اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 4

متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى

و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق

و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

 

( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 373

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً

، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق

الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان

من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة

لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع

و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه

أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654

بتاريخ 21-05-1980

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون – فى سبيل تحقيق مصلحة عامة – قد إستثنى من جرائم القذف الطعن

فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة

متى توافرت فيه ثلاثة شروط ” الأول ” أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة

العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ” الثانى ” ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة

أو الخدمة العامة ” الثالث ” أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت

هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ،

فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة – المشار إليها

بمدونات الحكم المطعون فيه – لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه

لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من

قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من

وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ،

فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى

قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم

طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة ا

لموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان

على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة

أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع

و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 4

إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم

سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

 

( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 274

بتاريخ 05-03-1934

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات

طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة

من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ” و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية

من المادة 261 عقوبات ” . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن

الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : سب و قذف                

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين

لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى

الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

 

( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 550

بتاريخ 24-02-1936

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف

بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم

تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة

عند تقدير هذه  القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 169

بتاريخ 21-03-1938

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقص

خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى

لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية

و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

 

( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف

عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد

لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى –

الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى

مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً

من السلطة العامة – فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                         

فقرة رقم : 2

إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 31 

بتاريخ 24-12-1945

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف

بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 9  

بتاريخ 10-04-1930

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 3

الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب

الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ،

و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت

طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن

فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى

هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

 

( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 289

بتاريخ 16-04-1931

الموضوع : سب و قذف

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف

فقرة رقم : 2

إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

            

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ”

يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات

أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل

فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة

الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام

المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان

الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك

و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به

فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية

أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة

و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ،

و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً

على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677

بتاريخ 22-04-1991

الموضوع : سب و قذف

 الموضوع الفرعي : اثبات الجريمة                          

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى

إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من

قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع

القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم

من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً

لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق فى

إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم

من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف

و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون قد

ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص

الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن

سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

 

                  ( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )                 

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

اثبات جريمة السب و القذف فى القانون المصري

error: