أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

نص المادة 145 من القانون المدني المتعلقة بأثار العقد بالنسبة لطرفى التعاقد كما الخلف العاو والخاص.

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام

مذكرة المشروع التمهيدي لنص المادة 145 مدني مصري

شرح المادة لا تقتصر آثار العقد على المتعاقدين ، بذواتهم بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلاقة عامة عن طريق الميراث أو الوصية

ما لم تكن العلاقة القانونية شخصية بحتة ، ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين صريحة كانت أو ضمنية أو من طبيعة العقد

كما هو الشأن في شركات الأشخاص والايراد المرتب مدى الحياة أو من نص في القانون كما هو الحال في حق الانتفاع

بيد أن حكم الالتزامات يقتضى تحفظا خاصا بأحكام الميراث. ذلك أن الوارث لا يلتزم بديون مورثه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

إلا بقدر ما يؤول إليه من التركة بل وبنسبة ما يؤول إليه منها في صلته بالورثة الباقين

أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين

والمادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين

بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات

التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحنه وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو

من طبيعة العقد أو من نص في القانون.

طعن رقم 688 لسنـة 64 ق – جلسة 8/ ۱۱ / ١٩٩٥ س ٤٦ ص ۱۰۹۱

انصراف أثار عقد البيع للخلف العام بنفس التزامات المتعاقد

ويترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى في حقه ما يسرى

في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه

لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه

الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه

– وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله

وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم

هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.

الطعن رقم ٢٤٢ لسنـة ٥٧ ق – جلسة ١٥/ ٤ / ١٩٩٢ س ٤٢ ص ٥٩٧

أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص
أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

احكام نقض أثار العقد للمتعاقدين وللخلف العام والخلف الخاص

لما كان النص في عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر

يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى إعتبار العقد

بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها

إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة في

إنهاء العقد خاصة وان الصل في عقد الإيجار انه لا ينتهي إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى –

بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملا بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من

العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في

هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى

المتفق عليها – متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا

هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد

للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدني

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنـة 60 ق – جلسة ٧/١٤/ ١٩٩٤ س ٤٥ ص۱۲۰۸

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على

عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن … أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني

لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً • فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

طعن رقم ٥٨٧٠ لسنـة ق – جلسة ١٩٩٧/٦/١٢ س ٤٨ ص ٨٧٩

النص في عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر

قائماً بتنفيذ التزاماته و أحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى إعتبار العقد

– بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها

منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام و لا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة

و أن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي – إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني – بوفاة المستأجر

و تنصرف آثارة إلى خلفه العام – عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون – ما لم يتبين من العقد أو طبيعة

التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم و من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً

لمدة غير معينة و يتعين إعمال نص المادة 563 مدنى و إعتباره – بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها

متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد

الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة

لدفع الأجرة ه ثم لمدة مماثلة و هكذا إلى أن يحصل التنبيه و لا يسوغ إستبعاد نص المادة 563 مدنی

و القول بإنتهاء العقد بموت المستأجر الذي لم يبد الرغبة في حياته في إنتهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول

في حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً إعتبارياً إذ إنقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما

لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو إنتهاء العقد بمضى ستون عام قياساً على

حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي – إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة

المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون و لو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد

أقصى للمدة في عقد الإيجار – كما في حق الحكر – لنص على ذلك صراحة و من ثم فلا محل للقياس

و الأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان و يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للتقنين

المدني الحالي كان ينص في الفقرة الأولى من المادة 760 على أن ” إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة

أو إذا كان مؤيدا جاز أن ينتهي بعد إنقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مرعاة المواعيد القانونية

المنصوص عليها في المادة التالية ” و قد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد

أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف في ….. تقريرها و بذلك تركت المسألة

للقواعد العامة الواردة في المادة 563 مدنى

طعن رقم 77 لسنـة56 ق – جلسة ٢٣ / ۲ / ۱۹۹۳ س ۳۹ ص ۸۶۱

المقرر وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين

بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد ،

فمتى نشأ العقد صحيحاً و خلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث و يلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه

طعن رقم ۱۹۷۹ لسنـة ٥٣ ق – جلسة ٢ / ۳ / ۱۹۸۹ س ٤٠ ص ٦٩٣

تسليم محل العقد يعد من اثار العقد التى تنتقل الى الخلف

وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع بإعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن

… آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه

ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

الطعن رقم 5870 – لسنـة 7 ق – جلـة ١٩٩٧/٦/١٢ – س 48 – ج ۲ – ص ۸۷۹

 

من هو أفضل محامي قضايا مدني في مصر؟

المستشار محمد منيب المحامي ماجستير فى القانون الخبرة على مدار 18 عاما بساحات المحاكم المدنية

والقضايا المتعلقة بالايجارات والاملاك ومنازعات الملكية.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: