لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير

لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير

لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير

إذا لجأ صاحب الخط أو الإمضاء أو البصمة على المحـرر العرفي إلى طريق الادعاء بالتزوير،

ولم يقف عند حد الإنكار، كان عليه إثبات هذا الادعاء، ولا يكون على المتمسك بالمحرر إثبـات صحته،

ولا يستطيع من نسب إليه الخط أو الإمضاء أو البصمة أن يلجأ بعد ذلك إلى الإنكار ليسقط حجية المحرر،

ويحمل المتمسك به عبء إثبات صدوره. كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجـاء إلـى الإنكـار

أو التجهيل إذا كان سلفه قد أسقط حقه فيه بالإدعاء بالتزوير

 

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن : «صاحب التوقيع على الورقة العرفية إذا لجـا إلـى طـريـق الادعاء

بالتزوير ولم يقف عند حد الإنكار، كان عليه إثبـات هـذا التزوير، ولا يكون على المتمسك بالورقـة إثبـات

صـحتها، ولا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك إلى الإنكار ليـسقط حجية الورقة، ويحمل

المتمسك بها عبء إثبات صدورها، كمـا لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعـد

أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير وإذا كان الواقع في الـدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن

وأن الحاضر عنه طعن على عقـد البيع الذي يحمل توقيعه بالتزوير، وأن الطاعن اختصم بعـد وفـاة المورث

وتمسك بأنه يجهل توقيع المورث، وكان الحكم المطعـون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في قضائه

بعدم قبـول الطعـن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بـالتزوير – مـن جـانـب مورثه –

فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج

طعن رقم ٢٤٤ لسنة 36ق جلسة ۱۹۷۳/۱/١١

هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟

مساهما إذ طعن الخصم على توقيعه بالإنكار ومضت المحكمـة فـي تحقيق الطعن دون

أن تحسم النزاع في شأنه، فـذلك لا يمنـع ذات ان شیمی السعة لينو الخصم من الادعاء

بالتزوير وحينئذ تنهى المحكمة إجراءات الطعن – بالإنكار وتسير في إجراءات تحقيق الادعاء بالتزوير.

أما إذا كانت المحكمة قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن المحرر المطعون فيه بالإنكار أو التجهيل

بأن قضت بصحته أو عدم صحته، فـإن ذلـك ات يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها،

ولا يجـوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بـالتزوير

احكام نقض

وفقـا لقضاء محكمة النقض – إلا إذا كان هذا الإدعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار

إذ قضت محكمة النقض بأن

حصول الإنكار أو سلوك طريق الإدعاء أو سـلوك طريـق الإدعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما

أن يكون وسيلة دفاع فـي ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيـل

تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كـان الادعـاء ذلك من الطعن بالإنكـار أو الجهالـة

بعد مانعا فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعـد ذلـك بتزوير محرر طريق الادعاء بالتزوير

مادام أن المحكمة لم تحسم النـزاع أو الخلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير،

أما إذا كانـت قـد حسمت النزاع بين الخصوم بـشأن الورقـة المطعـون فيهـا بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها

فـإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا عالی دای يجوز لصاحب الشأن

بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة

لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان

عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها

بحكم من القضاء فـلا سبيل إلـى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت

ولايتهـا في هذا النزاع بحكم مقيد لهـا، ويكـون الادعـاء بـالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول

طعن رقم 3466 لسنة 65ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالـة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعي

وإذا أخفقـوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصـل بتـاريخ ١٩٩٤/٢/٢٢ برفضه وبصحة هذا التوقيع

عـادوا وادعـوا تزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط فـي عباراته، وأن المطعون ضده حصل

على توقيع مورثتهم غـشا على بيان ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيـع بعبارات العقد

فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحـو يتنـاول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحـتج

به المطعون ضده قبل مورثة الطاعنين وهو مـا لـم يـشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما

كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون

فيه عن تناول هذا الادعـاء بـالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله علـى سند سبق

طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيـع صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافا بصحة المحرر

فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل

طعن رقم 3466 لسنة 65ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/١٣

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: