نستعرض شروط الطلاق للعيب المستحكم مبينين كيفية رفع الطلاق للضرر
1_أن يكون العيب مستحكما لا يمكن الشفاء منه أويمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة.
2_ألايمكن المقام معه إلا بضرر مثل الجنون أو الجزام أو البرص بحيث أن هذا الضرر لايقع عليها وحدها بل علي مثلها.
3_ألاتكون الزوجة عالمة بهذا العيب عند العقد أوعلمت به بع العقد ورضيت به صراحة أو دلالة.
-ومن المعلوم إن في الأونة الأخيرة ظهرت أمراض مزمنة تعتبر عيبا من العيوب المزمنة مثل مرض نقص المناعة (الإيدز).وكذا المرض الذي يصيب الإنسان و يهلك بة مثل الجمرة الخبيثة . لكن باى حال من الاحوال يستعان باهل الخبرة بشان هذة العيوب للوقوف عما اذا كان يمكن البراء منها من عدمه
علم الزوجه بالعيب قبل الزواج
وكان مؤدى هذا وفقا لمذهب الحنفية انه اذا تاكد للزوجه أن هناك عيبا مستحكما ولم ترضى بة رضاءا صحيحا نابعا من علم يقينى بة أو استمرت فى الاقامة معه زمنا للتجربة أو اعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك فان حقها فى طلب التفريق يظل قائما ولا يسقط حتى لو تراخت فى رفع امرها للقضاء وان هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج.
وقد قضت محكمة النقض الطلاق للعيب
ومؤدا هذا أن العلم بقيام العيب الذى يستوجب الفرقة الزوجية لايتحقق الا بعد استظهارة لمعرفة اهل الخبرة من الأطباء ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.
نستعرض احكام نقض لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري، و المتعلق بشرط المصلحة كشرط لقبول نظر الدعوى أمام المحكمه .
احكام نقض في المصلحة
لماكان المحافظ في دائرة إختصاصه هوالرئيس لجميع الأجهزة والمرافق,وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير
وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في إسترداد المبالغ التي قام بسدادها لمحافظة
عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها,فإن المطعون عليه الأول-المحافظ.
يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة.المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثاني
مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة-الذي باشر إجراءات المزاد,ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة,ومن ثم غيرمقبول.
(نقض 20\11\1994,طعن رقم 2697لسنة60قضائية)
النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات-يدل-علي أن توافر المصلحة وهي الفائدة أوالمنفعة الشخصية المباشرة التي يحميها القانون سواء كانت حالة أو محتملة من الحكم للمدعي بطلباته شرط لقبول دعواه.ولماكان الطعن بالنقض لايخرج علي هذا الأصل,وان الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن المحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه,فإن قبول الطعن يكون رهينا-فضلا عن أن يكون طرفا في الخصومة وأضر به الحكم المطعون فيه
بأن يتوافر للطاعن من نقض الحكم مصلحة بخصائصها سالفة البيان.لماكان ذلك وكان البين من الحكم في الدعوي 7389لسنة89طنطاالإبتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف 227لسنة 43 ق طنطابتاريخ 27\11\1993أنه صدر غلي الطاعنين بفسخ العقد إيجارهم لعين النزاع,وبالإخلاء والتسليم للتأجير من الباطن قبل صدور الحكم المطعون فيه الذي قضي بإخلاء الطاعنين من العين موضوع التداعي للتخلف عن الوفاء
وكان الحكم الأول-القاضي بفسخ عقدالإيجارللتأجير من الباطن-قد حاز قوة الأم المقضى قبل رفع الطعن الراهن وفق الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب محكمة النقض سالفة البيان فإنه لا يجدي الطاعنين نفعا أن يقضي لصالحهم فيه,إذ ليس من شأن ذلك الحكم أن يبقيهم في عين النزاع,ومن ثم انتفت مصلحتهم في هذا الطعن ويتعين عدم قبوله.
(نقض8\4\1996,طعن رقم 1917لسنة64قضائية
نقض جلسة15\1\1989,مجموعة المكتب الفني السنة40ج1ص138,نقض جلسة 16\5\1981
مجموعة المكتب الفني السنة32ج2ص1479,نقض جلسة 10\5\1989,
الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامن بأداء التعويض المؤقت.ثبوت حجيته في شأن مسئوليته شركة التأمين عن التعويض,بإعتبارها الشركة المؤمنة علي مخاطر السيارة التي تسبب ة ذي صفة.خطأ في القانون.
(الطعن رقم3344لسنة 60ق-جلسة28\3\1996).
إختصام القاصر في دعوي كبالغ دون إختصامه في شخص الممثل القانوني له.أثره انعدام الحكم الصادر فيها
لايغير من ذلك القضاء في إستئناف هذا الحكم,وفي إلتماس إعادة النظر بعدم قبولهما شكلا
وموضوعالرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها علي القصر ولرفع الثاني بعدالميعاد.للخصم الأصيل مباشرة دعوي جديدة ببطلان الحكم الإبتدائي.مخالفة ذلك.خطأ.
(نقض 27\2\1996,طعن رقم 2509لسنة60قضائية).
اهم الاحكام الصادرة من محكمة النقض – المصلحة
الحراسة الإدارية عن أموال أحد الأشخاص.وصف يلحق بالمال لابالشخص.أثره غل يد صاحبه عن إدارته
ومنعه من التقاضي بشأنه.الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء.هذا المنع
لايفقد الشخص الخاضع للحراسة هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به.اختصاص الحارس العام معه
بعد فرض الحراسة مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه بإعتباره نائبا عنه نيابة قانونية
مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر في أمواله التى يتولي إدارتها نيابة عنه.قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام.خطأ.
(نقض17\1\1996.طعن رقم 1085لسنة63قضائية).
أيلولة التركات الشاغرة إلي الدولة.شرطه.أن يتخلف عن متوفين من غير وارث وإتخاذ الإدارة العامة لبيت الما
بنك ناصر الإجتماعي-إجراءات المنصوص عليها في المادتين 4,6من القانون 71لسنة 1962.الحكم
رفض دفاع الطاعنين بإنتفاء صفة البنك علي أنهم لم يقدموا الدليل علي حيازة المالكة لأعيان النزاعز
حيث أنه المكلف بإثبات وفاتها وبإتباع تلك الإجراءات.قصور.
(نقض 9\1\1996.طعن رقم 3298لسنة 64ق).
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض.أطرافها من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم.
لازمة.وجوب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من الطاعن بصفته التي خاصم أو خوصم
بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم.مخالفة ذلك.أثره.عدم قبول الطعن.
(نقض25\12\1996,طعن رقم 5434لسنة64قضائية).
مركز شباب القرية.له الشخصية الإعتبارية المستقلة متي أشهر نظامه.رئيس مجلس إدارته هو يمثله أمام القضاء.
لايغير من ذلك الخضةع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمادة42\2من النظام الأساسي لمركز شباب القري.
تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة.القضاء لهما برفض الدعوي
ورفع المطعون ضدهما استئنافاعنه.اعتبارا هذا الدفع مطروحا علي محكمة الإستئناف مادام
لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمنا.قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف
وبالطلبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفعزمخالفة للقانون وخطأ.
(نقض 31\12\1996,طعن رقم 4505لسنة 65قضائية).
الدفع المبدئ من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين علي السيارة.القضاء ب
رفض الدفع بمقولة أن اللوحات المعدنية للسيارة لم تسلم إلي إدارة المرور إلابعد إرتكاب الحادث.
مما يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين وخلو الأوراق من دليل فترة التأمين.مخالفة للثابت في الأوراق وفساد في الإستدلال.
في حالة استحقاق أي رسوم أثناء سير الدعوي أو تكليف أحد الخصوم سداد أمانة خبير أو غيره يتبع الأتى:
1_إذا كان المستحق هو دمغة مستندات فعلي المتقاضي إحضار طوابع بالقيمة المطلوبة للصقها علي المستدات المستحقة عليها.
2_وإذا كان المستحق فرق في الرسم فيقوم أمين السر بتقديره علي الحكم أو محضرالجلسة أو الورقة المستحق عليها؛وبعد مراجعته يتم سداده بخزينة المحكمة.(موظف التحصيل)بالطريقة السابق شرحها؛ثمى تعاد الورقة إلي أمين السر لإعادة إرفاقها بملف الدعوي.
3_تسدد أمانة الخبير بالطريقة السابقة ويضاف إجراء أخر هو قيد الأمانة بعد سدادها بدفترالأمانات القضائية لدي موظف الحسابات المختص؛ويلاحظ أن سداد الأمانة يستخرج عنه إيصال واحد فقط يتسلمه دافع الأمانة.
4_تسدد الكفالة بنفس طريقة سداد أمانة الخبير بعد تقديرها بمعرفة الموظف المختص بالقلم الجنائي.
5_الأمانة الخاصة بطبيب مصلحة الطب الشرعي تسدد بموجب شيك حكومي
يستحضره المتقاضي من مكتب البريد بقيمة الأمانة؛وبإسم مدير المصلحة الطب الشرعي.
وجوب إعلان العريضة والأمر الصادر عليها خلال ثلاثة شهور:
طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم205 مرافعات
تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر”
التظلم من أمر الأداء:عندما يصدر أمر الأداء بناء علي طلب علي عريضة التي يقدمها الدائن إلي قلم الكتاب متضمنةالبيانات التي يطلبها القانون مرفقا بها سند الدين ودليل التكليف بالوفاء فإن القاضي يجيب الدائن إلي طلباته ويصدر أمره إلي المدين بأداء الدين أو تسليم المنقول بنوعه أو بذاته؛ وذلك في غيبة المدين؛إلا أنه قد يكون لدي المدين أسباب لو طرحها علي القاضي لأمتنع عن إصدار الأمر؛لذا أجاز المشرع التظلم من أمر الأداء وقصر هذا الحق علي المدين وحده.
رفع التظلم:يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفته قلم الكتاب المحكمة المختصة وهي التي يتبعها القاضي الأمر؛ويلزم أن تتضمن الصحيفة كافة البيانات الواجب إشتمال صحف الدعوي عليها .
بيانات صحيفة التظلم في أمر الاداء
يجب أن تشتمل صحيفة التظلم على امر الاداء علي البيانات الأتية:
1_إسم المتظلم ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه؛ وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وصفته وموطنه.
2_أسم المتظلم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
3_تاريخ تقديم صحيفة التظلم؛وهو بيان يدل علي تاريخ رفع التظلم إذ يعتبر التظلم مرفوعا يوم تقديم صحيفته إلي قلم الكتاب المختص.
4_المحكمة المرفوع أمامها الدعوي وهو بيان جوهري يجب أن تتضمنه صحيفة التظلم.
5_بيان موطن مختار للمتظلم في البلدة التي بها مقر المحكمة وإن لم يكن موطن بها.
6_وقائع التظلم وأسبابه وطلبات المتظلم.
7_توقيع المحام علي صحيفة التظلم.
اعلان صحيفة طعن بالإستئناف
بإعتبارها ورقة من أوراق المحضرين يتعين أن تتوافر أيضا فيها البيانات الواجب ذكرها في صحيفة افتتاح الدعوي
فيجب أن تشتمل علي بيانات المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وعلي اليوم والساعة الواجب الحضور فيها
وعلي مطلوب المستأنف وما إذا كان يريد تعديل الحكم أو إلغاؤه الحكم طلبا للقضاء بما رفضه الحكم من طلبات
هذا البيان بطرقة لاتترك.مجالا للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ومن ثمفإن الخطأ المادي
في رقم الدعوي المستأنف حكمها خطئا وكلفته المحكمة بالإرشاد من الرقم الصحيح ولم يمتثل تعين
علي المحكمة أن تقضي ببطلان صحيفة الإستئناف إذا طلب المستأنف عليه ذلك أما إذا كان لم يطلب القضاء بالبطلان جاز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوي أو بالغرامة.
الدفع بعدم الإختصاص النوعى للقضاء المستعجل بنظر دعوى منع التعرض
لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيما يمس حتما الحق فى موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
نقض جلسة 24 / 6 / 1954 حـ2 فى 25 سنة ص 897
الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لإستناد الفعل إلى قرار إداري
التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصح أساساً لرفع دعوى الحيازة لمنع هذا التعرض وذلك ما يترتب ضمناً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية ( المقابلة للمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ولا يكون الحائز فى هذه الحالة من سبيل لرفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه .
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامى لا بطلان
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ليس فى نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامى على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن إكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن .
نستعرض من خلال تلك الاحكام، مفهوم عدم المساس بأصل الحق، في القضاء المستعجل أو محكمة الأمور المستعجلة
أحكام نقض فى عدم المساس بأصل الحق
إذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى
أن يتنازل مؤقتاً فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة فإذا إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد الحق واضحاً يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الأختصاص لتولى محكمة الموضوع الفضل فيه .
الطعن رقم 372 لسنة 27 ق جلسة 14 / 3 / 1962
إذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى
أن يتناول مؤقتاً وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وأياً كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع .
والطعن رقم 127 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1964
جرى قضاء محكمة النقض على أن أختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق
لا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ومن ثم فإن التجاء الطاعنة
إلى القضاء المستعجل وحصولها منه على حكم مؤقت بطرد المستأجر – المطعون عليه – لا يحول دون حقه
فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدينة والتجارية والتى أولاها المشرع الأختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق جلسة 18 / 11 / 1978
باقى أحكام نقض المستعجل
لما كان القاضى المستعجل قد خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص
على الشرط الفاسخ الصريح وإلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ولما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق وليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق فإن حكمه هذا يعتبر منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعدها ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم 780 لسنة 44 ق جلسة 20 / 6 / 1979
مناط إختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للمادة 49 مرافعات ( قديم )
هو قيام الإستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتاً لا فصلاً فى أصل الحق وهو وإن كان فى حل من أن يتناول مؤقتاً
فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء الذى يجب
أن يبقى سليماً يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع – وعلى ذلك فإن القضاء يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب
من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وإن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء إجراء وقتياً لا يمس الموضوع .
الطعن رقم 117 لسنة 24 ق جلسة 10 / 4 / 1958
اقرا في موقع mohamymasr : كافة القوانين – كافة نصوص القوانين – كافة صيغ الدعاوى و المذكرات القانونية
لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع
إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذى يخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض
على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
والطعن رقم 137 لسنة 22 ق جلسة 24 / 6 / 1954
إنه إذا جاز للقاضى المستعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة
أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فإنه يمتنع عليه أن يأمر بإجراء مقتضاه تطبيق هذا المستندات
على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق بل
إن عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع .
الطعن رقم 202 لسمة 20 ق جلسة 10 / 1 / 1985
قضى بأن طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار طبقاً لنص المادة 24 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يخرج
عن إختصاص القضاء المستعجل نوعياً وذلك لأن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط التعاقد وبفرض توافر عنصر الإستعجال
إلا أن ذلك فى حاجة إلى بحث متعمق موضوعى يمس الإستعجال إلا أن ذلك فى حاجة
إلى بحث متعمق موضوعى يمس أصل الحق ويخرج بالتالى عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل نوعياً .
الدعوى رقم 698 لسنة 1980 مستعجل جزئى القاهرة جلسة 18 / 3 / 1980
وحيث أنه ولما كان الإستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضى أن يقدر فى وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدة فالإستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الإجتماعى فى الأوساط والأزمنة المختلفة ( الأستاذ محمد على رشدى فى قاضى الأمور المستعجلة طبعة 1039 ص 51 ) ولما كان ذلك وكان الإستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو إتفقاهم وإذا كان ذلك وكان المستأنف قد تأخر فى رفع دعواه مدة تزيد على سنتين من التاريخ المتفق عليه لتسلم العين محل النزاع وليس فى الأوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الذى يزيل عن الدعوى صفة الإستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستندة إلى الرغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الإستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى .
الدعوى رقم 785/1983 مستأنف القاهرة جلسة 28 / 5 / 1983
ليس صحيحاً القول بأن مجرد التأخير فى رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر بذاته فى طبيعة الحق المستعجل ويجعله فى عداد الحقوق العادية
إذ أنه لا يوجد فى القانون شىء أسمه حق مستعجل وحق غير مستعجل وإنما الصحيح أن هناك بعض الإختصاصات أنيط الفصل فيها لقاضى الأمور المستعجلة بموجب نص فى القانون وفى هذه الحالة فإن المشرع يفترض فى تلك الحالة توافر وجه الإستعجال ومن ثم فلا حاجة لقاضى الأمور المستعجلة إلى إعادة بحثه من جديد كما وأن الأختصاص الأصيل لقاضى الأمور المستعجلة والمنصوص عليه بموجب المادة 45 مرافعات شرطه توافر الإستعجال وأن يكون المطلوب مجرد إجراء وقتى لا يمس أصل الحق والحالة المعروضة وهى طلب الطرد لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير فى سداد الأجرة إنما يندرج تحت نطاق الإختصاص العام سالف الذكر , ومن ثم يتعين بحث توافر ركن الإستعجال من عدمه وهو لا يفترض فى الحالة الماثلة بل يتعين أن يستظهر قاضى الأمور المستعجلة أخذاً من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ثم إذ إنتهى الحكم المستأنف إلى تخلف ركن الإستعجال لتقاعس الطالب عن إقامه دعواه من فبراير سنة 1980 وحتى تاريخ إقامة الدعوى فى 4 / 4 / 1982 فإنه يكون قد جاء على هدى من الصواب .
الدعوى رقم 1873 / 1982 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 19 / 3 / 1983
فى قضايا الطرد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح للتأخير فى سداد الأجرة يتمثل الإستعجال فى حرمان المؤجر مما يستجد من الأجرة مقابل حق الإنتفاع فيما لو ظل المستأجر شاغلاً للعين دون سند قانونى بعد تحقق الشرط الفاسخ .