جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

الدفع بالصورية فى قائمة المنقولات

 

الموجـــز :

الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .

القاعدة :

حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة

اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم

المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان

يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ،

فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )

جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

 

الموجز :

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام .

اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟

القاعدة :

حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ،

وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما

يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .

(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )

 

الدفع ببطلان الإعتراف

 

الموجز :

تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .

اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل

على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .

القاعدة :

لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل

الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في

حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ،

وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة

ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش

وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه

بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع

ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين

تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة

بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ،

فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

 

1ـ الموجز :

الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟

استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية

اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .

القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك

صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .

القاعدة :

حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه

وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : “………. وكان الثابت

بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم

…………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة

البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت

اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من

قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من

قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة

وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين .

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه

وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول

بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ،

وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1

من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ” .

وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه

“لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ” .

ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه ” على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية

، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة ” . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على

أنه ” يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398″ .

واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة

من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها

بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .

ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون

الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة

لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر

تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت

من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات

مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان

هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه

لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ،

ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه

ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض

على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة )

قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ

بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .

(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)

 

الموجز : جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

 

حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة .

 

نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .

 

التفتيش المحظور . ما هيته ؟

 

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله “وحيث انه عن

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات

التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة

العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة

وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… ” لما كان

ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة

تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص

واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر

حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور

هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص

صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من

مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير

اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور

الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش

لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )

 

3ـ الموجز :

 

دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟

 

صدور حكم على زوج الطاعنة .

حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .

مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .

القاعدة : جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله

” وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة

بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل

لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته

………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …

….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي

وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم

عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه

تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي

به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة

مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات

الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر

وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول

لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود

وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر

المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث

ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها

وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت

لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً

الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش

قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال

المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد

على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال

التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة

الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه

او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في

هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح

دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك

من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟

بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية .

وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .

القاعدة :

من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته

في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه

على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً

مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه

وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون

ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

 

الموجز :

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول

بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .

 

القاعدة :

لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي

من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :”… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك

إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار

الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح

واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى

الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه

المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : “…. وحيث انه عن الدفع المبدي

بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا

الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي

المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف

مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى

بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من

ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني

صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال

قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً

الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه

وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . “لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع

بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له

وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ،

وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب

على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ،

اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح

الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر

ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده

اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )

جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات
جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

 

الموجز :

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .

القاعدة :

اهم جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي

صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار

ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ،

وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة

بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه

دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه

انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه

، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري

ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )

 

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
  5. جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

جميع الدفوع القانونية فى الجنح والجنايات

اهم الدفوع الجنائية والجنح فى القانون المصري

اهم الدفوع الجنائية والجنح فى القانون المصري

اهم الدفوع الجنائية والجنح فى القانون المصري

الدفوع فى الجنايات والجنح فى القانون المصري

والدفوع الجنائية المتعلقة بالنظام العام

  1. الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
  2. عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
  3. والدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
  2. والدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
  3. الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

  1. والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
  2. والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
  3. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
  4. والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
  5. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

  1. والدفع بتلفيق وشيوع التهمة
  2. والدفع بالتأخر فى الإبلاغ
  3. والدفع بكيدية الاتهام
  4. والدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
  5. الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
  6. الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )

 

الدفوع فى الجنايات والجنح فى القانون المصري

افضل الدفوع الشكلية فى الجنايات والجنح

  1. والدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
  2. والدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
  3. والدفع ببطلان أذن التفتيش
  4. الدفع ببطلان الضبط
  5. والدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
  6. الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
  7. الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
  8. والدفع بانتفاء حالة التلبس
  9. الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

 

اهم الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- كما الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية فى الجنايات والجنح

  1. وعدم معقولية التهمة
  2.  عدم التصور المنطقي للواقعة
  3. وعدم كفاية الأدلة
  4. عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
  5. وعدم توافر الركن المادى للجريمة
  6. عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
  7. انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
  8. اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة فى الجنح والجنايات

  1. الدفع ببطلان أقوال الشهود
  2. والدفع ببطلان المعاينة
  3. الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
  4. ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
  5. الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
  6. والدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
  7. الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

طلب مقدم لمحكمة الجنح المستأنفة بطلب تقصير جلسة

طلب مقدم لمحكمة الجنح المستأنفة بطلب تقصير جلسة

بتقصير أجل نظر جنحة مستأنفة للعجز عن سداد الكفالة

 

طلب مقدم لمحكمة الجنح المستأنفة بطلب تقصير جلسة

السيد الأستاذ رئيس محكمة ……… الدائرة …..

 

تحية طيبة وبعد

 

 

مقدمه ……… المحبوس احتياطياً على ذمة الجنحة رقم …… لسنة ……والمستأنفة تحت رقم …… لسنة …… استئناف …… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي الكائن ……

الموضوع

 

بتاريخ _/_/__م صدر ضد الطالب الحكم الأتي منطوقة في الجنحة رقم … لسنة …….

 

ولما كانت الكفالة المقضي بها في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة يعجز عن أدائها المتهم فقد قرر بالاستئناف رقم … لسنة ……. وتحدد لذلك جلسة يوم …… الموافق _/_/___م وهو رهين الحبس الاحتياطي .

 

ولما كان الطعن بالاستئناف قد تحدد له الجلسة المشار إليه – والمتهم مقيد الحرية لعدم إمكانه سداد الكفالة المقضي بها – فإن ذلك يعني أن المتهم سيظل مقيد الحرية لأمد طويل الأمر الذي لا تتحمله صحته العليلة ولا التزاماته كرب أسرة خاصة أنه قد تصالح مع المدعي بالحق المدني وتسدد له جميع مستحقاته .

لذلك

يلتمس مقدم الطلب التكرم بإصدار أمركم الكريم بتقصير هذا الأجل إلى أقرب أجل ممكن. 

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

 

مقدمة ……. وكيل الطالب     المحامي

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

شهادة من لم يبلغ 15 سنة

شهادة من لم يبلغ 15 سنة

ما هو السن القانوني للشهادة

شهادة من لم يبلغ 15 سنة

مادة ٦٤ من قانون الاثبات المصري

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه الـسن بغيـر يمين على سبيل الاستدلال.

وتلك المادة يقابلها في قانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 المـادة (٢٠٤) وتنص على أن: «تسمع أقوال من تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمـين وعلـى سـبيل الاستدلال فقط

شهادة الطفل فى القانون المصري

كم عمر اهلية الشهادة امام المحكمة

هل يجوز الاخذ بشهادة الطفل

أهلية الشهادة تثبت ببلوغ الشخص خمس عشرة سنة جعل النص أهلية الشهادة ببلوغ الشخص خمس عـشـرة سـنة ((1

والعبرة ببلوغ الشخص هذه السن وقت الإدلاء بشهادته لا وقـت حصول الواقعة التي يشهد عليها. وكانت أهلية الشهادة في قانون المرافعات (الملغي) تثبت ببلوغ الشخص أربع عشرة سنة (م ٢٠٤).

وقد قضت محكمة النقض بأن : «العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته لا وقـت حـصول الواقعة التي يشهد بها»

طعن رقم ١٩٩ لسنة 33ق جلسة ١٩٦٧/٣/9

شهادة من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستدلال

أجازت المادة سماع أقوال من لم تبلغ سنه الخامسة عشرة بغير يمين على سبيل الاستدلال.

ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على أقـوال هذا الشخص وحدها،

وإنما يكون لها أن تعزز بهذه الأقوال ما يوجد الله بالدعوى من أدلة أخرى. ويتم سماع أقوال الصغير بدون تحليفه(۱).

غیر أنه لا يترتب على حلف الصغير اليمين ثمـة بطـلان، مادامت المحكمة لا تعتمد في حكمها على شهادته وحدها واعتبرتها على سبيل الاستدلال فقط، إذ تكون اليمين في هذه الحالة تزيـدا لا ضرر منه بل قد ينفع ذلك في حفز الصغير المميز إذا كان متـدينا ونشأ في بيئة صالحة على أن يكون دقيقا في شهادته بما قد يعـزز الأدلة القائمة في الدعوى تعزيزا كافيا أو قد يؤدي إلى الاهتداء إلى أدلة أخرى قوية(٢).

(1)محمد لبيب شنب ص۱۲۸.

(۲) أحمد نشأت ص ۱۱۳۹ 540 وما بعدها.

حكم نقض جنائى فى شهادة من لم يبلغ 15 عاما

من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في الإدانة علـى أقـوال سمع على سبيل الاستدلال بغيـر حلـف يمـين – إذ أن الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال».

طعن رقم ٨٧٩ لسنة ٣٧ق جلسة ١٩٦٧/٦/١٢

 

العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلـف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة».

طعن رقم ٢١٢ لسنة 47ق جلسة ۱۹۷۲/۳/٢١

سماع شهادة المحكوم عليه بجناية على سبيل الاستدلال

تنص المادة (٢٥) من قانون العقوبات على أن: «كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا : القبول في أية خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهـد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا : التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثا . الشهاده أمام المحاكم مده العقوبه الا علي سبيل الاستدلال

 حكم نقض جنائى

الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكـوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع
من الأمر عقوبة معناها الظـاهر التهوين من شأن المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهليـة مدة العقوبة
وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جـدارتهم لأداء الـشهادة بيمين، فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ
فـى أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة. فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين في خلال فترة الحرمان
من أدائه فلا بطـلان وتظـل هـذه الشهادة في حقيقتها وفي نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي،
إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون
عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق»
طعن رقم 7 لسنة 31ق جلسة 1961/4/17
طعن رقم 716 لسنة 35ق جلسة ١

شهادة من يبلغ 15 سنة امام الخبير

لشهادة أمام الخبير: الشهادة أمام الخبير لا يصح للمحكمة الاستناد عليها وحدها في باية الحكم لأنه يسمعها بدون حلف اليمين.

وبذلك فهـى ليـسـت دلـيـلا قانونيا تصح إقامة الحكم عليها، وإنمـا يـصح أن تـستأنس بهـا المحكمة في الأخذ

بما جاء في تقرير الخبير نتيجة لأعماله التي قام بها في حدود مهمته(۱).

(۱) الدناصورى وعكاز ص570.

 

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

نصت المادة ٦۲ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” .

و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة  إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر  الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .

و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال  فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة  .

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة فى الفقة الفرنسي

وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .

ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .

سلطة القاضى فى تقدير الثبوت بالكتابة

كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة

إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها  وذلك من خلال إعمال

الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات

من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .

غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه

يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل

على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية

أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .

وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة ٦۲ سالفة  البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.

و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة ٦۲ إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات

التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه

فقد نصت المادة ۱۰۰ من قانون الإثبات على أن “يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود “

حكم نقض فى ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٦۲ من قانون الإثبات على

أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله

الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون

أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة ۱۰۰ من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى

إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات

بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال

التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع

و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات

نقض ۵/۳/۱۹۷۹ سنه ۳۰ ق العدد الأول ص ۷۱۳

 

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

موقع محامى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

ورقة لم تكن دليلا بالكتابة كامل على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة

ورقة لم تكن دليلا بالكتابة كامل على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة

والإشارة الى الواقعة يكون أما بطريق إيجابى مثال ذلك رسالة يرسلها المدين يتكلم فيها عن الدين المشغول به ذمته دون أن يحدد قيمته وباقى شروطه فيكون مبدأ ثبوت بالكتابه على هذا الدين و خطاب يرسله الدائن الى ورثة مدينه يستفسر منهم عن ما إذا كانت  هناك أوراق ضمن مستندات  مورثهم تفيد براءة ذمتة من الدين فإذا ما إستوثق من عدم وجود مثل ذلك رفع دعواه ضدهم مطالبا بدينه فهذا الخطاب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على وجود واقعة براءة ذمة مورثهم من الدين تبيح الإثبات بالبينة والقرائن ولو كان قيمة الدين أكثر من خمسمائة جنيه أو كان ثابتا بالكتابة

 

إما أن تكون الإشارة الى الواقعة المراد إثباتها بطريقه الإغفال أو السلبية ويكون ذلك بإحدى طريقتين

الأولى بأن تثبت الورقة واقعة هى عكس الواقعة المراد إثباتها تماما ثم يتضح بعد ذلك تزوير الورقة

فتنفى الواقعة العكسية و تصبح الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال بهذا التضاد ومثال ذلك مطالبة المشترى البائع بتسليم العين المشتراه منه وليس معه دليا كتابيا على البيع فيبرز المدين ما يفيد أنه قد إشترى المبيع منه مرة أخرى فيثبت تزوير عقد البيع الثانى ففى هذه الحاله يقوم مبدأ ثبوت بالكتابة على واقعة البيع المراد إثباتها لتنفيذ إلتزام البائع بالتسليم .

والثانية تتحقق عندما تكون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها فى الأصل أن تثبت واقعة متنازع عليها فإذا هى لم تثبتها

كان فى ذلك إشارة سلبية الى أن هذه الواقعة غير صحيحة مثال ذلك خلو محضر جرد تركت المورث فى حضور دائنه و لم يذكر فيها هذا الدين يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على براءة الذمة للمورث و تركته من بعده من هذا الدين

و كذلك فقد قضت محكمة النقض ” بأنه متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن

بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم و كان الطاعن قد تمسك

فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه قد أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستندا

الى محضرى صلح موقع عليهما من المورث بإعتبارهما ورقتين صادرتين فى تاريخ لاحق لتاريخ

بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونية للمورث بأى التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه

و أنهما يصلحان أن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال

و طلب إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد

على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص

نقض مدنى ۹ إبريل ۱۹۵۵ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ۱۲۱ ص  ۸٤۸

وأيا ما كانت الإشارة الى الواقعه المراد إثباتها بموجب الورقة التى تحمل مبدأ الثبوت بالكتابة

فإنه يجب لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون من شأنها جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول

لا محتملة فحسب فالإتفاق المكتوب ما بين شخصين على جواز إثبات العقود المبرمة بينهما بالبينة

لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات عقد أبرم بعد هذا الإتفاق    إذ أن هذا الإتفاق المكتوب

ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به مرجح الحصول و لا يزيد على أن يجعله محتملا

فقد قضت محكمة النقض  بأنه ليس لمن يدعى الصورية  التى بين شخص و أخرين أن يتخذ هذه الصورية

مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركه التى يدعى قيامها بينه و بين هذا الشخص

لأن تلك الصورية ليس من شأنها حتى ولو صحت أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .

نقض ۵ إبريل ۱۹٤۵ص ٦۱٤

ورقة لم تكن دليلا بالكتابة كامل على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

نصت المادة ٦۰  فقره أولى من قانون الإثبات على أنه” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى

تزيد قيمته على خمسمائه جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده

أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك  …..”.

ونصت المادة ٦۱ من نفس القانون على أنه ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائه جنيه

أ –  فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .

ب – إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

ج -إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائه جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ” .

حالات تعزيز الاثبات بالكتابة بشهادة الشهود

و علية فإن النطاق الذى يثار فيه قاعدة مبدأ الثبوت بالكتابه  فى كل حالة حيث لا يجوز

الإثبات إلا بالكتابة فيكون مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة و القرائن دليلا كاملا فى الإثبات و ذلك فى الأحوال الأتية :

  1. التصرف القانونى الذى تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه  حيث نصت المادة ٦۰ من قانون الإثبات على أنه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائه جنيه …….
  2. التصرف القانونى الذى ولو لم تزد قيمته عن خمسمائه جنيه الإ أنه قد إشترط أطرافه ألا يجوز إثباته إلا بالكتابه لعبارة عجز المادة ٦۰ سالفة البيان …… ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة  
نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة

وتندرج تحت هذه الحالة أيضا ما نصت عليه الفقرتين  الثانيه والثالثة  من المادة ٦۱ وهى حالة

إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من الباقى من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة  لذلك

إذا كان ثمن المبيع مبلغا يجاوز الخمسمائة جنيه ولكن إتفق أطراف عقد البيع على تقسيط الثمن

على أقساط  تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه فإن مطالبة البائع للمشترى بأحد هذه الأقساط

لا يجوز الإثبات فيها بالبينه لأنه وأن كانت مطالبة البائع للمشترى لا تتعدى الخمسمائه جنيه

إلا أن لازم ذلك إثبات تصرف البيع والذى إنعقد يوم إنعقادة بقيمة تزيد عن الخمسمائة جنيه .

و كذلك حالة إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما يزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه

الى ما لا يزيد على هذه القيمة و ذلك لوقوع الغموض فى إثبات أصل المبلغ المطالب به مما

لا يجوز إثبات المطلوب ولو قلت قيمته بعد تعديل الطلب عن خمسمائه جنيه  غلا بالكتابة.

  1. التصرف القانونى غير محدد القيمه حيث ورد بنص المادة ٦۰ سالفة الذكر …… أو كان غير محدد القيمة .
  2. التصرف القانونى الذى يخالف تصرفا ثابتا بالكتابة .
  3. التصرف القانونى الذى إشترط القانون بنص خاص أن يكون إثباته بالكتابة كالصلح و الكفاله عقد الشركة و الإيجار وإثبات أحد المتعاقدين للصورية.

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

احكام النقض فى مبدأ الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى

أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه»

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا ثـم اسـتظهرت المحكمة

من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا

وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض

بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب

ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتها

الزوجة حين قبضت قيمتها، مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن

التي أوردتها والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠۲ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤)

 

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعـون وهي بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة

فـ الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بهـا، فـإذا شأن استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن،

واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حـسبما جـاء بمحاضر الحجز فهذا الاستخلاص مما يدخل

في حاصل فهـم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمـة الموضوع»

طعن رقم 89 لسنة 5ق جلسة ١٩٣٦/٣/19

احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة،

لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته، بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود

أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذا كان الثابت

أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم

المطعون فيه إن هو التفت عنه”

قض مدني في الطعن رقم 1205 لسنة 48 قضائية – جلسة 11/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 107

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا

ثـم اسـتظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت

أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات

بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها

بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت

علــى مـجـرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتهــا الزوجـة حين قبضت قيمتها،

مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التي أوردتها

والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠٢ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط

استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارة الواردة بها وخصوصا ما يتعلق منها

بالعين ومقدارها وحق استردادها، مع اتحاد الخط والحبر والورق ووجود توقيع بصمة ختم المشترى

على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هـي أجـزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة –

بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التـي أوردتها، وبناء على ذلك

قضت بأن العقد وإن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفي رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون»

طعن رقم ١٩٧ لسنة 19ق جلسة ١٩٥١/١١/٢٢

يجب، لكي يُعتبر المُحرر – الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه، كوكيل أو ولي أو وصي

– مبدأ ثبوت بالكتابة، أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته، فإذا كان الحكم قد اقتصر في اعتباره الإقرار

مبدأ ثبوت بالكتابة مع كونه صادراً من جد القُصر والوكيل عن الوصية، دون أن يُبين ما إذا كان هذا الإقرار

قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية، وفي حدود سلطتها كوصية على القُصر من ناحية

أخرى، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه”

نقض مدني جلسة 1/12/1949 مجموعة أحكام النقض 1 رقم 17 صـ 62

 

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة

فأسدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارات الواردة بها وخصوصاً ما يتعلق بالعين ومقدارها وحق استردادها،

مع اتحاد الخط والحبر والورقة ووجود توقيع بصمة ختم المشتري على إحداها، استدلت من ذلك

على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة – بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته

بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التي أوردتها، وبناء على ذلك قضت بأن العقد

وإن كتب في صورة بيع بات هو في حقيقته يخفي رهناً، فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون”

نقض مدني في الطعن رقم 197 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/11/1951

مبدأ الثبوت بالكتابة وتأكيدها بشهادة الشهود تعد دليل كتابي كامل

ومن المقرر في قضاء النقض: “إن القانون لا يتطلب بيانات مُعينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

ويكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يُحتج عليه بها، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال

وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يُراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال

هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً

نقض مدني في الطعن رقم 1371 لسنة 85 قضائية – جلسة 12/5/1993

 

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

محامى مصر مكتب محاماة

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

حالات تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب الأصل

  • الوقائع المادية.
  • التصرفات التجارية.
  • التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه.

الحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود إلا على سبيل الاستثناء

  • وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
  • وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي.
  • فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه.

ومعني جواز الإثبات بشهادة الشهود “استثناءاً” أننا بصدد حالات الأصل فيها أن يكون إثباتها بالكتابة،

سواء لأن قيمتها أزيد من النصاب القانوني للإثبات، أو لكون المراد إثباته يُخالف الثابت بالكتابة أو يجاوزها,

ولكن من قبيل الاستثناء أجيز إثبات تلك الحالات بشهادة الشهود. ولقد وردت هذه الحالات الاستثنائية في المادتين 62 , 63 من قانون الإثبات،

أولها: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

فقد عرف قانون الإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة في مادته 62 على أنه: ”

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة.

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة”.

على هذا يتضح لنا أن تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة هو عبارة عن

“كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده، ليست سندا كاملا بما يراد إثباته،

وإنما تجعله قريب الاحتمال”. فهو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون “دليل كتابي”

ولكنه دليل كتابي “ناقص” لا يتوافر فيه شروط الدليل الكتابي “الكامل” على النحو الذي يتطلبه القانون.

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

  1. وجود ورقة مكتوبة.
  2. صدور الكتابة من الخصم.
  3. أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.

الشرط الاول : وجود ورقة مكتوبة

لابد في مبدأ الثبوت بالكتابة من ورقة مكتوبة. فإذا لـم توجـد كتابة فلا نكون بصدد مبدأ ثبوت بالكتابة.

أما مجرد الأعمال المادية، إيجابية كانت أو سلبية، ولو كانـت ثابتة بشهادة الشهود أو القرائن، فلا تكفى.

ويترتب على ذلـك أن تنفيذ الالتزام، إذا انطوى على أعمال مادية محضة كبناء منـزل أو نقل بضاعة،

وثبت بغير الكتابة كما هو الشأن في هذه الأعمـال إذ تثبت عادة بشهادة الشهود أو بالقرائن

أو بالمعاينة فإنه لا يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة(1).

المرجع : (1) السنهورى ص 383

ومن البديهي استلزام وجود الورقة بالفعل وأن يقوم صاحب المصلحة بتقديمها إلى المحكمة،

فلا يصح إثبات مضمون هذه الورقة بشهادة الشهود أو القرائن وإلا لكان الإثبات كله يتم بهذه الأدلة.

على أنه إذا اعترف الخصم في ورقة مكتوبة أنه سبق وقام بتحرير ورقة تتضمن تصرفاً معيناً بحيث

تجعل هذه الكتابة الحق المدعى به والمراد إثباته قريب الاحتمال، فإن هذا الاعتراف المكتوب يقوم مقام

وجود الورقة المشار إليها فيه ويتيح الإثبات بالشهود والقرائن، ومثال ذلك كما إذا أرسل شخص خطابا يقر فيه بتحرير “ورقة ضد” وضياعها.

احكام نقض فى شرط وجود ورقة مكتوبة لمبدا الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا

ثـم اسـتظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت

أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات

بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها

بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت

علــى مـجـرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتهــا الزوجـة حين قبضت قيمتها،

مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التي أوردتها

والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠٢ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط

استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارة الواردة بها وخصوصا ما يتعلق منها

بالعين ومقدارها وحق استردادها، مع اتحاد الخط والحبر والورق ووجود توقيع بصمة ختم المشترى

على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هـي أجـزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة –

بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التـي أوردتها، وبناء على ذلك

قضت بأن العقد وإن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفي رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون»

طعن رقم ١٩٧ لسنة 19ق جلسة ١٩٥١/١١/٢٢

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعـون وهي بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة

فـ الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بهـا، فـإذا شأن استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن،

واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حـسبما جـاء بمحاضر الحجز فهذا الاستخلاص مما يدخل

في حاصل فهـم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمـة الموضوع»

طعن رقم 89 لسنة 5ق جلسة ١٩٣٦/٣/19

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة
شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

الشرط الثانى : صدور الكتابة من الخصم

يجب لاعتبار الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون صادرة مـن الخصم المدعى عليه.

وتعتبر الكتابة صادرة من الخصم إذا كانت موقعة منه أو كانت بخطه، إذ في هذه الحالة يتأكد صدورها منه رغم عدم التوقيع.

وإذا لم تكن الكتابة بخط المدعى عليه فلا يغني عن التوقيـع علامة ترمز إلى الاسم،

حتى لو وضعت ضعت هذه العلامة أمام شـهود أيدوا مدلولها(۱)

المرجع (۱) عبد المنعم الصده ص ٢٥٠ هامش ٤ المستشار محمد عزمي البكرى ص ١٠٤٩

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد ما يأتي

“والشرط الثاني هو صدور المحرر من الخصم الذي يُحتج عليه به، لا من أحد الأغيار.

بيد أن المحرر يُعتبر صادراً من مثل هذا الخصم ولو كان صادراً من غيره، متى كان هذا

الغير مُستخلفاً تسري التزاماته على ما يخلفونه خلافة عامة (كالوراثة) وفقاً للقواعد العامة،

أو نائباً قانونياً أو اتفاقياً يعمل في حدود نيابته لأن كتابة الموكل تكون حجة على الوكيل وبالعكس”

مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 3 – صـ 407

الفاتورة الصادرة من أحد المحلات التي تعامل الشركة والتي وقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك

مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها في حقه قريب الاحتمال.

فإذا أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن فإن شركة التضامن يثبت قيامها بين الشريكين”.

نقض مدني في الطعن رقم 74 لسنة 13 قضائية، جلسة 27/4/1994).

 

الشرط الثالث : أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال

المقصود بقرب الاحتمال فى مبدأ الثبوت بالكتابة

لايكفى أن تكون الكتابة المقدمة كبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المراد اثباتها محتملة ، بل يجب الواقعة مرجحة الحصول لا ممكنة الحصول فحسب.(1)

المرجع(1) المستشار محمد عزمى البكرى موسوعة الفقة والقضاء فى الاثبات ص 1058

هذا شرط جوهري, لأنه هو حلقة الاتصال بين الكتابة المشار إليها وبين الالتزام المدعي به,

إذ يدل على أن الإدعاء ليس مجرد من الأساس تجريداً تاماً بل أن هناك مظنة كتابية على صحته,

أو بعبارة أخري دليل كتابي ناقص عليه. فيجوز بهذه المثابة تكملة هذا الدليل الناقص,

وتكون هذه التكملة بسماع الشهود أو بالقرائن القضائية، حيث يجوز الإثبات بالقرائن القضائية

في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود (المادة 100 إثبات)

دلالة الكتابة المباشرة والدلالة غير المباشرة شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

نستعرض بشئ من التفصيل الحديث عن الدلالة المباشرة والدلالة غير المباشرة فى احتمال دلالة الكتابة فى مبدأ الثبوت بالكتابة فى قانون الاثبات المصري.

والمرجع فى ذلك المستشار محمد عزمى البكرى. ص 1060

الدلالة المباشرة

قد تدل الورقة على احتمال صدق الدعوى بطريق مباشر، كأن تكون هناك رسالة يتحدث فيها المرسل عن دين في ذمتـه دون أن يذكر مقداره،

فتكون هذه الرسالة مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى هذا الدين بحيث يستطيع المدعى أن يثبت بشهادة الشهود وبـالقرائن مقداره وشروطه.

 

الدلالة غير المباشرة

قد يكون إفصاح الورقة عن موضوع الدعوى بطريـق غيـر مباشر، فيتيسر تحديد دلالة الورقة حينئذ بطريق الاسـتنباط.

مثـل ذلك ورقة شطب الرهن، فهي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فيما يتعلـق بالوفاء بالالتزام المضمون بالرهن،

لأنه يستنبط منها أن الدائن قـد استوفى حقه. كذلك المخالصة دون تحفظ بقسط متأخر من دين تكـون مبـدأ ثبوت بالكتابة يحتمل

معه دفع الأقساط السابقة، لأن المعقول أن الدائن لا يستوفى قسطا متأخرا من دين إلا بعد دفع الأقساط المتقدمة.

والإيصال بقسط من الأجرة في عقد الإيجار يعتبر فـي ظـل القانون القديم مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الوفاء بالأقساط الـسابقة

على هذا القسط، أما طبقا للقانون الجديد فيعتبر قرينة على الوفـاء بالأقساط السابقة (م 587 مدني).

مبدأ الثبوت بالكتابة وشهادة الشهود يعد دليل كتابي كامل

ان مسألة جعل التصرف قريب الاحتمال أو محتمل التصديق مسألة موضوعية موكولة للقاضي ولا رقابة فيها لمحكمة النقض عليه

لأن قرب الاحتمال بوجود التصرف أو احتمال وجود التصرف أو احتمال تصديق الادعاء هو قرينة يستخلصها القاضي

من الأوراق التي تقدم إليه في كل دعوى على حدة.

ولا سبيل إلى وضع قاعدة أو معيار عاماً في هذا الشأن

أما الشرط الأول المتعلق بوجود “ورقة مكتوبة” قد تحقق في مبدأ الثبوت بالكتابة،

أو لم يتحقق، هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

وكذلك الشرط الثاني المتعلق بصدور تلك الورقة المكتوبة من الخصم، أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانوناً

هو أيضاً من مسائل القانون ومن ثم يخضع لرقابة محكمة النقض.

بينما الشرط الثالث والمتعلق بكون التصرف المدعى به قريب الاحتمال فهو من مسائل الواقع فتستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً،

ومن المقرر في قضاء النقض: “إن القانون لا يتطلب بيانات مُعينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

ويكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يُحتج عليه بها، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال

وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال

هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً

نقض مدني في الطعن رقم 1371 لسنة 85 قضائية – جلسة 12/5/1993

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة علـى ألف جنيه.

  1. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دلیل کتابی.
  2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حـق لا يجـوز إثباته إلا بالكتابة.
  3. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته علـى ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيـد علـى هـذه القيمة

الحالات التى لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزيد قيمتها على الف جنية

الحالة الاولى : ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

هنا الحظر فى الفقرة أ من المادة 61 من قانون الاثبات على عدة اسس

  1. الحظر لوجوب المساواة بين الخصوم فى الاثبات فيما يثبتة خصم بالكتابة
  2. والحظر على اساس اثبات التصرف بالكتابة رغم ان قيمتة لا تزيد على الف جنية يدل على اتججاة ارادة الطرفين استبعاد الشهادة بالشهود للاثبات.
  3. الحظر ان الكتابة أقوى من شهادة الشهود للشك فما يدلى به.

شروط تطبيق قاعدة عدم جواز شهادة الشهود على ما اشتمل على دليل كتابى

  1. أن يوجد دليل كتابى.
  2. ان يكون المراد اثباتة يخالف او يجاوز ما اشتمل علية دليل كتابى

الشرط الاول : أن يوجد دليل كتابى

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر مـن أقـوال شـهود المطعون عليه الأول

وبما لا يخرج فيه عن مدلولها أن الطاعن قد استولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليـه الأول

دون علمه أو رضاه، وكان لا يجوز لمن حـصـل علـى ورقة عرفية بطريق غير مشروع الاحتجاج بالدليل المـستمد

من هذه الواقعة وبالتالي لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبـات عكس ما اشتملت عليه إلا بالكتابة،

إذ كان ذلـك فـإن الحكـم المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعن قد استولى علـى عقـود البيع دون

علم المطعون عليه الأول أو رضاه ورتب على ذلك قضاءه بجواز إثبات ما يخالف ما اشتملت

عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات»

طعن رقم 990 لسنة 46ق جلسة ۱۹۸٠/٣/٢٥

الشرط الثاني : أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوزما اشتمل عليه دليل كتابي

لا يمتنع الإثبات بشهادة الشهود طبقـا للقاعـدة التـى نـحـن بصددها، إلا إذا كان موضوع هذا الإثبات أمرا يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة. أي إذا كان أمرا يعتبر تكذيبا أو تعديلا للمكتـوب أو إضافة إليه.

المرجع : المستشار محمد عزمي البكرى . ص 1016

الخطأ في ذات الأرقام المثبتة بحساب المقاولـة ( erreur de calcul) يجوز طلب تصحيحه متى كان هذا الغلط ظاهرا

فـي الأرقام الثابتة في كشف الحساب المعتمد مـن قبـل، أو متـى كانت أرقام هذا الكشف قد نقلت خطأ من

ورقة أخرى معترف بها، أو كانت غير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة قانونا… الخ»

طعن رقم ٢٧ لسنة هق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/7

مجال تطبيق نص المادة (١٢٣) من القانون المدني، الغلـط في الحساب وغلطات القلم

أي الأخطاء المادية التي تقـع مـن العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها

ولا يترتب محرر على تصحيحها تعديل موضوع العقد.. الخ»

طعن رقم 457 لسنة 34ق جلسة 1969/1/16

احكام نقض فيما يخالف الدليل الكتابى

لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليقا مـن القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد من (401 – 403)

من القانون المدنى فإنه يجوز الإثبـات فـى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص –

بكافـة طـرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.

فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم على الوفاء بقيمـة سـند إذني يمثل دينا تجاريا لتحريره

من تاجر عـن معاملـة تجاريـة وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند

قد تم الوفاء بها استخلاصا سائغا فإن لا يكون قد خالف القانون»

طعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٦٢/٥/٣١

جواز الإثبات في المواد التجارية – إلا مـا اسـتثنى بـنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى

لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة»

طعن رقم 70 لسنة 36ق جلسة ١٩٧٠/٤/٢٣

 

الحالة الثانية : إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

القاعدة : تقضى المادة (61) من قانون الإثبات بأنه: «لا يجوز الإثبـات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه

أ)

ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء مـن حـق لا يجـوز إثباته إلا بالكتابة… الخ»

والحكمة من هذه القاعدة

الحفاظ على قاعدة وجوب الإثبـات بالكتابة إذا جاوزت قيمة الدين ألف جنيه، لأنه لو أبيح للدائن إثبات أجزاء الدين أو الباقي

منه إذا كان كل من الأجزاء أو الباقي – دون نصاب الإثبات بالكتابة – أن يثبت دينه كله بشهادة الشهود

ويكون بذلك قد تحايل على قواعد الإثبات(۱).

(1) أحمد نشأت ص١٢٠ وما بعدها.

وعلى ذلك إذا كانت قيمة الدين تجـاوز ألـف جنيـه، وكـان مقسطا، بحيث تقل قيمة كل قسط عن ألف جنيه،

أو كان قد استوفى دينه عدا جزء يقل عن ألف جنيه، وأراد الـدائن المطالبـة بأحـد الأقساط أو بالباقي من الدين

وجب عليه إثبات دعواه بالكتابة، رغم أن المطالب به – بحسب الأصل – يجوز إثباته بشهادة الشهود

وكذلك إذا توفى الدائن وانقسم حقه على ورثته، وجب على كل منهم عند المطالبة بنصيبه

أن يثبت دعواه بالكتابة مادام كل الـدين يجاوز نصاب الإثبات بشهادة الشهود ولو كان نصيبه أقل من هـذا النصاب(۱).

المرجع (۱) السنهورى ص355 – سليمان مرقس ص360 – أحمد نشأت ص١٢٠ ومـا بعدها. 

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للتقنين المدني بأن:

«أما الحالتان الأخريان اللتان تكفل النص ببيانهمـا

عينا طريقـة تقدير الالتزام، حتى يتيسر مراعاة النصاب الـذي يجـوز قبـول الإثبات بالبينة في حدوده. ولم ينص التقنين المدنى المصرى علـى هذه الطريقة، ولكن تقنين المرافعات (المادة ٢٨/30) عين طريقـة تقدير الدعاوى بالنسبة للاختصاص.

وليس يجوز الاعتماد على تلك الطريقة في هذا الصدد لأن الغاية من التقدير مختلفة،

ولا أدل على من مقارنة أحكام التقدير الخاصة بالإثبات بنظيرها فيما يتعلق بالاختصاص: ذلك

أ) فأحكام الإثبات تختلف عن أحكـام الاختصاص فيمـا يتعلـق بالاجتزاء. فإذا اجتزأ المدعى من دعواه بالمطالبة بعشرة جنيهات

امتنع الإثبات بالبينة، وثبت الاختصاص للقاضـى الجزئـي على أن هذا الاختصاص لا يجعل الإثبات بالبينة

جائزا أمـام القاضي الجزئي، لأن مناط التقدير في الإثبـات هـو قيمـة الالتزام بأكمله وقت نشوئه

ب) ثم إن أحكام الإثبات تختلف عن أحكام الاختصاص فيما يتعلق بالبقية الباقية. فالأصل، سواء

فيما يتعلق بالاختصاص أم فيمـا يتعلق بالإثبات، أن تقدير الطلب يناط بقيمة الالتزام بأسره دون تجزئة أو تبعيض.

ولكن الاختصاص يثبت للقاضي الجزئي إذا كان المطالب به هو البقية الباقية من دين، متى كانت

هذه البقية داخلة في حدود اختصاصه، رغم أن الدين بتمامه يجاوز هـذه الحدود. أما الإثبات بالبينة

فلا يجوز على نقيض ذلك، ولو كانت البقيـة الباقية من الدين أقل من عشرة جنيهات، متى كـان أصـل الـدين بأسره يجاوز هذا القدر»(۱).

المراجع
  1. مجموعة الأعمال التحضيرية جـ3 ص403.
  2. المستشار محمد عزمي البكرى موسةعه الفقة و القضاء فى الاثبات 1029
مادة 61 من قانون الاثبات لا بجوز الاثبات بشهادة الشهود
مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود

الحالة الثالثة : إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

القاعدة القانونة لحالة طلب الخصم تعديل طلبة الى ما لايزيد عن الف جنية

تنص المادة (61) من قانون الإثبات علـى أنـه: «لا يجـوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه».

(ب) .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألـف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة».

ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا أسس المدعي دعواه على تصرف قانوني تزيد قيمته على ألف جنيه وطالب بهذه القيمـة.

ثـم عـدل دعواه بالمطالبة بأقل من هذه القيمة، فلا يجوز له إثبـات دعـواه بشهادة الشهود رغم أن القيمة المعدلة

يجوز بحسب الأصل إثباتهـ بشهادة الشهود. ويفسر هذه القاعدة أن العبرة في الإثبـات بقيمـة التصرف القانوني

الذي يؤسس عليه المدعى دعـواه، وأن تعـديل المدعى لدعواه بتخفيض طلباته، هو تحايل على حكم القانون

فيمـا يتعلق بقواعد الإثبات، إنما إذا كان تقدير قيمة الدعوى عند رفعهـا قد بني على خطأ، فليس هناك

ما يمنع من التعديل لأنـه لا يمكـن اعتبار ذلك أكثر من إقرار، والإقرار يمكن العدول عنـه إذا بنـى على خطأ.

كما إذا رفع شخص دعوى بثلاثة أرادب ارادب مـن القمـح كانت قيمتها الحقيقية وقت التعاقد أقل من ألف جنيه

وقدرها خطـأ بأكثر من ألف جنيه. ويجب أن يلاحظ أن عبء الإثبات هنا يقع على عاتق المدعى

لأن الفقرة (ج) من المادة (61) المذكورة جعلت من ذلـك قرينـة قانونية غير قاطعة على أن قيمة التصرف

أكثر من ألف جنيه ثـم أراد تعديل طلبه إلى ألف جنيه أو أقل هربا من وجـوب الإثبـات بالكتابة(1). احمد نشأت ص ١٢٢

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: