“ يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقته مع عدم المساس بالحق فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت .
أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفع لها بطريق التبعية .
أحكام نقض اختصاص قاضي الامور المستعجلة
قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المخصتة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109, 110 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 332 لسنة 51 ق – جلسة 3 / 2 / 1985 لم ينشر
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند
أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الطعن بالتزوير على مستند
قدم أمام القضاء المستعجل لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة الموضوع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا يكون من الأحوال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشروع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 97 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 , 392 لسنة 1959 .
الدفع بعدم قبول دعوى منع المتعرض لرفعها من مستأجر على مالك
المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع العرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر
إنما تقوم على عقد الإيجار لا الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار
بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك .
أما ما إباحه القانون المدنى فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر فإنه إستثناء من القاعدة العامة .
الطعن رقم 393 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958
وأيضاً قضت محكمة النقض بأنه يجب توافر النية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم هذا أن يكون العقار من القارات
التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكفى حيازة عرضية ولا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة أما ما أباحه القانون المدنى للمستأجر
وهو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل لا تطبيقاً لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من إعتبار خاص
دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازياً والمودع لديه .
في حالة وفاة شخص وله رصيد او حسابات بنكية او حتى ودائع بنكية يجب على الورثة لاستلام نصيبهم
من تركة مورثهم المتوفي اتخاذ بعض الاجراءات لاستلام نصيبهم الشرعي , وحتى ان كان لا يعلم الورثة في اي بنك مودعه تلك الاموال او الحسابات , وفيما يلي سنوضح كيفية الاستعلام عن وجود أرصدة للمتوفي من عدمه بأي بنك من البنوك , وكيفية استلام كل مورث نصيبه طبقا لحصته في الميراث .
إجراءات إستلام الميراث من البنك المودع به أموال المتوفي المورث.
حتى يتمكن الورثة من استلام تركة المتوفي والاموال المودعه في البنك يجب اتخاذ بعض الاجراءات وهي كالأتي:
استخراج إعلام الوراثة
المستندات المطلوبة للاستعلام عن الرصيد في البنوك
أصل شهادة وفاة المورث , صورة من البطاقة الشخصية للمتوفي , صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب .
يجب أن يتقدم أحد الورثة بطلب إلى محكمة الأسرة التي كان يقيم بها المتوفي لتحقيق إعلام وراثة المتوفي , ويكتفي هنا أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة فقط وليس جميع الورثة, على أن يتم بيان كافة بيانات المتوفي من اسمه , وتاريخ وفاته , واسماء جميع الورثة المستحقين للميراث بذلك الطلب
ويتم اعلام باقي الورثة عن طريق اعلانهم من قبل قلم المحضرين بتلك الجلسة المحددة لنظر تحقيق وفاة مورثهم .
ويتم حضور تلك الجلسة من قبل مقدم الطلب ولا يشترط حضور جميع الورثة ويتم تقديم الاعلان الذي تم به اخطار باقي الورثة , ويشترط في تلك الجلسة احضار اثنين من الشهود اذا كانا رجلين , أو رجل وامرأتين على علم بوفاة المراد اثبات وفاته واسماء ورثته .
وبتلك الجلسة يقوم رئيس المحكمة بسؤال الشهود عن اسم المتوفي , ومن هم ورثته .
وبعدها يصدر رئيس المحكمة حكمه بتحقيق وفاة المورث ويذكر اسماء ورثته ونصيب كل فرد منهم في التركة التي تركها المتوفي .
وبعد تلك الجلسة يمكن استلام صورة رسمية من اعلام الوراثة من قبل اي شخص من الورثة المذكور اسمائهم باعلام الوراثة .
الاستعلام عن أرصدة المتوفي في جميع البنوك
الخطوة التالية لاستلام الورثة تركة المتوفي وأمواله المودعه بالبنوك في حالة عدم معرفتهم لحساباته ومودعة بأي بنك تحديداهي الاستعلام عن أرصدة المتوفي في كافة البنوك .
وذلك عن طريق اتخاذ الاجراءات التالية:
يتم تقديم طلب من أحد ورثة المتوفي الوارد ذكرهم بإعلام الوراثة بالاستعلام عن كافة حسابات وأرصدة المتوفي بالبنوك.
يتم تقديم ذلك الطلب بالبنك المركزي المصري وهو المسئول عن رقابة كافة البنوك على الاراضي المصرية .
ويجب على مقدم الطلب إرفاق إعلام الوراثة, شهادة وفاة المتوفي المراد الاستعلام عن أرصدته , وصورة البطاقة الشخصية للمتوفي
وصوة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب .
ويتم الرد من كافة البنوك عن وجود حسابات للمتوفي لديهم من عدمه .
وعلى ضوء ذلك يتم معرفة حسابات المتوفي ويمكن استلام الورثة نصيبهم الشرعي من أموال المتوفي المودعه بالبنك كل على حسب نصيبه.
أما إذا كانت معاملة المتوفي مع البنك عبارة عن ودائع أو شهادات يتم استلامها في ميعاد استحقاقها المذكور بالشهاده
مع تحويل الحساب باسم الورثة مع أحقيتهم في متابعة كافة المعاملات والاجراءات التي تتم على ذلك الحساب.
كما يمكن للورثة كسر الودائع والشهادات قبل حلول أجل استحقاقها وتوزيع التركة على أن يتم خصم الفوائد المقررة من قبل البنك في حالة كسرها .
نوضح ما هي حضانة الصغار و حالات سقوطها الشرعية و القانونية للحضانة إن بعد الخلافات الكثيرة أثناء العلاقة الزوجية بين الاب و الأم و تصل بهم الخلافات لطريق مسدود
أو طرق أبواب القضاء للحصول على الحق الشرعى و القانونى من الزوجة أو الحاضنة
أيا كانت على حق أم متعسفة و بشهود زور، رغبة من الأم الحصول على حضانةالصغار.
و لما كان الأب فى أغلب الأمور الطرف المظلوم طبقا للقوانين التى أتت عليه و تحاملت علية فى حالة عدم التحرى
عن صدق الأم أو الزوجة فى إدعاءاتها على الأب للحصول على الحضانة أو الطلاق من قبل الحضانة .
فكان لنا السبق من خلال موقع محامى أسرة توضيح بعض الأمور المتعلقة بالحضانة.
ما هى شروط الحضانة
لا إختلاف بين الحضانة الأم للصغير فى كونة ولد أم بنت، أو غيرها من يليها فى الترتيب ز يجب توافر فى أى منهم فالأسباب واحدة للإسقاط بينهم.
علية لا يوجد اى فارق بينهما فكلاهما أولاد للأب و الأم، حيث العوامل الوحيدة التى تمكن ايا من الأب أو الأم
للحصول على الحضانة للأولاد شرعا و قانونيا هى الشروط التى وضعها المشرع المصرى التى استنبطها من القواعد الشرعية.
ولما كان ذلك توجد عدة شروط و قوانين وضعت لتصب فى مصلحة الصغير أولا ليس إلا .
و للحكم و الحصول على حضانة الصغير ايا كان ولد أو بنت يجب توافر تلك الشروط الأتية:
أن يتوافر مسكن للصغير وعلية القانون اعطى الحق للزوجة المطلقة باستقلال المسكن كمسكن حضانة للصغير.
يجب أن يكون سن الصغير أقل من 15 عام حتى لا يكون امام قضية تخيير .
عدم زواج الأم الحاضنة طوال فترة الحضانة، واذا تزوجت تنتقل لمن يليها فى ترتيب الحضانة.
توفير مسكن أو أجرة للصغير للمسكن الذى يسكن بة مع الحاضنة، حيث تستلم الحاضنة نفقة الصغار أو المحضون .
خلو صاحب الحضانة من الأمراض المعدية أو التى تحول دون توفير الرعاية و الحماية للصغير، للخفاظ على صحة الصغار و مصالحهم.
أن يكون صاحب الحق فى حضانة الصغار عاقلا بالغا مهما كانت درجة فى الوصول أن يكون حاضن للصغار و أمين على مصالحهم و حقوقهم و عدم التقاعس فى المطالبة بما لهم من حقوق و القيام على إلتزماتهم.
التدين بدين المحضونين و ليس يعتنق دين مخالف لديانة المحضونين و قادر على الرعاية الكاملة و التربية السليمة .
وإن توافرت حالات أو حالة من حالات سقوط الحضانة من الأم هو ما يتيح الفرصة و الطريق لدخول الأب للحصول على
الحضانة للصغار و هى فرصة و ليس أمر لانه يسبق الأب من يستحقون الحضانة شرعا و قانونيا ثم هو يليهم فى الترتيب .
و علية من الممكن أن تسقط حضانة الأم للصغار لأحد للأسباب الأتية .
تزوج الأم بأخر غير الأب أجنبى عن الصغار و بالأخص فى حالة كون المحضون الصغير بنت و ليس ولد.
إرتكاب الأم أحد الجرائم المخلفة بالشرف و الأمانة يعاقب عليها القانون.
أن كانت تحمل الأم نوع من أنواع الأمراض النفسية أو العضوية مما يؤدى للقصور فى تربية و رعاية مصالح الصغار
و تربيتهم التربية السليمة الكريمة .
إن تقاعست و تكاسلت الأم فى طلب الحضانة بمدة كبيرة تكون تحت رقابة المحكمة و تقديرها .
عدم القدرة على الرعاية الكالمة لو كانت غير عاقلة و غير رشيدة .
إذا إنتقلت الأم لبلد أخر دون موافقة الأب بالصغير .
ولما كان ذلك و بتوافر حالة من الحالات السابق ذكرها و بيانها، فيكون للأب بصيص من الأمل فى الحصول على الحضانة للصغير و لكن من المؤكد إسقاط الحضانة من الأم و يبدأ البحث فى من توافر شروط الحضانة لمن يليها فى الترتيب للحاضنين وإن لم يتوافر أى شروط لمن يلية فى الترتيب للأم يكون الأب الأصلح و بلا منازع فى الحصول على حضانة الصغار ايا كان ولد أم بنت طالما توافرت فى شروط إستحقاق الحضانة للصغار و توافرت فى الأم حالة من حالات إسقاط الحضانة .
أفضل مستشار محامي قضايا الحضانة
أصبح المستشار محمد منيب المحامى أفضل محامي قضايا الحضانة فى مصر، حيث أهم و من الاحكام النادرة فى قضية حضانة
لصغيرة لا تتعدى ال سنة و النصف من عمرها، و هو ما إستعرضناه فى أحد المقالات بموقعنا هذا.
بحث جوانب شروط الحضانة و استحقاق الأب للحضانة، أو حق الأم فى الإحتفاظ بالحضانة بوجة شرعي بدون أى تعسف .
محامى قضايا الحضانة محمد منيب المحامى تمتع بخبرة قانونية تامة فى قوانين الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة.
أسم لة تاريخ أمام محاكم الأسرة المصرية و اسم معروف أشهر محامى أحوال شخصية فى مصر
للتواصل مع محامى حضانة متخصص على رقم محامى أحوال شخصية محمد منيب المحامى
الحضانة بفتح الحاء وكسرها في اللغة: ضم الشىء إلى الحضن وهو الجنب، وفي إصطلاح الفقهاء: التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه في سن معينه ممن له الحق في الحضانة.
وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا الحضانة في حكمها الصادر بتاريخ 15/5/1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية “دستورية” (المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 “تابع” في 5/6/1993) بأنها:
“وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تحقق بأن تضمه الحاضنه – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن إنتزاعه منها – وهي أشفق عليه وأوثق إتصالا به وأكثر معرفة بما يلزنه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته، ويطعمه نزرا، أو ينظر إليه شزرا.
من له حق الحضانة
الأصل في الحضانة أن تكون للنساء ، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل وأعرف بما يلزمة وأعظم شفقة عليه.ترتيب الحضانة و شروط الحضانة .
لما كانت الأم بطبيعتها أحن على وليدها من غيرها، فشفقتها تعدلها شفقة وعطفها لا يقاربه عطف فقد جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات ، وبهذا قضى الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده دون أن يخالف أحد في ذلك.
فقد روي أن إمرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثديي له سقاء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي).
ترتيب الحضانه وشروط الحضانة
ترتيب الحضانة للرجال
ويكون ترتيب هؤلاء كالأتي :
1 – الأب 2 – الجد لأب وإن علا.
3 – الأخ الشقيق 4 – الأخ لأب.
5 – ابن الأخ الشقيق 6 – ابن الأخ لأب.
7 – العم الشقيق 8 – العم لأب.
9 – عم الأب الشقيق 10 – عم الأب لأب.
11 – ابن العم الشقيق 12 – ابن العم لأب.
وحق الحضانة يثبت لدى ذوى الرحم المحرم بلا فرق بين كون المحضون ذكرا أو أنثى. أما إذا كان القريب غير محرم كابن العم، فلا يثبت له الحق في حضانة الأنثى تحرزا عن الفتنة لأن القرابة غير المحرمية يحل معها الزواج فيخشى أن يترتب على حضانته لها أو ضمها له بعد إنتهاء حضانة النساء مفسدة.
فإن لم يكن للصغيرة من العصبات إلا ابن عم سقطت عنه الحضانة وانتقلت إلى محارم الصغيرة من الرجال غير العصبيات، فإن لم يوجد أحد منهم سلمها القاضي لإمرأة ثقة أمينه. والذي يجري عليه العمل في جمهورية مصر أن الصغيرة في هذه الحالة تسلم إلى دار من دور رعاية الأيتام.
إذا لم يوجد أحد الحاضنين المذكورين في بند (أ)، أو وجد ولمن لا تتوافر فيه شروط الحضانة، فإن الحضانة تنتقل إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات بالترتيب الآتى :
1 – الجد لأم
2 – الأخ لأم
3 – ابن الأخ لأم
4 – العم (لأم)
5 – الخال الشقيق
6 – الخال لأب
7 – الخال لأم
الشروط الواجب توافرها في الحاضن من الرجال
يشترط في الحاضن سواء كان من النساء أو العصبات من الرجال أو المحارم من الرجال غير العصبات، سواء في القسم الأول من الحضانة أو في القسم الثاني منها أي في فترة الضم، أن تتوافر فيه الشروط الآتيه:
أن يكون الحاضن بالغا
يشترط في الحاضن أن يكون بالغا، لأن الحضانة من باب الولاية وغير البالغ ليس أهل الولاية، ولأن غير البالغ لا يستطيع القيام بشئون نفسه فأولى أن لا يستطيع القيام بشئون غيره.
أن يكون الحاضن عاقلا
فلا يجوز أن يكون الحاضن مجنونا لأن الحضانة كما أوضحا سلفا من باب الولاية ولا ولاية لمجنون على غيره، والمجنون لا يستطيع القيام بشئون نفسة فأولى أنه لا يستطيع القيام بشئون غيره.
أن يكون الحاضن قادرا على القيام بشئون الصغير
فإذا كان الحاضن طاعنا في السن أو مقعدا أو مشلولا أو مريضا مرضا يشغله بنفسه عن غيره فلا يصلح لحضانة الصغير.
أن يكون الحاضن أمينا
يشترط أن يكون الحاضن أمينا، فالحاضنة مثلا لا يجب أن تكون فاسقة فسقا يضيع به الولد عندها، كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوها، وتركت منزلها وتركت الولد كل الوقت أو معظمه دون رعاية، أما إذا كان الصغير لا يضيع عندها بأن استأجرت عله من يرعاه تحت إشرافها كان لها حق الحضانة حتي يعقل الصغير، وقدر الفقهاء ذلك ببلوغ الصغير سبع سنوات.
حكم نقض فى الحضانة ترتيب الحضانه وشروط الحضانة
“القدرة على الحضانة مناطها أن يكون في حالة تستطيع معها أن تقوم على رعاية الصغير وحضانته
ولا يشترط لذلك أن تكون بصيرة فإن العمى ليس من شأنه منع الحاضنه من واجب الحضانة
ومن ثم فأن العمى بذاته ليس مانعا من الحضانة”.
(المنيا الكلية بتاريخ 9/1/1957 – الدعوى رقم 13 لسنة 1957 )
“إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت إلى دارا للحضانه في الوقت التي تكون فيه مشغولة بعملها
حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شئونها – فهي مستحقه للحضانه إذ المقرر فقها أنه
لا يشترط أن تتوفر الحاضنه على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو إمرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة”.
( الاسكندرية الابتدائية 28/5/1964 – الدعوي رقم 212 لسنة 1964 كلى مستأنف )
.. أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلىإبرام مثل هذا التصرف وبحضور الشاهدان البالغان العارفان لشخصية المتعاقدينوالحائزان للشروط المطلوبة شرعا وقانونا:
.. واتفق الطرفان أن يربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجودمانعيحول دون زواجهما وأقر الشاهدان على ذلك .
أتفقا على ما يلــــى :
أولا : يقر الطرف ألاول الحاضر بمجلس هذا العقد قد قبل السيدة /– الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجة شرعية لة فأجاب بقولة( قبلت زواجها ) .
ثانيا : كما أقرت الطرف الثانى الحاضرة بمجلس هذا العقد بأنها قبلت السيد / . الحاضر بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجة ) .
ثالثا : يتم هذا العقد على مقدم صداق و قدرة .دفع بالكامل ليد الزوجة الطرف الثانى و أقرت بة و أتفق الطرفان فيما بينهم على مؤخر صداق .
صيغة عقد زواج عرفي
رابعا : يقر الشاهدين الموقعان على هذا العقد عقد الزواج أنهما سمعا الزوجة فى مجلس العقد تقول بأنها تقبل السيد /. . زوجا و يقر الشاهدين أنهما سمعا الزوج بمجلس العقد يقول قبل السيدة /..زوجة شرعية لة – و قررت الزوجة أنها أستلمت مقدم الصداق حال تحرير هذا العقد .
خامسا : ألاولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فراش الزوجية الصحيح و أن نفقتهم و رعايتهم على أبيهم ( الطرف ألاول ) .
سادسا : خضع هذا العقد لتطبيق أحكام قوانين ألاحوال الشخصية..
سابعا : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل منهما صورة للعمل بموجبها وقت اللزوم .
بند إضافى : الحاله الاجتماعيه للزوجه وقت إنعقاد الزواج
الطرف ألاول ( الزوج ) الطرف الثانى ( الزوجة )
ألاسم : ألاسم :
التوقيع : التوقيع :
رقم : رقم :
( الشاهد ألاول ) ( الشاهد الثانى )
ألاسم : ألاسم :
التوقيع : التوقيع
المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه
لا يعتد بالختم الا بتوقيع المستشار القانونى : محمد منيب محام
الدفع ببطلان اللإعلان لعدم إشتماله على اسم وصفة من تسلم الصورة
الدفع ببطلان اللإعلان لعدم إشتماله على اسم وصفة
نصت المادة 9فقرة5 من قانون المرافعات على أنه: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية:
اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالأستلام.
كيفية الدفع ببطلان الاعلان
اسم وصفة من سلمت اليه الورقة المعلنة سواء كان المعلن اليه نفسه او من يجوز تسليم الإعلان اليهم(1)
الغرض من هذا الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الخامسة التحقق من ان الورقة سلمت سلمت لشخص يجوز تسليمها اليه فاذا سلمت لغير الشخص المطلوب اعلانه وجب ذكر علاقته بالمعلن اليه التي تخول له تسليمها ككونهوكيلا او خادما او قريبا او صهرا للمعلن اليه لان هذه العلاقة هى التي تجوز تسليم الصورة.
الدفع ببطلان الإعلان لعدم تسليمه الى الشخص المعلن إليه أو في موطنه.
نصت المادة 10 من قانون المرافعات على أنه
تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون.
واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اللأزواج والأقارب والأصهار.
الدفع ببطلان الإعلان لعدم تسليمه إلى مأمور القسم.
الدفع ببطلان الإعلان لعدم إختار المعلن إليه بخطاب مسجل.
نصت المادة 11 من قانون المرافعات على أنه
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أوعن استلام الصورة, وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمورالقسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب ألأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالأستلام.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة ـ يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
نستعرض هنا الصيغةالقانونية لاعلان بموعد تسليم المنقولاتالزوجية تنفيذا لقرار محكمةالجنح.
كما و ذلك حتى يتفادى الزوج عقوبة الحبس و اخلاء مسؤليتة بالعرض القانوني لتلك المنقولات المدونة بقائمة المنقولات ملك الزوجة.
صيغة اعلان بموعد استلام المنقولات الزوجية
أنه فى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيد /.
ومحله المختار مكتب الاستاذ
أنا محضر محكمه قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :
السيده / . و تعلن :
مخاطبا مع /
.. الموضــــــــــــــــــــــــوع ..
أقامت المعلن اليها الجنحة رقم لسنة جنح قسم بإتهام المعلن بتبديد منقولات الزوجية
و بجلسة / / طلب المعلن تسليم المنقولات الواردة بقائمة المنقولات، فقررت المحكمة يوم الأربعاء الموافق / / لتسليم المنقولات المدرسة الثانوينة الصناعية بالجيزة .
.. بناء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ..
و أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى حيث محل أقامه المعلن إليها و سلمتها صوره من هذا الإعلان للعلم بما جاء بها
و ما أشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا اعلنتها بالحضور يوم الأربعاء الموافق / / , المدرسة الثانونية الصناعية بالجيزة , الكائنة شارع فيصل المساحة الجيزة , الساعه 10 صباحا .لتسليم المنقولات الواردة بقائمة المنقولات .
نص المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات لبطلان الاعلان
نص المادة 9 فقرة 4 من قانون المرافعات على أنه
يجب أن تشمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :
اسم المعلن اليهولقبه ومهنته او وظيفتهوموطنه فان لم يكن لم يكن معلوما وقت الإعلان فاخر موطن كان له
واذا لم يتعرض المعلن اليه على ان الأسم المثبت في الإعلان هو الاسم المعتاد في مخاطبته فلا يترتب اي بطلان .
واذا كان المعلن اليه شخصا اعتباريا فانه يكفي صفة من يمثله دون اهمية لما يحدث من خطأ او نقص في البيانات الخاصة بهذا الممثل طالما تضمن الإعلان بيانا وافيا عن الشخص الاعتباري الموجه إليه الإعلان .
واذا وجه الإعلان الى شخص متوفي بطل ولا يحتج بهفي مواجهة الورثة الا اذا تنازلوا عن البطلان المقرر لمصلحتهم .
واذا تم اعلاان الوصي فور بلوغ القاصر سن الرشد بطل الأجراء لاتخاذه في مواجهة شخص زالك عند الصفة واذا بلغ القاصر سن الرشد فور تسليم الإعلان للوصي صح الأجراء وتتعقد الخصومة انما تنقطع لزوال صفة الوصي أو الولي .
يجب على المعلن ان يبين و يذكر محل و موطن المعلن الية ايا كان هذا الموطن للمعلن الية كموطن عام او خاص او مختار.
ويجب على المعلن أن يوضح و يذكر موطن المعلن الية ليتمكن المحضر من الوصول لشخص المعلن اليه وصول سليم.
و اعلانة بالاعلان أو ورقة المحضرين، و ان لم يجد المعلن الية في الموطن جاز لة تسليم ورقة الاعلان لجة الاداره قسم الشرطة التابع لة.
وفى كافة الاحوال التى يكون موطن المعلن الية معلوم، فلة ايضا ذكر اخر موطن كان معلوم لة ..
كما على المحضر أن يبين و يثبت قد اتم عملة كما أوجبة القانون على كيفية اتمام الاعلان و اجراءاتة.
بطلان الاعلان لعدم ذكر بيانات المعلن الية
حكم نقض في بطلان الاعلان
وقد قضت محكمة النقض بأن
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له .
واذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن في مكان وظيفته باعتبار مأمور لاصلاحية الرجال وسلمت الصورة الى أحد الموظفين لغيابة مع ان الدعوى اقيمت عليه بصفته الشخصية فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
(نقض 7/2/1925 ـ مجموعة أحكام النقض 3 ـ عدد 2 ـ ص444)
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا يعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذا كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
علة هذا التحديد إلا ينزعج الأشخاص الذين يجرى إعلانهم بدخول الموظف الرسمي إلى محال إقامتهم في أوقات راحتهم
أو عطلتهم على أن القانون قد احتمال قيام ضرورة بالإعلان في غير الأوقات التي يسمح بالقيام به
فيها فخولت نفس المادة لقاضي الأمور الوقتية عندئذ الأذن بالقيام بالعمل في وقت عطلة
أو في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان ويصد الأذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان
وفقا لقواعد الأوامر على عرائض وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون النظر الى المعلن اليه
فانه حيثيكون الإعلان لإحدى الشركات التي تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية الأحد
فإن الإعلان إليها يوم الجمعة ولو أن9ه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر صحيحا وعلى العكس يكون إعلانها يوم الأحد
مخالفا للمادة (7) مرافعات سالفة الزكر فإذا انتقل المحضر إلى الشركة يوم الأحد فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقا اذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق في ذات اليوم .
ومن ثم إذا اعرض المراد إعلانه أو من له صفة في تسليم الإعلان عن استلام الصورة لحول الإعلان في غير الساعات أو الأيام الجائز فيها ذلك فان تسليم الصورة لجهة الادارة لا يصحح البطلان الناتج عن اجراء الإعلان في غير وقته .
الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد
ندفع ببطلان الاعلان او اوراق المحضرين لإعلانها في غير المواعيد المقرر وفقا لنص المادة 7 من قانون المرافعات المصري
وقد قضت محكمة النقض بأن
المقرر في قضاء النقض ان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته
وليس معلقا بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وانما يجب
على الخصم الذي تقرر تقرر هذا البطلان لمصلحته ان يتمسك به أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الأستئناف والا سقط حقه فيه .
( الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق ـ جلسة 21 / 12 / 1987 )