قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

 

قانون الحضانة الجديد و ترتيب الحضانة

يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتى:

 

  1. الأم
  2. أم الأم
  3. أم الأب
  4. الأب
  5. الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.
  6. الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  7. بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  8. بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  9. العمات بالترتيب المذكور.
  10. خالات الأم بالترتيب المذكور.
  11. خالات الأب بالترتيب المذكور.
  12. عمات الام بالترتيب المذكور.
  13. عمات الاب بالترتيب المذكور

 

الحالات الإستثنائية فى الحضانة 

إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانه الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: “الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام“.

ونعرض فيما يلي لترتيب الاستحقاق في الحضانة للقسمين فى القانون القديم:

ترتيب الحاضنات في النساء :

  1. الأم
  2. أم الأم وأن علت
  3. أم الأب وأن علت
  4. الأخوات الشيقات
  5. الأخوات لأم
  6. الأخوات لأب
  7. بنت الأخت الشقيقة
  8. بنت الأخت لأم
  9. الخالات الشقيقات
  10. الخالات لأم
  11. الخالات لأب
  12. بنت الأخت لأب
  13. بنت الأخ الشقيق
  14. بنت الأخ لأم
  15. بنت الأخ لأب
  16. العمات الشقيقات
  17. العمات للأم
  18. العمات لأب
  19. خالات الأم الشقيقات
  20. خالات الأم لأم
  21. خالات الأم لأب
  22. خالات الأب الشقيقات
  23. خالات الأب لأم
  24. خالات الأب لأب
  25. عمات الأم الشقيقات
  26. عمات الأم لأم
  27. عمات الأم لأب
  28. عمات الأب الشقيقات
  29. عمات الأب لأم
  30. عمات الأب لأب

ويلاحظ على هذا الترتيب للحاضنات ما يأتي  فى القانون القديم على الأتى :

  • أنه يطابق الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي والذي كان معمولا به قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ومن قبله القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته.
  • أن الحضانة قررت للأم في المرتبة الأولى ثم للمحارم من النساء مقدما فيها من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.
  • تقديم الأقوي قرابه عند اتحاد القرابة عند اتحاد القرابة والادلاء بالأم، فقدمت الأخت الشقيقة على الأخت لأم، وقدمت العمة الشقيقة على العمة لأم.
  • تقديم مرتبة الجدات على مرتبة الأخوات، لأن قرابة الجدة بطريق الولاد فهي أقوي من قرابة الأخوات وهي قرابة حواشي.
  • أن الأخت – وإن كانت لأب – مقدمة على الخالة مطلقا، لأن الأخت هي بنت الأم أو بنت الأب فهي أولى من بنت الجد.
  • أن تقديم الأخت من الأب على الخالة هو الراجح في المذهب الحنفي.

وقد قضت محكمة النقض بأنه :

( النص في الفترة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “ويثبت الحق في الحضانه للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم فأم الأم وأن علت، فأم الأب وإن علت ….. إلخ” مما مفاده أن أحق النساء بحضانه الصغير أمه مادامت أهلا للحضانه، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانه انتقل حق الحضانه إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسب بالأب.

(طعن رقم 11 لسنة 64 ق “أحوال شخصية” جلسة 28/6/1996)

ترتيب الإستحقاق في الحضانة بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 (المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) ومن قبله بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 – المقضي بعدم دستوريته – فقرت في فقرتها الأخيرة على أن :

“ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو إنقضت مدة حضانه النساء، إنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، إنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي :

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم”

محامى متخصص قضايا الحضانة

محامى متخصص قضايا الحضانة، يعتبر مكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى المتخصص قى قوانين الأحوال الشخصية فى مصر و قضايا الأسرة و من أهمها قضايا المتعلقة بالحضانة و ضم الصغار، و قضايا إسقاط الحضانة فى حالات إسقاطها طبقا للقانون, و كل حسب سبب و أسبابة الشرعية المنصوص عليها فى القران  و السنة و المذاهب الشرعية و أحكام المحكمة المتعلقة بالحضانة طبقا للقانون الجديد.

خبرة قانونية تعدت ال17 عاما أمام محاكم الاحوال الشخصية

error: