أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

 

أحكام الحضانة شرعا و تأييد من محكمة النقض

 

الأصل في الحضانة أن تكون للنساء ، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل وأعرف بما يلزمة وأعظم شفقة عليه.

لما كانت الأم بطبيعتها أحن على وليدها من غيرها، فشفقتها تعدلها شفقة وعطفها لا يقاربه عطف فقد جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات ، وبهذا قضى الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده دون أن يخالف أحد في ذلك.

فقد روي أن إمرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثديي له سقاء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي).

وروي أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، فكل منهما ادعي حضانته لنفسه، فخاصمها عمر بين يدعي أبي بكر فقال له أبوبكر : “مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتي يشب الصبي فيختار لنفسه” وفي رواية آخرى : “ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر”، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك.

وفي رواية ثالثة أن النزاع كان بين عمر وجدة الغلام بعد أن تزوجت أمه، وأنه رآه في الطريق فأخذه، فلما ترافعا إلى أبى بكر قال : “ريحها ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر”. فإذا ماتت الأم أوكانت غير مستوفيه لشروط الحضانة إنتقلت الحضانة إلي محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب – كما سنذكر تفصيلا – لأن المحارم هن الأكثر شفقة على الصغير من غيرهن، والحضانة بنيت على الشفقة، وعاطفة الشفقة في النساء أوفر منها في الرجال فالقرابة التي تكون من جهة النساء أعظم شفقة من القرابة التي تكون من جهة الرجال.

فإن لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو وجدت ولكن لا تتوافر فيها شروط الحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، فإن لم توجد أحد من هؤلاء أو وجد غير مستوف لشروط الحضانة، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الذي سيأتي ذكره

وقد قضت محكمة النقض بأن : 

“المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف بإختلاف الدين، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق بين ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن”.

(طعن رقم 200 لسنة 66ق “أحوال شخصية” جلسة 14/5/2005

error: