مسكن الحضانة

مسكن الحضانة

 

مسكن الحضانة

نص المادة 18 مقررا : إذا لم يكن للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو لم يكن لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمرو في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

تخير بمسكن الحضانة

  • تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب بدلا من استمرارهم دونه في شغل مسكن الزوجيه .
  • استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب .
  • استرداد المطلق مسكن الحضانه بعد انتهاء مدة الحضانة .
  • تخيير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
  • إصدار النيابة العامة قرارات مؤقتة فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية

 و قضت محكمة النقض فى مسكن الحضانة

وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعه تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج .. هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أم ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد ؟ وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون

مالم يعد لها المطلق مسكنا مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة ، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقاه ابتداء الاحتفاظ به قانونا مما مفاده أن مسكن الحضانة -بحسب الاصل –هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاد منها ،فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى استاجره الزوج للإقامة فيه مع زوجنه قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التى يقرها القانون مادام الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقا لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

(الطعن 855 لسنة 54ق جلسة 29/1/1989 مكتب فنى 40 )

 

شروط استمرار الحاضنة فى مسكن الزوجية

وتتلخص هذه الشروط فى الاتى :.

  • أن يكون الصغير أو الصغيره فى سن الحضانه وقت الطلاق .
  • يجب توافر شروط الحضانه فى الحاضنه .
  • أن تقيم الحاضنه مع المحضون فى مسكن الحضانه .
  • ألا يكون المطلق قد هيأ مسكنا مستقلا مناسبا لصغاره حسب قدرته .
  • ألا يكون للصغير مال وفقا للماده 18 مكررا ثانيا فقره 1 التى تنص على أنه ” أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .. فالمسكن من النفقه فأذا أعد الاب مسكنا مناسبا فلا تتمسك الحاضنه بالمطالبه بالاستقلال بمسكن الزوجيه .

وقد قضت محكمه النقض فى ذلك :

“ولكن ينبغى ان تكون إقامة الصغار وكذا الحاضنة أو أيهما ثابتة بمسكن الزوجيه قبل الطلاق كما ورد بذلك النص المذكور أنفا . ومسألة تحديد مايعد مسكن زوجية وكذا تقدير استمرار إقامة الحاضنة والصغار أو أيهما بمسكن الزوجية قبل الطلاق من عدمه إنما هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .

  • وعلى ذلك لو لم تثبت الإقامة على النحو المذكور أو إنقطعت إقامة الصغار والمطلقة بمسكن الزوجية حقيقة أو حكما سقط حق الحاضنة فى المطالبة بمسكن الزوجية .كما يسقط حقها لو تنازل الزوج عن عقد ايجار مسكن الزوجية للمالك وكان ذلك قبل إيقاع الطلاق ولو بقصد الإضرار بالمطلقة .

( الطعن 1591 لسنة 51 ق جلسة 3/1/1988 س 39 .)

محامى أسرة قضايا حضانة

محامى متخصص قضايا حضانة و ضم الصغار، أشهر محامى أحوال شخصية فى مصر المستشار محمد منيب محامى قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة .

حيث أن المستشار محمد منيب المحامى قد صدر من مكتبة أهم حكم إسقاط حضانة و كانت بمحكمة إستئناف عالى أسرة القاهرة , حث سميت بالقضية الكبيرة .

تصدى للعديد من القضايا الملتوية من الطرف المتعسف على الأخر ، من مبادئنا عدم قبول القضايا المدعى بها بدون أى حق أو تعسف و هذا ما ميزنا على مدار سنوات الخبرة، حيث الحق هو ما يستمر.

لنا السمعة الطبية بخبرة قانونية بفضل الله كبيرة حيث الإطلاع الدائم على أحدث الأحكام الخاصة بقضايا الحضانة فى مصر.

 

error: