مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة علـى ألف جنيه.

  1. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دلیل کتابی.
  2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حـق لا يجـوز إثباته إلا بالكتابة.
  3. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته علـى ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيـد علـى هـذه القيمة

الحالات التى لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزيد قيمتها على الف جنية

الحالة الاولى : ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

هنا الحظر فى الفقرة أ من المادة 61 من قانون الاثبات على عدة اسس

  1. الحظر لوجوب المساواة بين الخصوم فى الاثبات فيما يثبتة خصم بالكتابة
  2. والحظر على اساس اثبات التصرف بالكتابة رغم ان قيمتة لا تزيد على الف جنية يدل على اتججاة ارادة الطرفين استبعاد الشهادة بالشهود للاثبات.
  3. الحظر ان الكتابة أقوى من شهادة الشهود للشك فما يدلى به.

شروط تطبيق قاعدة عدم جواز شهادة الشهود على ما اشتمل على دليل كتابى

  1. أن يوجد دليل كتابى.
  2. ان يكون المراد اثباتة يخالف او يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

الشرط الاول : أن يوجد دليل كتابى

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر مـن أقـوال شـهود المطعون عليه الأول

وبما لا يخرج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد استولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليـه الأول

دون علمه أو رضاه، وكان لا يجوز لمن حـصـل علـى ورقة عرفية بطريق غير مشروع الاحتجاج بالدليل المـستمد

من هذه الواقعة وبالتالي لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبـات عكس ما اشتملت عليه إلا بالكتابة،

إذ كان ذلـك فـإن الحكـم المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعن قد استولى علـى عقـود البيع دون

علم المطعون عليه الأول أو رضاه ورتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما اشتملت

عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات»

طعن رقم 990 لسنة 46ق جلسة ۱۹۸٠/٣/٢٥

الشرط الثاني : أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوزما اشتمل عليه دليل كتابي

لا يمتنع الإثبات بشهادة الشهود طبقـا للقاعـدة التـى نـحـن بصددها، إلا إذا كان موضوع هذا الإثبات أمرا يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة. أي إذا كان أمرا يعتبر تكذيبا أو تعديلا للمكتـوب أو إضافة إليه.

المرجع : المستشار محمد عزمي البكرى . ص 1016

الخطأ في ذات الأرقام المثبتة بحساب المقاولـة ( erreur de calcul) يجوز طلب تصحيحه متى كان هذا الغلط ظاهرا

فـي الأرقام الثابتة في كشف الحساب المعتمد مـن قبـل، أو متـى كانت أرقام هذا الكشف قد نقلت خطأ من

ورقة أخرى معترف بها، أو كانت غير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانونا… الخ»

طعن رقم ٢٧ لسنة هق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/7

مجال تطبيق نص المادة (١٢٣) من القانون المدني، الغلـط في الحساب وغلطات القلم

أي الأخطاء المادية التي تقـع مـن العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها

ولا يترتب محرر على تصحيحها تعديل موضوع العقد.. الخ»

طعن رقم 457 لسنة 34ق جلسة 1969/1/16

احكام نقض فيما يخالف الدليل الكتابى

لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليقا مـن القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد من (401 – 403)

من القانون المدنى فإنه يجوز الإثبـات فـى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص –

بكافـة طـرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.

فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم على الوفاء بقيمـة سـند إذني يمثل دينا تجاريا لتحريره

من تاجر عـن معاملـة تجاريـة وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند

قد تم الوفاء بها استخلاصا سائغا فإن لا يكون قد خالف القانون»

طعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٦٢/٥/٣١

جواز الإثبات في المواد التجارية – إلا مـا اسـتثنى بـنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى

لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة»

طعن رقم 70 لسنة 36ق جلسة ١٩٧٠/٤/٢٣

 

الحالة الثانية : إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

القاعدة : تقضى المادة (61) من قانون الإثبات بأنه: «لا يجوز الإثبـات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه

أ)

ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء مـن حـق لا يجـوز إثباته إلا بالكتابة… الخ»

والحكمة من هذه القاعدة

الحفاظ على قاعدة وجوب الإثبـات بالكتابة إذا جاوزت قيمة الدين ألف جنيه، لأنه لو أبيح للدائن إثبات أجزاء الدين أو الباقي

منه إذا كان كل من الأجزاء أو الباقي – دون نصاب الإثبات بالكتابة – أن يثبت دينه كله بشهادة الشهود

ويكون بذلك قد تحايل على قواعد الإثبات(۱).

(1) أحمد نشأت ص١٢٠ وما بعدها.

وعلى ذلك إذا كانت قيمة الدين تجـاوز ألـف جنيـه، وكـان مقسطا، بحيث تقل قيمة كل قسط عن ألف جنيه،

أو كان قد استوفى دينه عدا جزء يقل عن ألف جنيه، وأراد الـدائن المطالبـة بأحـد الأقساط أو بالباقي من الدين

وجب عليه إثبات دعواه بالكتابة، رغم أن المطالب به – بحسب الأصل – يجوز إثباته بشهادة الشهود

وكذلك إذا توفى الدائن وانقسم حقه على ورثته، وجب على كل منهم عند المطالبة بنصيبه

أن يثبت دعواه بالكتابة مادام كل الـدين يجاوز نصاب الإثبات بشهادة الشهود ولو كان نصيبه أقل من هـذا النصاب(۱).

المرجع (۱) السنهورى ص355 – سليمان مرقس ص360 – أحمد نشأت ص١٢٠ ومـا بعدها. 

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني بأن:

«أما الحالتان الأخريان اللتان تكفل النص ببيانهمـا

عينا طريقـة تقدير الالتزام، حتى يتيسر مراعاة النصاب الـذي يجـوز قبـول الإثبات بالبينة في حدوده. ولم ينص التقنين المدنى المصرى علـى هذه الطريقة، ولكن تقنين المرافعات (المادة ٢٨/30) عين طريقـة تقدير الدعاوى بالنسبة للاختصاص.

وليس يجوز الاعتماد على تلك الطريقة في هذا الصدد لأن الغاية من التقدير مختلفة،

ولا أدل على من مقارنة أحكام التقدير الخاصة بالإثبات بنظيرها فيما يتعلق بالاختصاص: ذلك

أ) فأحكام الإثبات تختلف عن أحكـام الاختصاص فيمـا يتعلـق بالاجتزاء. فإذا اجتزأ المدعى من دعواه بالمطالبة بعشرة جنيهات

امتنع الإثبات بالبينة، وثبت الاختصاص للقاضـى الجزئـي على أن هذا الاختصاص لا يجعل الإثبات بالبينة

جائزا أمـام القاضي الجزئي، لأن مناط التقدير في الإثبـات هـو قيمـة الالتزام بأكمله وقت نشوئه

ب) ثم إن أحكام الإثبات تختلف عن أحكام الاختصاص فيما يتعلق بالبقية الباقية. فالأصل، سواء

فيما يتعلق بالاختصاص أم فيمـا يتعلق بالإثبات، أن تقدير الطلب يناط بقيمة الالتزام بأسره دون تجزئة أو تبعيض.

ولكن الاختصاص يثبت للقاضي الجزئي إذا كان المطالب به هو البقية الباقية من دين، متى كانت

هذه البقية داخلة في حدود اختصاصه، رغم أن الدين بتمامه يجاوز هـذه الحدود. أما الإثبات بالبينة

فلا يجوز على نقيض ذلك، ولو كانت البقيـة الباقية من الدين أقل من عشرة جنيهات، متى كـان أصـل الـدين بأسره يجاوز هذا القدر»(۱).

المراجع
  1. مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص403.
  2. المستشار محمد عزمي البكرى موسةعه الفقة و القضاء فى الاثبات 1029
مادة 61 من قانون الاثبات لا بجوز الاثبات بشهادة الشهود
مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

الحالة الثالثة : إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

القاعدة القانونة لحالة طلب الخصم تعديل طلبة الى ما لايزيد عن الف جنية

تنص المادة (61) من قانون الإثبات علـى أنـه: «لا يجـوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه».

(ب) .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألـف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة».

ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا أسس المدعي دعواه على تصرف قانوني تزيد قيمته على ألف جنيه وطالب بهذه القيمـة.

ثـم عـدل دعواه بالمطالبة بأقل من هذه القيمة، فلا يجوز له إثبـات دعـواه بشهادة الشهود رغم أن القيمة المعدلة

يجوز بحسب الأصل إثباتهـ بشهادة الشهود. ويفسر هذه القاعدة أن العبرة في الإثبـات بقيمـة التصرف القانوني

الذي يؤسس عليه المدعى دعـواه، وأن تعـديل المدعى لدعواه بتخفيض طلباته، هو تحايل على حكم القانون

فيمـا يتعلق بقواعد الإثبات، إنما إذا كان تقدير قيمة الدعوى عند رفعهـا قد بني على خطأ، فليس هناك

ما يمنع من التعديل لأنـه لا يمكـن اعتبار ذلك أكثر من إقرار، والإقرار يمكن العدول عنـه إذا بنـى على خطأ.

كما إذا رفع شخص دعوى بثلاثة أرادب ارادب مـن القمـح كانت قيمتها الحقيقية وقت التعاقد أقل من ألف جنيه

وقدرها خطـأ بأكثر من ألف جنيه. ويجب أن يلاحظ أن عبء الإثبات هنا يقع على عاتق المدعى

لأن الفقرة (ج) من المادة (61) المذكورة جعلت من ذلـك قرينـة قانونية غير قاطعة على أن قيمة التصرف

أكثر من ألف جنيه ثـم أراد تعديل طلبه إلى ألف جنيه أو أقل هربا من وجـوب الإثبـات بالكتابة(1). احمد نشأت ص ١٢٢

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: