أجرة مسكن الحضانة و إسترداد مسكن الحضانة

أجرة مسكن الحضانة و إسترداد مسكن الحضانة

 

 

أجرة مسكن الحضانة و إسترداد مسكن الحضانة

 

أجرة مسكن الحضانه من نفقه الصغير و ليس للحضانه فتجب على من وجبت عليه نفقته .

  • لا يلزم الاب بأجره مسكن الحضانه أذا كان لها مسكن و هذا استئناء من قاعده نفقه الصغير على الوالده لا يشاركه فيها غيره و الاستثناء يجب الوقف فيه عند نص .
  • ” إذا كان للحاضنه مسكن فليس على الاب مسكن الحضانه ” بحسب الموضوع اللغوي الحقيقي وهو الاصل وغيره مجاز و لا يصار اليه الا بقرينه ولا قرينه على اراده غير المعنى الحقيقى و بناء على ذلك ينبغى أن تكون أجره مسكن حضانه الصغير الفقير على والده الا أذا كانت الحاضنه تملك فيه فعلا فليس على الاب سكناها و الصغير معها و القول بأن حاجه الصغير الى المسكن مازالت بسكناه مع أمه الحاضنه فى منزل والدها أو زوجها من عم الصغير مثلا يأباه الفقه .
  • زوال يد الحاضنه عن بعض الصغار لا يوجب تخفيض أجره المسكن إذا ظهر أن المفروض لها أقل من الكفايه .

أجره مسكن الحضانه تسقط بزواج الحاضنه .

  • اذا قامت الحاضنه برفع دعوي اجره مسكن حضانه او مجرد رفع تسويه بذلك فأنها تكون قد افصحت بنيتها عن عدم حاجتها لمنزل الزوجيه كمنزل حضانه ولا يحق لها بعد ذلك طلب التمكين منه مره أخري.
  • التمكين من منزل الزوجيه للزوجه الحاضنه كمنزل زوجيه او كمسكن حضانه للمطلقه الحاضنه :
  •  
  • يتم عمله اولا عن طريق عمل محضر شرطه أحوال القسم بقسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه ويأخذ رقم اداري
  •  
  • يحول المحضر لنيابه الاسره ثم يأخذ رقم منازعه حيازه في حاله منازعه طرف غير المشكو في حقه في حيازه او ملكيه مسكن الزوجيه أو مسكن الحضانه .
  •  
  • تأمر نيابه الاسره بعمل استيفا لهذا المحضروسؤال الجيران حول ما أذا كان هذا المسكن مسكن زوجيه للشاكيه والمشكو في حقه أم لا وهل أنجبت صغيرها او صغارها فيه الخ وكذا تحريات جهه الاداره(موظف شياخه الحي)
  •  
  • منزل الزوجيه يعتمد اساسا علي كون المنزل كان منزل زوجيه ام لا وليس له علاقه بمن هو مالك الشقه الفعلي… فالتمكين متعلق بالحيازه لا الملكيه..
  • اذا قام الزوج او الاب ببيع الشقه محل مسكن الزوجيه بعقد بيع صوري فسينفذ قرار التمكين للحاضنه اذا صدر لها لأن قرار التمكين ينفذ علي العين وليس علي الاشخاص وان الشقه مهما بيعت لاشخاص أخرين فينفذ قرار التمكين اذا جاءت شهاده الجيران وتحريات المباحث اوجهه الاداره ان المنزل منزل زوجيه وينفذ للمطلقه الحاضنه كمسكن حضانه للصغار خالي من الاشخاص والشواغل اما اذا كانت رابطه الزوجيه مازالت قائمه فيصدر قرار التمكين مشترك بين الزوج والزوجه.
  •  
  • الزوج او الاب اللي عايز يكسب قضيه التمكين لازم يدخل طرف ثالث يعمل منازعه حقيقيه علي حيازه العين المطلوب التمكين منها ويقدم مستنداته ومذكره للنيابه منازعا في حقه في حيازه العين محل موضوع محضر التمكين.. (عمل ذلك له شروط معينه ويجب أن يكون في وقت مبكر قبل صدور قرار التمكين)
  •  
  • في حاله رفض التمكين من نيابه الاسره ممكن التظلم من القرار امام النيابه الكليه فإذا رفضت التمكين ايضا فلا داعي لتعب الحاضنه حيث ان المحامي العام الاول سيرفض التمكين وكذلك النائب العام او محكمه الامور المستعجله وسيحفظ المحضر الاداري وكذلك ستحفظ منازعه الحيازه.
  •  
  •  أخذ الزوجه نفقه زوجيه بأنواعها الثلاثه ماكل وملبس ومسكن لا يمنعها من طلب التمكين المنفرد على شقه الزوجيه بإعتباره مسكن حضانه بعد وقوع الطلاق أو الخلع إذا كانت تحضن اولاد طليقها.
  • هناك تفاصيل دقيقه وهامه تتغير بتغير ظروف كل حاله و نتحفظ بكل تأكيد عن توضيحعا لموكلينا و أعمالنا

استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية أحكام و شروط

استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية أحكام و شروط

استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية أحكام و شروط

الحق  للحاضنة وصغار المطلق فى الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق 

  • يثبت الحق للحاضنة وصغار المطلق في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية دون المطلق ، إذا لم يهئ لهم المطلق المسكن المستق المناسب خلال فترة العدة إذا كان المسكن مؤجرا ، وإذا لم يهئ لهم هذا المسكن فى أى وقت ولو بعد إنقضاء العدة إذا كان المسكن مملوك للمطلق .

  • ويجب على الحاضنة المطلقة الانتظارالى ان تنتهى عدتها شرعا قبل أن تقيم الدعوى بطلب الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية مع صغارها المطلق لأن هذا الحق لا يثبت لها الا بعد انقضاء عدتها ،فإذا رفعت دعواها خلال العدة كانت غير مقبولة .

الحاضنة التى يحق لها الاستمرار مع صغار المطلق في شغل مسكن الزوجية دون المطلق :

  • الحاضنة التى يحق لها الاستمرار مع صغار المطلق فى شغل “مسكن الزوجية ” دون المطلق ، إذا لم يهئ المطلق لها ولصغاره المسكن المستقل المناسب هى الحاضنة لصغار المطلق ، أى يجب لثبوت هذا الحق للحاضنة أن يكون الزوج قد طلق زوجته التى أنجبت منه صغارا مازالو في سن الحضانة .
  • أما إذا كانت الزوجية قد انتهت بين الزوجية بغير الطلاق ، فإن حاضنة الصغار من هذا الزواج لا يحق لها الاستمرار فى شغل مسكن الزوجية ، ومثل ذلك أن ينتهى الزواج بوفاة الزوجة ، أو ينتهى الزواج بالفرقة التى ليست بطلاق وإن احتسبت طلاقا أو فسخا ، كالايلاء واللعان وردة الزوج أو إتيانه فعلا بأصول من الزوجة أو فروعها مما يوجب حرمة المصاهرة كأن يزنى بأم الزوجة أو بابنتها ، أو الزواج بالأخت من الرضاعة .
  • لا يثبت حق المطالبة بمسكن الحضانة للحاضن من الرجال .

 

مسكن الحضانة

مسكن الحضانة

 

مسكن الحضانة

نص المادة 18 مقررا : إذا لم يكن للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو لم يكن لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمرو في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

تخير بمسكن الحضانة

  • تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب بدلا من استمرارهم دونه في شغل مسكن الزوجيه .
  • استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب .
  • استرداد المطلق مسكن الحضانه بعد انتهاء مدة الحضانة .
  • تخيير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
  • إصدار النيابة العامة قرارات مؤقتة فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية

 و قضت محكمة النقض فى مسكن الحضانة

وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعه تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج .. هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أم ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد ؟ وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون

مالم يعد لها المطلق مسكنا مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة ، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقاه ابتداء الاحتفاظ به قانونا مما مفاده أن مسكن الحضانة -بحسب الاصل –هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاد منها ،فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى استاجره الزوج للإقامة فيه مع زوجنه قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التى يقرها القانون مادام الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقا لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

(الطعن 855 لسنة 54ق جلسة 29/1/1989 مكتب فنى 40 )

 

شروط استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية

وتتلخص هذه الشروط فى الاتى :.

  • أن يكون الصغير أو الصغيره فى سن الحضانه وقت الطلاق .
  • يجب توافر شروط الحضانه فى الحاضنه .
  • أن تقيم الحاضنه مع المحضون فى مسكن الحضانه .
  • ألا يكون المطلق قد هيأ مسكنا مستقلا مناسبا لصغاره حسب قدرته .
  • ألا يكون للصغير مال وفقا للماده 18 مكررا ثانيا فقره 1 التى تنص على أنه ” أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .. فالمسكن من النفقه فأذا أعد الاب مسكنا مناسبا فلا تتمسك الحاضنه بالمطالبه بالاستقلال بمسكن الزوجيه .

وقد قضت محكمه النقض فى ذلك :

“ولكن ينبغى ان تكون إقامة الصغار وكذا الحاضنة أو أيهما ثابتة بمسكن الزوجيه قبل الطلاق كما ورد بذلك النص المذكور أنفا . ومسألة تحديد مايعد مسكن زوجية وكذا تقدير استمرار إقامة الحاضنة والصغار أو أيهما بمسكن الزوجية قبل الطلاق من عدمه إنما هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .

  • وعلى ذلك لو لم تثبت الإقامة على النحو المذكور أو إنقطعت إقامة الصغار والمطلقة بمسكن الزوجية حقيقة أو حكما سقط حق الحاضنة فى المطالبة بمسكن الزوجية .كما يسقط حقها لو تنازل الزوج عن عقد ايجار مسكن الزوجية للمالك وكان ذلك قبل إيقاع الطلاق ولو بقصد الإضرار بالمطلقة .

( الطعن 1591 لسنة 51 ق جلسة 3/1/1988 س 39 .)

محامى أسرة قضايا حضانة

محامى متخصص قضايا حضانة و ضم الصغار، أشهر محامى أحوال شخصية فى مصر المستشار محمد منيب محامى قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة .

حيث أن المستشار محمد منيب المحامى قد صدر من مكتبة أهم حكم إسقاط حضانة و كانت بمحكمة إستئناف عالى أسرة القاهرة , حث سميت بالقضية الكبيرة .

تصدى للعديد من القضايا الملتوية من الطرف المتعسف على الأخر ، من مبادئنا عدم قبول القضايا المدعى بها بدون أى حق أو تعسف و هذا ما ميزنا على مدار سنوات الخبرة، حيث الحق هو ما يستمر.

لنا السمعة الطبية بخبرة قانونية بفضل الله كبيرة حيث الإطلاع الدائم على أحدث الأحكام الخاصة بقضايا الحضانة فى مصر.

 

تأسيس الشركات – أنواع الشركات التجارية

تأسيس الشركات – أنواع الشركات التجارية

 

 

تأسيس الشركات – أنواع الشركات التجارية

ما هى الشركة

عرفت الشركة وفقا للقانون التجارى بأنه، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”.

وقد بينت محكمة النقض ماهية الشركة فى كثير من أحكامها

وقد قضت محكمة النقض

بقولها: – الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما  قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها.

ما هى خصائص عقد الشركة

لعل أهم خصائص عقد الشركة

  1. أنه عقد شكلي بمعنى أنه لا ينعقد إلا بالكتابة، و علية فقد استلزم المشرع المصرى فى قانون التجارة لعقد الشركة أن يكون مكتوباً.

حيث نص في المادة ٤٦ من القانون التجاري على أن: – “عقد شركات التضامن  وشركات التوصية بالكتابة”

كما نص في المادة ٥٠٧ من التقنين المدني على أنه:- “يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً”.
ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية، وأيا كانت قيمتها. ويستثنى من ذلك فقط شركات المحاصة التجارية.

  1. أن عقد الشركة من عقود المعاوضة الملزمة لجميع أطرافها. إذ أن هناك التزامات متبادلة بين كل شريك والشركة كشخص معنوي.

كذلك فإن هناك التزامات متبادلة بين الشركاء بعضهم نحو البعض متولدة من اتفاقهم على تكوين الشركة فيما بينهم.

  1. عقد الشركة من عقود المعاوضة. إذ أن كل شريك يقدم حصة في رأس مال الشركة ويستولى في نظير ذلك على نصيبه في أرباح الشركة إذا كانت هناك أرباح، وقد يتضمن عقد الشركة تبرعاً مكشوفاً كما إذا تبرع الشركاء بحصة أحد الشركاء، وقد يتضمن تبرعاً مستتراً كأن يذكر في عقد الشركة أن أحد الشركاء قدم حصته في رأس المال وفي الحقيقة يكون قد أعفى منها، وقد يتضمن عقد الشركة هبة غير مباشرة كأن يعطي أحد الشركاء نصيباً في الأرباح أكبر من حصته في الشركة فيكون ما زاد من الأرباح عن حصته هبة غير مباشرة “.
  2. أن عقد الشركة عقد محدد وليس عقداً احتمالياً. إذ أن كل شريك يعرف وقت التعاقد ما يقدمه كنصيب في رأس مال الشركة ومقدار ما يستولى عليه من أرباح إن وجدت. وإن احتمال الخسارة لا يحيل من عقد الشركة عقداً احتمالياً.

ما هى أنواع الشركات

تنقسم الشركات إلى نوعين

  • شركة تجارية.
  • وشركات مدنية
  • و الشركات المدنية المتخذة شكلاً تجارياً.

, التفرقة بين الشركات التجارية و الشركات المدنية هو الغرض التي أنشئت الشركة من اجلها، فعقد الشركة تجارية إذا كان الغرض الذي أنشئت من أجلة هو احتراف عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمواد 4، 5، 6، 7، 8 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سواء كان الشركاء أو بالأحرى القيام بأعمال مدنية كعمليات الاستقلال الزراعي واحتراف عمليات شراء وبيع العقارات فإنها تعتبر شركة مدنية ولا عبره بكون كل الشركاء او بعضهم من التجار.

اولاً: الشركات المدنية

سبق أن ذكرنا أن الشركة تكون مدنية إذا كان الغرض الذي أنشئت من أجله القيام بعمل يخرج من الأعمال التي عددتها المواد ٤ إلى ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩.

ومن أهم الأعمال المدنية الأعمال المتعلقة بالعقارات وبالمحصولات الزراعية وبالمناجم والمقاولات الخاصة بالأراضي وبالأعمال الفنية والعلمية والرياضية إذا قصد منها تحقيق ربح مادي. ومن ثم تكون الشركات التي تقوم بشراء الأراضي وبيعها واستغلالها وببناء الدور وبيعها واستغلالها شركات مدنية!) وتعد أيضاً شركات مدنية الشركات التي تقوم باستغلال المناجم وحفر الترع) ويعد أيضاُ من قبيل الشركات المدنية الشركات المهنية التي تنشا بين المحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين.

ثانياً: الشركات التجارية

الشركة تعد تجارية إذا كان الغرض من إنشاء كيانها القيام بعمل من الأعمال التي عددتها المواد ٤، ٥، 6، ٧، ٨ من القانون ١٧ لسنة 1999.

أنواع الشركات التجارية

الأول: شركات أشخاص.

الثاني: شركات أموال.

ومن المقرر فقهاً وقضاء ان أنواع الشركات التجارية وأشكالها أمر يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للشركات التجارية ان تتخذ شكلاً مخالفاً لها وإلا كانت باطلة او غير موجودة قانوناً.

شركات الأشخاص:

تقوم شركات الأشخاص – في المقام الأول – على الاعتبار الشخصي، انا الاعتبار المالي فهو يأتي في المرتبة الثانية وتتخذ شركات الأشخاص أشكالاً ثلاثة: هي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

شركة التضامن:

هي الشركة التي يعقدها شخصان او أكثر بقصد الاتجار، ويكتسب فيها الشركاء صفة التاجر، ويكون جميع الشركاء فيها ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة.

شركة التوصية البسيطة:

وهي الشركة التي تضم شريكاً او أكثر مسئولين بالتضامن كما في شركة التضامن ويكتسبون صفة التاجر ولهم حق الإدارة وبين شريك أو أكثر موصين خارجين عن الإدارة ولا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم.

شركة المحاصة:

وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها اسم يميزها ولا تخضع لإجراءات الشهر وليس لها وجود إلا بين الشركاء. ولا تكون شركة في حق الغير. وهي عبارة عن عقد يبرمه شخصان او أكثر يقدم كل منهم نصيبة في رأس المال لشخص أو أكثر هو المدير أو المديرين للمحاصة.

ويتولى المدير وحده إدارة الشركة ويتعامل مع الغير باسمة الخاص ويبدو لهم وكأنه يتعامل لحسابة وتوزع الأرباح او الخسائر على الشركاء. وهذا النوع من شركات الأشخاص قليل الأهمية إذ غالباً ما تكون موقوفه بعملية واحدة أو موسمية.

شركات الأموال:

وهي النوع الثاني من الشركات التجارية وهي تقوم على الاعتبار المالي ويتراجع فيها الاعتبار الشخصي. والشكل الذي تتخذه هذه الشركات هو شركة المساهمة.

شركة المساهمة:

وهي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تعنون باسم أحد الشركاء. ولا يؤثر انتقال الأسهم فيها أو وفاة أحد المساهمين أو فقده أهليته أو إفلاسه على حياة الشركة أو استمرارها.

شركة التوصية بالأسهم:

وهي شركة تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون شريك واحد أو أكثر فيها مسئولاً بالتضامن في كافة أمواله عن ديون الشركة، وتعنون باسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين.

الشركة ذات المسئولية المحدودة:

وهي أيضاً شركة من طبيعة مختلطة، وهى شركة تجارية لا يزيد فيها عدد الشركاء عن خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته، و لا يجوز تأسيسها أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام. ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء وللشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في القانون.

ثالثاً: الشركات المدنية المتخذة شكلاً تجارياً

قد تتخذ شركة مدنية كشركة بيع أراضي او استغلال مناجم او حفر ترع او غيرها من الاعمال التي تخرج عن نطاق الاعمال التي حددتها المواد 4-8 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 شكلاً تجارياً كشكل شركة التضامن او شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة او شكل شركة المساهمة. فهل تظل هذه الشركة مدنية تبعاً لطبيعة الأعمال التي تقوم بها ام تصبح تجارية تبعاً للشكل الذي اتخذته.

محامى تأسيس شركات فى مصر

يعد المركز القانونى للمحاماه محام مصر مكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى من المكاتب المحاماة المتخصصه فى مصر فى تأسيس الشركات بكافة أنواعها، أشخاص أو مساهمة، و ذلك بتوير المستندات الخاصة المطلوبة لاتمام التسجيل فى كافة إجراءاتة القانونية و الإجرائية.

كما تأسيس فروع الشركات الأجنبية فى مصر، نوفر إدارة بمحامين متخصصين فى إجراءات تأسيس الشركات و التعامل مع كافة الجهات الخاصة و الرسمية الحكومية .

حكم تعدد المستحقين للحضانة

حكم تعدد المستحقين للحضانة في القانون المصرى

وحكم تعدد المستحقين للحضانة

حكم تعدد المستحقين للحضانة

لم تبين المادة حكم تعدد المستحقين للحضانه، كأن يشترك إثنان أو أكثر في مرتبه واحدة

مع إستيفائهم شروط الحضانة، بأن يكون للمحضون خالتان شقيقتان أو عمتان شقيقتان مثلا.

والرأي في ذلك، هو الرجوع إلى المذهب الحنفي بإعتباره المصدر التشريعي للنص.

والمنصوص عليه في هذا المذهب، أنه في حالة تعدد المستحقين للحضانه

قدم أصلحهم لتربية الطفل، فإن تساووا في الصلاحية فأورعهم، فإن تساووا

في الورع فأكبرهم سننا لأنه يكون أكثر تجربة من غيره.

منقول،،،،،،،

حكم تعدد المستحقين للحضانة
حكم تعدد المستحقين للحضانة

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : نصوص قانون الاحوال الشخصية المصري

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

 

أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

 

الأصل في الحضانة أن تكون للنساء ، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل وأعرف بما يلزمة وأعظم شفقة عليه.

لما كانت الأم بطبيعتها أحن على وليدها من غيرها، فشفقتها تعدلها شفقة وعطفها لا يقاربه عطف فقد جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات ، وبهذا قضى الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده دون أن يخالف أحد في ذلك.

فقد روي أن إمرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثديي له سقاء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي).

وروي أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، فكل منهما ادعي حضانته لنفسه، فخاصمها عمر بين يدعي أبي بكر فقال له أبوبكر : “مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتي يشب الصبي فيختار لنفسه” وفي رواية آخرى : “ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر”، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك.

وفي رواية ثالثة أن النزاع كان بين عمر وجدة الغلام بعد أن تزوجت أمه، وأنه رآه في الطريق فأخذه، فلما ترافعا إلى أبى بكر قال : “ريحها ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر”. فإذا ماتت الأم أوكانت غير مستوفيه لشروط الحضانة إنتقلت الحضانة إلي محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب – كما سنذكر تفصيلا – لأن المحارم هن الأكثر شفقة على الصغير من غيرهن، والحضانة بنيت على الشفقة، وعاطفة الشفقة في النساء أوفر منها في الرجال فالقرابة التي تكون من جهة النساء أعظم شفقة من القرابة التي تكون من جهة الرجال.

فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو وجدت ولكن لا تتوافر فيها شروط الحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، فإن لم توجد أحد من هؤلاء أو وجد غير مستوف لشروط الحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الذي سيأتي ذكره

وقد قضت محكمة النقض بأن : 

“المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بإختلاف الدين، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق بين ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن”.

(طعن رقم 200 لسنة 66ق “أحوال شخصية” جلسة 14/5/2005

قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

 

قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتى:

 

  1. الأم
  2. أم الأم
  3. أم الأب
  4. الأب
  5. الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.
  6. الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  7. بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  8. بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  9. العمات بالترتيب المذكور.
  10. خالات الأم بالترتيب المذكور.
  11. خالات الأب بالترتيب المذكور.
  12. عمات الام بالترتيب المذكور.
  13. عمات الاب بالترتيب المذكور

 

الحالات الإستثنائية فى الحضانة 

إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانه الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: “الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام“.

ونعرض فيما يلي لترتيب الاستحقاق في الحضانة للقسمين فى القانون القديم:

ترتيب الحاضنات في النساء :

  1. الأم
  2. أم الأم وأن علت
  3. أم الأب وأن علت
  4. الأخوات الشيقات
  5. الأخوات لأم
  6. الأخوات لأب
  7. بنت الأخت الشقيقة
  8. بنت الأخت لأم
  9. الخالات الشقيقات
  10. الخالات لأم
  11. الخالات لأب
  12. بنت الأخت لأب
  13. بنت الأخ الشقيق
  14. بنت الأخ لأم
  15. بنت الأخ لأب
  16. العمات الشقيقات
  17. العمات للأم
  18. العمات لأب
  19. خالات الأم الشقيقات
  20. خالات الأم لأم
  21. خالات الأم لأب
  22. خالات الأب الشقيقات
  23. خالات الأب لأم
  24. خالات الأب لأب
  25. عمات الأم الشقيقات
  26. عمات الأم لأم
  27. عمات الأم لأب
  28. عمات الأب الشقيقات
  29. عمات الأب لأم
  30. عمات الأب لأب

ويلاحظ على هذا الترتيب للحاضنات ما يأتي  فى القانون القديم على الأتى :

  • أنه يطابق الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي والذي كان معمولا به قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ومن قبله القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته.
  • أن الحضانة قررت للأم في المرتبة الأولى ثم للمحارم من النساء مقدما فيها من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.
  • تقديم الأقوي قرابه عند اتحاد القرابة عند اتحاد القرابة والادلاء بالأم، فقدمت الأخت الشقيقة على الأخت لأم، وقدمت العمة الشقيقة على العمة لأم.
  • تقديم مرتبة الجدات على مرتبة الأخوات، لأن قرابة الجدة بطريق الولاد فهي أقوي من قرابة الأخوات وهي قرابة حواشي.
  • أن الأخت – وإن كانت لأب – مقدمة على الخالة مطلقا، لأن الأخت هي بنت الأم أو بنت الأب فهي أولى من بنت الجد.
  • أن تقديم الأخت من الأب على الخالة هو الراجح في المذهب الحنفي.

وقد قضت محكمة النقض بأنه :

( النص في الفترة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “ويثبت الحق في الحضانه للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم فأم الأم وأن علت، فأم الأب وإن علت ….. إلخ” مما مفاده أن أحق النساء بحضانه الصغير أمه مادامت أهلا للحضانه، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانه انتقل حق الحضانه إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسب بالأب.

(طعن رقم 11 لسنة 64 ق “أحوال شخصية” جلسة 28/6/1996)

ترتيب الإستحقاق في الحضانة بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 (المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) ومن قبله بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 – المقضي بعدم دستوريته – فقرت في فقرتها الأخيرة على أن :

“ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو إنقضت مدة حضانه النساء، إنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، إنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي :

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم”

محامى متخصص قضايا الحضانة

محامى متخصص قضايا الحضانة، يعتبر مكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى المتخصص قى قوانين الأحوال الشخصية فى مصر و قضايا الأسرة و من أهمها قضايا المتعلقة بالحضانة و ضم الصغار، و قضايا إسقاط الحضانة فى حالات إسقاطها طبقا للقانون, و كل حسب سبب و أسبابة الشرعية المنصوص عليها فى القران  و السنة و المذاهب الشرعية و أحكام المحكمة المتعلقة بالحضانة طبقا للقانون الجديد.

خبرة قانونية تعدت ال17 عاما أمام محاكم الاحوال الشخصية

أحكام نقض فى أركان العقد ركن السبب

أحكام نقض فى أركان العقد ركن السبب

 

أحكام نقض فى أركان العقد ركن السبب، و التى نظمتة المادة 137 من القانون المدنى المصرى ، نقدم نص المادة، و أحكام محكمة النقض فى ركن السبب كأحد أركان العقد.

مادة 137

كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي إن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

و الواقع أن اشتراط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى اتفاق العقد مع النظام العام و الاداب العامة و يغني ذلك عن اشتراط مشروعية سبب الالتزام، لأن هذا السبب قدي كون بصفة عامة مشروعا ، و من الصعب أن يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية، فالتزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع و التزام المشتري بدفع الثمن هو دائما أمر مشروع، لذا يجب الاعتداد بالبواعث التي دفعت إلى التعاقد فتلك الدوافع هي التي يمكن أن تتصف بالمشروعية أو عدم المشروعية.

و قضت محكمة النقض

إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانوني كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعي أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا.

(الطعن 33 لسنة 2 ق جلسة 13/11/1932)

و قضت محكمة النقض

اذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا آخر مشروعا على أنه السبب كان اقراره هذا غير قابل للتجزئه وكان الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح.

(الطعن 85 لسنة 6 ق جلسة 15/4/1937)

و قضت محكمة النقض

نصت المادة 137 من القانون المدني على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن الالتزام سببا اخر مشروع أن يثبت ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينه قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا اخر مشروع ولو لم يذكر هذا السبب فان ذكر في العقد فانه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا ادعى المدين عدم مشروعية السبب، فإن عبء اثبات ذلك يقع على عاتقه، أما اذا كان دفاعه مقصورا على أن السبب المذكور بالعقدهو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانوني على هذه الصورية، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا اخرمشروعا إلى عاتق المتمسك به واذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون في السندات موضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد رأت في حدود سلتطها الموضوعية أن القرائن التي ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية وغير كافية لاضعاف الدليل الذي قدمه المطعون عليه وهو اثبات قرضه بسندات اذنيه ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه وأن هذه القرائن لا تبرر اجابة الطاعنين إلى طلب احالة الدعوى على التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدني.

(الطعن 406 لسنة 21 ق جلسة 2/4/1953)

و قضت محكمة النقض

مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويقع عبء الاثبات على من يدعى إنعدام السبب.

(الطعن 199 لسنة 21 ق جلسة 8/4/1954)

و قضت محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136،137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وأن ادعى المدين صوريه السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصوريه، ومن ثم ينتقل عبء اثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.

 

(الطعن 86 لسنة 26 ق جلسة 27/2/1962 سنة مكتب فني 13 ص 1214)

و قضت محكمة النقض

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في سند الدين أن قيمته دفعت نقدا، ثم قام الدليل على انتفاء الغرض، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سببا حقيقيا مشروعا.

(طعن رقم 37 لسنة 37 ق من جلسة 24/6/1971 سنة مكتب فني مكتب فني 22 ص 823)

و قضت محكمة النقض

إن مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من اجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب احالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها تجد في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وكان الطاعن قد اقتصر في صحيفة إستئنافه على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم مشروعية سبب الالتزام ولم يبين وجه عدم مشروعية سبب الالتزام ولم يبين سبب عدم المشروعية التى ادعاها ثم عاد في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 12/2/1978 والمودعة صورة رسمية منها ملف الطعن – ولو يتمسك بهذا الطلب – واشار إلى أنه ليس في حاجة إلى سماع شهود له بعد أن عجز المطعون عليه في هذه الحالة اذا طرح هذا الطلب، ويكون النعى عليه بالقصور في التسبيب لا اساس له.

(الطعن 20/1/1982 الطعن 997 لسنة 48 ق)

و قضت محكمة النقض

مؤدى نص المادة 137 من القانون المدني أن ثمة فرضين أن يكون السبب غير مذكور في العقد وفي هذا الفرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، على أن القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك فإن أثبت ذلك فعليه ايضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب والفرض الثاني ان يذكر السبب في العقد وفي هذا الفرض ايضا ثمة قرينة قانونية على ان السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي وهذه القرينة ايضا قابلة لإثبات العكس، ويكون على المدين ما ان يقتصر على إثبات الصورية وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن واما أن يثبت راسا أن السبب الحقيقي  للعقد غير مشروع فثمة فارقا بين الفرضين المذكورين.

(نقض 14/11/1982 الطعن 504 لسنة 46 ق)

و قضت محكمة النقض

لما كان المستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة 137 من القانون المدني واكدته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي – أنه يفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في المحرر المثبت له حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، ويكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في المحرر، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير القرائن والادله والمستندات واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار وجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون ما رقابه عليه في ذلك من محكمة النقض، ولا يعيب حكمه انه لم تتبع الخصوم مناحي دفاعهم والرد عليها أو على ما قدموه من مستندات غير قاطعة استقلالا متى كان ما اورده يحمل الرد الضمني عليها اذ يحسه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان دليلها مستمدا من اوراق الدعوي وان يقيم قضاءه على اسباب صائغه تكفي لحمله ولما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه سجل على الطاعن عجزه عن اثبات ما ادعاه من عدم وجود سبب للدين وعدم مشروعيه مستندا في ذلك إلى أنه لم يحضر شهودا من جانبه نفاذا للحكم الصادر بإحالة الدعوي إلى التحقيق بناء على طلبه الإثبات ونفي هذا الدفاع رغم تأجيل الدعوى عدة جلسات على مدى سبعة أشهر من أجل ذلك – وهي أسباب صائغة تتفق والثبات في الاوراق وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن الثلاث الأخيرة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

(نقض 29/3/1948 الطعن 1544 لسنة 50 ق)

و قضت محكمة النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 137/2 من القانون المدنى انه اذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين ان يلتزم من أجله والادعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدينا لأنه ادعء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة امره من قواعد النظام العام وذلك عملا بما تقضي به المادة 61/1 من قانون الاثبات، لما كان ذلك وكان وكان البين من القرار المؤرخ 25/12/1973 فإن سبب التزام المطعون ضده بالتنازل عن الارض والغاء عقد البيع هو استلامه الثمن ولا يجوز للمطعون ضده اثبات أن للالتزام سبب آخر إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الاثبات بالبينه ولم يدع المطعون ضده أن للالتزام سبب غير مشروع واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على قاله أن المعنى بالاثبات هل الظروف الخارجية التى تحرر قبها الاقرار باعتبارها واقعة مادية ويكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

(نقض مدني 18/1/1989 طعن 233 لسنة 55 ق)

و قضت محكمة النقض

وحيث أن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن المدعي إذا أثبت ظاهر حقه بان قدم محررا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمه المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الاثبات اليه وان تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.، ولما كانت المادة 136 م القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وان اوجبت ان يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بشقيه في قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(نقض مدني 7/11/1989 طعن 2809 لسنة 57 ق)

أحكام نقض فى بطلان العقد

أحكام نقض فى بطلان العقد

 

أحكام نقض فى بطلان العقد

نص المادة 135 المتعلقة ببطلان العقد للمخالفة للنظام العام

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا

وقضت محكمة النقض

ان العقد المشوب ببطلان اصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن ومن ثم لا يكون البته للتقادم اثر فيه ولصاحب الشأن دائما رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه وأذن فالحكم الذي يقضي لسقوط الحق في رفع دعوي بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا اصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون.

(نقض 5/12/1964 ج2 في 25 سنة ص 1195)

وقضت محكمة النقض

اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى – في صحيح القانون – إلى بطلان الاتفاق على زيادة الاجرة لمخالفته للنظام العام فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق ، وما قاله الحكم من وجود هذا الاكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يقوم الحكم بدونه.

(الطعن رقم 67 لسنة 39 ق جلسة 18/3/1974 سنة مكتب فنى 25 ص 520)

 

مادة 136

اذا لم يكن الالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

وقضت محكمة النقض

لا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد واردا في العقد ، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى وما تعارف عليه الناس.

(الطعن 94 لسنة 21 ق جلسة 24/122/1953)

وقضت محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله ، وأن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصوريه ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.

(الطعن 86 لسنة26 ق جلسة 27/2/1962 سنة مكتب فني 13 ص 1241)

وقضت محكمة النقض

السبب ركن من أركان العقد فينظر في توافره وعدم توافره إلى وقت انعقاد العقد فإن كان صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال  بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا لانوع من الهبات – الشبكة – وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب لعد أن تحقق.

(الطعن 302 لسنة 28ق جلسة 24/10/1963 سنة مكتب فنى 14 ص 967)

وقضت محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من اجله ، وأن أدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية.

(نقض 28/4/1970 سنة مكتب فنى 21 ص 716)

وقضت محكمة النقض

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدى إلى بطلانه.

(نقض 9/3/1983 طعن 636 سنة مكتب فنى 49 ق)

وقضت محكمة النقض

وحيث أن هذا النعى بشقيه مردود، ذلك أن المدعى إذا أثبت ظاهر حقه بإن قدم محررا يحاج به لبمدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وإنتقال عبء الإثبات إليه وان تلزمه بالرد متى عجز به قضاء هذه المحكمة – وان أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا انها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشقيه في قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(نقض مدني 7/11/1989 طعن 2809 لسنة 57 ق

صيغه الطلاق

صيغه الطلاق

ما هى صيغة الطلاق

صيغه الطلاق

و صيغة الطلاق تعرف بانها هي : اللفظ المعبر به عنه، إلا انه يستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابه أو الاشاره .ولكل من اللفظ والاشاره والكتابه شروط لابد من توافرها فيه،  والا لم يقع الطلاق . فما هي صيغ الطلاق وما شروط كل منها ؟

نصت الماده 2 من القانون علي أنه ” لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل علي الفعل شئ أو ترك شيئ لا غير” .

وقضت محكمه النقض

بأن ” المقرر في فقه الحنفيه أن إسناد الطلاق في زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متي كانت المرأه حلا له في ذلك الوقت الذي أضيف إليه، ويعتبر إنشاء للطلاق وليس إخبارا عنه لأن الزوج، إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق في الماضي فقد أمكن اعتباره تنجيزا في الحال “.

 

وقضت محكمه النقض

إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمه أن عباره الطلاق المقترنه بالعدد لفظا أو إشاره بالتطبيق للماده الثالثه من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعني، وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بالطلاق المطعون عليها كان مجردا عن العدد لفظا أو إشاره، ولم يكن طلاقا علي مال وليس مكملا للثلاث، وحصل بعد الدخول فإنه لا يقع به إلا بواحده ويكون طلاقا رجعيا، ولا عبره بوصف الطلاق الذي يرد علي لسان أحد الزوجين .

         ( الطعن رقم 29 لسنه 45 ق جلسه 25/5/1977 مكتب فني 28)

وبصدور القانون رقم 25 لسنه 1929 نص الماده الثانيه منه علي أنه لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل علي فعل شيئ أو تركه لا غير “.

error: