البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

البطلان لعدم توافر الاهليه فى القانون المدني المصري

الاهليه فى القانون المدني المصري

يقصد بالأهلية بوجه عام صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شانها ان ترتب له هذا الأمر أو ذاك

ومن هذا التعريف يبين ان الاهلية تنقسم نوعين اهلية وجوب وهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات واهلية اداء وهي صلاحية الشخص لان يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي يكون من شأنها ان تكسبه حقا أو انتحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا .

المقصود بالاهلية فى القانون المدني

المقصود بالاهلية اللازمة لسلامة الرضا هي بطبيعة الحال اهلية الاداء لان اهلية الوجوب لاتثار الا بصدد الحالة التي نبحث فيها عما اذا كان يجوز لشخص معين ان يكون صاحبا لحق ما او عملا بالتزام ما او لايجوز له ذلك في حين ان اهلية الاداء هي كما بينا صلاحية الشخص لمباشرة التصرف القانوني من عدمه وبعبارة اخرى اهلية الاداء هي صلاحية الشخص لصدور الرضا بالتصرف منه

اهليه الاداء فى القانون المدني

والتي تعرف بأنها قدرة الشخص فى التعبير عن إرادته تعبيرا ينتج آثارا قانونية فى ذمة الشخص الصادر منه التعبير وحياة الانسان تمر بثلاث مراحل فيما يتعلق تحديدا بأهلية الأداء وهي مرحله الصبى غير المميز تبدأ بميلاد الشخص حتى تنتهى ببلوغه سن السابعة من عمره وفى هذه المرحله تنعدم أهليه الاداء

المجنون والمعتوه فى القانون المدني

لا يتمتع المجنون والمعتوه مهما كان عمرهما بأهلية الأداء ومن ثم لا يجوز لهما التصرف بالبيع أو الشراء وإلا كان تصرفهما باطلا بطلانا مطلقا

مرحله الصبي المميز وناقص الاهليه: تبدأ هذه المرحله من بعد سن السابعه وتنتهى ببلوغ الصبي من ٢١ سنه

وفى هذه المرحلة يكون الشخص مميز وناقص الأهلية وكذلك تكون أهليه الأداء ويكون التصرف النافع صحيحا

والضار باطلا أما التصرفات الدائره بين النفع والضرر فتكون قابله للأبطال تبعا لمصلحته ويتضح ذلك

من نص الماده – ۱۱۱ مدنى التي تنص على

1-إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته الماليه صحيحه متى كانت نافعه نفعا محضا ، وباطله متى كانت ضارة ضررا محضا .

(٢) أما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابله للأبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

حكم محكمة النقض فى نقص الأهلية

يقضى الشق الثانى من الفقرة الأولى من المادة – ۱۱۱ من القانون المدنى ببطلان تصرفات الصبى المميز متى كانت ضارة به

ضررا محضا ، وتقضى الفقرة الثانية من المادة – ١٤١ من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمسه عشر سنة من

وقت العقد ومؤدى هذين النصين أن يعتبر اقرار الصبى بمحضر الصلح تصرفا باطلا ، ولا تسقط الدعوى ببطلانه

إلا بمضى خمسة عشر سنة منذ صدوره ، فيما لو أعتبر ضارا به ضررا محضا

نقض جلسه ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ – مجموعة المكتب الفني – السنه ١٨ ص ١٨٦٦

حكم محكمة النقض فى نقص الأهلية 2

بان النص في المادتين ٦٤٠٦٢ من القانون رقم 119 لسنه ۱۹۵۲

وفى الفقرة الثانية من المادة ۱۱۱ من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الاهليه فيما اذن فيه

وأما التصرفات التى لم يؤذن فيها فأنها تكون قابله للابطال لمصلحته متى كان دائرة بين النفع والضرر

نقض مدنی جلسه ٣/٤/ ۱۹۸۰ – طعن رقم ٢٦٠ لسنه ٤٣ ق 

أفضل محامي في مصر – أفضل محامي مصري

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني و الخاصة بالاملاك والاموال فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

ارقام محامين مصرأشهر محامين مصر – دليل مكاتب المحامين في مصر

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: