦ ص ١٤٧٧

من هو محامي المدني؟

  1. المستشار محمد منيب محامي هو محامي المدني في مصر
  2. خبرة 18 سنة بالقضاء المدني
  3. ماجستير فى القانون
  4. صنف أفضل محامي قضايا مدني فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 

بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

بطلان عقد البيع وتقادم البطلان

مادة 141 من القانون المدني المصري

  1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
  2. وتسقط دعوى البطلان بعضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

و للمحكمة شرح المادة : لما كان القانون المدني قد نص في المادة 141 على أنه: 10- إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة ٢- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت التعاقد”

وكان النص في المشروع التمهيدي يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهي بعبارة “وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم”

ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها “وتسقط دعوى البطلان بعضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به”

ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة “دون الدفع به لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها

أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط،

ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن

وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب إلتزامه واستقر الرأي

على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق

في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة في أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٢٤١٥ – لسنـة 70 ق – تاريخ الجلسة 8 / 4 / ۲۰۰۲

وبطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لاحكام القانون المنظمة لإنشائه

فيجعله غير صالح لأن ينتج اثاره القانونية المقصودة.

الطعن رقم 1859 – لسنـة 77 ق – تاريخ الجلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٤

البطلان لا يسقط بالتقادم العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم

نص المادة ٢٥ من القانون رقم 136 لسنه ١٩٨١- يدل على أن المشرع أراد أن يعالج في هذا النص القانوني حالات الحظر

التي نصت عليه قوانين ايجار الأماكن المختلفة، وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين

تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التي تعالج بها المشرع حالاته، فالبطلان

إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففي الحالة الأولى يكون العقد الذي

لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذي يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل

من صنع القانون فإن القانون هو الذي يعين له الجزاء الكافي في حالة الإخلال به، أما إذا رجع البطلان

إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب

فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها في المواد 144،14٣،١٤٢،١٤١ من القانون المدنى وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثرا

ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به في تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة

وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز الحكم ایرامه.

بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأي عنصر جديد إليه إذا تبين المتعاقدين كانت تنصرف إلى

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنـة 63 ق – جلسة ١٤/ ٤ / ١٩٩٤ س ٤٥ ص ۱۷۰٩

العقد الباطل لا وجود لة ولا يجود تصحيحة

العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم .

سقوط الحق في رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م ١٤١ مدنى . المقصود به .

امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان .

لكل ذى مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن

والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم .

للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك .

صيرورة طلب البطلان في تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً.

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة 27/٠٩/2020 مكتب فنى سنة ٦١ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٥٦ )

منشور على الموقع الرسمى لمحكمة النقض.

 

دعوى البطلان المطلق . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . م ٢/ ١٤١ مدنى .

الدفع بهذا البطلان . عدم سقوطه بالتقادم . علة ذلك

(الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة 10/٠٦/1993 مكتب فنى سنة ٤٤ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ٦٣٩) منشور على الموقع الرسمى لمحكمة النقض.

 

مكتب المستشار محمد مجدي منيب محامي مصر

نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم

أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك

نتشرف بزيارتكم على موقفعنا وابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل

أو تستطيعوا التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب أو ارسال تعليقاتكم

أو يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف أو زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 

احكام لا يجوز الطعن فيها

احكام لا يجوز الطعن فيها

الطعن رقم  1923     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 354

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من محكمة المخالفات الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى

و إحالة الأوراق على مكتب النائب العمومى لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة ،

إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانونى للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التى

أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد

، فإذا ما إنتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذى يجوز الطعن فيه ، أما قبل ذلك

فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لإحتمال زوال أوجه التظلم من

الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام .

 

( الطعن رقم 1923 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )

=================================

احكام لا يجوز الطعن فيها

الطعن رقم  0280     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 392

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 2

الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . فإن المادة

8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة فى أن أى حكم

صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون

عادية كانت أو غير عادية . و قد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية

و وزير العدل هما وحدهما المختصين فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض

فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءت المحاكم و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

( الطعن رقم 280 سنة 20 ق ، جلسة  1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 597

بتاريخ 06-02-1951

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض و إنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الإستئناف .

 

( الطعن رقم 1061 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 706

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من محكمة عسكرية مشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 سنة 1923 المعدل بالقانون

رقم 21 الصادر فى 26 مايو سنة 1941 و بالقانون رقم 81 سنة 1944 و قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950

الذى رفعت بموجبه الأحكام العرفية لا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت

أو غير عادية . و ذلك بصريح نص المادة 8 من القانون السالف ذكره ، لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام

العرفية و وزير العدل هما وحدهما بمقتضى النص المذكور المختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة

محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة و تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

( الطعن رقم 1618 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 527

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابى و تحديد جلسة لنظر الموضوع ، كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

 

( الطعن رقم 1755 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 830

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الإستئناف عن الدعوى الجنائية المقضى

فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً و إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص

بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر فى مخالفة .

 

( الطعن رقم 58 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 114

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه- و الذى

قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك  سليماً – فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة

الآمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء فى ذلك ما تعلق بيانات الحكم أو بإنقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنتقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .

 

( الطعن رقم 973 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )

 

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 29

بتاريخ 22-01-1963

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المستأنف قد قضى فى معارضة المتهم فى الأمر الجنائى بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان الحكم الإستئنافى – المطعون فيه – قد صدر بالإلغاء و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فى الدعوى و بالتالى فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

 

( الطعن رقم 2151 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )

=================================

احكام لا يجوز الطعن فيها

الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات و إن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى

بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة ، فإنه يعد فى

الواقع – على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى – منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما

أنه سوف يقابل حتماً – على مقتضى ما تقدم – من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم

بعدم جواز نظر الدعوى لسبقة تقديمها إلى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية . و من ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض .

 

( الطعن رقم 37 لسنة 1266 ق ، جلسة 1968/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 402

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 2

متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته

لم تتحدث عنها ، مما يحق معه القول بأن المحكمة الإستئنافية لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية

و لم تفصل فيها ، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى

و أصدرت الحكم و أن تطلب منها الفصل فيما أغفلته ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن

إختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له . لما كان ذلك ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما

فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية .

 

( الطعن رقم 150 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 69

بتاريخ 16-01-1972

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

– حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى

بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و معنى كون الحكم

قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر

من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز

قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن

على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون

، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف – و هو طريق عادى – حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم

من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض . و إذ كان الثابت أن النيابة العامة

لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض .

 

( الطعن  رقم 1374 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 460

بتاريخ 04-04-1977

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

حيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الأولى من أسباب طعنه فى شأن صحة مواد القانون التى أنزلها الحكم

الإبتدائى على المطعون ضده – مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن

فيه بطريق النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه و أنشأ لقضائة أسباباً جديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0835     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 939

بتاريخ 30-10-1980

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق

و قضى بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً – تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه .

لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم و هو ما لا يجوز قانوناً و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

 

( الطعن رقم 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/30 )

 

=================================

الطعن رقم  1666     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 577

بتاريخ 28-05-1981

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتاريخ 1978/6/17 بالنسبة للطاعن الأول …… – فقرر بالطعن

فيه بالنقض بتاريخ 1978/7/26 . و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات

و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى

بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات

المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعن بهذا الحكم ، و كان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدأ

به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون بأن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً و يكون الطعن

فيه بطريق النقض غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول .. .

 

 

=================================

الطعن رقم  2408     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 28-05-1981

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم بعدم الإختصاص هو – بحسب ظاهره – حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى

و لا ينبنى عليه منع السير فيها ، و لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد نازع

فى واقعة الميلاد الثابتة فى الوثيقة الرسمية و ذهب إلى أنها ليست خاصة به و إنما هى تخص

أخاه الذى كان له سمياً و مات قبل ميلاد المطعون ضده و قد سمى هذا الأخير بإسمه و هذا الدفاع

الجوهرى يقتضى تحقيقاً يجرى و تمحيصاً للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة و مدى نسبتها للمطعون ضده

مما ليس من شأن محكمة النقض و بالتالى فإنه لا يبين من الأوراق بحالتها أن سن المطعون ضده قد جاوزت

– بدليل قاطع – ثمانية عشر عاماً عند حدوث الواقعة التى يحاكم بسببها ، و من ثم لا يكون منهياً للخصومة

بحسب ظاهره و يكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

 

( الطعن رقم 2408 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 191

بتاريخ 29-01-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح مما مفاده

أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، و هو طريق إستثنائى ، إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع

و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص ، لما كان ذلك ،

و كان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة

فى الطعون المرفوعة إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق و النيابة العامة قرارات لا أحكاماً فإن الطعن

فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص الماد 2/36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

( الطعن رقم 313 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 579

بتاريخ 04-04-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 2

النص على عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى المخالفة محله الطعن الموجه إلى

الحكم الذى يصدر فى المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه فى القانون

بأكثر من وصف ، مخالفة و جنحة فى وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الإرتباط بالجنحة بحيث

لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر فى المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذى يرفع عنها و عن الجنحة

معاً ، و إذ كان الطعن قد إستوفى سائر أوجه الشكل المقررة فى القانون فيتعين قبوله شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  5332     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1217

بتاريخ 19-11-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 31 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه ” لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ” .

 

 

الطعن رقم  30255    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 761

بتاريخ 08-05-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57

لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات و التى عرفتها

المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها

بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه و كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية

على الطاعن و دانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976

فى شأن السجل التجارى و كانت المادة الأخيرة قد نصت على أن ” كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون

أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه و تتضاعف الغرامة

فى حالة العود و فى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل ”

فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة .

 

( الطعن رقم 30255 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )

 

=================================

الطعن رقم  11267    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 799

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها ،

و كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه ” إمتنع عن تنفيذ

الحكم الصادر بتصحيح أعمال البناء المخالفة و هى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة

1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم

يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة و تصحيح أو إستكمال أعمال البناء

المخالفة ، مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون

رقم 169 لسنة 1981 ، و لا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن

كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون إستثناء من مبدأ وحدة الواقعة

فى الجرائم المستمرة ، إعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة

بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، و من ثم فإنه مهما تعددت أيام الإمتناع و إرتفع تبعاً لتنفيذها

مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة و إعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض .

 

( الطعن رقم 11267 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 879

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث . و من ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  22592    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 459

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : نقض

الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً .

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 

 

محامي الجالية السودانية فى مصر

محامي الجالية السودانية فى مصر

المستشار محمد منيب ماجستير فى القانون الدولى . خبير قضايا الخوة السودانين فى مصر

محامي الجالية السودانية فى مصر

الخبرة فى قضايا العقارات وعقود الشقق الايجار والتمليك فى مصر

وأن من أفضل الخدمات التى يقوم بها مكتبنا بل والاهم هو تقديم المشورة القانونية الامينة الخالصة لموكلينا

فى كافة الامور القانونية أيمانا منا بأن من أهم الادوار أو وظيفة المحامى فى أى مكان هو تقديم النصيحة القانونية

فى كافة المسائل القانونية لتجنب الموكل أى خطاء يؤثر على مركزة القانونى . وأننا نرى أن أهم دور للمحامى

هو تقديم المشورة الامينة لموكلة لان تقديم المشورة القانونية يجنبنا الكثير من المنازعات المستقبلية فالدور

الهام والاول للمحامى هو تقديم المشورة القانونية ويجب ايضا على أى أحد قبل أتخازة أى تصرف أو أجراء قانونى

أن يقوم بستشارة مستشارة القانونى حيث أن تلك الاستشارة سوف تقوم بالحفاظ على حقوقة وتقوم بتوفير

الوقت للحصول على تلك الحقوق مستقبلا خاصة فى ظل وجود الاف من التشريعات فى كافة المجالات والتى

لا يستطيع الالمام بها الا رجال القانون .

شؤون وزواج الاجانب فى مصر

موقع قانوني للاخوة السودانيين فى مصر

موقع محامي مصر لاعمال السودانيين فى مصر عقارات، مدني، عقود ايجار وتمليك سودانيين

مواقع استشارات قانونية mohamymasr.com ، طلب استشارة قانونية ،
اسأل محامي مصري مجاني، مستشار قانوني اون لاين،
محامي للاستشاره محامي استشارات محامى احوال شخصية ارقام محامين رقم تليفون محامي استشارات قانونية #محامى استشارات افضل محامي توكيل محامي رقم مكتب محاماة
رقم مستشار قانوني ، رقم محامي استشارات ، رقم محامي للاستشاره ، رقم محامي للاستشاره ،
ارقام محامين، ارقام محامين بالقاهرة،

من هو أفضل محامي مدنى 

أشهر محامى مدني فى مصر

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. خبير قضايا السودانين فى مصر
  2. محامي عقود سوادنين ايجار وتمليك
  3. ماجستير فى القانون
  4. خبرة 18 سنة 
  5. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  6. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
  7. جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

محامي مستشار قانونى الجالية السودانية فى مصر

محامي مستشار قانونى الجالية السودانية فى مصر

للسودانيين في مصر مستشار قانونى ماجستير القانون الدولى متخصص قضايا وأعمال السودانيين فى مصر

محامي مستشار قانونى الجالية السودانية فى مصر

خبرة قانونية 18 سنة بساحات المحاكم لقضايا السودانين فى مصر

التخصصات القانونية محامي مستشار قانونى الجالية السودانية فى مصر

القضايا المدنية محامى الجالية السودانيةفى مصر

حاصل على دراسات عليا القانون الخاص المتعلق بقوانين المدني مع التعمق – خبرة قانونية بتخصص تام فى قضايا وقوانين المدني والايجارات.

بالبحث تجدنا أفضل محامي مدني في مصر- التخصص بقضايا العقارية الموجودة بمصر للسودانيين وللأجانب طبقا لنصوص قانون المرافعات بالاختصاص القضاي الدولى للمحاكم المصرية لعقار متواجد داخل مصر ونشأ علية نزاعات قضائية.

ولما كان ذلك فإن أهم فروع القانون الخاص هو القانون المدني، الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية

إقرا ايضا :

من هو أفضل محامي مدنى 

أشهر محامى مدني فى مصر

رقم محامي سودانيين فى مصر

01006321774 – المستشار محمد منيب المحامي محامي مصر، محامي سودانين والجالية السودانية فى مصر.

انهاء الاقامات وتجديدها، ادارة العقارات و تحرير وصياغه عقود البيع للتميلك فى مصر وعقود الايجار للشقق والمساكن

وللتواصل المباشر 

للتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

 

محامى الأحوال الشخصية و قضايا الاسرة سوداني

يعتبر المستشار محمد مجدى منيب المحامي أشهر محامي احوال شخصية سوادنين  في مصر على مدار 18 عاما

بساحات محاكم الاسرة في مصر ذات الطابع الدولى التى طرفها أجنبي.

وان قوانين الأحوال الشخصية هى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد

فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية

وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية

إقرأ أيضا :

محامى متخصص قضايا الأحوال الشخصية ذات الطابع الدولى فى مصر

محامي متخصص قضايا الاحوال الشخصية

إجراءات و توثيقات زواج الاجانب سودانى فى مصر

زواج الاجانب والسودانيين ومنحهم الاقامه في مصر

مكتب محاماة متخصص بالاجراءات القانونية لاتمام زواج الاجانب فى مصر .

زواج الاجانب و السودانى ومنحهم الاقامه في مصر

حيث يتخصص مكتبنا في انهاء اجراءات زواج السودانيين في مصر وانهاء مشاكل الاقامه لهم

شؤون وزواج الاجانب فى مصر

محامي قضايا سودانيين فى مصر

يعتبر المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامي متخصص قضايا الاخوة السودانين فى مصر.

حيث أنة متخصص فى القضايا الدولية فى مصر وحصولة على ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية 18 سنة بالقضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

احكام نقض جنائي حديثة

احكام نقض جنائي حديثة

احكام نقض جنائي حديثة تبديد

مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك

إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة تقليد

من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه

الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن

بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )

تفتيش

إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب

صدوره لضبط جريمة – جناية أو جنحة – وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

احكام نقض جنائي حديثة

حماية قانون

لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص

في مادته الثانية عشر على أن لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ،

أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حكم

الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب

أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )

احكام نقض جنائي حديثة دعوى مدنية

المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

دفاع

طلب الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع

على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

دفوع

الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه

مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة دعوى جنائية

تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة

بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )

دستور

الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها

بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

احكام نقض جنائي حديثةرشوة

1 – توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق

جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 – جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي – صاحب المصلحة – وقبول من المرتشي

– الموظف – الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

رقابة إدارية

تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم .

مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

زنـــــا

الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )

احكام نقض جنائي حديثةسب وقذف

تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين

إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص

بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه

أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

سبق إصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني

قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته

وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج – كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ،

ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها

مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

شهود

وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم .

علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )

عقوبة

اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

فعل فاضح

جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )

قـــانون

صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )

قتل عمد

تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت

ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو

لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )

قبض و تفتيش

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على

ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )

محكمة الموضوع

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

محكمة النقض

عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )

مسئولية جنائية

الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون .

يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )

مصادرة

صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أ

و وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )

معارضة

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن

في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

محامـــــاة

دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

مواد مخدرة

اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

نصب

جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )

نيابة عامة

مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم – الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة – بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

نقض

إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )

هتك عرض

ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك .

جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )

يمين حاسمة

جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات .

ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )

إجراءات التحقيق

صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب

أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة استئناف

1 – تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 – التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة

إعلان

من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها

أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها

مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995

بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها

فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه يحدد قلم الكتاب

للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل

إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف

المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ،

سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع

أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم

المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين

من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في

تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )

احكام نقض جنائي حديثة إتفاق جنائي

إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي

المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة

نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )

احكام نقض جنائي حديثة إثبـــات

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة

. وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

اعتراف

اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من

مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

إعــدام

استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )

احكام نقض جنائي حديثة أسباب الإباحة

لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات –

هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها

بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها

( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة بلاغ كاذب

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد

الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها

كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم

توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك

الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني

الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ

عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم

المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة تحقيق

دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر

. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى

. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه – الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال

المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )

احكام نقض جنائي حديثة تزوير

القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )

 

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 4

متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى

و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق

و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

 

( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 373

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً

، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق

الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان

من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة

لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع

و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه

أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون – فى سبيل تحقيق مصلحة عامة – قد إستثنى من جرائم القذف الطعن

فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة

متى توافرت فيه ثلاثة شروط ” الأول ” أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة

العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ” الثانى ” ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة

أو الخدمة العامة ” الثالث ” أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت

هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ،

فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة – المشار إليها

بمدونات الحكم المطعون فيه – لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه

لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من

قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من

وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ،

فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى

قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم

طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة ا

لموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان

على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة

أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع

و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 4

إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم

سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

 

( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 05-03-1934

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات

طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة

من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ” و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية

من المادة 261 عقوبات ” . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن

الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : سب و قذف                

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين

لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى

الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

 

( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 550

بتاريخ 24-02-1936

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف

بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم

تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة

عند تقدير هذه  القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 169

بتاريخ 21-03-1938

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقص

خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى

لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية

و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

 

( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف

عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد

لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى –

الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى

مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً

من السلطة العامة – فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 31 

بتاريخ 24-12-1945

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف

بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 9  

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب

الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ،

و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت

طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن

فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى

هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

 

( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 289

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

            

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ”

يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات

أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل

فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة

الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام

المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان

الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك

و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به

فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية

أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة

و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ،

و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً

على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات الجريمة                          

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى

إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من

قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع

القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم

من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً

لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق فى

إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم

من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف

و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون قد

ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص

الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن

سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

 

                  ( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )                 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

error: