الدفع ببطلان العقد للغبن

الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقدو الدفع بعدم قبول دعوى الغبن وذلك لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونيا

هو ما سوف نستعرضة فى تلك المقالة فيما يلى

الدفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد

لمخالفه ماورد بنص (129/1)مدني

نص الماده 119 من القانون المدني المصري

1-اذاكانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل اليته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان لمتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوي جامحا جاز للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقض التزامات هذا المتعاقد.

2-ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غير مقبوله

3-ويجوز في عقود المعاوضه ان يتوقي الطرف الاخر دعوي الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن

من قضاء النقض

يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن لمتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشأ بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع

(الطعن رقم 1862لسنه 59 ق جلسه 17/2/1994)

الدفع بعدم قبول دعوي الغبن لرفعها بعد الميعاد

وذلك استنادا الي ما جاء بنص الماده (129/2)مدني

نص الماده 129 من القانون المدنى

العنصران الموضوعي والنفسي :لاستغلال عنصران احدهما موضوعي وهو اختلال التعادي اختلالا فادحا والاخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد .

1-اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بمووردت الماده ۱۲۹ مدني

العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية : اذا كانت التزامات احد المتعاقدين تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا

بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر )) .وهذا هو المتعاقد من فائده اختلال التعادل اختلالا فادحا .جب العقد او

مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا

او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد)). او هو جامحا ، جاز للقاضي بناء علي طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد

2-ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غير مقبوله

3-ويجوز في عقود المعارضة ان يتوقي الطرف الآخر دعوي الابطال اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن)) .

وقد حرص القانون علي ان ينص في الماده 130 علي ان ((يراعي في تطبيق الماده السابقة عدم الاخلال بالأحكام

الخاصة بالغبن في بعض العقود او بسعر الفائده)) . والعقود التي يشير اليها اهمها عقد البيع اذا وقع علي عقار القاصر

وعقد القسمه وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد القرض اذا اشترطت فيه الفائده والشرط الجزائي

محامي قضايا مدني في القاهرة

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: