الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد

الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد

الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد

نصت المادة 7 مرافعات على أنه

لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا يعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذا كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

إقرا ايضا في موقع محامي مصر  الدفوع القانونية الكاملة في قانون الإثبات المصري

الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد
الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد

ميعاد الأعلان

علة هذا التحديد إلا ينزعج الأشخاص الذين يجرى إعلانهم بدخول الموظف الرسمي إلى محال إقامتهم في أوقات راحتهم

أو عطلتهم على أن القانون قد احتمال قيام ضرورة بالإعلان في غير الأوقات التي يسمح بالقيام به

فيها فخولت نفس المادة لقاضي الأمور الوقتية عندئذ الأذن بالقيام بالعمل في وقت عطلة

أو في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان ويصد الأذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان

وفقا لقواعد الأوامر على عرائض وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون النظر الى المعلن اليه

فانه حيثيكون الإعلان لإحدى الشركات التي تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية الأحد

فإن الإعلان إليها يوم الجمعة ولو أن9ه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر صحيحا وعلى العكس يكون إعلانها يوم الأحد

مخالفا للمادة (7) مرافعات سالفة الزكر فإذا انتقل المحضر إلى الشركة يوم الأحد فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقا اذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق في ذات اليوم .

ومن ثم إذا اعرض المراد إعلانه أو من له صفة في تسليم الإعلان عن استلام الصورة لحول الإعلان في غير الساعات أو الأيام الجائز فيها ذلك فان تسليم الصورة لجهة الادارة لا يصحح البطلان الناتج عن اجراء الإعلان في غير وقته .

الدفع ببطلان الإعلان لعدم الاعلان في الميعاد

ندفع ببطلان الاعلان او اوراق المحضرين لإعلانها في غير المواعيد المقرر وفقا لنص المادة 7 من قانون المرافعات المصري

وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء النقض ان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من  شرع لحمايته

وليس معلقا بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وانما يجب

على الخصم الذي تقرر تقرر هذا البطلان لمصلحته ان يتمسك به أمام محكمة الموضوع

أو في صحيفة الأستئناف والا سقط حقه فيه .

( الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق ـ جلسة 21 / 12 / 1987 )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: