إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات المصري

نستعرض في موضوعنا هذا عن اشكالات التنفيذ في ظل القانون المصري، وبها نتولى الحديث عن شرح اشكالات التنفيذ ، نص المادة 312 مرافعات

وشروط القانونية لرفع الاشكال بطلب وقف التفيذ .

شرح إشكالات التنفيذ

نص المادة 312 إشكالات التنفيذ

“إذا عرض عن التنفيذ إشكال كان المطلوب فيه إجراء وقتيا فاللمحضر أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي فيه

على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة

وفي منزله عند الضرورة  , ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال,

وفي جميع الاحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق

بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه  المستشكل , وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال

يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال إذا كان مرفوعا من غير سواء ب

إبدائه  أمام المحضر على النحو المبين بالفقرة الاولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدعو

فإذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصاصه في ميعاد تحدد له

فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال .

ولا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق”

(هذه المادة تقابل المادة 480 من قانون المرافعات السابق وقد عدلت من المادة 480 مرافعات السابق هذه المادة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1976 الذي عمل به ابتداء من 1\10\1976 )

ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص المادة 312 مرافعات

النص القائم عبارة مفادها أن الاشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي.

 يشترط لتخلف الاثر الواقف للاشكال ان يكون قضي بالاستمرار في التنفيذ قي الإشكال الاول الأمر

الذي كان يفتح بابا للتحايل , فجرى نص المشروع على أنه لايترتب على تقديم أخر وقف التنفيذ ,

مما مفاده أن أي إشكال اخر يرفع بعد الإشكال الاول ولو قبل الفصل فيه , لايترتب عليه وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بذلك”

 

المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها

فى قانون المرافعات بين المقصود بمنازعات التنفيذ، أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز

صحيحا او باطلا , يجب وقفه او الاستمرار فيه وتختلف هذه المنازعات عن العوائق

التي يلقاها المحضر اثناء التنفيذ و يقيدها سواء بنفسه أو بالاستعانه بالسطة العامة

إعمالا للصيغة التنفيذية والتي لا تحتاج إلى أن يفصل فيها قاضي التنفيذ

ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك في التنفيذ, سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو كان من الغير

 

شروط قبول الاشكال في التنفيذ

أولا :أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لايمس أصل الحق

إشكالات التنفيذ تنظر بمحكمة الأمور المستعجلة وهو قاضي التنفيذ لها.

وإن كان في القضايا المستعجلية إشترط القانون الاستعجال فى المنازعة .

فينبغي أن يكون المطلوب في الاشكال مجرد إجراء وقتي أو لايمس موضوع الحق المراد التنفيذ علية

و ذلك يكون رفع الاشكال يقصد بة وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا دون المساس بأصل الحق

وبناء على ما سبق لا يجوز رفع الاشكال بطلب موضوعي.

ثانيا: الاستعجال

شرط الإستعجال في اشكالات التنفيذ شرط مفترض وليس من شروط اقامة او قبول الاشكال.

ولكن من المتفق عليه أن شرط الاستعجال مفترض في هذه الإشكالات ولا حاجة إلى إثباته

, إذ أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها , فهي ترمي دائما إلى رفع خطر محدق بالمستشكل

ويتمثل هذا الخطر المحدق في التنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده او تعطيل مصلحته

في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذي في يده

إذا كان المستشكل هو طالب التنفيذ , ولذلك رأي المشرع إعفاء المستشكل

من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا بغير إثبات , فلا يحتاج المستشكل

إلى اثبات شرط الاستعجال ولا يطلب قاضي التنفيذ منه ذلك لأن هذا الشرط مفترض

بحكم القانون في إشكالات التنفيذ فعلى الرغم من ان الاستعجال شرط لازم في الإشكال ,إلا أنه – كما قيل بحق – شرط سلبي

(عبد الباسط جميعي – ص 185)

ثالثا : يجب رفع الإشكال قبل أن يتم التنفيذ

أوجب القانون أن يتم قيد الإشكال قيل أن يتم التنفيذ و ذلك حتي يتم ايقاف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ إما إيقاف التنفيذ.

وذلك لان الهدف الأساسي من الإشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا ,

وذلك كان التنفيذ قد تم فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره , وإنما يجوز طلب إبطال ماتم من إجراءات

وهذا الطلب يعتبر منازعه موضوعية في التنفيذ وهنا فلا يعتبر إشكالات

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

موقع محامي مصر

error: