ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

نصت المادة ٦۲ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” .

و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة  إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر  الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .

و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال  فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة  .

ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة فى الفقة الفرنسي

وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .

ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .

سلطة القاضى فى تقدير الثبوت بالكتابة

كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة

إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها  وذلك من خلال إعمال

الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات

من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .

غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه

يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل

على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية

أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .

وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة ٦۲ سالفة  البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.

و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة ٦۲ إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات

التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه

فقد نصت المادة ۱۰۰ من قانون الإثبات على أن “يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود “

حكم نقض فى ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة

وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٦۲ من قانون الإثبات على

أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله

الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون

أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة ۱۰۰ من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى

إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات

بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال

التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع

و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات

نقض ۵/۳/۱۹۷۹ سنه ۳۰ ق العدد الأول ص ۷۱۳

 

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

موقع محامى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: