احكام نقض في وقف الخصومة

احكام نقض في وقف الخصومة

احكام نقض في وقف الخصومة

وقف الدعوى بإتفاق الخصوم مادة 128 مرافعات , وجوب إعلان صحيفة التعجيل

بعد إنتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية , مادة 5 مرافعات

لا محل للتمسك بنص المادتين 63 , 67 / 2 مرافعات . مؤدى ذلك

عدم إلتزام قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و

وقوعه على عاتق صاحب الشأن لإعلانها خلال الميعاد وموالاة الإعلان . علة ذلك .

نقض 6 / 3 / 1991 , طعن 1228 لسنة 58 قضائية

 

  • وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإرادة الخصوم , وإنما هو جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية

منازعة الخصوم فى المسألة الأولية التى يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى

وإذا قضت به المحكمة لاتحدد للوقف أجلاً معيناً

بل تظل الخصومة فى الدعوى موقوفة حتى يفصل نهائياً

فى تلك المسألة الأولية , بينما الوقف المنصوص عليه فى المادة 128

من ذات القانون منوط أصلاً بإتفاق الخصوم وطلبهم وإن أشترط المشرع إقرار المحكمة

لهذا الإتفاق على ألا تزيد مدة الوقف المتفق عليها على ستة أشهر , لما كان ذلك

وكان أحد الخصومة لم يدفع بأن الحكم فى الإستئناف متوقف على الفصل فيما أحيل

من طلبات إلى مجلس الدولة , وإنما الثابت بمحضر جلسة …. أن الخصوم أتفقوا على

وقف السير فى الدعوى لمدة ستة أشهر حتى ترد المفردات من مجلس الدولة فأقرت المحكمة إتفاقهم ,

فإن هذا الوقف يكون إتفاقياً يخضع لحكم المادة 128 مرافعات , ولما كان الحكم المطعون قد إلتزم هذا

النظر الصحيح فى القانون , واعتبر الوقف إتفاقياً ورتب على ذلك قضاءه بإعتبار الطاعنة تاركة

لإستئنافها لعدم قيامها بتعجيله فى الأجل المحدد فى المادة 128 من قانون المرافعات , فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

نقض 2 / 6 / 1980 , طعن 332 لسنة 48 قضائية

 

  • تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة , وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة 128 سالفة الذكر , وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” . ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك , حيث أن هذا النص وإن كان قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى , إلا أنه – وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخص برفع الدعوى وقيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة – يعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان , ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم , فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً , إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .

نقض 9 / 2 / 1983 , طعن رقم 797 لسنة 49 قضائية

إذا كانت المحكمة قد قضت بوقف الدعوى إلى أن تضم المفردات وذلك بعد أن طلب الخصم ذلك

فإن الوقف فى هذه الحالة لا يعد وقفاً إتفاقياً ولا تبق عليه أحكام المادة 128 مرافعات

وإنما هو وقف معلق على ضم المفردات وفق ما تقضى به المادة 129 مرافعات

ومن ثم لا يترتب على عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف إعتبار المدعى تاركاً دعواه .

نقض 24 / 6 / 1979 , طعن رقم 1390 لسنة 47 قضائية

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين لم يحتميا بأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 فى طلب

الوقف لتخلف شروطه وإجراءاته , فإن هذا الوقف لا يكون له سند من القانون غير ما نصت

عليه المادة 292 مرافعات , وبالتالى يكون الجزاء الذى قررته الفقرة الثانية منها لازما .

نقض 11 / 4 / 1962 , سنة 13 ص 431

إقرا ايضا في موقع محامي مصر 

أحكام نقض في قبول الدعوى

أحكام نقض في البطلان النسبي للعقود

لا يمنع من تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف أن يكون سبب الوقف

هو الصلح الذى كان قد أطرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لا يعدو أن يكون صورة من صور الوقف الإتفاقى .

نقض 31 / 1 / 1962 , سنة 13 ص 141

الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 292 / 2 من قانون المرافعات

لا يتعلق بالنظام العام , ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

وإلا سقط احق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً .
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه فى الجلسة الأولى

بعد تعجيل الدعوى لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية

متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .

نقض 6 / 12 / 1966 , سنة 17 ص 1775

الإتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون أنفسهم يصح أيضاً أن يكون بين وكلائهم وهم

المحامون الحاضرون عنهم , إذ أنه من إجراءات التقاضى التى يشملها نص المادة 810 مرافعات ولا

يدخل فى عداد الحالات التى استلزمت المادة 811 مرافعات الحصول على تفويض خاص بها , ولا

يؤثر على صحة الإتفاق أن يكون المحامى الذى أقره ليس هو المحامى الأصيل ذلك أن المادة 31 من

قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 خولت للمحامى سواء أكان أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب

عنه فى الحضور أو فى المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم

يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .

نقض 17 / 3 / 1955 , مجموعة 25 سنة , الجزء الأول ص 630 قاعدة 54

إذ إتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملاً بالمادة 293 مرافعات إن هى أضافت فى أسبابها موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيده نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات .

نقض 16 / 12 / 1956 , سنة 7 ص 218

النص فى المادة 99 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- على أن :

” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام

بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز

عشرة جنيهات …. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة

لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة التوقف ولم ينفذ المدعى لمدة

ستة أشهر إذا  تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة . وهذا

الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة , وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكام

الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة

من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل , وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها –

بعد إنقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .

نقض 22 / 1 / 1992 , طعن رقم 1349 لسنة 54 قضائية

احكام نقض في وقف الخصومة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

 

error: