ضريبة العقارات المبنية في ظل قانون الضرائب رقـم 196 لسنة 2008

ضريبة العقارات المبنية في ظل قانون الضرائب رقـم 196 لسنة 2008

الضريبة العقارية – حساب الضريبة فى القانون الجديد – سعر الاضريبة العقارية

صدر القانون المشار إليه بشأن الضريبة على العقارات المبنية والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ مكرر بتاريخ 2008/٦/٢٣ وعدل بالقرار بقانون رقم 103 لسنة ٢٠١٢ ثم بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 – والذي يعمل به من اليوم التالي لنشره في 16 / 8 / ٢٠١٤. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 493 لسنة ٢٠٠٩ ثم عدلت بقرار وزير المالية رقم 378 لسنة ٢٠١٣.

ضريبة العقارات المبنية في ظل قانون الضرائب رقـم 196 لسنة 2008

وقد تضمنت المادة الثانية من قانون الإصدار النص على إلغاء كل نص مخالف ومنها نصوص القرار الجمهوري بقانون رقم 46 لسنة 1968. والذي كان قد الغي الإعفاء الضريبي عن الأماكن المستغلة في غير السكن.

كما تضمن نص المادة رقم (٢) من القانون أن المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الإنتفاع به ولو كان سند ملكيته غير مسجل وتضمن نص المادة ٢/٤ استمرار الإعفاءات الضريبية على العقارات الخاضعة لكافة تشريعات إيجار الأماكن لحين انقضاء العلاقة الإيجارية.

ونصت المادة 8 على خضوع كافة العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد ل الضريبة على العقارات المبنية فيما عدا ما استثنى منها بموجب نص المادة 11 والمعفاه منها بموجب نص المادة 18 أو المرفوعة عنها الضريبة بموجب نص المادة 19.

وتضمنت المادة 44 النص على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عـن أداء الضريبة على العقارات المبنية في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتبرأ ذمتهم من الأجرة في حدود ما تم أداءه من الضريبة.

ونصت المادة ١٢ على أن يكون سعر الضريبة على العقارات المبنية 10% من القيمة الإيجارية السنوية العقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد 30٪ منها بالنسبة للأماكن المستعملة لغرض السكنى و۳۲٪ بالنسبة للأماكن المستعملة في غير غرض السكنى مقابل جميع المصروفات

وقد تضمن التعديل الأخير لقانون الضرائب العقارية ما يسمح بأقرار أعفاء ضريبي للوحدات السكنية التي تقل قيمتهـا عـن خمسمائة ألف جنيـه مهمـا تعـددت ملكيـة ماالكها لوحدات أخرى سكنية – وجعل الأعفاء الممنوح للمسكن الخـاص يشمل الأسـرة والتي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر وليس المالـك وحـده – على ألا يزيد قيمـة المسكن على مليونى جنيه – فضلا عن النص على تقرير أعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن والمقدرة قيمتها السوقية بما لا يزيد على مائة ألف جنيه – أو ألف ومائتي جنيه كقيمة أيجارية

كما تضمن التعديل أعادة تشكيل لجان الطعن بحيث تضم إلى جانب ممثل مصلحة الضرائب العقارية ممثلا لأصحاب الشأن من الملاك واخـر كخبير مستقل ومحايد – حيث صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة ٢٠١٤ متضمنا النصوص المحققة لتلك التعديلات – والذي استهل مواده بالنص على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣ وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير مـن كـل سنة على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ٢٠١٨.

كما نظمت المادة 14 وما بعدها إجراءات الطعن في التقدير حيث نصت المادة 16على أن يكون الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجاريـة أمـام اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون والتي يجب أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.

وللمكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ولمديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرارها إلا أن ذلك لا يمنع من أداء الضريبة. (المادة 5 فقرة ثالثة من القانون).

وفيما يلي النصوص الموضوعية للقانون وفق التعديل الذي تم بالقرار بقانون رقم 103 لسنة ٢٠١٢ ثم القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 مذيلة بالقواعـد التـي تقـررت عن النصوص المقابلة في القانون الملغي مع مراعاة اختلاف نصوص كـل مـن القانونين – ومع ملاحظة أن مواد إصدار القانون قد تضمنت أحكاما انتقالية وأخرى إجرائية بخصوص الفترة الانتقالية بين القانونين السابق واللاحق.

error: