الدفع ببطلان الأعلان

الدفع ببطلان الأعلان

الدفع ببطلان الأعلان

 

الدفوع في قانون المرافعات

نستعرض هنا كيفية و اسباب الدفع ببطلان الاعلان امام المحكمة، فى اى حالة عليها الدعوى.

و ذلك لمخالفة نص المادة السادسة من قانون المرافعات المصري، و ذلك فيما يلى

إن نص المادة السادسة قد جرى على وجوب اتمام الأعلان بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو طلب الكتاب أو أمر المحكمة ويقوم الخصوم أو وكلاءهم  بتوجيه الأجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها كل هذا

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , ذلك أن المقرر أن أوراق المرافعات جميعها هى أوراق شكلية

وهى محررات رسمية بمعنى أنه يتعين أن تثبت بالكتابة وأن تراعي في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها

وأن تشتمل على البيانات التي أوجبت ذكرها فيها , ويتبع ذلك أنها يجب أن تشتمل في صلبها على دليل استكمالها شروط صحتها

فلا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل .

الدفع ببطلان الأعلان لعدم اعلانة من المحضرين

نصت المادة 6 مرافعات على أنه

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكاتب

أو أمر المحكمة , ويقوم الخصوم ووكلائهم بتوجيه الأجراءت وتقديم

أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيزها , كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ومعظم أوراق المرافعات واجبة الإعلان وإلا لما أنتجت الاثار القانون المترتبة عليها وذلك اعمالا لمبدأ المواجهة

بين الخصوم الذي يسود قانون المرافعات .

تقرر هذه المادة القاعدة العامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب

أو المحكمة اخبار بأمر ما فيتعين أن يكون ذلك على يد محضر , ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة على غير ذلك .

والمقصود بالمحضرين

كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفى تعينه الشكل في القانون ولا يعتد بكونه موظفا مؤقتا

ما دام أنه عين من الجهة المختصة باجراء أعمال المحضرين

وقد ينص القانون في بعض الأحوال الأستثنائية على جواز الإعلان بخطاب مسجل أو خطاب مسجل بعلم الوصول

كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ اجراء شفاهه مع اثباته في محضر الجلسة وبذلك يتضح

أن المشروع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل اخبار الخصم

ولو لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر والأصل أن يقوم المحضر بتحصير الأوراق المطلوب اعلانها

بعد أن يقدم له صاحب الشأن البينات اللازمة إلا

إقرا في موقع محامي مصر الدفع بعدم قبول الدعوي أحكامها ونص قانون المرافعات

انه تيسر العمل المحضر قنن المشرع ما كان يجرى عليه العمل من أن طالب الإعلان

وعلى المحضر عند اجراءت التنفيذ ان يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضي في التنفيذ في بعض الأحوال

أو تمنعه من إجراءه أو تمنعه بيع المنقولات المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضا كافيا لأداء ديون الحاجزين والمصاريف .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: