احكام نقض في المصلحة

احكام نقض في المصلحة – قانون المرافعات

نستعرض احكام نقض لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري، و المتعلق بشرط المصلحة كشرط لقبول نظر الدعوى أمام المحكمه .

احكام نقض في المصلحة

لماكان المحافظ في دائرة إختصاصه هوالرئيس لجميع الأجهزة والمرافق,وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير

وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في إسترداد المبالغ التي قام بسدادها لمحافظة

عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها,فإن المطعون عليه الأول-المحافظ.

يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة.المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثاني

مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة-الذي باشر إجراءات المزاد,ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة,ومن ثم غيرمقبول.

(نقض 20\11\1994,طعن رقم 2697لسنة60قضائية)

النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات-يدل-علي أن توافر المصلحة وهي الفائدة أوالمنفعة الشخصية المباشرة التي يحميها القانون سواء كانت حالة أو محتملة من الحكم للمدعي بطلباته شرط لقبول دعواه.ولماكان الطعن بالنقض لايخرج علي هذا الأصل,وان الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن المحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه,فإن قبول الطعن يكون رهينا-فضلا عن أن يكون طرفا في الخصومة وأضر به الحكم المطعون فيه

 

بأن يتوافر للطاعن من نقض الحكم مصلحة بخصائصها سالفة البيان.لماكان ذلك وكان البين من الحكم في الدعوي 7389لسنة89طنطاالإبتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الإستئناف 227لسنة 43 ق طنطابتاريخ 27\11\1993أنه صدر غلي الطاعنين بفسخ العقد إيجارهم لعين النزاع,وبالإخلاء والتسليم للتأجير من الباطن قبل صدور الحكم المطعون فيه الذي قضي بإخلاء الطاعنين من العين موضوع التداعي للتخلف عن الوفاء

وكان الحكم الأول-القاضي بفسخ عقدالإيجارللتأجير من الباطن-قد حاز قوة الأم المقضى قبل رفع الطعن الراهن وفق الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب محكمة النقض سالفة البيان فإنه لا يجدي الطاعنين نفعا أن يقضي لصالحهم فيه,إذ ليس من شأن ذلك الحكم أن يبقيهم في عين النزاع,ومن ثم انتفت مصلحتهم في هذا الطعن ويتعين عدم قبوله.

(نقض8\4\1996,طعن رقم 1917لسنة64قضائية

نقض جلسة15\1\1989,مجموعة المكتب الفني السنة40ج1ص138,نقض جلسة 16\5\1981

مجموعة المكتب الفني السنة32ج2ص1479,نقض جلسة 10\5\1989,

مجموعة المكتب الفني السنة40ج2ص249).

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : أهم احكام محكمة النقض في الاخذ بالشفعة

الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامن بأداء التعويض المؤقت.ثبوت حجيته في شأن مسئوليته شركة التأمين عن التعويض,بإعتبارها الشركة المؤمنة علي مخاطر السيارة التي تسبب ة ذي صفة.خطأ في القانون.

(الطعن رقم3344لسنة 60ق-جلسة28\3\1996).

إختصام القاصر في دعوي كبالغ دون إختصامه في شخص الممثل القانوني له.أثره انعدام الحكم الصادر فيها

لايغير من ذلك القضاء في إستئناف هذا الحكم,وفي إلتماس إعادة النظر بعدم قبولهما شكلا

وموضوعالرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها علي القصر ولرفع الثاني بعدالميعاد.للخصم الأصيل مباشرة دعوي جديدة ببطلان الحكم الإبتدائي.مخالفة ذلك.خطأ.

(نقض 27\2\1996,طعن رقم 2509لسنة60قضائية).

احكام نقض في المصلحة
احكام نقض في المصلحة

اهم الاحكام الصادرة من محكمة النقض – المصلحة

الحراسة الإدارية عن أموال أحد الأشخاص.وصف يلحق بالمال لابالشخص.أثره غل  يد صاحبه عن إدارته

ومنعه من التقاضي بشأنه.الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء.هذا المنع

لايفقد الشخص الخاضع للحراسة هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به.اختصاص الحارس العام معه

بعد فرض الحراسة مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه بإعتباره نائبا عنه نيابة قانونية

مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر في أمواله التى يتولي إدارتها نيابة عنه.قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام.خطأ.

(نقض17\1\1996.طعن رقم 1085لسنة63قضائية).

أيلولة التركات الشاغرة إلي الدولة.شرطه.أن يتخلف عن متوفين من غير وارث وإتخاذ الإدارة العامة لبيت الما

بنك ناصر الإجتماعي-إجراءات المنصوص عليها في المادتين 4,6من القانون 71لسنة 1962.الحكم

رفض دفاع الطاعنين بإنتفاء صفة البنك علي أنهم لم يقدموا الدليل علي حيازة المالكة لأعيان النزاعز

حيث أنه المكلف بإثبات وفاتها وبإتباع تلك الإجراءات.قصور.

(نقض 9\1\1996.طعن رقم 3298لسنة 64ق).

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض.أطرافها من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم.

لازمة.وجوب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من الطاعن بصفته التي خاصم أو خوصم

بها في النزاع الذي فصل فيه الحكم.مخالفة ذلك.أثره.عدم قبول الطعن.

(نقض25\12\1996,طعن رقم 5434لسنة64قضائية).

مركز شباب القرية.له الشخصية الإعتبارية المستقلة متي أشهر نظامه.رئيس مجلس إدارته هو يمثله أمام القضاء.

لايغير من ذلك الخضةع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والمادة42\2من النظام الأساسي لمركز شباب القري.

تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة.القضاء لهما برفض الدعوي

ورفع المطعون ضدهما استئنافاعنه.اعتبارا هذا الدفع مطروحا علي محكمة الإستئناف مادام

لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمنا.قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف

وبالطلبات للمطعون ضدهما دون أن يعرض لهذا الدفعزمخالفة للقانون وخطأ.

(نقض 31\12\1996,طعن رقم 4505لسنة 65قضائية).

الدفع المبدئ من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين علي السيارة.القضاء ب

رفض الدفع بمقولة أن اللوحات المعدنية للسيارة لم تسلم إلي إدارة المرور إلابعد إرتكاب الحادث.

مما يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين وخلو الأوراق من دليل فترة التأمين.مخالفة للثابت في الأوراق وفساد في الإستدلال.

(نقض 5\11\1996,طعن رقم10119لسنة64ق)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: