السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

عامل المشرع كل من السفيه وذا الغفلة نفس معاملة الصبي المميز ناقص الأهلية

السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

هو ما نظمتة نص المادة 115 من القانون المدني المصري امور وتصرفات السفية وذى الغفلة أى ناقص الأهلية

و ذلك على التفصيل الأتى

فقد نصت الماده – ۱۱۵ مدنى على:

(۱) إذا صدر تصرف من ذى الغفله أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر – سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من احكام .

(٢) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر . فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال او “تواطؤ”

حكم محكمة النقض فى السفية وذى الغفلة

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابله

فإنه طبقا للمادتين ١١٥ ۱ ، ۲/۱۱۱/ من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفله او السفه

قابل للأبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه

أو إذا صدرت الإجازه من القيم أو من المحكمة بحسب الاحوال وفقا للقانون نقض جلسه ۱٩٧٦/٢/٣ س ۲۷ ص ٣٧٦

الاستثناءات في مرحلة ناقص الأهلية خرج المشرع عن القاعدة الموضوعية فيما يتعلق بمرحلة ناقص الأهلية

حيث أعطى المشرع في حالات معينة بأهلية أداء كاملة لناقصي الأهلية هذه هي الحالات

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالاداره

تصرف ناقص الاهليه الماذون له بالاداره طبقا لنص الماده – ۱۱۲ مدني ) في حدود الأذن .

وتنص الماده ۱۱۲ مدني

” على اذا بلغ الصبي المميز الثامنه عشره من عمره واذن له في تسلم امواله لادارتها ، أو تسلمها بحكم القانون كانت اعمال الاداره الصادرة منه صحيحه في الحدود التي رسمها القانون

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالتجاره

تصرف ناقص الاهليه الماذون بالتجاره طبقا لنص الماده – ٥٧ من قانون الولاية على المال في حدود الأذن

وتنص الماده ٥٧ على ” لايجوز للقاصر سواء كان مشغولا بولايه او بالوصايه ان يتجر الا اذا بلغ الثامنه عشر من عمره

واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا ”

حالة ناقص الاهليه الماذون له بالزواج

تصرف ناقص الاهليه الماذون له بالزواج ويكون ذلك في حدود الاذن الصادر له بتغطيه نفقات الزواج

نص المادة 60 من قانون الولاية على المال

الماده – ٦٠ من ق الولايه علي المال التي تنص علي ” اذا اذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك اذنا له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تامر المحكمة بغير ذلك عند الاذن او في قرار لاحق ”

حالة ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته

ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته تصرف ناقص الاهليه في المال المخصص لنفقته

طبقا لنص الماده – ٦١ من قانون الولايه علي المال حيث تكون اهليه الاداء في حدود المبلغ المخصص لنفقته

وتنص الماده ٦١ من قانون الولاية على المال

” للقاصر التصرف فيما يسلم له او يوضع تحت تصرفه عاده من مال لاغراض نفقته ويصح التزامه المتعلق بهذه الاغراض في حدود

هذا المال فقط ” حالة ناقص الاهليه فيما يكسبه من عمله تصرف ناقص الاهليه في المال الذي يكسبه من عمله طبقا لنص الماده

من فنانون الولايه علي المال حيث تكون اهليه اداء كامله في حدود لمبلغ الذي كسبه

نص المادة 62 من قانون الولاية على المال لالسفيه وذو الغفله فى القانون المصري 

وتنص الماده ٦٣ علي ” يكون القاصر الذي بلغ السادسه عشره اهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله

من اجر او غيره ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنله

او صناعته ذلك فللمحكمة اذا اقتضت المصلحه ان تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور

وعندئذ تجري احكام الولايه عي الوصايه

مرحلة الرشد: تبدأ هذه المرحله من بدء بلوغ ۲۱ سنه وتنتهى هذه المرحله بوفاة الشخص

وفى هذه المرحلة يتمتع الانسان باهليه كامله للأداء الا إذا اعترى الأنسان شئ كالجنون

والعته فيكون منعدم لأهلية الأداء أو أن يعتريه سفه أو غفلة فيكون ناقص للأهلية كما أوضحنا سلفا .

محامى مدني مصري

محامي مصرى، مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني والايجارات فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

قضايا السفيه وذو الغفله فى القانون المدنى المصري

محامى متخصص قضايا الأهلية وبطلان تصرفات المحجور علية فى قضايا الحجر، قضايا بطلان تصرف ناقص الاهلية و السفية

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: