الاستيلاء المؤقت علي العقارات

الاستيلاء المؤقت علي العقارات

الاستيلاء المؤقت علي العقارات

النصوص القانونيه في قانون نزع الملكيه للمنفعة العامه: مادة ١٤ يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالطار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية  ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في

المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون. ولا يجوز إزالة المنشأت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

مادة -١٥ –

للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء

وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم

أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات

ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء أخرى. ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل

عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ

الاستيلاء، ولدى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير على

النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون مادة ١٦ – تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض ا

لمستولى عليه من اجله أو بثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما

اقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة

المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف

التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء

المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا

عادلا للمالك أو صاحب الحق

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: