اجراءات أثناء الدعوى

اجراءات أثناء الدعوى

و اجراءات سير الدعوى

اجراءات أثناء الدعوى

نستعرض هنا بعض امور تطرق في بال الكثير و بالاخص اثناء نظر دعوى بالمحكمة .

 

اجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى منظورة بالجلسات

1_يتقدم المحامي بطلب علي ورقة عادية بإسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص يوضح فيه أسمه؛وصفته ورقم الدعوي والجلسة المحددة لنظرها؛وبيان المستند أوالمستندات المطلوب إستلامها وسبب ذلك.

2_يسلم الطلب المذكور إلي أمين سر الجلسة لعرضه مع ملف العوي علي القاضي في أقرب فرصة.

3_إذا صرح القاضي بتسليم المستندات فيقوم أمين السر بتسليمها علي الوجه الأتي:

_يتم التسليم لصاحب المستندات أو الوكيل الرسمي عنه بعدإثبات الصفة أو الشخصية والتوكيل الذي يبيح الإستلام؛وبعد تقديم الصورة العرفية المطابقة لها من كل منها تودع بالملف مع مراعاة تعهده بتنفيذ أي شروط قد يضعها القاضي للإستلام.

بالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لايجوزتسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها-أو بتصريح كتابي بالتسليم من النيابة المختصة.

_يتم التأشير من أمين السر علي كل مستند يصير تسليمه؛بمايفيد أنه كان مقدما في الدعوي ويوقع علي هذه التأشيرة وتختم بخاتم المحكمة.

_لايستحق أي رسم علي استلام المستنات المذكورة.

إجراءات تقديم المستندات والمذكرات

1_تقدم المستندات داخل حافظة؛يوصف كل مستند علي حدة بالتفصيل وبدقة تامة علي غلافها

يرفق بها صور من غلاف المحافظة بقدر عدد الخصم في الدعوي.

2_يستو في رسم الدمغة الذى قد يكون مستحقا علي المستندات قبل تقديمها؛ثم تسلم الحافظة

وصورها لأمين سر الجلسة لتعليتها علي ملف الدعوي.

3_تقدم المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها _وفي خلال الأجل المحدد لذلك_بعد إثبات

تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة؛يجب أن يرفق بأصل المذكرة صور منها بقدر عدد الخصوم؛ويسلم أصل المذكرة وصورها لأمين سر الجلسة.لتعليتها علي ملف الدعوي:.

إقرا ايضا اثار سقوط الخصومة

4_إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم؛

وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مستندات أو مذكرات فيجب علي مقدمها أن يسلم صورها لهم إعلانا رسميا؛

وذلك قبل تقديمهاإلي المحكمة؛مع ضرةرة مراعاة المواعيد التي تحددها الحكمة لتقديمها.

5_إذاكانت المذكرة مقدمة لإحدي محاكم الإستئناف فيجب تقديمها من أصل الورقة وصورتين بخلاف الصور الخاصة بالخصوم.

اقرا في اثار انقطاع الخصومة

إجراءات إستلام مستندات مودعة بملف دعوي منظورة بالجلسات

(1)يتقدم المحامي بطلب علي ورقة عادية غير بإسم رئيس الدائرة

و القاضي المختص يوضح فيه اسمه؛وصفته ورقم الدعوي والجلسة المحددة لنظرها.؛وبيان المستند

أو المستند أو المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك.

(2)يسلم الطلب المذكور إلي أمين سر الجلسة لغرضه مع ملف الدعوي علي القاضي في أقرب فرصة.

(3)إذا صرح القاضي بتسليم المستندات فيقوم أمين سر بتسليمها علي الوجه الأتي:

يتم التسليم لصاجب المستندات أو الوكيل الرسمي عنه بعد إثيبات الصفة والشخصية  والتوكيل الذي يبيح

الإستلام؛وبعد تقديم صورة عرفية  مطابقة لها من كل منها تودع بالملف؛مع مراعاة تعهده بتنفيذ أي شروط قد يضعها القاضي للإستلام.

النسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لا يجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها

أو بالتصريح كتابي بالتسليم من النيابة المختصة.

يتم التأشير من أمين السر علي كل مستند يصير تليمه ؛بما فيه يفيد أنه كان مقدما

في الدعوي؛ويوقع علي هذه التأشرة وتختم بخاتم المحكمة.

_لا يستحق أي رسم علي الإستلام المستنات المذكورة.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: