محامي مصر قضايا التعويضات

محامي مصر قضايا التعويضات

يتميز المستشارين القانونيين بمكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى، فى قضايا التعويضات عن الأضرار الناشئة عن فعل و خطأ الغير, أمام الجهات الحكويةـ جهات العمل، الجهات الخاصة .

محتاج محامى تعويضات :

  • فكان لنا السعى فى البحث القانونى و العلم و الدراسات العليا التى أهلتنا فى الخبرة فى قضايا التعويضات، و كيفية التعامل معها من بداية الفعل الخطأ المسبب للضرر، و الحصول على أعلى تقدير فى التعويض عن الضرر من خلال تجهيز ملف الدعوى المشتمل على صحيفة الدعوى بالصياغة القانونية السليمة بالتكيف القانونى الصحيح/ كما تدعيمها بأحدث أحكام محكمة النقض، كما أراء فقهاء القانون فى موضوع التعويضات .

ما هى قضايا التعويضات :

  • قضايا إصابات العمل، العجز الجزئي، و المرضى، العجز الصابى .
  • قضايا الحوادث، إن كانت أدت للوفاة أو العجز الوفاة .
  • قضايا تعويضات الشركات .
  • قضايا حوادث قطار السكة الحديد .
  • تعويضات حوادث الكهرباء .
  • قضايا التأمينات و المعاشات .
  • قضايا الإصابة الخطأ .
  • تعويضات نزع الملكية .
  • قضايا تعويضات المدنى و التعويضات الجنائي .
  • تعويضات القتل .
  • قضايا تعويضات حوادث غرق الشواطئ .

نقبل جميع قضايا التعويضات من العملاء بمقابل رمزى، ( رسوم و إنتقالات ) .

إشترط القانون المدنى عدة شروط حتى يستحق المضرور من الخطأ التعويض .
الخطأ

  • الخطأ , وهو الفعل الغير مشروع الذى يحدث من الجانى أو المسؤول، الذى يستحق معة التعويض .
  • الضرر، أوجب القانون أن يحدث ضرر يصيب المضرور من فعل الجانى أو المسؤل و التى يستحق علية التعويض .
  • علاقة السبيبة، بأن يكون الضرر حدث بسبب الفعل الذى فعلة الجانى أو المدعى علية المسؤول .

تسقط دعوى التعويض أى التقادم فى المطالبة بالتعويضهنا أقر المشرع المدنى فى نصوص موادة بنص المادة رقم 172 من القانون المدنى، على أنة ” تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير مشروع بإنقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فية المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنة، و تسقط هذة الدعوى فى كل حال بإنقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع “.
و هنا يتبين لنا أن المشرع أقر بأن تسقط و تتقادم المطالبة بالتعويض الناتج عن الخطأ بعد 3 سنوات من وقت ما علم الشخص حقيقة الذى أصابة الضرر بمن قام بهذا الفعل و بوجود ضرر أصابة, وبعد مرور ال 3 سنوات يعتبر القانون الشخص متنازلا عن حقة القانونى فى المطالبة بالتعويض .

أقر المشرع المصرى فى نصوص مواده أرقام 170، 171، 221، 22، من القانون المدنى أن المشرع قد أعطى لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير قيمة التعويض المحكوم بة، مما يجعل لة حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيدة القانون أو رقابة محكمة النقض فى التقدير .
وذلك لان تقدير قيمة التعويض متى توافر شروطة لا يقوم على أسباب واحدة، و إنما راعى المشرع فى تقديرة لقيمة التعويض تغير الزمان و المكان و الأحوال و الأشخاص حتى يتناسب مع ما أتى من ضرر و ملابساتة .
و لم يترك المشرع القاضي بدون شروط تحكمة فى تقدير التعويض و هو ما نصت علية نص المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت على أن يشتمل حكم التعويض الأسباب التى أسس و بنى عليها حكمة و إلا كان باطلا و يستوجب نقضة .

error: