شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

الشرط الثاني لصحة التعاقد هو الارادة السليمه الخالية من العيوب، يوضحها لنا

المستشار محمد منيب المحامى – موقع محامى مصر

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

اذ يعيب هذه الارادة الغلط والاكراه والتدليس وكذلك الاستغلال فلا بد ارادة سليمة خالية من تلك العيوب حتى يكون الرضاء سليما :

الغلط كعيب من عيوب الارادة فى القانون المدني المصري

تعريف الغلط طبقا لتعريف العلامة السنهورى، فالغلط هو حاله تقوم بالنفس تحمل على توهم غير المواقع

( السنهورى – الوسيط الجزء الأول ص ۳۲۱ )

والغلط هنا

هو الغلط الذي يعيب الارادة وهذا لا يجوز أن يقع على ركن من أركان العقد وإلا انعدم التراضى ولكنه يجب أن يكون غلطا جوهريا يبلغ حدا من الجسامه بحيث كان يمتنع عن ابرام العقد لو لم يقع فى الغلط .

إلا أنه يشترط كذلك أن يتصل المتعاقد الآخر به حتى يمكن الاعتداد بهذا الغلط وهو ما يعرف بالغلط المشترك

وهذا الغلط حالاته أوضحها القانون المدنى المصري

نص الماده – ۱۲۰ مدنى التي تنص على

: • إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه

وقد جاء فى مجموعه الاعمال التحضيرية للقانون المدني بخصوص هذه الماده ما يلى

كان واجب المشرع أن يقطع برأى معين في مسألة المفاضلة بين اشتراط توافر الغلط المشترك وهو ما يقوم بذهن العاقدين معا والاجتزاء بالغلط الفردى وقد اكتفى المشروع بالغلط الفردي بوجه عام، بید أنه اشتراط لترتيب حكم الغلط عند عدم اشتراك طرفي التعاقد فيه ،

أن يكون أحدهما قد جر الأخر اليه بموقفه أو أن يكون عالما بوقوعه أو أن يكون من السهل عليه أن يتبينه ويلاحظ أن المتعاقد الآخر

، في هذه الفروض الثلاث، ينسب اليه أمر يرتب مسئوليته وهذا ما يبرر طلب البطلان .

اما إذا بقى بمعزل عن ظروف الغلط، بأن وقف موقفا لا يجر الى الوقوع فيه أو امتنع عليه العلم به أو تبينه

فلا يجوز التسليم ببطلان العقد إلا اذا سلم بوجوب تعويض هذا المتعاقد ، عملا بنظرية الخطأ في تكوين العقد

أما المشروع فقد ذهب الى ما هو أيسر من ذلك فبدلا من أن يخول من وقع في الغلط حق التمسك بالبطلان

ثم يلزمه في ذات الوقت بتعويض ما يصيب العاقد الآخر من خسارة ، جعل للعقد حكم الصحة وهيأ بذلك أجدى تعويض لهذا العاقد

. وليس هذا إلا تطبيق تشريعيا خاصا لنظريه الخطأ فى تكوين العقد .

 هذا وينبغي التنويه بأمرين

أولهما : أن الغلط الذي يبرر ابطال العقد وهو ما يشترك فيه المتعاقدان أو يتسبب فيه أحدهما أو يعلم

أو يكون في مقدوره أن يعلم به قد ينقب اصطلاحا ” بالغلط المغتفر ” ويصبح الغلط “غير مغتفر ” ،

ولا يؤدى بذلك إلى ابطال العقد إذا وقع فيه أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر أو يجره اليه أو يعلم به أو يستطيع العلم به

والثاني : انه لا يقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبينه واقعة الغلط فحسب بل ووقوفه على أن هذا الغلط كان دافعا الى ابرام العقد

التدليس لبطلان شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

التدليس يمكن تعريف التدليس بأنه ايهام الشخص بغير الحقيقه لحمله على التعاقد

وسوف نعرض هنا النصوص لمادتين ۱۲۹،۱۲٥ مدنى مع تعليق محكمه النقض على هاتين المادتين كما يلى عمادة (١٢٥ –

  • يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجا اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامه بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد
  • ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان

ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

قضت محكمة النقض: (۱) بأنه يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته الماده ١٢٥ من القانون

المدنى ان يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة – وأن تكون الحيلة غير مشروعة قانونا .

الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٦/١٢/٢

الاكراه المبطل للعقد من عيوب الارادة

تعريف الاكراة

الاكراه: يمكن تعريف الاكراه انه ضغط يقع على الشخص فيبعث في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد

اسماعيل غانم – النظريه العامه للإلتزام – ١٩٦٦ ص ۲۱۷ )

حيث أن الوسائل الماديه التى تستعمل في الإكراه تفسد الرضا فقد جاء

نص الماده – ۱۲۷ مدنى كما يلي:

(1) يجوز ايطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس .

(٢) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم و الشرف أو المال

(۳) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الأكراه

حيث قضت محكمه النقض

بأن مفاد الماده – ۱/۲۷ من القانون المدني بأن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه انما يستعمل

وسيله قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يعتبر الاكراه قد وقع منه بغير حق – الا أنه إذا اساء الدائن

استعمال الوسيله المقررة قانونا بأن استخدمها للوصول الى غرض غير مشروع كما إذا أستغل المكره

ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فان الاكراه فى هذه الحاله يكون واقعا بغير حق ولو أن الدائن

قد اتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، وذلك ما صرحت به المذكرة الإيضاحيه للقانون المدني

 (طعن رقم365لسنه 38ق جلسه 22/1/1974)

حكم نقض فى جسامة الاكراة

سلطة المحكمة في تقديره تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية

في ذلك جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر

في جسامة الاكراه . دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

– لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع علي عقد الايجار المؤرخ ۲۷-۱-

١٩٦٦ المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيلة الاكراه التي تعيب إرادته

أو إرادتهم وانتهي في أسبابه الي نفي تعرضه للاكراه

علي سند من أن استدعائه بواسطة شقيقة للتوقيع علي عقد الايجار المحرر مسبقا لدي أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم

لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إرادته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما

وأنه من كبار المحامين وعلي علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمناي

عن سطوة السلطة الادارية وأن مثله لا تأخذخ رهبة ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاص

وأن الاستدعاء وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة علي أساس

دون حق يعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الاخر

(الطعن رقم3186لسنه58ق جلسه8/12/1994)

الاستغلال لانعدام شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

الغين هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه بمقتضى العقد فهو في. ذاته أمر مادى أما الاستغلال فهو أمر نفسى .

وللاستغلال عنصران … عنصر موضوعي هو اختلال التعادل أو انعدام المقابل في العقد

وعنصر نفسى هو حاله الضعف التى يوجد فيها أحد الطرفين فيستغلها الطرف الآخر وبين العنصرين علاقة سببيه فالاختلال انما هو نتيجه للاستغلال

حكم نقض فى مواطن الغبن

أنه اذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خاليا من

شاغله اعتمادا على ما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى امكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه

بميزة الامتداد القانوني المقررة في إيجار الأماكن ، وإنه أي الطاعن قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا

وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستاجر لثبوت أن العقار مؤجر له خاليا ،

وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنه ، وان المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته على خلاف الحقيقه في عقد البيع

من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار

خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به

إن صح وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن

على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله الواضح من بنود عقد لبيع سند التداعى ان المستأنف المشترى

من الطاعن أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى من الطاعن ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم وأن قضايا

الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين ، وأنه أقر ايضا أنه

وشأنه مع المستاجر فى موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته

وهذا الذى أقر به المستانف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم …

وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لإخلائهم وأن من حقهم إخلائهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده

أن أمر إيجار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحه على بساط البحث وقت تحرير البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع

قد استعمل طرفا احتياطيا معه وأخفى عنه الحقيقه ، وهو ما يبين منه ان الحكم المطعون فيه قد استدل على التدليس

بمجرد علم الطاعن أخذا بما ورد بالعقد من أن العقار مبيع لآخر ، وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين

وكان هذا الرأى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس

ذلك ان علمه بتأجير العقار المبيع وبرفع قضايا لإخلاء ورثه المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو مواطن التدليس المدعى به

على النحو المتقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب

على ما خلص اليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون

 (الطعن رقم1196سنه57قجلسه18/11/1993)

أكبر محامي مدني مصري

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا بطلان العقود مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: