القضايا المستعجلة و قضايا التنفيذ

الكثير لا يعلم بوجود دعاوى قضاية سريعة، أى دعاوى قضائية ترفع أمام القضاء المستعجل تسميى الدعوى المستعجلة.
تلك النوعية من القضايا التى ترفع أمام القضاء المستعجل بطلب معين يخسي معة ضياع الحق أو معالم الشئ و الوقت، و يجب أن لا تمس أصل الحق.
وهذا و تخلف الدعاوى المستعجلة عن الدعاوى الخرى الموضوعية التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية و التى تسمى بالدعاوى الموضوعية .

ما هى القضايا المستعجلة

كما ذكرنا هى القضايا التى يخشي معها ضياع الحق، و لكن لقبول تلك الدعوى يجب توافر شرطين،

  • ضرورة توافر الإستعجال فى المنازعة المنظورة.
    1. الخشية من زوال المعالم
    2. الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق
  • أن يكون إجراء وقتى لا يمس أصل الحق.

فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم بإجراء مؤقت.

أنواع القضايا المستعجلة

  • أمر على عريضة بالمنع من السفر.
  • أمر أداء مبلغ.
  • إشكال على تنفيذ حكم.
  • دعوى ثبوت حق و صحة الحجز.
  • دعوى طرد مستعجلة.
  • دعوى مستعجلة برفع الاختام عن التركة.دعوى طرد مستعجلة علين مفروشة.
  • دعوى إسترداد حيازة.
  • دعوى حراسة قضائية.
  • دعوى إخلاء مؤقت للترميم.

دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظى مؤقت يقصد بة وضع المال المتنازع علية منقولا كان أو عقار تحت يد شخص معين من الملاك على المشاع أو شخص اجنبى عنهم تعينة المحكمة، يكون أمين يحافظ علية و يسلم ريعه و المال لصاحب الحق فية.
و يكون الحارس القضائى لة الإدارة لتلك المال و إستغلالة إن كان قابل لذلك.
مثال، مصنع يدر ربح ثم توزع غلتة أو أرباحة كلها أو بعضها للملاك، أو أن يودعها خزينة المحكمة لتصرف لمن يثب لة الحق فيه.
و الحراسة القضائية يصدر بها حكم من القضاء المستعجل لانها تعتبر منازعة قضائية.
لذلك المحكمة تختار الحارس التى تعينة و تحدد مأموريتة و إلتزاماتة.

يكون الإختصاص بدعوى الطرد للغصب من إختصاص القاضي المستعجل لكونها نزاع كما سبق و ذكرنا، و هو من يضع يدة بالغصب على عقار مملوك لسواه أو يحوزة أخرو دون أن يكون له فى ذلك الغصب سند قانوني.
و الواقع أن الغصب قد يترتب علية تفويت مصلحة المالك بملكة على الوجه الذى يراة مناسب فى ملكة.
فيكون إختصاص القضاء المستعجل فى تلك الحالة هو أن الغصب يشكل خطر كبير على حقوق الملك و التى تنبغى المبادرة على إزالة الغصب و التعدى، على أساس أن القضائ المستعجل يختص دائما بالحفاظ على ضياع الحق و إزالة العراقيل التى تحول بين المالك و ملكة.

وقد نصت المادة 962 من القانون المدنى على أن :

  • من حاز عقارا و أستمر حائزا لة سنة كاملة و خشيى لإسباب معقولة التعرض لة من جراء أعمال جديدة تهدد حيازتة، كان لة أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذة الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت و لم تنقضي عليها عام على بد ءفى العمل الذي يكون من شأنة أن يحدث الضرر.
  • و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها، و فى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ عن من هذا الوقف،متي تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على إستمرارها كان على غير أساس، و تكون فى حالة الحكم بإستمرار الاعمال ضمانا لإزالة هذة الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر.

المادة 45 من قانون المرافعات :

يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشي عليها فوات الوقت.
علية طبقا لنص المادة 45 مرافعات، و المادة 962 مدنى اللجوء للقضاء المستعجل بطلب وقف هذة الأعمال لتوافر حالةالإستعجال .

error: