البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

الاهليه فى القانون المدني المصري

يقصد بالأهلية بوجه عام صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شانها ان ترتب له هذا الأمر أو ذاك

ومن هذا التعريف يبين ان الاهلية تنقسم نوعين اهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات واهلية اداء وهي صلاحية الشخص لان يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شأنها ان تكسبه حقا أو انتحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا .

المقصود بالاهلية فى القانون المدني

المقصود بالاهلية اللازمة لسلامة الرضا هي بطبيعة الحال اهلية الاداء لان اهلية الوجوب لاتثار الا بصدد الحالة التي نبحث فيها عما اذا كان يجوز لشخص معين ان يكون صاحبا لحق ما او عملا بالتزام ما او لايجوز له ذلك في حين ان اهلية الاداء هي كما بينا صلاحية الشخص لمباشرة التصرف القانوني من عدمه وبعبارة اخرى اهلية الاداء هي صلاحية الشخص لصدور الرضا بالتصرف منه

اهليه الاداء فى القانون المدني

والتي تعرف بأنها قدرة الشخص فى التعبير عن إرادته تعبيرا ينتج آثارا قانونية فى ذمة الشخص الصادر منه التعبير وحياة الانسان تمر بثلاث مراحل فيما يتعلق تحديدا بأهلية الأداء وهي مرحله الصبى غير المميز تبدأ بميلاد الشخص حتى تنتهى ببلوغه سن السابعة من عمره وفى هذه المرحله تنعدم أهليه الاداء

المجنون والمعتوه فى القانون المدني

لا يتمتع المجنون والمعتوه مهما كان عمرهما بأهلية الأداء ومن ثم لا يجوز لهما التصرف بالبيع أو الشراء وإلا كان تصرفهما باطلا بطلانا مطلقا

مرحله الصبي المميز وناقص الاهليه: تبدأ هذه المرحله من بعد سن السابعه وتنتهى ببلوغ الصبي من ٢١ سنه

وفى هذه المرحلة يكون الشخص مميز وناقص الأهلية وكذلك تكون أهليه الأداء ويكون التصرف النافع صحيحا

والضار باطلا أما التصرفات الدائره بين النفع والضرر فتكون قابله للأبطال تبعا لمصلحته ويتضح ذلك

من نص الماده – ۱۱۱ مدنى التي تنص على

1-إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته الماليه صحيحه متى كانت نافعه نفعا محضا ، وباطله متى كانت ضارة ضررا محضا .

(٢) أما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابله للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

حكم محكمة النقض فى نقص الأهلية

يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة – ۱۱۱ من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به

ضررا محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة – ١٤١ من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمسه عشر سنة من

وقت العقد ومؤدى هذين النصين أن يعتبر اقرار الصبى بمحضر الصلح تصرفا باطلا ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه

إلا بمضى خمسة عشر سنة منذ صدوره ، فيما لو أعتبر ضارا به ضررا محضا

نقض جلسه ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ – مجموعة المكتب الفني – السنه ١٨ ص ١٨٦٦

حكم محكمة النقض فى نقص الأهلية 2

بان النص في المادتين ٦٤٠٦٢ من القانون رقم 119 لسنه ۱۹۵۲

وفى الفقرة الثانية من المادة ۱۱۱ من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الاهليه فيما اذن فيه

وأما التصرفات التى لم يؤذن فيها فأنها تكون قابله للابطال لمصلحته متى كان دائرة بين النفع والضرر

نقض مدنی جلسه ٣/٤/ ۱۹۸۰ – طعن رقم ٢٦٠ لسنه ٤٣ ق 

أفضل محامي في مصر – أفضل محامي مصري

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني و الخاصة بالاملاك والاموال فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

ارقام محامين مصرأشهر محامين مصر – دليل مكاتب المحامين في مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

عامل المشرع كل من السفيه وذا الغفلة نفس معاملة الصبي المميز ناقص الأهلية

السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

هو ما نظمتة نص المادة 115 من القانون المدني المصري امور وتصرفات السفية وذى الغفلة أى ناقص الأهلية

و ذلك على التفصيل الأتى

فقد نصت الماده – ۱۱۵ مدنى على:

(۱) إذا صدر تصرف من ذى الغفله أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر – سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من احكام .

(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال او “تواطؤ”

حكم محكمة النقض فى السفية وذى الغفلة

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابله

فإنه طبقا للمادتين ١١٥ ۱ ، ۲/۱۱۱/ من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفله او السفه

قابل للأبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه

أو إذا صدرت الإجازه من القيم أو من المحكمة بحسب الاحوال وفقا للقانون نقض جلسه ۱٩٧٦/٢/٣ س ۲۷ ص ٣٧٦

الاستثناءات في مرحلة ناقص الأهلية خرج المشرع عن القاعدة الموضوعية فيما يتعلق بمرحلة ناقص الأهلية

حيث أعطى المشرع في حالات معينة بأهلية أداء كاملة لناقصي الأهلية هذه هي الحالات

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالاداره

تصرف ناقص الاهليه الماذون له بالاداره طبقا لنص الماده – ۱۱۲ مدني ) في حدود الأذن .

وتنص الماده ۱۱۲ مدني

” على اذا بلغ الصبي المميز الثامنه عشره من عمره واذن له في تسلم امواله لادارتها ، أو تسلمها بحكم القانون كانت اعمال الاداره الصادرة منه صحيحه في الحدود التي رسمها القانون

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالتجاره

تصرف ناقص الاهليه الماذون بالتجاره طبقا لنص الماده – ٥٧ من قانون الولاية على المال في حدود الأذن

وتنص الماده ٥٧ على ” لايجوز للقاصر سواء كان مشغولا بولايه او بالوصايه ان يتجر الا اذا بلغ الثامنه عشر من عمره

واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا ”

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالزواج

تصرف ناقص الاهليه الماذون له بالزواج ويكون ذلك في حدود الاذن الصادر له بتغطيه نفقات الزواج

نص المادة 60 من قانون الولاية على المال

الماده – ٦٠ من ق الولايه علي المال التي تنص علي ” اذا اذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك اذنا له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تامر المحكمة بغير ذلك عند الاذن او في قرار لاحق ”

حالة ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته

ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته تصرف ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته

طبقا لنص الماده – ٦١ من قانون الولايه علي المال حيث تكون اهليه الاداء في حدود المبلغ المخصص لنفقته

وتنص الماده ٦١ من قانون الولاية على المال

” للقاصر التصرف فيما يسلم له او يوضع تحت تصرفه عاده من مال لاغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الاغراض في حدود

هذا المال فقط ” حالة ناقص الاهليه فيما يكسبه من عمله تصرف ناقص الاهليه في المال الذي يكسبه من عمله طبقا لنص الماده

من فنانون الولايه علي المال حيث تكون اهليه اداء كامله في حدود لمبلغ الذي كسبه

نص المادة 62 من قانون الولاية على المال لالسفيه وذو الغفله فى القانون المصري 

وتنص الماده ٦٣ علي ” يكون القاصر الذي بلغ السادسه عشره اهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله

من اجر او غيره ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنله

او صناعته ذلك فللمحكمة اذا اقتضت المصلحه ان تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور

وعندئذ تجري احكام الولايه عي الوصايه

مرحلة الرشد: تبدأ هذه المرحله من بدء بلوغ ۲۱ سنه وتنتهى هذه المرحله بوفاة الشخص

وفى هذه المرحلة يتمتع الانسان باهليه كامله للأداء الا إذا اعترى الأنسان شئ كالجنون

والعته فيكون منعدم لأهلية الأداء أو أن يعتريه سفه أو غفلة فيكون ناقص للأهلية كما أوضحنا سلفا .

محامى مدني مصري

محامي مصرى، مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني والايجارات فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

قضايا السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

محامى متخصص قضايا الأهلية وبطلان تصرفات المحجور علية فى قضايا الحجر، قضايا بطلان تصرف ناقص الاهلية و السفية

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

الشرط الثاني لصحة التعاقد هو الارادة السليمه الخالية من العيوب، يوضحها لنا

المستشار محمد منيب المحامى – موقع محامى مصر

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

اذ يعيب هذه الارادة الغلط والاكراه والتدليس وكذلك الاستغلال فلا بد ارادة سليمة خالية من تلك العيوب حتى يكون الرضاء سليما :

الغلط كعيب من عيوب الارادة فى القانون المدني المصري

تعريف الغلط طبقا لتعريف العلامة السنهورى، فالغلط هو حاله تقوم بالنفس تحمل على توهم غير المواقع

( السنهورى – الوسيط الجزء الأول ص ۳۲۱ )

والغلط هنا

هو الغلط الذي يعيب الارادة وهذا لا يجوز أن يقع على ركن من أركان العقد وإلا انعدم التراضى ولكنه يجب أن يكون غلطا جوهريا يبلغ حدا من الجسامه بحيث كان يمتنع عن ابرام العقد لو لم يقع فى الغلط .

إلا أنه يشترط كذلك أن يتصل المتعاقد الآخر به حتى يمكن الاعتداد بهذا الغلط وهو ما يعرف بالغلط المشترك

وهذا الغلط حالاته أوضحها القانون المدنى المصري

نص الماده – ۱۲۰ مدنى التي تنص على

: • إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه

وقد جاء فى مجموعه الاعمال التحضيرية للقانون المدني بخصوص هذه الماده ما يلى

كان واجب المشرع أن يقطع برأى معين في مسألة المفاضلة بين اشتراط توافر الغلط المشترك وهو ما يقوم بذهن العاقدين معا والاجتزاء بالغلط الفردى وقد اكتفى المشروع بالغلط الفردي بوجه عام، بید أنه اشتراط لترتيب حكم الغلط عند عدم اشتراك طرفي التعاقد فيه ،

أن يكون أحدهما قد جر الأخر اليه بموقفه أو أن يكون عالما بوقوعه أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه ويلاحظ أن المتعاقد الآخر

، في هذه الفروض الثلاث، ينسب اليه أمر يرتب مسئوليته وهذا ما يبرر طلب البطلان .

اما إذا بقى بمعزل عن ظروف الغلط، بأن وقف موقفا لا يجر الى الوقوع فيه أو امتنع عليه العلم به أو تبينه

فلا يجوز التسليم ببطلان العقد إلا اذا سلم بوجوب تعويض هذا المتعاقد ، عملا بنظرية الخطأ في تكوين العقد

أما المشروع فقد ذهب الى ما هو أيسر من ذلك فبدلا من أن يخول من وقع في الغلط حق التمسك بالبطلان

ثم يلزمه في ذات الوقت بتعويض ما يصيب العاقد الآخر من خسارة ، جعل للعقد حكم الصحة وهيأ بذلك أجدى تعويض لهذا العاقد

. وليس هذا إلا تطبيق تشريعيا خاصا لنظريه الخطأ فى تكوين العقد .

 هذا وينبغي التنويه بأمرين

أولهما : أن الغلط الذي يبرر ابطال العقد وهو ما يشترك فيه المتعاقدان أو يتسبب فيه أحدهما أو يعلم

أو يكون في مقدوره أن يعلم به قد ينقب اصطلاحا ” بالغلط المغتفر ” ويصبح الغلط “غير مغتفر ” ،

ولا يؤدى بذلك إلى ابطال العقد إذا وقع فيه أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر أو يجره اليه أو يعلم به أو يستطيع العلم به

والثاني : انه لا يقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبينه واقعة الغلط فحسب بل ووقوفه على أن هذا الغلط كان دافعا الى ابرام العقد

التدليس لبطلان شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

التدليس يمكن تعريف التدليس بأنه ايهام الشخص بغير الحقيقه لحمله على التعاقد

وسوف نعرض هنا النصوص لمادتين ۱۲۹،۱۲٥ مدنى مع تعليق محكمه النقض على هاتين المادتين كما يلى عمادة (١٢٥ –

  • يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجا اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامه بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد
  • ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان

ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

قضت محكمة النقض: (۱) بأنه يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته الماده ١٢٥ من القانون

المدنى ان يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة – وأن تكون الحيلة غير مشروعة قانونا .

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/١٢/٢

الاكراه المبطل للعقد من عيوب الارادة

تعريف الاكراة

الاكراه: يمكن تعريف الاكراه انه ضغط يقع على الشخص فيبعث في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد

اسماعيل غانم – النظريه العامه للإلتزام – ١٩٦٦ ص ۲۱۷ )

حيث أن الوسائل الماديه التى تستعمل في الإكراه تفسد الرضا فقد جاء

نص الماده – ۱۲۷ مدنى كما يلي:

(1) يجوز ايطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس .

(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم و الشرف أو المال

(۳) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الأكراه

حيث قضت محكمه النقض

بأن مفاد الماده – ۱/۲۷ من القانون المدني بأن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه انما يستعمل

وسيله قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يعتبر الاكراه قد وقع منه بغير حق – الا أنه إذا اساء الدائن

استعمال الوسيله المقررة قانونا بأن استخدمها للوصول الى غرض غير مشروع كما إذا أستغل المكره

ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فان الاكراه فى هذه الحاله يكون واقعا بغير حق ولو أن الدائن

قد اتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، وذلك ما صرحت به المذكرة الإيضاحيه للقانون المدني

 (طعن رقم365لسنه 38ق جلسه 22/1/1974)

حكم نقض فى جسامة الاكراة

سلطة المحكمة في تقديره تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية

في ذلك جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر

في جسامة الاكراه . دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

– لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع علي عقد الايجار المؤرخ ۲۷-۱-

١٩٦٦ المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيلة الاكراه التي تعيب إرادته

أو إرادتهم وانتهي في أسبابه الي نفي تعرضه للاكراه

علي سند من أن استدعائه بواسطة شقيقة للتوقيع علي عقد الايجار المحرر مسبقا لدي أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم

لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إرادته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما

وأنه من كبار المحامين وعلي علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمناي

عن سطوة السلطة الادارية وأن مثله لا تأخذخ رهبة ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاص

وأن الاستدعاء وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة علي أساس

دون حق يعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الاخر

(الطعن رقم3186لسنه58ق جلسه8/12/1994)

الاستغلال لانعدام شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

الغين هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه بمقتضى العقد فهو في. ذاته أمر مادى أما الاستغلال فهو أمر نفسى .

وللاستغلال عنصران … عنصر موضوعي هو اختلال التعادل أو انعدام المقابل في العقد

وعنصر نفسى هو حاله الضعف التى يوجد فيها أحد الطرفين فيستغلها الطرف الآخر وبين العنصرين علاقة سببيه فالاختلال انما هو نتيجه للاستغلال

حكم نقض فى مواطن الغبن

أنه اذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خاليا من

شاغله اعتمادا على ما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى امكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه

بميزة الامتداد القانوني المقررة في إيجار الأماكن ، وإنه أي الطاعن قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا

وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستاجر لثبوت أن العقار مؤجر له خاليا ،

وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنه ، وان المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته على خلاف الحقيقه في عقد البيع

من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار

خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به

إن صح وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن

على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله الواضح من بنود عقد لبيع سند التداعى ان المستأنف المشترى

من الطاعن أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى من الطاعن ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم وأن قضايا

الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين ، وأنه أقر ايضا أنه

وشأنه مع المستاجر فى موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته

وهذا الذى أقر به المستانف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم …

وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لإخلائهم وأن من حقهم إخلائهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده

أن أمر إيجار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحه على بساط البحث وقت تحرير البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع

قد استعمل طرفا احتياطيا معه وأخفى عنه الحقيقه ، وهو ما يبين منه ان الحكم المطعون فيه قد استدل على التدليس

بمجرد علم الطاعن أخذا بما ورد بالعقد من أن العقار مبيع لآخر ، وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين

وكان هذا الرأى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس

ذلك ان علمه بتأجير العقار المبيع وبرفع قضايا لإخلاء ورثه المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو مواطن التدليس المدعى به

على النحو المتقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب

على ما خلص اليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون

 (الطعن رقم1196سنه57قجلسه18/11/1993)

أكبر محامي مدني مصري

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا بطلان العقود مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أحكام نقض فى بطلان عقد العمل

أحكام نقض فى بطلان عقد العمل

الدفع بالبطلان في عقد العمل

أحكام نقض فى بطلان عقد العمل

النصوص القانونية تنص المادة ( مادة (٥) من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ ” يقع باطلا كل شرط

أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه

ويستمر العمل باية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون” ويبطل الشرط المخالف لقانون العمل ، سواء أدرج في عقد عمل فردي أم في عقد عمل جماعي أو في لائحة النظام الاساسي للعمل ، وسواء كان سابقا على تاريخ العمل بقانون العمل أم لاحقا لهذا التاريخ ، ذلك أن أحكام قانون العمل من النظام العام، وما يرد مخالفا للنظام العام يبطل بطلانا مطلقا على أن البطلان يقتصر على الشرط المخالف لقانون العمل ومن تاريخ العمل بالقانون، ويظي عقد الفردى أو الجماعي الذي ورد به صحيحا ، ما لم يتبين أن المتعاقد ما كان ليتعاقد لولا وجود هذا الشرط وعندئذ يبطل هذا التعاقد كذلك ، طبقا للقواعد العامة ( م ١٤٣ مدنى ) . .

والتمسك ببطلان الشرط المخالف لقانون العمل يتم أمام محكمة الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة ،

لا يجوز التمسك ببطلانه لأول مرة أما محكمة النقض لما يخالطه من واقع تختص بنظرة محكمة الموضوع

نقض 22/4/1977طعن رقم578لسته35ق

لدفع بالبطلان في عقد التأمين المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار

التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل

التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل

دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، مما مؤداه أن عقد التأمين

وإن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ

أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما

(الطعن رقم 1616لسنه 69ق جلسه25/1/2000)

محامي قضايا عمالية وعقود العمل

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا العماليةفي مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

النصوص القانونيه فى الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

ماده16من قانن الاصلاح الزراعي تنص علي:لايجوز لصاحب الارض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاه بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية. ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة ١٩٠٧ بشان نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية. ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة”.

الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

فالبطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة ١٦ أو ورثته التمسك بهذا البطلان. من القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ هو بطلان نسبى وعلة ذلك أنه ليس للمنتفع وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن النص فى المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ والرابعة من القانون 3 لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان

الطعن رقم4950لسنه ط62ق جلسه 26/10/1993

محامي مصرى خبير قضايا المدني و الاراضي

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

خبرة فى قضايا المدني و الاراضى 18 سنة قضائيا

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

النصوص القانونية المادة 9 من قانون المحاماة تنص على: يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة. الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

في ان علاقة المحامي باعمال البنوك وشركات المساهمة علاقة وكاله من قضاء الدستوريه العليا:

من قضاء الدستورية العليا : حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم ۳۰۰٥ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها بنفقة عدة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلاقها، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى ببطلان صحيفتها لتوقيعها من محام يعمل بالبنك المصري الأمريكي، كما دفع بعدم دستورية المادة التاسعة من قانون المحاماة التى أجازت لمحامى البنوك مزاولة أعمال المحاماة لغير تلك البنوك . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها وحيث إن المادة التاسعة من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ تنص على أن ” يجوز للمحامى مزاولة. أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات وكالة ولو اقتصر عمله عليها ”

. وحيث إن المدعى ينعى على ذلك النص، تعارضه مع المادة الثامنة من ذات القانون والتي تحظر على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها، وإخلاله كذلك بمبدأ المساواة أمام القانون إذ مايز بين طائفتين من المحامين : الأولى وتشمل محامي البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية، الذين اجاز لهم ممارسة المحاماة بالوكالة عن غير تلك الجهات : بينما يحظر ذلك على أفراد الطائفة الثانية وهم محامو الإدارات القانونية بشركات القطاع ٦٥ و ٦٨ من الدستور

باقى علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

وحيث إن المسائل الدستورية التى يستنهض الفصل العام، فضلاً عن مخالفة النص الطعين لأحكام المواد ٢ و ١ و ٨ و ٦٤ و فيها ولاية هذه المحكمة هي تلك التي تثير تعارضا بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور ومادونها من القواعد القانونية، ولا كذلك التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان فى مرتبتهما ؛ وبالتالي فإن ما ينعاه المدعى على النص التشريعى

الطعين من تعارضه مع المادة الثامنة من قانون المحاماة – أيا كان وجه الرأى فى هذا الشأن – لايشكل مخالفة لأحكام الدستور مما تختص هذه المحكمة بنظره. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في سنة ١٩٨٠ –

إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه ومن بينها المادة الثامنة من قانون المحاماة بعد استبدالها بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ – فلايجوز لهذه النصوص أن تناقض

الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابته التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معا،

ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها

وحيويتها، ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا ولا يعطل بالتالي

حركتهم في الحياة. ومن ثم فإن الاجتهاد يكون سائغاً في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة

مما ينقض كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعا في إطار الأصول الكلية

للشريعة لايجا ،وزها، مستخلصا عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة

. متي كان ذلك وكان النص الطعين لا يخالف حكما شرعيا قطعي الثبوت والدلالة وإنما يعالج مسائل يجوز الاجتهاد

فيها لولى الأمر في إطار القواعد الكليه للشريعة، ويدخل – بالتالي – في نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع

فإن النعى عليه بمخالفة المادة الثانية من الدستور يكون مفتقداً لسنده. وحيث إن النص الطعين، وقد أجاز للمحامى

مزاولة أعمال المحاماة بالجهات التي عينها – ومن بينها البنوك – لايمس الأساس

الإقتصادي للدولة ولا يكرس الفوارق بين الطبقات، فإن قالة مخالفة هذا النص للمادة الرابعة من الدستور تكون

لغوا وحيث إن ما ينعاه المدعى من إخلال النص المشار إليه بمبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين

كافة وفقا لنص المادة الثامنة من الدستور، مردود بأن مضمون هذا المبدأ يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها

وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص

غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية

يقتضيها الصالح العام ؛ إذ كان ذلك، فإن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في نطاق تطبيق النص المطعون عليه يكون

منتفيا إذ لاصلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها، بما لامخالفة فيه – من هذه الناحية – لأحكام الدستور وحيث

إن قول المدعى بإخلال النص الطعين بالمادة ٤٠ من الدستور، مردود بان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص

عليه في هذه المادة لا يعني وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة –

أن تعامل فئاتهم على مابينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا يقوم كذلك على

معارضة جميع أشكال التمييز أيا كانت مبرراتها الموضوعية ؛ ذلك أن صور التمييز المجافية للدستور – وأن تعذر

حصرها – هي وحدها التي يكون قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق

أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون وحيث إن القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم يُخرج العاملين بالإدارات القانونية من عداد العاملين بالجهات

المشار إليها وآية ذلك أن المادة ١٢ من ذلك القانون تنص على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف

الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام

حسب الأحوال، كما تقضى المادة ٢٤ منه بأن يُعمل فيمالم

يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام

على حسب الأحوال . وتحظر هذه التشريعات على العامل بالذات أو بالوساطة الجمع بين عمله وأى عمل

آخر إذا كان من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو الحط من كرامتها، أو القيام بأعمال للغير –

إلا بموافقة من الجهة المختصة

– أو مزاولة أية أعمال تجارية . وهذه القيود جميعها ترد إلى أصل واحد يتمثل في وجوب أن يكرس العامل بتلك الجهات وقته وجهده لها وحدها إذ أنه تابع لها خاضع لإشرافها

وتوجيهها ورقابتها، ومن ثم كان منطقيا أن يحظر نص المادة الثامنة من قانون المحاماة على محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية

أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً ؛ أما غير هؤلاء من المحامين الذين يزاولون أعمال المحاماة بوصفها مهنة حرة يمارسونها فى استقلال

فلا يسرى فى شأنهم ذلك القيد لاختلاف المركز القانوني لكل من الطائفتين، ولذلك فقد أجاز قانون المحاماة في المادة التاسعة منه – المطعون فيها – أن يزاول المحامى

أعمال المحاماة في الجهات التي عينتها وهى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية على أن تكون علاقته بها وكالة ولو اقتصر عمله عليها . وبذلك يكون

لكل من النص الطعين والمادة الثامنة من قانون المحاماة مجال عمل لا يمزج بين نطاقيهما، ولاتداخله شبهة التعارض بين أحكامهما ؛ باعتبار أن نص المادة الثامنة

من قانون المحاماة ينظم علاقة عمل بين الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية من ناحية والمحامين العاملين في إداراتها القانونية من ناحية أخرى،

في حين يتمحض مجال تطبيق نص المادة التاسعة من ذات القانون عن علاقة وكالة تقوم على حرية المحامى في قبول التوكيل أو عدم قبوله فى دعوى معينة وفق ما يمليه عليه اقتناعه

. إذ كان ذلك، وكان إعمال مبدأ المساواة يفترض التماثل في المراكز القانونية

فإن قالة التمييز بين محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية م

ن ناحية وبين المخاطبين بنص المادة التاسعة من قانون المحاماة من ناحية أخرى – وهما فنتان لاتتحد مراكزهما القانونية – لايكون لها محل وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة –

مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام

الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة متى كان ذلك، وكانت مهنة

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع

عن حقوق المواطنين وحرياتهم بما يكفل للمحامين ممارسة مهنتهم في استقلال بغير سلطان عليهم فى ذلك

إلا لضمائرهم وحكم القانون، وكان النص الطعين . بما انطوى عليه من السماح للمحامين المشار إليهم

فيه بممارسة مهنتهم الرفيعة بغير قيود – قد جاء مؤكداً لسيادة القانون، كافلاً للحق في التقاضي مساندا لضمانة الدفاع، فإنه بذلك يكون موافقا لأحكام المواد ٦٤ و ٦٥ و ۲۸ و ٦۹ من الدستور

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

في الدفع بعدم جواز قبول صحف الدعاوي امام محاكم الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد

الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

يجب ان يكون المحامي مقيد بنقابة المحامين بدرجة الإستئناف

لمادة ٣٧ من قانون المحاماة تنص على: المحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور

والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم

وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة

امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية

واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الأخرى في عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف

الا اذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم: قضت محكمة النقض قرار لجنة قبول المحامين لا يقرر للمحامي

طالب القيد مركزا قانونيا اذا اثر رجعى وانما هو ينشىء هذا المركز من يوم صدوره فحسب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون

فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف

على سند من ان الاستاذ . الذى وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد امام محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٩ / ١ / ۱۹۸٥ وان اللجنة

قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في ٢ / ٤ / ۱۹۸۹ مما ينسحب قرارها الى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق

على توقيع المحامي على بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٨٥ فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة

الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة القانون رقم10لسنه1990

الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة

ماهية قرار نزع الملكية

  إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية

العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية.

، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها

وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة

العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج

الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار

المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ ، ١٠ من القانون

المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم ۱۳ لسنة ١٩٦٢ تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ حيث ضمنه – وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – حكما وقتيا بإستحداث

باقى الدفوع القانونية في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامة

المادة ۲۹ مكرر و التي تقضى بالا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة ١٠ من هذا القانون

إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل

أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة

١٠ المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى

سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها

هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل

خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها

(الطعن رقم 1974لسنه50ق جلسه 31/1/1985)

أفضل محامي قضايا مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الاستيلاء المؤقت علي العقارات

الاستيلاء المؤقت علي العقارات

الاستيلاء المؤقت علي العقارات

النصوص القانونيه في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامه: مادة ١٤ يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالطار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية  ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في

المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون. ولا يجوز إزالة المنشأت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

مادة -١٥ –

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء

وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم

أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات

ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء أخرى. ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل

عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ

الاستيلاء، ولدى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير على

النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون مادة ١٦ – تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض ا

لمستولى عليه من اجله أو بثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما

اقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة

المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف

التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء

المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا

عادلا للمالك أو صاحب الحق

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفع ببطلان العقد للغبن

الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقدو الدفع بعدم قبول دعوى الغبن وذلك لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونيا

هو ما سوف نستعرضة فى تلك المقالة فيما يلى

الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد

لمخالفه ماورد بنص (129/1)مدني

نص الماده 119 من القانون المدني المصري

1-اذاكانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل اليته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان لمتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا جاز للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقض التزامات هذا المتعاقد.

2-ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غير مقبوله

3-ويجوز في عقود المعاوضه ان يتوقي الطرف الاخر دعوي الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

من قضاء النقض

يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن لمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشأ بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

(الطعن رقم 1862لسنه 59 ق جلسه 17/2/1994)

الدفع بعدم قبول دعوي الغبن لرفعها بعد الميعاد

وذلك استنادا الي ما جاء بنص الماده (129/2)مدني

نص الماده 129 من القانون المدنى

العنصران الموضوعي والنفسي :لاستغلال عنصران احدهما موضوعي وهو اختلال التعادي اختلالا فادحا والاخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد .

1-اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بمووردت الماده ۱۲۹ مدني

العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية : اذا كانت التزامات احد المتعاقدين تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا

بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر )) .وهذا هو المتعاقد من فائده اختلال التعادل اختلالا فادحا .جب العقد او

مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا

او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد)). او هو جامحا ، جاز للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد

2-ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غير مقبوله

3-ويجوز في عقود المعارضة ان يتوقي الطرف الآخر دعوي الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن)) .

وقد حرص القانون علي ان ينص في الماده 130 علي ان ((يراعي في تطبيق الماده السابقة عدم الاخلال بالأحكام

الخاصة بالغبن في بعض العقود او بسعر الفائده)) . والعقود التي يشير اليها اهمها عقد البيع اذا وقع علي عقار القاصر

وعقد القسمه وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض اذا اشترطت فيه الفائده والشرط الجزائي

محامي قضايا مدني في القاهرة

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: