أمر الاداء في قانون المرافعات المصري

أمر الاداء في قانون المرافعات المصري

أمر الاداء في قانون المرافعات المصري

نعرف أمر الأداء هو الطريق الثالث لرفع الدعوى وهو طريق إستثنائي_ليس لمن يسلكه خيار فيه أي أنه طريق إجباري ملزم

ومن ثم إذا توافت حالاته يكون من المتعين على صاحب الحق أن يلجأالى سبيل الحصول

على حقة الى هذا الطريق دون طريق رفع الدعوى باإجراءات المعتادة.

فأمر الأداء لا وجود لمبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى المرفوعة بالطرق المعتادة.

و إن القاضى يصدر أمرة بلفظ و نأمر ، دون المثول أمامة وهو فى هذا يفصل فى طلبات الطالب فى أمر الأداء.

ويتم الفصل فى أمر الأداء دون إعلان المدعى علية الصادر ضدة الأمر

بإعتبار أن الحق الذىيقتضية الطالب فى أمر الأداء لا يحتاج الى مواجهة بين الخصوم

و ذلك على أساس أن الحق محقق الوجود معين المقدار و حال الأداء و ثابت بالكتابة .

شروط إصدار أمر الأداء

فوفقا للقانون فقد شرع المشرع عدة شروط للحكم فى أمر الأداء و ذلك وفقا لنص المادة 201 من قانون المرافعات

نص المادة 201 من قانون المرافعات

أستثناء من القواعدالعامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية

إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة و حال ألأداء وكان كل ما يطالب بة دينا من النقود معين المقدار

أو منقولا معينا بذاتة أو بنوعية أو بنوعية، و تتبع الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقه تجارية

و إقتصر على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياكى لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع

على غير هؤلاء وجب علية إتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .

اقرا ايضا صيغة اعلان بالمذكرات الختامية

أمر الاداء في قانون المرافعات المصري
أمر الاداء في قانون المرافعات المصري

شروط إستصدار أمر الأداء

بناءا علية تكون هناك شروط يجب توافرها فى الحق الذى يطالب بة عن طريق أمر الأداء .

  • أن يكون الحق المطالب بة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بذاتة أو بنوعية أو مقدارة .
  • و أن يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة.
  • أن يكون الحق حال الأداء .
  • يترتب على كون الحق حال الأداء .
  • أن يكون هذا الحق خاليا من النزاع .
  • بالنسبة للديون التجارية و الثابتة فى ورقة تجارية إشترطت نص المادة 201 من قانون المرافعات على الأتى.

أن يكون المدين المطالب بالسداد هو أحد الأشخاص الأتية

المحرر للسند الأدنى – الساحب للكمبيالة – المسحوب علية القابل – الضامن الإحتياطى لأحدهم.

و هؤلاء الأشخاص واردين على سبيل الحصر فإذا كان المدعى يريد الرجوع بالورقة التجارية على غير هؤلاء يتعين علية سلوك الدعوى العادية لا طريق لأمر الأداء .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

 

error: