نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة
نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة
نصت المادة ٦۰ فقره أولى من قانون الإثبات على أنه” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى
تزيد قيمته على خمسمائه جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده
أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك …..”.
ونصت المادة ٦۱ من نفس القانون على أنه ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائه جنيه
أ – فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .
ب – إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
ج -إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائه جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ” .
حالات تعزيز الاثبات بالكتابة بشهادة الشهود
و علية فإن النطاق الذى يثار فيه قاعدة مبدأ الثبوت بالكتابه فى كل حالة حيث لا يجوز
الإثبات إلا بالكتابة فيكون مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة و القرائن دليلا كاملا فى الإثبات و ذلك فى الأحوال الأتية :
- التصرف القانونى الذى تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه حيث نصت المادة ٦۰ من قانون الإثبات على أنه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائه جنيه …….
- التصرف القانونى الذى ولو لم تزد قيمته عن خمسمائه جنيه الإ أنه قد إشترط أطرافه ألا يجوز إثباته إلا بالكتابه لعبارة عجز المادة ٦۰ سالفة البيان …… ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
وتندرج تحت هذه الحالة أيضا ما نصت عليه الفقرتين الثانيه والثالثة من المادة ٦۱ وهى حالة
إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من الباقى من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لذلك
إذا كان ثمن المبيع مبلغا يجاوز الخمسمائة جنيه ولكن إتفق أطراف عقد البيع على تقسيط الثمن
على أقساط تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه فإن مطالبة البائع للمشترى بأحد هذه الأقساط
لا يجوز الإثبات فيها بالبينه لأنه وأن كانت مطالبة البائع للمشترى لا تتعدى الخمسمائه جنيه
إلا أن لازم ذلك إثبات تصرف البيع والذى إنعقد يوم إنعقادة بقيمة تزيد عن الخمسمائة جنيه .
و كذلك حالة إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما يزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه
الى ما لا يزيد على هذه القيمة و ذلك لوقوع الغموض فى إثبات أصل المبلغ المطالب به مما
لا يجوز إثبات المطلوب ولو قلت قيمته بعد تعديل الطلب عن خمسمائه جنيه غلا بالكتابة.
- التصرف القانونى غير محدد القيمه حيث ورد بنص المادة ٦۰ سالفة الذكر …… أو كان غير محدد القيمة .
- التصرف القانونى الذى يخالف تصرفا ثابتا بالكتابة .
- التصرف القانونى الذى إشترط القانون بنص خاص أن يكون إثباته بالكتابة كالصلح و الكفاله عقد الشركة و الإيجار وإثبات أحد المتعاقدين للصورية.
اقرا فى موقع محامى مصر فى الادعاء بالتزوير، الانكار، شهادة الشهود والمضاهاة
- انكار الخط والامضاء وبصمة الإصبع وخبير الخطوط
- لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير
- هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟
- الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري
- المضاهاة فى الطعن بالانكار فى قانون الاثبات
- ما يجوز اثبات بشهادة الشهود فيما كان يجوز اثباتة بالكتابة
- مادة 61 من قانون الاثبات لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود
- شروط مبدا الثبوت بالكتابة
- احكام نقض فى الاثبات بالكتابة – مبدا الثبوت بالكتابة
مكتب محمد منيب محامى فى مصر
- ماجستير فى القانون
- خبرة 18 سنة
- صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
- أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق