شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

حالات تقبل فيها شهادة الشهود كدليل بحسب الأصل

  • الوقائع المادية.
  • التصرفات التجارية.
  • التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه.

الحالات التي لا تقبل فيها شهادة الشهود إلا على سبيل الاستثناء

  • وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.
  • وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي.
  • فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه.

ومعني جواز الإثبات بشهادة الشهود “استثناءاً” أننا بصدد حالات الأصل فيها أن يكون إثباتها بالكتابة،

سواء لأن قيمتها أزيد من النصاب القانوني للإثبات، أو لكون المراد إثباته يُخالف الثابت بالكتابة أو يجاوزها,

ولكن من قبيل الاستثناء أجيز إثبات تلك الحالات بشهادة الشهود. ولقد وردت هذه الحالات الاستثنائية في المادتين 62 , 63 من قانون الإثبات،

أولها: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

فقد عرف قانون الإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة في مادته 62 على أنه: ”

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة.

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة”.

على هذا يتضح لنا أن تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة هو عبارة عن

“كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده، ليست سندا كاملا بما يراد إثباته،

وإنما تجعله قريب الاحتمال”. فهو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون “دليل كتابي”

ولكنه دليل كتابي “ناقص” لا يتوافر فيه شروط الدليل الكتابي “الكامل” على النحو الذي يتطلبه القانون.

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

  1. وجود ورقة مكتوبة.
  2. صدور الكتابة من الخصم.
  3. أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.

الشرط الاول : وجود ورقة مكتوبة

لابد في مبدأ الثبوت بالكتابة من ورقة مكتوبة. فإذا لـم توجـد كتابة فلا نكون بصدد مبدأ ثبوت بالكتابة.

أما مجرد الأعمال المادية، إيجابية كانت أو سلبية، ولو كانـت ثابتة بشهادة الشهود أو القرائن، فلا تكفى.

ويترتب على ذلـك أن تنفيذ الالتزام، إذا انطوى على أعمال مادية محضة كبناء منـزل أو نقل بضاعة،

وثبت بغير الكتابة كما هو الشأن في هذه الأعمـال إذ تثبت عادة بشهادة الشهود أو بالقرائن

أو بالمعاينة فإنه لا يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة(1).

المرجع : (1) السنهورى ص 383

ومن البديهي استلزام وجود الورقة بالفعل وأن يقوم صاحب المصلحة بتقديمها إلى المحكمة،

فلا يصح إثبات مضمون هذه الورقة بشهادة الشهود أو القرائن وإلا لكان الإثبات كله يتم بهذه الأدلة.

على أنه إذا اعترف الخصم في ورقة مكتوبة أنه سبق وقام بتحرير ورقة تتضمن تصرفاً معيناً بحيث

تجعل هذه الكتابة الحق المدعى به والمراد إثباته قريب الاحتمال، فإن هذا الاعتراف المكتوب يقوم مقام

وجود الورقة المشار إليها فيه ويتيح الإثبات بالشهود والقرائن، ومثال ذلك كما إذا أرسل شخص خطابا يقر فيه بتحرير “ورقة ضد” وضياعها.

احكام نقض فى شرط وجود ورقة مكتوبة لمبدا الثبوت بالكتابة

الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيـع الـذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فـي إثبـات حصول البيع له متى كان قد حصل عليـه برضـاء المـودع لديه

طعن رقم 37 لسنة 10ق جلسة ١٩٤٠/١٢/٥

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلـغ معـين (عـشرين جنيها) بمقتضى محضر صلح حرر بينهمـا

ثـم اسـتظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة في شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت

أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالي خمـس سنوات

بمقتضى شيكات محولة لأمرهـا وإذنهـا، وأنهـا لـم تعترض بأى اعتراض خلال هذه المدة وإنما كان اعتراضـها

بعد وفاة الزوج، وبناء على ذلك قدست المحكمة برفض طلـب ما تجمد من النفقة، فإنها لا تكون قد اعتمدت

علــى مـجـرد القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التي وقعتهــا الزوجـة حين قبضت قيمتها،

مما مفاده أن المحكمة اعتمدت على مبـدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التي أوردتها

والتــى مـن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته ولا خطأ منها في ذلك»

طعن رقم ٢٠٢ لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٩/١١/٢٤

إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على أنها تضمنت شروط

استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارة الواردة بها وخصوصا ما يتعلق منها

بالعين ومقدارها وحق استردادها، مع اتحاد الخط والحبر والورق ووجود توقيع بصمة ختم المشترى

على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هـي أجـزاء لأصل واحد، فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة –

بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التـي أوردتها، وبناء على ذلك

قضت بأن العقد وإن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفي رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون»

طعن رقم ١٩٧ لسنة 19ق جلسة ١٩٥١/١١/٢٢

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعـون وهي بذلك تصلح للاحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة

فـ الأشياء المحجوزة بالقدر وبالثمن الوارد بهـا، فـإذا شأن استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن،

واستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حـسبما جـاء بمحاضر الحجز فهذا الاستخلاص مما يدخل

في حاصل فهـم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمـة الموضوع»

طعن رقم 89 لسنة 5ق جلسة ١٩٣٦/٣/19

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة
شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

الشرط الثانى : صدور الكتابة من الخصم

يجب لاعتبار الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون صادرة مـن الخصم المدعى عليه.

وتعتبر الكتابة صادرة من الخصم إذا كانت موقعة منه أو كانت بخطه، إذ في هذه الحالة يتأكد صدورها منه رغم عدم التوقيع.

وإذا لم تكن الكتابة بخط المدعى عليه فلا يغني عن التوقيـع علامة ترمز إلى الاسم،

حتى لو وضعت ضعت هذه العلامة أمام شـهود أيدوا مدلولها(۱)

المرجع (۱) عبد المنعم الصده ص ٢٥٠ هامش ٤ المستشار محمد عزمي البكرى ص ١٠٤٩

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد ما يأتي

“والشرط الثاني هو صدور المحرر من الخصم الذي يُحتج عليه به، لا من أحد الأغيار.

بيد أن المحرر يُعتبر صادراً من مثل هذا الخصم ولو كان صادراً من غيره، متى كان هذا

الغير مُستخلفاً تسري التزاماته على ما يخلفونه خلافة عامة (كالوراثة) وفقاً للقواعد العامة،

أو نائباً قانونياً أو اتفاقياً يعمل في حدود نيابته لأن كتابة الموكل تكون حجة على الوكيل وبالعكس”

مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 3 – صـ 407

الفاتورة الصادرة من أحد المحلات التي تعامل الشركة والتي وقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك

مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها في حقه قريب الاحتمال.

فإذا أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن فإن شركة التضامن يثبت قيامها بين الشريكين”.

نقض مدني في الطعن رقم 74 لسنة 13 قضائية، جلسة 27/4/1994).

 

الشرط الثالث : أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال

المقصود بقرب الاحتمال فى مبدأ الثبوت بالكتابة

لايكفى أن تكون الكتابة المقدمة كبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المراد اثباتها محتملة ، بل يجب الواقعة مرجحة الحصول لا ممكنة الحصول فحسب.(1)

المرجع(1) المستشار محمد عزمى البكرى موسوعة الفقة والقضاء فى الاثبات ص 1058

هذا شرط جوهري, لأنه هو حلقة الاتصال بين الكتابة المشار إليها وبين الالتزام المدعي به,

إذ يدل على أن الإدعاء ليس مجرد من الأساس تجريداً تاماً بل أن هناك مظنة كتابية على صحته,

أو بعبارة أخري دليل كتابي ناقص عليه. فيجوز بهذه المثابة تكملة هذا الدليل الناقص,

وتكون هذه التكملة بسماع الشهود أو بالقرائن القضائية، حيث يجوز الإثبات بالقرائن القضائية

في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود (المادة 100 إثبات)

دلالة الكتابة المباشرة والدلالة غير المباشرة شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

نستعرض بشئ من التفصيل الحديث عن الدلالة المباشرة والدلالة غير المباشرة فى احتمال دلالة الكتابة فى مبدأ الثبوت بالكتابة فى قانون الاثبات المصري.

والمرجع فى ذلك المستشار محمد عزمى البكرى. ص 1060

الدلالة المباشرة

قد تدل الورقة على احتمال صدق الدعوى بطريق مباشر، كأن تكون هناك رسالة يتحدث فيها المرسل عن دين في ذمتـه دون أن يذكر مقداره،

فتكون هذه الرسالة مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى هذا الدين بحيث يستطيع المدعى أن يثبت بشهادة الشهود وبـالقرائن مقداره وشروطه.

 

الدلالة غير المباشرة

قد يكون إفصاح الورقة عن موضوع الدعوى بطريـق غيـر مباشر، فيتيسر تحديد دلالة الورقة حينئذ بطريق الاسـتنباط.

مثـل ذلك ورقة شطب الرهن، فهي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فيما يتعلـق بالوفاء بالالتزام المضمون بالرهن،

لأنه يستنبط منها أن الدائن قـد استوفى حقه. كذلك المخالصة دون تحفظ بقسط متأخر من دين تكـون مبـدأ ثبوت بالكتابة يحتمل

معه دفع الأقساط السابقة، لأن المعقول أن الدائن لا يستوفى قسطا متأخرا من دين إلا بعد دفع الأقساط المتقدمة.

والإيصال بقسط من الأجرة في عقد الإيجار يعتبر فـي ظـل القانون القديم مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الوفاء بالأقساط الـسابقة

على هذا القسط، أما طبقا للقانون الجديد فيعتبر قرينة على الوفـاء بالأقساط السابقة (م 587 مدني).

مبدأ الثبوت بالكتابة وشهادة الشهود يعد دليل كتابي كامل

ان مسألة جعل التصرف قريب الاحتمال أو محتمل التصديق مسألة موضوعية موكولة للقاضي ولا رقابة فيها لمحكمة النقض عليه

لأن قرب الاحتمال بوجود التصرف أو احتمال وجود التصرف أو احتمال تصديق الادعاء هو قرينة يستخلصها القاضي

من الأوراق التي تقدم إليه في كل دعوى على حدة.

ولا سبيل إلى وضع قاعدة أو معيار عاماً في هذا الشأن

أما الشرط الأول المتعلق بوجود “ورقة مكتوبة” قد تحقق في مبدأ الثبوت بالكتابة،

أو لم يتحقق، هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

وكذلك الشرط الثاني المتعلق بصدور تلك الورقة المكتوبة من الخصم، أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانوناً

هو أيضاً من مسائل القانون ومن ثم يخضع لرقابة محكمة النقض.

بينما الشرط الثالث والمتعلق بكون التصرف المدعى به قريب الاحتمال فهو من مسائل الواقع فتستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً،

ومن المقرر في قضاء النقض: “إن القانون لا يتطلب بيانات مُعينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

ويكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يُحتج عليه بها، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال

وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال

هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً

نقض مدني في الطعن رقم 1371 لسنة 85 قضائية – جلسة 12/5/1993

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة

اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة

مكتب محمد منيب محامى فى مصر

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: