احكام نقض في وقف الخصومة

احكام نقض في وقف الخصومة

احكام نقض في وقف الخصومة

وقف الدعوى بإتفاق الخصوم مادة 128 مرافعات , وجوب إعلان صحيفة التعجيل

بعد إنتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية , مادة 5 مرافعات

لا محل للتمسك بنص المادتين 63 , 67 / 2 مرافعات . مؤدى ذلك

عدم إلتزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و

وقوعه على عاتق صاحب الشأن لإعلانها خلال الميعاد وموالاة الإعلان . علة ذلك .

نقض 6 / 3 / 1991 , طعن 1228 لسنة 58 قضائية

 

  • وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإرادة الخصوم , وإنما هو جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية

منازعة الخصوم فى المسألة الأولية التى يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى

وإذا قضت به المحكمة لاتحدد للوقف أجلاً معيناً

بل تظل الخصومة فى الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً

فى تلك المسألة الأولية , بينما الوقف المنصوص عليه فى المادة 128

من ذات القانون منوط أصلاً بإتفاق الخصوم وطلبهم وإن أشترط المشرع إقرار المحكمة

لهذا الإتفاق على ألا تزيد مدة الوقف المتفق عليها على ستة أشهر , لما كان ذلك

وكان أحد الخصومة لم يدفع بأن الحكم فى الإستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل

من طلبات إلى مجلس الدولة , وإنما الثابت بمحضر جلسة …. أن الخصوم أتفقوا على

وقف السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة إتفاقهم ,

فإن هذا الوقف يكون إتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات , ولما كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا

النظر الصحيح فى القانون , واعتبر الوقف إتفاقياً ورتب على ذلك قضاءه بإعتبار الطاعنة تاركة

لإستئنافها لعدم قيامها بتعجيله فى الأجل المحدد فى المادة 128 من قانون المرافعات , فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

نقض 2 / 6 / 1980 , طعن 332 لسنة 48 قضائية

 

  • تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة , وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة 128 سالفة الذكر , وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” . ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك , حيث أن هذا النص وإن كان قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى , إلا أنه – وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخص برفع الدعوى وقيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة – يعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان , ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم , فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً , إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .

نقض 9 / 2 / 1983 , طعن رقم 797 لسنة 49 قضائية

إذا كانت المحكمة قد قضت بوقف الدعوى إلى أن تضم المفردات وذلك بعد أن طلب الخصم ذلك

فإن الوقف فى هذه الحالة لا يعد وقفاً إتفاقياً ولا تبق عليه أحكام المادة 128 مرافعات

وإنما هو وقف معلق على ضم المفردات وفق ما تقضى به المادة 129 مرافعات

ومن ثم لا يترتب على عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف إعتبار المدعى تاركاً دعواه .

نقض 24 / 6 / 1979 , طعن رقم 1390 لسنة 47 قضائية

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين لم يحتميا بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 فى طلب

الوقف لتخلف شروطه وإجراءاته , فإن هذا الوقف لا يكون له سند من القانون غير ما نصت

عليه المادة 292 مرافعات , وبالتالى يكون الجزاء الذى قررته الفقرة الثانية منها لازما .

نقض 11 / 4 / 1962 , سنة 13 ص 431

إقرا ايضا في موقع محامي مصر 

أحكام نقض في قبول الدعوى

أحكام نقض في البطلان النسبي للعقود

لا يمنع من تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف أن يكون سبب الوقف

هو الصلح الذى كان قد أطرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لا يعدو أن يكون صورة من صور الوقف الإتفاقى .

نقض 31 / 1 / 1962 , سنة 13 ص 141

الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 292 / 2 من قانون المرافعات

لا يتعلق بالنظام العام , ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

وإلا سقط احق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً .
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه فى الجلسة الأولى

بعد تعجيل الدعوى لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية

متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .

نقض 6 / 12 / 1966 , سنة 17 ص 1775

الإتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون أنفسهم يصح أيضاً أن يكون بين وكلائهم وهم

المحامون الحاضرون عنهم , إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشملها نص المادة 810 مرافعات ولا

يدخل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها , ولا

يؤثر على صحة الإتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من

قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خولت للمحامى سواء أكان أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب

عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم

يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .

نقض 17 / 3 / 1955 , مجموعة 25 سنة , الجزء الأول ص 630 قاعدة 54

إذ إتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملاً بالمادة 293 مرافعات إن هى أضافت فى أسبابها موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيده نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات .

نقض 16 / 12 / 1956 , سنة 7 ص 218

النص فى المادة 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- على أن :

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام

بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز

عشرة جنيهات …. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة

لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة التوقف ولم ينفذ المدعى لمدة

ستة أشهر إذا  تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة . وهذا

الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة , وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام

الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة

من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل , وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها –

بعد إنقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .

نقض 22 / 1 / 1992 , طعن رقم 1349 لسنة 54 قضائية

احكام نقض في وقف الخصومة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

 

أحكام النقض في الطلبات العارضة

أحكام النقض في الطلبات العارضة

أحكام النقض في الطلبات العارضة

أهم احكام النقض في الطلبات العارضة

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب

على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه

فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية

كلما أمكن ذلك , وإلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .

نقض 19 / 5 / 1980 , طعن 74 لسنة 47 قضائية

  • تضمين الحكم أسماء ومستندات طالب التدخل الإنضمامى . إستناده إلى هذه المستندات فى قضائه . إعتبار ذلك قبولاً لطلب التدخل .

نقض 3 / 3 / 1970 , سنة 27 ص 562

  • طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية , ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو الرفض حكماً قطعياً فى مسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه .

نقض 7 / 3 / 1967 , طعن رقم 396 لسنة 33 قضائية

  • مؤدى نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أراد ألا يترتب على الطلبات العارضة وطلبات التدخل

تأخير الفصل فى الدعوى , وليس فى عبارة النص ما يوجب على المحكمة أن تقضى بقبول طلب التدخل بحكم

مستقل قبل أن يصدر حكمها فى موضوع هذا الطلب , وبالتالى فليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تقضى

فى النزاع المتعلق بقبول التدخل وفى موضوع هذا الطلب معاً , ويستوى أن يكون ذلك مع الحكم

فى الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها مهيأة للفصل فيها .

نقض 14 / 5 / 1970 , طعن 165 لسنة 36 قضائية

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة

أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ..

” وتنص المادة 127 على أن تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة

أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية

متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل

مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه

بعد تحقيقه ” فإن مؤدى هذين النصين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن القضاء بقبول التدخل يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتدخل الذى بيديه فى موضوع إدعائه

وأن تقضى فيه حسبما يتبين لها أنه هو وجه الحق فيه وهو لا يعنى بالضرورة أن يصدر قضاؤها لصالحه

لمجرد أنها قبل تدخله لأن هذا القضاء لا يحوز أدنى حجية تحول دون المحكمة والقضاء بما تراه فى موضوع التدخل .

الطعن رقم 3694 لسنة 60 ق – جلسة 25 / 6 / 1995

الطعن رقم 1375 لسنة 48 ق – جلسة 9 / 3 / 1982 لم ينُشر

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرا ايضا بموقع محامي مصر أحكام نقض في شطب الدعوي و إعتبارها كأن لم تكن

شهر طلب التدخل في صحة التعاقد

شهر طلب التدخل في صحة التعاقد

شهر طلب التدخل في صحة التعاقد

نص المادة 126 مكرر من قانون المرافعات المصرى

 

” لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية

إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ”

هذه المادة مستحدثة ومضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991

 

شهر طلب التدخل الذى محله صحة التعاقد

أضاف المشرع لقانون المرفعات المادة 126 –ووفقاً لها فإنه إذا أبدى طلب عارض من أحد الخصوم أو تدخل أحد الخصوم فى الدعوى

وكان محل الطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فإن المحكمة لا تقبله

إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ,

أن الطلب العارض يرفع إما بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

أو بإبدائه شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصوم ,

فإذا رفع المدعى دعوة صحة تعاقد على المدعى عليه البائع وأخر طالباً

أن يصدر الحكم فى مواجهته زعماً منه أنه يعارضه فى حقه

فدفع هذا الأخر بصورية عقد المدعى وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو الصادر له من البائع المدعى عليه

فإن المحكمة لا تقبل هذا الطلب إلا إذا تم شهر صحيفته إذا كان قد أعلن بصحيفة الدعوى أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه

كذلك الشأن إذا تدخل أخر فى دعوى صحة التعاقد عن بيع عقار طالباً الحكم برفض الدعوى على سند من

أن عقد المدعى صورى وطلب الحكم بصحة عقده

هو فإن المحكمة لا تقبل تدخله إلا إذا تم شهر صحيفة إذا كان قد أبدى بصحيفة

أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه , وليس معنى ذلك

أن المحكمة تمنع المتقدم بالطلب العارض أو المتدخل من التقدم للمحكمة بصحيفته

أو إثبات طلبه بمحضر الجلسة إلا أنها وهى تقضى فى الدعوى لا تقبل هذا الطلب إلا إذا تم الشهر

 ( الديناصورى وعكاز ص 788 ) .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أقرا في موقع محامي مصر  أهم الدفوع في قانون الاثبات

إجراءات التدخل في الدعوى

إجراءات التدخل في الدعوى

إجراءات التدخل في الدعوى

الطريق الأول : بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

وذلك قبل يوم الجلسة ولا يكفى إيداع صحيفة التدخل قلم الكتاب قبل هذا اليوم , بل يجب أن يتم – قبله – إعلان أطراف الخصومة بها

( فتحى والى – بند 207 ص 329 )

الطريق الثانى : بطلب تدخل يقدم شفوياً أثناء إنعقاد الجلسة

وقد قضت محكمة النقض.

وذلك بشرطين : حضور أطراف الخصومة فى هذه الجلسة , وإثبات الطلب فى محضرها

ويمكن أن يحدث التدخل ضمناً , وذلك كما لو قام شخص برفع دعوى على أخر فتدخل ثالث تدخلاً اختصامياً فوافق المدعى المتدخل على طلبه

ولكنه لم ينسحب من الخصومة بل ظل فيها ليدافع عن حق المتدخل إذ يصبح بهذا متدخلاً إنضمامياً بعد أن كان خصماً أصلياً .

نقض مدنى 28 / 3 / 1968 – مجموعة النقض سنة 19 ص 622

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرا ايضا التدخل في الدعوى

التدخل في الدعوي

التدخل في الدعوي في القانون المصرى

التدخل في الدعوي

 

أجاز قانون المرافعات لكل من له مصلحة في الدعوي المنظورة أمام المحكمة، بالتدخل فيها .

نص المادة 126التدخل في الدعوي

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب

يقدم شفاها بالجلسة فى حضورهم , ويثبت فى محضرها , ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ” .

( الفقرة الأولى من هذه المادة تطابق المادة 153 , من قانون المرافعات السابق

ما الفقرة الثانية منها فتقابل المادة 154 من القانون السابق ).

التدخل فى الدعوى

إقرا أيضـــــــا شطب الدعوى اعتبارها كان لم تكن

تعريف التدخل وأهدافه وأنواعه

التدخل الهجومي

التدخل فى الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه

ويتميز تدخل الغير فى الخصومة عن اختصام الغير فيها فى كون الإختصام يتم رغم إرادة الغير

إذ يجب الغير على الدخول فى الخصومة عن اختصام الغير فيها فى كون الإختصام يتم رغم إرادة الغير

إذ يجبر الغير على الدخول فى خصومة لم ير هو محلاً للزج بنفسه فيها , بينما التدخل

فى الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير أى بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة فى مصلحته

وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا جدوى من تدخل الغير فى الخصومة طالما أن الحكم الصادر فيها نسبى الأثر

أى لا يضار به كما لا يستفيد منه إلا من كان طرفاً سواء بنفسه أو بمن يمثله فى الخصومة التى صدر الحكم فى نهايتها

ولكن الذى لا شك فيه أن إباحة التدخل تعتبر مظهراً أصيلاً من مظاهر حرية الدفاع

ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من أقرب طريق , وقد تكون عوناً على مظاهر حرية الدفاع

ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من أقرب طريق , وقد تكون عوناً على حسن أداء العدالة بالنسبة للدعوى الأصلية نفسها

( أحمد مسلم _ أصول – بند 550 ص 594 ) .

كذلك يجوز لها أن تتدخل فى دعوى الإخلاء لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة 1981

خصوصاً إذا أحست أن هناك شبهة تواطؤ بين المؤجرة وزوجها المستأجر

( الديناصورى وعكاز – ص 1340 – 1343 ) .

 

التدخل التبعى أو الإنضمامى أو التحفظى

وصورة هذا التدخل ان يكون هدف الغير المتدخل على الإنضمام إلى أحد الخصوم فى دفاعه لما فى ذلك من مصلحة تعود على الغير المتدخل

وفى هذا النوع من التدخل لا يطالب الغير المتدخل لنفسه بحق أو مركز قانونى بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات المدعى أو المدعى عليه

أى أن ثمة تبعية بين طلبات الغير المتدخل , وطلبات أحد طرفى الخصومة , ولذلك يسمى هذا التدخل بالتدخل التبعى

كما يسمى هذا التدخل بالتدخل الإنضمامى على أساس أن الغير المتدخل ينضم إلى أحد الخصوم الأصليين

ويسمى بالتدخل التحفظى لأن للغير المتدخل مصلحة وقائية تقوم على الضرر المحتمل

وتدخله إجراء وقائى يقوم به خشية أن يخسر الخصم الأصلى الدعوى

كما يسمى البعض هذا النوع من التدخل بالتدخل الدفاعى لأن موقف المتدخل ينحصر فى الدفاع عن أحد الخصمين

 ( وجدى راغب – مبادىء الخصومة – ص 280 ) .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

نستعرض في موضوعنا هذا عن اشكالات التنفيذ في ظل القانون المصري، وبها نتولى الحديث عن شرح اشكالات التنفيذ ، نص المادة 312 مرافعات

وشروط القانونية لرفع الاشكال بطلب وقف التفيذ .

شرح إشكالات التنفيذ

نص المادة 312 إشكالات التنفيذ

“إذا عرض عن التنفيذ إشكال كان المطلوب فيه إجراء وقتيا فاللمحضر أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي فيه

على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة

وفي منزله عند الضرورة  , ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال,

وفي جميع الاحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق

بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه  المستشكل , وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال

يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال إذا كان مرفوعا من غير سواء ب

إبدائه  أمام المحضر على النحو المبين بالفقرة الاولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعو

فإذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصاصه في ميعاد تحدد له

فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .

ولا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق”

(هذه المادة تقابل المادة 480 من قانون المرافعات السابق وقد عدلت من المادة 480 مرافعات السابق هذه المادة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1976 الذي عمل به ابتداء من 1\10\1976 )

ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص المادة 312 مرافعات

النص القائم عبارة مفادها أن الاشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي.

 يشترط لتخلف الاثر الواقف للاشكال ان يكون قضي بالاستمرار في التنفيذ قي الإشكال الاول الأمر

الذي كان يفتح بابا للتحايل , فجرى نص المشروع على أنه لايترتب على تقديم أخر وقف التنفيذ ,

مما مفاده أن أي إشكال اخر يرفع بعد الإشكال الاول ولو قبل الفصل فيه , لايترتب عليه وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بذلك”

 

المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها

فى قانون المرافعات بين المقصود بمنازعات التنفيذ، أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز

صحيحا او باطلا , يجب وقفه او الاستمرار فيه وتختلف هذه المنازعات عن العوائق

التي يلقاها المحضر اثناء التنفيذ و يقيدها سواء بنفسه أو بالاستعانه بالسطة العامة

إعمالا للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي التنفيذ

ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك في التنفيذ, سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو كان من الغير

 

شروط قبول الاشكال في التنفيذ

أولا :أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لايمس أصل الحق

إشكالات التنفيذ تنظر بمحكمة الأمور المستعجلة وهو قاضي التنفيذ لها.

وإن كان في القضايا المستعجلية إشترط القانون الاستعجال فى المنازعة .

فينبغي أن يكون المطلوب في الاشكال مجرد إجراء وقتي أو لايمس موضوع الحق المراد التنفيذ علية

و ذلك يكون رفع الاشكال يقصد بة وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا دون المساس بأصل الحق

وبناء على ما سبق لا يجوز رفع الاشكال بطلب موضوعي.

ثانيا: الاستعجال

شرط الإستعجال في اشكالات التنفيذ شرط مفترض وليس من شروط اقامة او قبول الاشكال.

ولكن من المتفق عليه أن شرط الاستعجال مفترض في هذه الإشكالات ولا حاجة إلى إثباته

, إذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها , فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستشكل

ويتمثل هذا الخطر المحدق في التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده او تعطيل مصلحته

في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذي في يده

إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ , ولذلك رأي المشرع إعفاء المستشكل

من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا بغير إثبات , فلا يحتاج المستشكل

إلى اثبات شرط الاستعجال ولا يطلب قاضي التنفيذ منه ذلك لأن هذا الشرط مفترض

بحكم القانون في إشكالات التنفيذ فعلى الرغم من ان الاستعجال شرط لازم في الإشكال ,إلا أنه – كما قيل بحق – شرط سلبي

(عبد الباسط جميعي – ص 185)

ثالثا : يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ

أوجب القانون أن يتم قيد الإشكال قيل أن يتم التنفيذ و ذلك حتي يتم ايقاف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ إما إيقاف التنفيذ.

وذلك لان الهدف الأساسي من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا ,

وذلك كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره , وإنما يجوز طلب إبطال ماتم من إجراءات

وهذا الطلب يعتبر منازعه موضوعية في التنفيذ وهنا فلا يعتبر إشكالات

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

موقع محامي مصر

تقدير وبطلان الشركة

تقدير وبطلان الشركة

تقدير وبطلان الشركة

التقدير قيام الشركه او صوريتها

اختلاف بيانات عقد الشركه مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاه اجراءات شهره وابداعه

وتوافر عناصر النشاط التي تباشر الشركه قبل قيامه لا يفيد بمجرد صوريتها

(الطعن رقم 2154لسنه 58قفي جلسه 28/1/1993)

تقدير قيام الشركه وموازنه بين الادله المقدمه في الدعوي من سلطه محكمه الموضوع متي

اقامت قضاءها علي اسباب سائغه

(الطعن رقم 1489لسنه 55قجلسه 18/1/1993)

تقدير قيام الشركه والموازنه بين الادله المقدمه في الدعوي هو مما يدخل في سلطه محكمه الموضوع

بلا معقب في ذلك متي اقامت قضائها علي اسباب سائغة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

بطلان الشركه

وجود شرط في عقد الشركه باعفاء الشريك من المساهمه فلا الارباح والخسائر موداه بطلان العقد اثره ي

جوز لكل ذي مصلحه ان يتمسك به والقاضي الحكم به من تلقاء نفسه

(الطعن رقم 1902لسنه 63ق جلسه 13/2/2001)

عقد الشركه يستعصي بطبيعته علي فكره الاثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في الماده 142

من القانون المدني عله ذلك ابطال عقد الشركه او بطلانه لا يمنع ان تظل اثارهالتي انتاجته

من قبل القائمه اعتبار العقد باطلان من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله اثره حق الشركاء

في تصفيه الشركه اتفقا او قضاء

لنن كان النص في الفقره الاولي من الماده 142من القانون المدني قطعي الدلاله علي الرجعي للابطال او البطلان

وعلي الشموله العقود كافه الا انه من المقرر بالنسبه لعقد المده او العقد المستمر والدوري التنفيذي كالشركه

انه يستعصي بطبيعته علي فكره الاثر الرجعي لان فيه الزمن مقصود

لذاته باعتباره احد العناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما انها قد باشرت بعض اعمالها فعلا بان اكتسبت حقوقا

والتزامت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فاذا بطل عقد الشركه

بعد ذلك فان اثاره التي انتجها من قبل تظل قائمه عمليا ولا يعد العقد باطلان الا من وقت الحكم النهائي الصادر

بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابه الغاء لعقد الشركه

في حقيقه الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفقا او قضاء لتوزيع ما انتجته من ربح وخساره بينهم كل علي لاحسب نصيبه

ثبوت اجراء المحاسبه الضربيه عن استغلال صيدليتي النزاع ومنازعه الطاعن

في تقديرات الماموريه اعتباره دليلاعلي مباشرتها لنشاطهما لازمه عدم تطبيق فكره

الاثر الرجعي علي عقدي الشركه عند انقضاء ببطلانها واحقيه المطعون ضده

في نصيبه من الارباح خلال فتره النشاط حتي صدور الحكم النهائي بالبطلان

موقع محامي مصر

انفصال الشركات

انفصال الشركات

انفصال الشركات

النص في الماده 532من القانون المدني علي ان تتم تصفيه اموال الشركه وقسمتها بالطريقه المبينه في العقد

وعند خلوه من حكم خاص تتبع الاحكام التي فصلتها الماده والنص في الماده 532 مدني علي انه تنتهي عند

حل الشركه سلطه المديرين اما شخصيه الشركه فتبقي بالقدر الازم للتصفيه والي تنتهي التصفيه يدل وعلي

ما جري به قضاه هذه المحكمه علي انه اذا تحقق سبب من اسباب انقضاء الشركه فانها تنقضي وتدخل

في دور التصفيه ولا يحول ذلك دون استمرارها حتي تمام التصفيه اذا تظل الشخصيه المعنويه للشركه

قائمهبالرغم من حلها طوال الوقت التي تجري فيها اعمال التصفيه وذلك بالقدر اللازم لها واذا تضمن عقد

تاسيس الشركه الطريقه التي تصفي بها الاموالها فانه يجب اتباعها وفي حاله خلو عقد تاسيس من تحديد

الطريقه التي تتم بها التصفيه فقد تولي القانون وضع الاحكام التي تجري التصفيه علي مقتضاها ومن هذه الاحكام انتهاء السلطه

المديرين بمجرد انقضاء الشركه وتولي المصفي اعمال التصفيه واجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركه

ولحسابها باستيفاه حقوقها وفاء ما عليها من دين بيع مالها منقولا او عقارا علي نحو ما نصت عليه الماده 535 مدني

وتنتهي التصفيه بتمام كافه اعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقسيمه نقدا او عينا لما كان ذلك وكان الثابت

ان الدعوي اقيمت بطلب حل الشركه محل النزاع و تصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي

فيما قضيبه المطعون ضدهم بنصيبهم في القيمه الماديه والمعنويه للشركه لمجرد ان قضي بحلها دون القيام

باجراءات التصفيه وفقا للاحكام الوارده بالمواد من532الي 537 من التقنين المدني التي تنتهي بتحديد صافي

مال الشركه وقسمته بين الشركاء فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه

استئناف الفصل بحل الشركه وتعين مصف لها قضاء منه الخصومه شروط ذلك جواز الطعن فيه بالاستئناف

إقرا بموقع محامي مصر احكام نقض في تسبيب الاحكام

انفصال الشركات في القانون المدني

النص في الماده 212من القانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23لسنه 1992علي ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه

ان المشرع قد وضع قاعده عامه تقضي بعدم جواتز الطعن علي استقلال في الاحكام الصادره اثنا سير الخصومه

قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيه والمستعجله والصادرهبوقف الدعوي وكذلك الاحكام تصدر

في شق من الموضوع متي كانت قابله للتنفيذ الجبري ولما كان الموضوع الخصومه قد تحدد بما انتهي اليه المطعون

ضده الاول من طلب حل الشركه موضوع النزاع وتصفيتها وصولا الي حصوله علي نصيبه في ارباح الشركه وراس مالها

ناتج التصفيه واذا كان الحكم استثنافي قد قبل بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضي للمذكور بطلباته وكان

هذا الاخير قد اقتصر علي طلب حل الشركه وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون ان يطلب الحكم باعتماد نتيجه

التصفيه او الحكم له بنصيبه من ناتج التصفيهفان الحكم الابتدائي يكون قد انهي الخصومهكلها ولم يعد باقيا منها

شيء امام المحكمه الاستئناف واذا التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون علي غير اساس

تعيين الحكم المطعون فيه مصفيا للشركه وتطبيق احكام القانون في الشركه الباطله عند التصفيه مواده ان الحكم

قد حدد بذلك طريقه التصفيه  قيام المستاجر العين باشراك اخرين معه في النشاط المالي الذي يباشر فيها

عن طريق تكون شركه بينهم ماهيته عدم انطواء ذلك بذاته علي معني تخلي المساجر عن حقه في الانتفاع

بها الي شركائه في المشروع المال الشركه التي قدم المستاجر حقه الشخصي في اجازه العين كحصه له

في مقوماتها فسخها او تصقيتها اثره عوده العين الي مستاجرها الاصلي للانفراد بمنافعها

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

انهاء واندماج وانواع الشركات

انهاء واندماج وانواع الشركات

انهاء واندماج وانواع الشركات

انها عقد الشركه

انقضاء الشركه اثر تصفيتها استمرار شخصيتهابالقدر اللازم للتصفيه انتهاء سلطه مديرها وتولي المصفي

اعمال التصفيه المادتين 533*544مدني

قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الشركه فيه بانتهاء عقدالشركه وطرد الطاعن من العين التي تباشرها

فيها نشاطها مع الزامه بتسليمها للمطعون ضدهم دون انتظار لما تسفر عنه اعمال التصفيه الخطا

اندماج الشركات

اندماج الشركات بطريقه الضم اثره انقضاء الشركه المندمجه وزوال شخصيتها الاعتباريه وانفراط ذمتها

الماليه انتهاء سلطه من كان ينوب عنها وتزول كل صفه له في تمثيلها فلا يحق له المطالبه بحقوقها

والتزامها وتحل الشركه اندامجه محل الشركه المندمجه فيما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات

وتخلفها في ذلك خلافه عامه صيرورتها الجهة التي تخاصم وتخصم في خصوصالحقوق والالتزامات

دعاوي الشركات

الاختصاص المحلي بالدعاوي المتعلقه بالشركات وفروعها

الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات او الموسسات الخاصه اختصاص المحكمه التي يقع في

دائرتها مركز ادارتها بنظرها جواز رفع الدعوي امام المحكمه التي يقع دائرتها فرع احدي هذه الجهات

اذا كان موضوع الخصومه متعلقا بالفرع او ناشئا عن اعماله او عن حوادث وقعت

بدائرتها م52مرافعات

الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات او الموسسات الخاصه اختصاص المحكمه التي يقع في

دائرتها مركز ادارتها محليا بنظرها مالم يتفق ذو الشان علي اختصاص المحكمه معينه المادتين52*62

مفاد المادتين من قانون المرافعات اختصاص المحكمه التي يقع بدائرتها مركز اداره الشركه او الجمعيه

او الموسسه الخاصه محليا بنظر الدعاويالتي ترفع عليها مدنيه كانت او تجاريه مالم يتفق ذوو الشان علي اختصاص محكمه معينه بنظر ما قد ينشء بينهم من منازعات

من انواع الشركات

شركات توزيع الكهرباء

كيفيه احتساب استهلاك الكهرباء عند تلف العداد او توقفه لسبب لا يرجع للمنتفع

توقف العداد الكهرباء عن التسجيل لسبب لا يرجع الي المنتفع اثره حساب الاستهلاك علي اساس المتوسط

ن مده التلف عن التسجيل علي الاتزيد المطالبه علي سته شهور سابقه علي اكتشاف العطل والمده التاليه

له حتي تاريخ الاصلاح او التغير تسبب المنتفع بفعله في عدم اكتشاف العطل المادتين 18 من اللاحه التجاريه

لشركه الكهرباء الاسكندريه و14من قرار رئيس مجلس الوزراه رقم 222لسنه 1987

لما كانت الماده 18 من اللائحه التجاريه للشركه المطعون ضدها والمنشورها في الوقائع المصريه في العدد 198

والتي تحكم واقعه الدعوي بموجب ماده 14 من قرار رئيس الوزراء رقم 222لسنه 1987 بانشائها والتي حلت محل

اللاحه التجاريه لهيئه كهرباء مصر الصادره بقرار رئيس مجلس الوزاره رقم 419 لسنه 1997 قد نصت علي انه في

حاله تلف العدادات او توقفه عن التسجيل لا سباب لا ترجع علي المنتفع يتم حساب الاستهلاك علي مدد تلف

العداد علي اساس متوسط الاستهلاك يتم احتساب حسب موسمه تطور التشغيل الاحمال

بما فاده ان الاصل عند تلف العدادات عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع ان يتم احتساب الاستهلاك علي اساس

متوسط عن مده التلف او التوقف عن التسجيل علي الا تزيد المطاليه عن سته شهور سابقه علي اكتشاف العطل

    موقع محامي مصر

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام نقض في الوقف الجزائي

أحكام نقض في الوقف الجزائي

أحكام نقض في الوقف الجزائي

تنبيه : ينبغى عند الإستشهاد بأحكام النقض ضرورة مراعاة التعديل الذى تم للمادة 99 بالقانون 23 لسنة 1992

وبالقانون 18 لسنة 1999 .

  • النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن : ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها , أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر , وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذ مضت مدة التوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . يدل على أن للمحكمة توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة , وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة , وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكان الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات , فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل , وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها – بعد إنقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .

نقض 22 / 6 / 1992 , طعن رقم 1349 لسنة 54 قضائية

 

إذا إتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى\

أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به , فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملاً بالمادة 292 مرافعات إن هى أضافت فى أسباب الحكم موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيد نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات .

نقض 16 / 2 / 1956 , طعن 46 لسنة 22 قضائية

  • مفاد المادة 99 من قانون المرافعات , 14 , 50 , 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف وإعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه فى الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 , 51 من قانون الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى أطلعت عليه وأثبتت بياناته , وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه , وأكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها , وأنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

نقض 15 / 6 / 1982 , طعن رقم 1531 لسنة 48 قضائية

 

  • الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن

    وفقاً للمادة 99 مرافعات جوازى . سلطة تقديره لمحكمة الموضوع. إلتزام محكمة الإستئناف بمراجعة تقدير حكم أول درجة فى هذا الشأن .

نقض  15 / 3 / 1989 , طعن رقم 578 لسنة 53 قضائية

  • من المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – إن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف عن جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما , وكانت الهيئة المطعون ضدها قد دفعت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانونى ,ثم عادت وتمسكت فى مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف الذى تم فى الميعاد – تأسيساً على أنه قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها , وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن , فإن حقها فى التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لبطلان الإعلان الذى تم فى الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نقض 27 / 4 / 1993 , الطعن رقم 877 سنة 59 قضائية , الطعن رقم 392 سنة 46 قضائية ,
نقض25 / 4 / 1979 , لسنة 3 ع 1 ص 187 .

إقرا ايضا بموقع محامي مصر احكام  نقض في تسبيب

أحكام نقض في الوقف الجزائي 2

  • لما كانت الطاعنة وإن أوردت دفعها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ضمن أسباب إستئنافها للحكم الصادر بتاريخ 21/5/1975 .

من محكمة أشمون الجزئية غير أنه وقد قضى فى الإستئناف المذكور بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أشمون الجزئية والإحالة إلى محكمة شبين الكون الإبتدائية لم تقرع الطاعنة سمع المحكمة الأخيرة بالدفع المذكور , سواء فى محاضر الجلسات أو بمذكرة مقدمة منها حتى الحكم الجزئى , لأنه بصدور حكم الإحالة فى الإستئناف المذكور تنتهى الخصومة فيه ولا إلزام قانوناً على المحكمة المحالة إليها الدعوى بالرجوع إلى صحيفته , لأنها لا تعتبر ورقة من أوراق الدعوى المحالة إليها والتى تلتزم بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات , كما أنها لا تعتبر إجراء فيها .

نقض 19 / 12 / 1982 , طعن رقم 1203 لسنة 51 قضائية

  • إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه فى إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية

  • على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى كجزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات ثم قضائه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف , كما تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة , وكان لا يوجد نص فى القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

نقض 16/12/1982 , طعن رقم 1209 لسنة 48 قضائية

  • جواز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف مشروط بأن يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى , وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه وألا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه .

نقض 11 / 11 / 1965 , سنة 16 ص 1036

 

يجوز الطعن على الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت المحكمة الحدود التى بينها النص

نص المادة 99 من قانون المرافعات – المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع حرصاً منه على عدم وقوف القاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم وفق مصالحهم الخاصة منحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى , وفى هذا السبيل فقد خول له الحق فى الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق . وأجاز له فى ذات الوقت أن يقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً , كما أجاز المشرع للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تقضى بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر , ثم بإعتبارها كأن لم تكن بعد إنقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة فى هذه المدة ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأى طريق تطبيقاً لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقرر به , فإن هى لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة , فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص , ومن ثم لا يكون حكمها فى هذه الحالة معصوماً من الطعن عليه إعمالاً للمحكمة , وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

نقض 27 / 3 / 1994 , طعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية ومنشور بمجموعة المكتب الفنى سنة 45 جزء أول ص 562

أحكام نقض في الوقف الجزائي

تجديد الدعوى من الإيقاف لا يتم إلا بإعلان صحيفتها فى الميعاد

تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء . إجراءاته . تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف . المادتان 5 , 99 / 3 مرافعات المعدل بقانون 23 لسنة 1992 . النص فى المادة 63 / 1 مرافعات , بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب . إقتصاره على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال الميعاد رغم إعلانها بعد إنقضاءه كمانع من توقيع الجزاء , بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . خطأ .

نقض 20/ 2 / 1997 , طعن رقم 6939 لسنة 65 قضائية , قرب الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق – جلسة
22 / 6 / 1995

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

error: