الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

النصوص القانونيه فى الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

ماده16من قانن الاصلاح الزراعي تنص علي:لايجوز لصاحب الارض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاه بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية. ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة ١٩٠٧ بشان نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية. ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة”.

الدفع بالبطلان في قانون الاصلاح الزراعي

فالبطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة ١٦ أو ورثته التمسك بهذا البطلان. من القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ هو بطلان نسبى وعلة ذلك أنه ليس للمنتفع وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن النص فى المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ والرابعة من القانون 3 لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقا بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان

الطعن رقم4950لسنه ط62ق جلسه 26/10/1993

محامي مصرى خبير قضايا المدني و الاراضي

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

خبرة فى قضايا المدني و الاراضى 18 سنة قضائيا

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: