الدفع بسقوط الحق فى دعوى الحيازة

الدفع بسقوط الحق فى دعوى الحيازة

 

الدفع بسقوط الحق فى دعوى الحيازة لقيام المدعى برفع دعوى بأصل الحق

تنص المادة 44 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة فيها

وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق من قبل الفصل فى دعوى الحيازة لخصمه

 

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ” .

حكم محكمة النقض في الحيازة

ومؤدى النص فى المادة 44 / 1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها

وبين المطالبة بالحق

وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة إلا أن دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع فيها وبين المطالبة بالحق هى تلك التى

ترفع من الحائز على

المعتدى نفسه بالنسبة إلى ذات العين المعتدى عليها فلا ينصرف هذا الحظر إلى أى دعوى أخرى يقيمها

الحائز على خصم

أخر غير المعتدى ولم يكن خلفاً له ولو كانت المطالبة بالحق .

الطعن رقم 2652 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 1992 .

 

  • كما قضت أيضاً محكمة النقض بأن الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس
  • ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خلف القانون .

الطعم رقم 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956

 اقرا في موقع محامي مصر : الدفع ببطلان الاعلان

الدفع بعدم قبول دعوى منع المتعرض لرفعها من مستأجر على مالك

المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع العرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر

إنما تقوم على عقد الإيجار لا الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار

بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك .
أما ما إباحه القانون المدنى فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر فإنه إستثناء من القاعدة العامة .

الطعن رقم 393 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958

 

الدفع بسقوط الحق فى دعوى الحيازة
الدفع بسقوط الحق فى دعوى الحيازة

 

وأيضاً قضت محكمة النقض بأنه يجب توافر النية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم هذا أن يكون العقار من القارات

التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكفى حيازة عرضية ولا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة أما ما أباحه القانون المدنى للمستأجر

وهو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل لا تطبيقاً لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من إعتبار خاص

دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازياً والمودع لديه .

الطعن رقم 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: