ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

تحقيقات النيابة الاولية لجريمة حادثة الشرقة

حيث شكلت النيابة فريقين للتحقيق فريق منهم انتقل الى مسرح الجريمة مع الطب الشرعى وتمت معاينة البيت التى تم بة الجريمة.

وعثر بة اجزاء من جسم السغير وسلاحي الجريمة سكينة وساطور.وحلة طهى التى بها راس الصغير التى سلقتها لاكلها.

كما كشفت عن كيفية اخفاء باقى جسد الصغير. الاشلاء

والفريق الاخر قام بالتحقيق مع القاتلة الام ابنها بالشرقية وقامت بمحاكة واقعية للجريمة قامت بها الام القاتلة.

كما ادعت الام القاتلة انها قتلت ابنها علشان ترجعة تانى فى بطنها.

وقامت النيابة بسؤال الشاهد عم الام, الذى كان يتردد على البيت وترفض دخولة الى المنزل الى ان راي حلة واثار دماء.

النيابة العامة قررت حبس الام، بعدما أقرَّتْ بارتكابِ الجريمةِ خلالَ استجوابِها في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ

وبعدما توصلتِ التحقيقاتُ حتى ساعتِهِ وتاريخِهِ إلى أدلةٍ تُؤكّدُ ثبوتَ الواقعةِ وصحةَ إسنادِها إلى المتهمةِ المحبوسةِ.

ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

وقد اقرت المتهمة بالجريمة اعترافها وكيفية التفكير للقيام بالجريمة وما البواعث التى جعلتها ترتكب الجريمة وقامت بها.

وقامت النيابة العامة بسؤال شخصين عن ملابسات الحادثة.

تكذيب ما اتى بالسوشيال ميديا بشأن المرض النفسي للام قاتلة ابنها بالشرقية

 

 

كيف تم اكتشاف قتل ام ابنها فى الشرقية وسلق راسة

تم الابلاغ عن حادثة ذبح الطفل خمس سنوات من عم القاتلة بانها قتلت ابنها وقطعت جسدة.
وكان قد ورد إخطارا إلى أجهزة الأمن في مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ مفاده ضبط سيدة تبلغ
من العمر حوالي ثلاثين سنة، ربة منزل، بعد اتهامها بقتل طفلها الذي يبلغ من العمر خمس سنوات.

ام قتلت ابنها وسلقت راسة فى الشرقية

كما كشفت التحريات الأولية، عن ان السيدة التي تبلغ من العمر ثلاثين سنة، قتلت طفلها الصغير،
وتقطيع جثته وطبخت أجزاء منها، وبالتحديد رأسه، قبل أن تنكشف جريمتها ويتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها
تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الطفل المجني عليه.

حقيقة المرض النفسي لقاتلة ابنها في الشرقية

كما لاحظتِ النيابةُ العامةُ تداولَ تأويلاتٍ منسوبةٍ إلى إقراراتِ المتهمةِ في التحقيقاتِ أو ملابساتٍ

ومُدّعًى بتوصلِ التحقيقاتِ إليها على نحوٍ غيرِ صحيحٍ، ولا هدفَ ولا غرضَ منه سوَى لفتِ الانتباهِ وتكثيرِ

سَوادِ المتابعينَ، ممَّا يُؤثرُ في سلامةِ الأمنِ والسِّلْمِ المجتمعيِّ، ويُؤثّرُ في حُسنِ سيرِ التحقيقاتِ.

ولذلك تُهيبُ النيابةُ العامةُ بالكافَّةِ إلى الِالتزامِ بما يصدرُ مِن إدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ من بياناتٍ

رسميَّةٍ بشأنِ الواقعةِ وتحقيقاتِها وما سوفَ تَنتهي إليه، وكذا تدعُو الكافةَ إلى معاونةِ جهاتِ التحقيقِ

من المختصةِ بالحدِّ من تداولِ الشائعاتِ والأخبارِ الكاذبةِ، وتقديمِ كلِّ ما تُتوقّعُ إفادتُهُ التحقيقاتِ إلى الجهاتِ

المختصَّةِ بها حتى انتهاءِ التحقيقاتِ.

ام قاتلة ابنها فى الشرقية

التحريات الأولية اكدت أن السيدة المتهمة بقتل طفلها، منفصلة عن زوجها منذ نحو ثلاث سنوات،
وأنها كانت تعيش مع ابنها في منزل بقرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية،
وأنها قتلت طفلها الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، وبعدما أنهت حياته،
كما قطعت جثته وطبخت جزءًا منها في إناء، وبالتحديد رأس الطفل الضحية.

القبض على ام قتلت ابنها فى فاقوس الشرقية

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس، التي أخطرت لمباشرة التحقيق،
فيما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير تحت تصرف جهات التحقيق.

العقوبة المنتظرة لام قتلت ابنها في الشرقية

ان مثل هذه الجرائم تصل العقوبة للإعدام شنقا لاستيفاء كافة الشروط المتعلقة بالإعدام على الأم القاتلة التي ارتكبت جريمتها بمكر شديد.

مكتب محامى مصر 

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

ماده 158 من القانون المدني

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فضالى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يغنى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

شرح الفسخ الاتفاقي فى نص المادة 158 من القانون المدني

جاء بمذكرة المشروع التمهيد…… ويقضى مثل هذا الاتفاق إلى حرمان العاقد ضمانتين :

 

1 – فلقد يفسخ حتما دون أن يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ . وانما يبقى الخيار الدائن بداهة ……

2 – ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة التقاضي . على أن حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه أخرى تتمثل في ضرورة الإعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء أيضا .

 

عدم التزام المدين لسبب يرجع اليه

هذه الحاله يرجع عدم التنفيذ إلى تقاعس المدين عن التنفيذ وانه لا يزال ممكنا تنفيذه او أن التنفيذ اصبح مستحيلا ولكن الاستحالة ترجع لفعل المدين نفسه ، اما اذا كان الاخلال راجع إلى استعمال المدين لحق مشروع له كالحبس فلا يتحقق موجب الفسخ فى هذه الحالة .

وقد قضت محكمة النقض :
” الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق , فإن كان من حق المشتري قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ”

(طعن رقم ۱٤۳ سنه ۱۸ قضائية جلسة ۱۹ / ۱ / ۱۹٦۷ 

الشرط الصريح الفاسخ

من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني

إلي مقوماتها وبوجه خاص لي ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام إذ كان ذلك

وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري

( أنه قد خلا من أي شرط استثنائي فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة كما لا يتصل موضوع

هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق

دومينها الخاص وتظل نائبة عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها

القانوني بالملكية الخاصة وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم اعراض استخدامها واستثمارها ومن ثم يعتبر

من عقود القانون الخاص التي تختص ينظر المنازعات التي تثور بشانها جهة القضاء العادي

ولا يعدو استمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين ١٥٧ و ١٥٨ من القانون المدني

التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة الجانبين علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة

وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري

بنظر طلبات إلغائها ذلك ان مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يطلع عليه في كل الأحوال ويحكم اللزوم –

طبقا لما جري عليه تضاء هذه المحكمة – وصف القرارا الإداري وإنما يلزم حتي يتحقق له هذا الوصف

أن يكون كذلك فعلا من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسالة من مسائل القانون الخاص خرج

من عداد القرارت الإدارية بالمعني الدقيق أيا كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري ومقتضي

ما تقدم أن للمنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة

والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية

ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري – هو الحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ .

 

(الطعن رقم ٧ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ٢٠٠١/٥/٥ – س ٩ – ج ۱ ص١٢٦٢ )

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني
الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

احكام نقض فى الشرط الصريح الفاسخ فى العقد

تنص المادة ۱۵۸ من القانون المدني على أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار

إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه وكانت عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المؤرخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۸

تنص على أنه إذا تأخر الطرف الثاني في سداد أي قسط استحق عليه حل موعد سداد باقي الثمن على المشترى

فورا دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي

ويكون له أيضا الحق في استرداد المحل موضوع التعامل ………. فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن لتفقا على

أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أي قسط مستحق عليه يحل موعد سداد باقي الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه

إلا أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ

ولا يغير من ذلك اتفاقهما في البند المشار إليه على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي ذلك

أن الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار قبل رفع الفسخ إعمالا للمادة ١٥٨ من القانون المدني السالف ذكرها

وليس هناك تعارض في هذه الحالة بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن

الإعذار لا يعتبر تنازلا عن المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به وبالتالي يتعين حصول الإعذار في

هذه الحالة – كشرط لإيقاع الفسخ الإتفاقي – وذلك بقصد وضع المدين قانونا في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا ينال

من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ بعد إعذار للمدين إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير بالوفاء بالتزامة.

(الطعن رقم ٤٨٩٩ – لسنة ٨ ق – جلسة ٢/٢٧/ ۲٠٠٠ – س ٥١ – ج ۱ – ص ٣٦٣)

اقتصار الطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه على ذكر مضمون المواد التي عندها مقرراً أن الحكم خالفها دون أن يبين وجه مخالفة الحكم لهذه النصوص وموضوع تلك المخالفة منه وأثرها في قضاته مما يجعل النعي به مجهلاً غير مقبول.

 

(الطعن رقم ٤٨٩٩ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢/٢٧/ ٢٠٠٠ – س ٥١ – ج1 – ص ٣٦٢)

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى الا إذا كان يفيد إنفاخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند الوفاء بالالتزام .

( الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٩٩٧/٤/٢٧ ص ٤٨ ص 701 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا في عقد البيع على أن يكون مفسوخا في حالة

تأخر المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء

فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بنص المادة ۱۵۸ من القانون المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما

لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ بيلي له دائما الخيار بين إعمال أثرة وبين المطالبة بهذا التنفيذ.

(الطعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٤/٥/١١ س 45 ص ٨١٨)

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه

أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون

حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع

دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضى

إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ

عذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة

على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة

في المادتين ١٥٨,١٥٧ من الفنون المدني غير آمرة ترى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي

تخضع الأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الإستثنائية.

(طعن رقم ٣٢٩٤ لسنة ٥٨ ق – جلسة ۱۹۹٣/٥/١٢ س ٤٤ ص٢٩٥) الإتفاق على إعتبار المقد مفسوخاً من تلقاء

نفسه عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار .م ١٥٨ مدنی ،

تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر بالتشريعات

الستثنائية لقوانين إيجار الأماكن المتعلقة أثره أثره تقييد حرية المؤجر في إعمال الأثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ في حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة م ۱۸ / ب ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – المقابلة للمادتين أ/٣١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ٢٣ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩

( الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٧/ ٩/ ۱۹۹۲ س ٤٣ ص ۱۰۸۳)

الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة

ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لكن كانت القواعد العامة في القانون المدني

إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – وفقاً لما نصت عليه المادة ١٥٨ منه – تجيز في العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق

على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه

بما يؤدى إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضي خيار في أمره

إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية

المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام أمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل

الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ

في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الأمرة الواردة في تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر

أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ،

فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا بالإلتزام الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد .

 

(الطعن رقم ١٩٠ السنة ٥٦ ق – جلسة ١٩٩٠/٧/٢٥ س ٤١ ص ٤٧٨)

الشرط الصريح الفاسخ

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدني إلا إذا كان يفيد إنفاخ العقد

من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزام

(نقض مدنى الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/١٠ س ٤١ ص ٢٦٦

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدني إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد

من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام

(الطعن رقم ١٢٠ السنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/١٠ س ٤١ ص ٢٦٦)

لئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدن أن الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه

دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة

تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ،

ذلك ان للقاضي الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة المعقد ، كما أن له عند التحقق

من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله.

(الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٣/٢٠/ ١٩٨٠ س ٤١ ص ٧٩٩)

 

فسخ العقد لايكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة ۱۱۷ من القانون المدنى القديم ،

ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالي فلا جدوى

له من النعي على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس

 

(الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٣ ق – جلسة ٢٤ / ١/ ١٩٥٧ س ٨ رقم ص ٩٨)

 

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على

وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هي أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح

أو أحدها فيكون البيع لاغياً … إلخ فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون

في العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .

(الطعن رقم ٨٢ لسنة ١٨ ق – جلسة ١/١٢ – ١٩٥ ص ١ ص ١٧٧)

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

إذا كان مفاد نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من

تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب

القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ

الإتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ،

كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله .

(الطعن رقم ١٤٥ السنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨١/٤/٠٩ س ٣٢ ص ١٠٨٥)

 

إن المادة ٣٣٤ من القانون المدنى تقتضى أنه إذا إشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عدم دفع الثمن

كان على القاضي إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع ب

مقتضى العقد من هذا الإعذار . و مفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا إختار الفسخ أن يعذر

المشتري بإنذاره ، أي يكلفه الوفاء ، فإذا لم يدفع كان البائع في حل من إعمال خياره في الفسخ .

و إذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته في مدى أسبوع و إلا عد

العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب إعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك الإنذار واجب

قانونا لإستعمال الشرط الفاسخ الصريح .

(الطعن رقم ١٠٦ لسنة ١٧ ق – جلسة ١٩٤٨/١٢/٢٢ س ٥ ص ٦٨٨)

إعذار المدين كشرط للحكم بالفسخ

يتم إعذار المدين بطريقتين

الطريقة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .

الطريقة الثانية : إنذاره عن طريق صحيفة دعوى الفسخ بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء بالتزامه .

 

وفي ذلك تقرر محكمة النقض : السائد أن الإعلان بصحيفة دعوي الفسخ يعد إعذار للمدعي عليه بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء ، وفي هذا تقرر محكمة النقض ” اعذار المدين … هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذار إعلان المشتري بصحيفة دعوي فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزامه ، إلا إذا اشتملت صحيفتها علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.

( الطعن ۵٤٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲۵/۱/۱۹۷۹

إذا لم ينفق على شرط فاسخ صريح ، و كان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمني ،

فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئي إذا ما بان لها أن هذا الإخلال

هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد العاقدين فسخ العقد ، و سلطة المحكمة

في إستخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها .

(الطعن رقم ١٢٤ لسنة ١٥ ق – جلسة ١٩٤٧/١٢/٤ س ٥ ص ٤٩٨)

كيفية الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

ان شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً في معنى المادة ٣٣٤ من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ

عقد البيع من تلقاء نفسه. أما إذا تعيد المشترى بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه فإن لم يؤده

في هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ

الضمني المنصوص عليه في المادة ٣٣٢ من القانون المدنى .

(الطعن رقم ٣٣ لسنة ١٥ ق – جلسة ١٩٤٦/١/١٧ م ٥ ص ٥٨)

 

إذا دفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة

إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمني ، فهذا يكون قصوراً

في التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه

(الطعن رقم ٢٠ السنة ١٥ ق – جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٩٤٥ س ٥ ص ٢٥)

تعريف ومفهوم الفسخ فى القانون المدني المصري

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .
الاصل ان الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي ” الفسخ القضائي ” وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني

وقد يقع بحكم الاتفاق ” الفسخ الاتفاقي ” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون

” الانفساخ ” وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي

لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع فى المواد ۱۵۷ ، ۱۵۸ من القانون المدني

حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ .

شروط فسخ العقد

۱- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
۲- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
۳- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

وهذا ما يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط

مؤسسة محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

 المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري

  1. يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يظن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
  2. ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك
  3. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
شرح المادة ١٥٥ - ١٥٦ من القانون المدني المصري
شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري

قبول الاشتراط من المتعهد لة . الاشتراط لمصلحة الغير والقبول،

 جاء بمذكرة المشروع التمهيدى

إذا رفض المنتفع المشارطة نهائيا فيكون المشترط عن الحقوق التي تقدمت الإشارة

إليها في القرض السابق والظاهر أنه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد باعتبار أن المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه

قبل المنتفع وأن إقرار المنتفع تصرف قانوني يتعقد بإرادة منفردة ولا يشترط فيه استيفاء شكل ما ولم يجند المشروع أجلا

معينا الصدوره ولكن يجوز إنذار المنتفع بالإفصاح عما يعتزم في فترة معقولة … وقال مندوب الحكومة في لجنة القانون المدنى

بمجلس الشيوخ مفسرا عبارة ما لم يكون ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد، وكان يكون عقد هبة من المشترط للمنتقع في حالة

لا يجوز فيها الرجوع في الهية لان الله

كيفية انقاص الاشتراط للغير

مفاد نص المادة ١٥٥ من القانون المدنى أن للمشترط المصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط

بمصلحتة قبوله له و لا يجب في نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من

قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير .

 

(الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٥٢ -ق – جلسة ١٩٨٧/٦/١٤ س ۲۸ ص ۱۸۱۸ )

مفاد نص المادتين ۱٥٤ ، ۱۵۰ من القانون المدنى ، و كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ومذكرة المشروع التمهيدى –

أن الإشتراط المصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يصل به إلا في حالات بخصوصها ، و هو ينطوي على خروج

طبيعي على قاعدة . اقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط المصلحة المنتقع ، فيكب

الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً في التعاقد ، و بهذه المثالية يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . و لهذا أوجبت

أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير و أباحت له أن ينقض الإشتراط

ما دام الغير لم يعلن رغبته فى الإستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد . فإذا قبل المنتفع الإشتراط أو كان الشرط

إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض ، و هو حق مباشر مصدره الملك ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .

 

(الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٢٩ س ٢١ ص ٢٤٤)

مفاد نص المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة

شخصبة فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد، وأن المنتفع

إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحة بإعتباره

منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

 

 

مادة ١٥٦ من القانون المدني المصري

 

  • يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .

 

شرح المادة ١٥٦

 

لما كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة _ لم يقرر المضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن

بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف

ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص

بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط المصلحة الغير حتى

لو كانت تعود منه من فعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطه التأمين قصدا تحويل المضرور الحق المباشر

في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط المصلحة الخير هي التي تطبق .

( الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٩٩٥/٤/٢٠ س ٤٦ ص ٧٤٩)

مفاد نص المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى أنه في الإشتراط المصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد

بإسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع

طرفا في العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن

تشترط الالتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون

مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

(الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٢٤ ق – جلسة ١٩٦٩/٤/٢٩ س ٢٠ ص ١٩٣)

 

مستشار قانوني قضايا المدني في مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

  1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير يتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به

 

  1. أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

الفرق بين التعهد والالتزام فى القانون المدني المصري

شرح التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

واما بالوفاء عينا بالتعهد الذى ورد الوعد عليه إذا امكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوى فى

هذا ان يكون الوعد متعلقا بإلتزام بنقل حق عينى أو بعمل شئ أو بالامتناع عنه.

ويتحلل الواعد من إلتزامه بمجرد اقرار الغير للوعد، والواقع ان إلتزام الواعد ينقضى فى هذه الصورة

من طريق الوفاء، ويترتب على الاقرار ان يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الاخر لا على أساس الوعد

الذى قطعه الواعد، بل بناء على عقد جديد يقوم بداية من تاريخ هذا الاقرار

ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر الاقرار الى الوقت الذى صدر الوعد فيه،

وغنى عن البيان ان الاقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 206 وما بعدها

التعهد بالزام الغير فى القانون المدني المصري

أن الواعد يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شئ هو الحصول على إقرار الغير للوعد الذي بذله عنه .

فليس يكفى عند رفض الإقرار أن يكون هذا الواعد قد بذل ما في وسعه للحصول عليه

ولا يشترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه بتنفيذ تعهده إذا ارتضى إقراره وهذا ما يفرق الوعد بالتزام الغير عن الكفالة

ويترتب على القرار أن يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الآخر لا على أساس الوعد الذي قطعه الواعد

بل بناء على عقد جديد يقوم بداهة من تاريخ هذا الاقرار ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثرا الاقرار الى الوقت.

الذي صدر فيه الوعد وجاء بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عنه ويلاحظ أنه من المسلم به أن الالتزام الذى يكون ملحوظا فيه عنصر شخصى لا يتحقق بتقديم شخص آخر.

حكم نقض لنص المادة 153 من القانون المدني

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من القانون المدنى على انه ” إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده .

فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به ” .

يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لاستئجار شقة النزاع الكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة ، و يعتبر العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده – المؤجر –

مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها

و بين المؤجر ، يحل محل العقد الذي أبرمه الطاعن و تم تنفيذه بقبول الجمعية ،

و إذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر العين محل النزاع ،

مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً

بالمادة ١٥٩ من القانون المدني ، ولا يحق للطاعن الادعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين

إذ أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الإستئجار ، أو الإدعاء بأن جمعية خلقت الجمعية المنحلة

فى عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة

تنشأ بشهر نظامها و تنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها

و على موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٥٨ من القانون ۲۲ لسنة ١٩٦٤

بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .

( طعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٩ س ۲۰ ص ۳۷۹)

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدي نص المادة 152 من القانون المدني علي ان ”

لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقوقاً ” في ضوء ما جاء بالأعمال التحضرية

وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969

ان الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع الا علي عاتق طرفيه ، وان  كان لهما بإتفاقهما ان يرتباً حقوقاً للغير .

 الطعن 8797 لسنة 66 ق جلسة 23/6/2003

حكم نقض التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري

إذا إستأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة ١٥٣ من القانون المدنى يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة بإعتبارها

شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان ، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه و ينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر الشركة

كشخص معنوى و لا يعود بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر و أخذا بهذا فإن حيازة المطعون عليه – مستأجر المكان للشركة –

للعين تنتفى و لا يملك الإدعاء بإستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقا للمادة ٥٧٥ من القانون المدنى

(الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١/٩ ١٩٨٠)

شروط التعهد عن الغير

  1. يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير الذى لة وان ينصرف الى المتعهد اثر العقد.
  2. تتجه إرادة المتعهد الى إلتزام نفسه لا الى إلزام
  3. ان يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد فإلتزام المتعهد إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزاما يبذل عناية فلا يكفى ان يبذل المتعهد ما فى وسعه لحمل الغير على قبول

 

مستشار قانوني متخصص قضايا المدني في مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

مادة ١٥٤ من القانون المدنى المصري

 

  1. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .

 

  1. ويترتب على هذا الأشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفانه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .

 

  1. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

 

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

 

التزام – الإشتراط لمصلحة الغير – الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة الجانبين مستحقة الوفاء ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للأخر إلا بوفي بالتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو تو طابع وقالي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما يطلق عليه – الدفع بعدم التنفيذ – والذي ليس له إلا الحق في الحيس في نطاق العقود الملزمة للجانبين – أساس ذلك.

 

احكام نقض لنص المادة 154 من القانون المدني

 

وحيث إن حاصل ما تتعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وذلك حين واجه ما تمسكت به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين الجماعي محل التداعي لعدم قيام المطعون ضده الثاني

– المستأمن – بسداد أقساط التأمين على قالة أن المطعون ضدها الأولى لوفت بأقساط التأمين كاملة للمطعون

ضده الثاني ورتب على ذلك إلزامها بالتضامن معه بإبداء مبلغ التأمين رغم أن هذا العقد وملحقه ما هو إلا اشتراط

لمصلحة الغير يحكمه نص المادة ٢/١٥٤ من القانون المدني الذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع بالدفوع

لتي تنشأ عن العقد دون أن يدخل المنتفع طرفا فيه بما يحق لها طبقا لهذا النص ونص المادة ١٦١ من ذات القانون

أن تمتنع عن تنفيذه مادام المطعون ضده الثاني – المتعاقد معها – لم يقم بتنفيذ ما التزم به من سداد أقساط التأمين

لها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة – أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً

مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل

وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ من المعاش على رأس مال دفعة

واحدة أو إيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا الت بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط المصلحة الغير يلتزم فيه

رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة

دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي

تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من القانون المدني حيث

يجرى على أن …. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد فإذا تأخر طالب التأمين

في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة

تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفاتها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي

كان يسبب تخلف المطعون ضده الثاني طالب التأمين عن مداد قاطه ولورى تقرير الخبير أنه لازال يحتفظ بها

ولم بوردها للشركة الطاعنة، بما مؤداه أن يكون لها أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين ويكون امتناعها عن

الوفاء بمبلغ التأمين للمطعون ضدها الأولى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه

إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه

جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو نو طابع وقائي يهدف

إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ

والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه

قد خالف هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التأمين إلى المطعون ضدها الأولى على سند أنها قامت

بسداد الأقساط المستحقة عليها حتى تاريخ إحالتها للتقاعد للمطعون ضده الثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في

تطبيقه بما يوجب نقضه وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه

يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت

إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما

تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض

من الحكم وذلك عملاً بالمادة 2/٢٧١ من قانون المرافعات. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الدعوى قبل الشركة المستأنف عليها الثانية.

 

( الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٨٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٨/٩)

من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً

لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل

أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند إعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة

أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب

العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة

دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى

تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من القانون المدنى حيث

يجرى على أن : – . …. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد ” فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد .

(الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٩٩٧/١١/١٣ س ٤٨ ص ١٢٢٩

النص في المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى يدل على ان المشترط وهو يبرم الاتفاق الذي يستفيد منه غيره انما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد ان تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة او ادبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتع .

( الطعن رقم ٤٧٣٦ – لسنة ٧١ ق – جلسة ٢٠٠٤/٤/١٥)

إذ كان المقرر – عملا بالمادة ١٥٤ من القانون المدني – أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها

لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ويترتب على هذا الاشتراط

أن يكب الغير حقا مباشرا قبل التعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفاته ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون

لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

( الطعن رقم ۲۷۸ – السنة ٣ ق – جلسة ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ – س ۵۱ – ج ۲ ص ۱۰۰۵ )

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري
شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل الصالح العاملين لديه إما أن يكون تأمينا

مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب

العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس

مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فان هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة

الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع اقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر

قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل

المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالا لنص عجز الفقرة الثانية من المادة ١٥٤ من

القانون المدني حيث يجري علي أن  …… يكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد.

(الطعن رقم ٢٧٧٩ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٩٧/١١/١٣)

مفاد نص المادة ١٥٤ من القانون المدنى أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير بتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمة

لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد،

وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات الصالحة باعتباره منتفعا فيه ويجرى تعيينه بشخصه او بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت لو ينتج العقد أثره.

(الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٠/ ٤ / ١٩٩٥ س ٤٦ ص ٧٤٩)

المادة ١٥٤ من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات شترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتقع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .

(الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ٦ / ٥ / ١٩٨٢ س ٣٢ ص ٥٠٥)

شرح نص المادة 154 من القانون المدني المصري

مفاد نص المادتين ١٥٤، ١٥٥ من القانون المدني ، و كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى و مذكرة المشروع التمهيدى –

أن الإشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة ، بعد أن كان إستثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ، و هو ينطوي على خروج

طبيعي على قاعدة . إقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع ، فيكسب

الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً فى التعاقد ، و بهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . و لهذا أوجبت

أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الإلتزام المشترط لمصلحة الغير و أباحت له

أن ينقض الإشتراط ما دام الغبر لم يعلن رغبته في الاستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد .

فإذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض ،

و هو حق مباشر مصدره العقد ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .

(الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٢٩ م ٢١ ص ٢٤٤)

محامى مصر mohamy misr

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الإثبات في المواد التجارية

والمدنية رقم 25 لسنة 1968

قد نشر في :

(1)            الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل بموجب القوانين التالية .

(أ‌)               القانون رقم 54 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية 1974 .

(ب‌)          القانون رقم 23 لسنة 1992 م النشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكررا الصادر في 11 يوليو 1992 .

(ت‌)          القانون رقم 18 لسنة 1999 م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر *أ* في 17/5/1999 .

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1: يلغي الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من قانون المرافعات

المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

في 3ربيع الأول سنة 1388

(30 مايو سنة 1968 )

الباب الأول

أحكامه العامة

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مادة 1 : على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

المادة 2 : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزا قبولها .

مادة 3 : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4 : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب

لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها و وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة .

مادة 5 : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتطلب قضاء قطعيا .

ويجب إعلان الأوامر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا .

ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

مادة 6 : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة , أو أكتر من يوم ذكر المحضر اليوم

والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما , ولا محل لإخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل .

مادة 7 : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات إثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم

له منها لا يجوز عرضه على المحكمة وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه

المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 8 : على القاضي إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها أقرب جلسة

مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب .

مادة 9 : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول

بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين أسباب ذلك من حكمها .

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الفصل الأول المحررات الرسمية فى قانون الاثبات

مادة 10 : المحررات الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة

ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية , فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11 : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فها من أمور قام

بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 12 : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة عن الأصل .

مادة 13 : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه التالي :

(أ‌)               يكون للصورة الأصلية تنفيذية كانت و غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

(ب‌)          ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .

(ت‌)          أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به لمجرد الاستئناس تبعا للظرف.

الفصل الثاني المحررات العرفية

مادة 14 : بعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

مادة 15 : لا يكون المحرر العرفي حجة على التغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت :

ويكون للمحرر تاريخ ثابت :

(أ‌)               من يوم أن يقيد بالسجل المعدل لذلك .

(ب‌)          من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

و(ت‌)          من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

و(ث‌)          من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .

(ج‌)           من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

ومع ذلك لا يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

المادة 16 : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة

إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وإذا أعدم أصل البرقية , فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .

مادة 17 : دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التاجر غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح

أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيها يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجارة الحجة على هؤلاء التجار , ولكن إذا كانت هذه منتظمة فلا يجوز لمن أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

ولا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين التاليتين :

(أ‌)               إذا ذكر صارحتا أنه استوفي دينا .

(ب‌)          إذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دونه من هذه الأوراق أن تقوم أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

المادة 19 : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس , ولو يكن التأشير موقعها منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى السند أو في مخالصة , وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .

الفصل الثالث طالب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20 : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

(أ‌)               إذا كان القانون يجيز مطالبته أو بتقديمه أو بتسليمه .

و(ب‌)          إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .

(ت‌)          إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 2 : يجب أن يبين في هذا الطلب :

(أ‌)               أوصاف المحرر الذي يعينه .

(ب‌)          فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

و(ت‌)          الواقعة التي يستدل بها عليها .

(ث‌)          الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

(ج‌)           وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22 : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23 : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لمصحة الطالب وجب أن يحلف المنكر يمينا

بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وإنه لم يخفيه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

مادة 24 : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد التي حددته المحكمة التي قدمها خصمه

صحيحة مطابقة لأصلها . فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحررة جاز الأخذ بقوله فيها يتعلق بشكل وموضوعه .

مادة 25 : إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه

إلا بإذن كاتبي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكاتب بمطابقتها الأصل .

مادة 26 : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه

بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 27 : كل من جاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص

الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومدام , فإذا كان الأمر متعلقا بسندات

أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ,

ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر ,

وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما , وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع في إثبات صحة المحررات

مادة 28 : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية

في المحررات من إسقاط قيمة في الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل سك في نظر المحكمة

جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29 : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية , أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الفرع الأول : إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط

مادة 30 : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أو نكر ذلك خلفه

أو نائبه وكان المحرر منتجا في النوع ولم تكف وقائع الدعوي ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة

في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود بكليهما .

مادة 31 : يحرر محضر تبين به الحالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا يوقعه رئيس الجلسة

وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة ولكتاب .

مادة 32 : يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ) نائب أحد قضاء المحكمة لمباشرة التحقيق .

( ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .

و( ج) تحديد اليوم والساعة اللذان يكون فيهما التحقيق .

( د) الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 33 : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34 : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة

والإنفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35 : على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد

الذي يعينه القاضي لذلك . فإن امتنع من الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36 : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم و بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .

مادة 37 : لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية .

و( ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه .

( ج) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه .

مادة 38 : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39 : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام

الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي يسلم الأصل ومتى أعيد

الأصل إلى محله , ترد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكاتب ويصير إلغاؤه .

مادة 40 : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع

في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .

مادة 41 : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42 : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم

أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن تنسب إليه .

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 : إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

مادة 44 : إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فيه أخذت

الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددن لنظره أقرب جلسة .

مادة 45 : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه

أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46 : إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على

المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

مادة 47 : إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء

أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .

مادة 48 : إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .

مادة 49 ك يكون الإدعاء بالتزوير في أية حال تكون عليه الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ,

وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها

شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها , وإلا جاز للحكم بسقوط إدعائه .

مادة 50 : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ,

أو صورته المعلنة فإن كان المحرر تحت يد الحكم و الكاتب ويجب إدعائه قلم الكتاب .

مادة 51 : إن كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن

يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإذاعة قلم الكتاب .

فإن امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه يعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن مكن .

مادة 52 : إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع

المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن  في مذكرته منتج وجائز أمر بالتحقيق .

مادة 53 : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها

والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32 .

مادة 54 : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق .

ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .

ماد 55 : الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 42 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفيظية .

مادة 56 : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه .

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

مادة 57 : للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

مادة 58 : يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة . ــ أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .

مادة 59 : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر

ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع الأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه .

الباب الثالث شهادة الشهود قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مادة 60 : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه

أو كان غير محدد القيمة , فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك .

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف , ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة

الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطالبات في مجموعها

تزيد عن هذه القيمة ولو كان منشئوها علاقات بين الخصوم في أنفسهم أو التصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة في الوفاء  إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي .

مادة 61 : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي .

و(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه

إلا ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة 62 : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة .

مادة 63 : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

(أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة 64 : لا يكون أهلا للشهادة ما لم يبلغ سنة خمسة عشرة سنة . على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 65 : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد

وصل إلى عملهم في أثناء قيامه به من معلومات ولم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة

المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66 : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته

أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة .

ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية

ولو بعد انفصالهما غلا في حالة رفع دعوى من أحدهما الأخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر

مادة 68 : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أو يبين الوقائع التي ي

ريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة .

مادة 69 : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضي دائما على أن يكون

للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق .

مادة 70 : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجوز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة .

كما يكون لها في جميع الأحوال , كلما أمرات بالإثبات بشهادة الشهود تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71 : يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل

واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا , ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ

فيه التحقيق والميعاد الذب يجب أن يتم فيه .

مادة 72 : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73 : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد

ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق التأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور

في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

مادة 74 : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على وجه السرعة , لا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد الأكثر من مرة واحدة .

مادة 75 : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصوم .

مادة 76 : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة

أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد محدد لإتمام

التحقيق ينقض فإذا لم يفعل سقوط الحق في الاستشهاد به .ولا يخل هذا بأي جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77 : إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب

حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة 78 : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر , حكمت عليه المحكمة أو القاضي

المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفي أحوال

الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد .

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف . حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

مادة 76 : يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا .

مادة 820 : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا

للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

مادة 81 : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل غليه القاضي المنتدب لسماع أقواله

فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه

الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 82 : لا يجوز رد الشاهدة ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على

التمييز بسبب هرم أو حادثة أو مرض أو لأي سبب أخر .

مادة 83 : من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

ومادة 84 : يؤدي كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85 : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابة أو مصاهرته

ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .

مادة 86 : على الشاهد بأن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وغلا كانت شهادته باطلة ,

يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87 : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب .

يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88 : إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

ومادة 89 : لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه الشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .

مادة 90 : تؤدي الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة

أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91 : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منه إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر .

مادة 92 : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي الشاهد صورة

من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه .

مادة 93 : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

(أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .

(ب) أسماء الخصوم ولقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .

و(ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر .

(د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .

و(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظتها عليها .

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 94 : إذا لم يحص التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في

نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود , كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95 : بمجرد انتهاء التحقق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

مادة 96 : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها

على من طلبه وعند التحقيق عند الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97 : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء

إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة بالشهود , ويكون للخصم

الاعتراض أمامها على قبول هذه الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته .

مادة 98 : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69 و 72 و 74 و94 .

الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقتضي

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الفصل الأول القرائن

مادة 99 : القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحة على أيه طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة .

مادة 100 : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن غلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثانى حجية الأمر المقتضي فى قانون الاثبات

مادة 101 : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت في الحقوق ,

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية غلا في نزاع قائم

بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق أصلا بذات الحق محلا وسببا.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102 : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .

الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

 

الفصل الأول الإقرار فى قانون الاثبات المصري

مادة 103 : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير

في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104 : الإقرار حجة قاطعة على المقر .

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى .

الفصل الثاني استجواب الخصوم

مادة 105 : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

مادة 106 : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء أو بناء على طلب خصمه ,

وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

مادة 107 : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة

مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه .

مادة 108 : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

مادة 109 : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم و ويوجه إليه كذلك

وما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .

مادة 110 : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب , ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

مادة 111 : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة , وبعد تلاوتها يوقع عليها

الرئيس والكاتب والمستجوب , وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .

مادة 112 : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن حضور الاستجواب جاز للمحكمة

أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113 : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير

مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

الباب السادس اليمين قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مادة 114 : يجوز لكلى الخصمين أن يوجه اليمين الحاسة إلى الخصم الأخر , على أن يجوز للقاضي أن يمنع توجيهه لليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

ولمن وجهت إليه اليمين ان يرددها على خصمه , على أنه لا يجوز الرد إذا نصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان , بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

مادة 115 : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي نصت عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو الوكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

مادة 116 : لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117 : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه

, على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي , فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض

دون إخلال بما قد تكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .

مادة 118 : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه , وكل من ردت عليه

اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119 : للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على

ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

مادة 120 : لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر .

مادة 121 : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه .

مادة 122 : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الذي يريد استحلافه عليها

ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123 : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة

المطلوب الحلف عليها .

مادة 124 : إذا لم ينازع من وجهة إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن

كان حاضرا بنفسه أن يحلفها قورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا , ويجوز للمحكمة أن تعطيه

ميعادا للحلف إن رأت لذلك وجها , فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها

بالصيغة التي أقرتها المحكمة .وفي اليوم الذي حددته فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

مادة 125 : إذا نازع من وجهت غليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة

منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين , ويعلن هذا المنطوق

عن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة .

مادة 126 : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127 : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة .

ومادة 128 : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129 : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ,

فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

مادة 130 : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

الباب السابع المعاينة قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مادة 131 : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يقرر الانتقال لمعاينة المتنازع

فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 132 : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة في المعاينة ,

ولها للقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة .

مادة 133 : يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في

مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى

في هذه الحالة الأحكام المبنية في المواد السابقة .

مادة 134 : يجوز للقاضي في الحالة المبنية في المادة السابقة أن يندب احد الخبراء للانتقال

والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين , وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم

على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

الباب الثامن الخبرة

مادة 135 : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب تذكر في منطوق حكمها :

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤدن له في اتخاذها .

(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

(ج) الأجل المصروب لإيداع تقرير الخبير .

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل غليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى اقره منها انظر القضية في حالة عدم إيداعها .

(هـ) وفي حالة دفع الأمانة تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره للإجراءات المبينة في المادة 151 .

مادة 136 : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير , أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم .

وفي عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين القبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة , وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء , أو قسم الطب الشرعي , أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة

الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد عليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة

بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 .

مادة 137 : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير

ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك

بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار الذي أبداها لذلك غير مقبولة .

مادة 138 : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعوا قلم الكتاب الخبير ـ بكتاب مسجل ـ

ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139 : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام القاضي الأمور الوقتية

ـ وبغير ضرورة لحضور الخصوم ـ يمينا أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 140 : للخبير الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه

من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة إلى عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوي المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته

ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب

في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141 : يجوز رد الخبير :

(أ) إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .

(ب) إن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته

له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم

أو بأحد أعضاء مجلس غدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة .

(ج) إن كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه

أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .إن كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد

مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية . أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

مادة 142 : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في

ثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

مادة 143 : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .

مادة 144 : لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم

إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه

بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن أربعمائة جنيه .

مادة 146 : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور

في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل على الثلاثة الأيام التالية

لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعي على الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع

الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل في الحالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم

على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال . ويتربت على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير .

مادة 147 : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

مادة 148 : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن

تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه

على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها , وجاز له أن يطلب إلى المحكمة

أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 .

ويسري على هذا الحكم الأحكام المبين في المادة المذكورة .

كما يمسع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك .

وإذا تخلف بغير غذر مقبول احد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها , وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وبدء عذرا مقبولا .

مادة 148 مكرر : لا يجوز لاي وزارة او مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة

من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو جمعية تعاونية أو شركة منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر

قانوني عن اطلاع الخبير ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149 : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة

منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل

وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

مادة 150 : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة .

فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه .

مادة 151 : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه

فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته

قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

مادة 152 : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصدر بتعيينه وجب عليه

أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وأيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا

أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه يرد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه , ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

مادة 153 : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك ,

ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا للدعوى .

مادة 154 : للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في

عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مادة 155 : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير

ويثبت رأيه في المحضر .

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مادة 156 : رأي الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157 : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته و قاضي محكمة للمواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها

قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى .

مادة 158 : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ

على من طلب تعيينه من الخصوم , وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

مادة 159 : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

مادة 160 : لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي

من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

مادة 161 : يحصل التظلم في تقرير من قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر

في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة

أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير , لم يحكم عليه بالمصروفات .

مادة 162 : إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء

 

رقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۰۲

 

بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الإطلاع على الدستور

 

وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹٥ فى شأن التأجير التمويلي المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ،۲۰۰۰ ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٤٦

 

لسنة ١٩٩٥ والقرارات المعدلة لها.

قرر (المادة الأولى)

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

يستبدل بنصوص المادة (۱) البندين الثالث والسابع” والمادة (۲) البند البند (ب) ، والمادة (۳)، والمادة (٤) البند الثاني، والمادة (٥) الفقرة الثالثة، والمادة (٦) الفقرتين الأولى والثالثة، والمادة (۷)، والمادة (۸) والمادة (۹)، والمادة (۱۱) والمادة (۱۲) ، والمادة (١٥)، والمادة (۱۷)، والمادة (۱۸) الفقرة الأولى والبند (ب)، والمادة (۱۹) البند (أ)، والمادة (٣٤)، والمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۵ المشار إليها النصوص الآتية: مادة 1: (البند الثالث)

 

المؤجر : شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقاً لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء حجم رأس المالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها

 

في هذه اللائحة.

 

ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص. مادة (۱) البند السابع:

 

المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعى أو نشاط

خدمى للمستأجر، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير

 

المختص.

 

مادة (۲) البند (ب)

 

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد.

 

مادة (۳): البند الثاني

 

٢- المسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة المورد أو المقاول عنها.

 

مادة (٥) الفقرة الثالثة:

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك عند انقضاء للعقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر دون ،تجدیده و دون شراء المستأجر للمال. فإذا امتنع عن التسليم، جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (١٩٤) من بحسب

 

الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم، ويتبع في شأن هذه

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد قيده

 

و انقضاؤه واسم ومحل الملتزم بالتسليم، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في مطالبة المستأجر بمقابل عن انتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم.

 

مادة (٦): الفقرة الأولى:

 

يعد في الجهة الإدارية سجل خاص سجل قيد لامؤجرين” يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

 

مادة (٦): الفقرة الثالثة

 

وتتولى الجهة الإدارية مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وللجهة الإدارية أن تستعين

 

بمن تراه من ذوى الخبرة في هذا الشأن.

 

مادة (٧)

 

يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتى ترغب فى مزاولة عمليات التأجير التمويلي وتتوافر فيها شروط القيد المبينة فى المادة (۹) من هذه اللائحة، ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد الحصول على ترخيص وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا

 

الترخيص

 

مادة (۸)

 

لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفاً لها في

 

عنوانها.

مادة (٩)

 

يشترط للقيد في سجل المؤجرين

 

( أ ) أن يكون عقد تأسيس الشركة أو سند إنشائها مشيراً طبقاً للقانون. (ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضها وذلك فيما عدا

 

البنوك.

 

(ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقاً

 

للقانون.

 

مادة (۱۱)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقاً به

 

المستندات الآتية:

 

( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديري الشركة المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبيناً به أن من بين أعراضها مزاولة نشاط التأجير

 

التمويلي.

 

(ج) إقرار من الشركاء، ومديرى الشركة بأن لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخل بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك لابلاد.

(د) إقرار من كل من لاشركاء المتضامنين فى الشركاء ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس

 

أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره

 

مادة (۱۲)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب

حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر مرفقاً به المستندات الآتية: ( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى

من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبيناً به أن من بين أغراض الشركة مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك كل تعديل

أدخل على عقد الشركة. (ب) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن

لهم حق التوقيع، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ج) إقرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس

الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،

ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية

أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد. (د) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين

أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات لاتوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر

إفلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره

 

مادة (١٥)

 

يسلم من يقيد في سجل لامؤجرين بطاقة تفيد قيده مبيناً بها أسـ وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانوني ورقم القيد. وعلى من يتم قيده طبقاً للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه

 

ومكاتباته.

 

مادة (۱۷)

 

يتم قيد لامؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقاً للمادة (١٥) من هذه اللائحة وذلك بغير حاجة لأى إجراء آخر ودون التقيد في هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

 

واللائحة التنفيذية لقانون سجل الستوردين.

 

مادة (۱۸): الفقرة الأولى:

 

يقدم طلب عقد التأجير التمويلى موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة

 

من أصل وصورة متضمنا البيانات الآتية:

 

مادة (۱۸): البند (ب)

 

البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص الشكل القانوني للشركة وسند إنشائها واسم ممثلها نوع النشاط الذي تقوم به مادة (۱۹): البند (أ):

 

صورة عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التي تعدها الجهة الإدارية

 

المختصة.

 

مادة (٢٧)

 

تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلي

، وترقم الصفحات في كــل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق

، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد

 

الأحمر.

 

مادة (٣٤)

 

يلغي القيد في سجل لامؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو في حالة انقضاء شركة الأموال ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختم بخاتم الجهة الإدارية ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء

 

وسببه

 

مادة (٣٦)

 

تؤدى لا رسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء. – ١٥٠٠ جنيه عن طلب قيد شركات الأموال في سجل المؤجرين. ٥٠ جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلي في سجل العقود. – ٥٠ جنيهاً عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير

 

التمويلي.

 

٢٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل في سجل المؤجرين.

– ٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلي.

– ٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي.

 

– ١٠ جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين.

 

– ۱۰ جنيهات رسم التأشير الهامشي في السجلين.

 

(المادة الثانية)

 

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (۲) وكذلك المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ المشار إليها.

 

(المادة الثالثة)

 

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة

 

١٩٩٥ المشار إليها مادتان جديدتان بأرقام ٥ (مكرراً) و (۳۹)، ونصها

 

كالآتي:

 

مادة (٥) (مكرر)

 

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة أموال يكون من بين أغراضها

نشاط التأجير التمويلى أو أحد لابنوك لا مرخص لها النشاط من مجلس إدارة البنك المركزى). هذا (ب) ألا يقل رأس

مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عن

 

نصف مليون جنيه.

 

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة

بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ( د ) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة لاشركة الخبرة الإدارية

 

والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

 

مادة (۳۹)

 

في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ۱٩٩٥ ، تعفى من رسوم

التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقاري عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من لامستأجر بمناسبة

وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي للمال وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد

في سجل العقود المعد ذلك بالجهة الإدارية المختصة.

 

(المادة الرابعة)

 

يستبدل بعناوين الفصل الثانى والسادس من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۵ المشار

إليها العناوين الآتية: الفصل الثاني: أحكام شروط وإجراءات الترخيص وأيد لامؤجرين

 

و عقود التأجير التمويلي الفصل لاسادس : القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية في

 

شأن التأجير التمويلي.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٣٠ شعبان سنة ١٤٢٣هـ

 

(الموافق ٥ نوفمبر سنة ٢٠٠٢م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد

مكتب محاماة مصرى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الإطلاع على قانون التجارة

 

وعلى قانون العقوبات

 

وعلى القانون المدني:

 

و على قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بالعلامات والبيانات

 

التجارية

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

وعلى القانون رقم 11 لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

بتنظيم الشهر العقارى وعلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين

والمستأجرين، وعلى القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى

القانون رقم ٥٥ لسنة ۱۹۵۱ بالأسماء التجارية، وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان

، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣

بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون

رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بإصدار قانون المرور، وعلى القانون رقم ۱۲۰ السنة ۱۹۷۵ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفي،

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى، وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام

الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي

الصحراوية، وعلى القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون لاضرائب على الدخول، وعلى القانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم ۱۲۰

لسنة ۱۹۸۲ في شأن الوكلاء التجاريين وعلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين وعلى القانون

رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن تملك غير المصدرين

للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۸ بإصدار قانون الاستثمار، وعلى القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲

بإصدار قانون سوق المال وعلى القانون رقم ٩٥ السنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

سجل العقود السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ٣ من القانون عقود التأجير التمويلي

التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل

لهذه العقود. المورد: لاطرف الذي يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المقاول: الطرف الذى

يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المال كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي ويكون لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية. المستأجر : من يجوز مالاً استناداً إلى عقد تأجير تمويلي.

 

مادة (٢)

 

يعد تأجيراً تمويلياً في تطبيق أحكام القانون ما يأتي: ١- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استناداً ! إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .

 

٢ – كل عقد يلتزم بمقتضاه لامؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد

تأجيرها للمستأجر بالشروط والمواصفات ولاقيمة الإيجارية التي يحددها

 

العقد.

 

٣- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستاجير تأجيرا تمويليها إذا كان هذا المال قد ألت ملكيته

إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمولى. وفي جميع

الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لاوما لماشة نشاط إنتاجي خدمى أو سلعة للمستأجر ولا يدخل في عداد

ذلك سيارات الركوب والدرجات الألية.

 

مادة (۳)

 

للمؤجر أن يؤمن على المال المؤجر ، ويجوز أن يتفق على تحمل المستأجر بقيمة التأمين أو جزء منه.

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

مادة (٤)

 

يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفاوض صاحب المشروع مع الموارد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن يتناول المفاوضة ما يأتي:

 

۱- مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو إنشائه. ٢- الوسائل الأخرى التي يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة الموارد أو المقاول عليها.

 

لمان ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير إلا في الحدود التي يوافق عليها وخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول.

وفي جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأي اتفاقات لا حقة اجربها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول.

 

مادة (٥)

 

يتم تسليم المال إلى المستاجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر

 

وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب إن وجدت.

 

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام. ويلتزم المستأجر بأن يرد المال إلى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير

 

وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.

 

الفصل الثاني

 

أحكام وشروط وإجراءات قيد

 

المؤجرين وعقود التأجير التمويلي

 

مادة (٦)

 

يعد في الجهة الإدارية سجل خاص قيد المؤجرين ” يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الذين يباشرون عمليات التأجير

 

التمويلي. وبعد سجل يسمى ” سجل قيد العقود” تقيد فيه عقود التأجير وذلك وفقا

 

للشروط والمواصفات المتفق عليها.

الفصل الثاني

 

أحكام وشروط وإجراءات قيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلي

 

مادة (٦)

 

يعد فى اجهة الإدارية سجل خاص سجل قيد المؤجرين يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يباشرون عمليات التأجير

 

التمويلي. وبعد سجل يسمى سجل قيد العقود ” تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ فى

مصر أو أن يكون أحد أطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من

هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم استناداً إليها. وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد

في هذين المسجلين ومراجعة العقود المطوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات

طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والمصلحة أن تستعين بمن تراه منذوى الخبرة في هذا الشأن.

 

مادة (۷)

 

يقيد في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي أو اعتباری مصرى أو غير مصرى يرغب في مزاولة عمليات

التأجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في المادة 4 من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد

الحصول على ترخيص، وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الترخيص. مادة (۸)

 

لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي أو أن يستعمل عبارة التأجير التمويلي

 

أو مرادفا لها في عنوانه.

 

مادة (٩)

 

يشترط فمن يقد يسجل المؤجرين:

 

أولاً بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين (أ) أن يكون كامل الأهلية طبقا للقانون المصرى. (ب) ألا يكون قد سبق

الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره

(ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد إليه اعتباره ثانياً : بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية

 

(أ) أن يكون القيد أو سند إنشائه مشهراً طبقاً للقانون. (ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضه، وذلك فيما عدا

 

البنوك.

 

مادة (١٠)

 

يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة إلى الشخص الطبيعي من صاحب الشأن أو وكيله، وذلك بعد سداس الرسم المقرر، مرفقا به

 

المستندات الآتية:

(أ) صورة البطاقة الشخص أو العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ب) صورة عقد الشركة مبيناً به أن من أغراضها مزاولة نشاط التأجير

 

التمويلي.

 

(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشركاء أو مديرى الشركة، ويجوز الغير المصريين تقديم ما يقوم مقامها

معتمداً من الجهة المختصة في بلده ومصدقاً عليها على النحو المبين في المادة السابقة. (د) إقرار من

كل من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن مدير الشركات ذات

المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره

 

مادة (۱۲)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والجمعيات التعاونية من

رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر، مرفقاً به المستندات الآتية:

أ ) نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة لاشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة أو الجمعية،

ونظامها الأساسى مبينا به أن من أغراض الشركة أو الجمعية مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك

نسخة من كل عدد نشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو الجمعية أو نظامها الأساسي.

ب صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع

، ويكتفي بصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

 

والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفى بصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. ج) صحيفة الحالة الجنائية

لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع، ويجوز لغير المصرى تقديم ما يقوم

مقامها من الجهة المختصة في بلده ومصدقاً عليها على النحو المبين في هذه

 

اللائحة

 

د إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوفيق وجميع الشركاء

المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر إفلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر

إفلاس أحدهم وجب تقديم مايثبت صدور حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب

 

تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره

 

مادة (۱۳) يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الاعتبارى

أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتبارى مبينا به أن من بين أغراضه مزاولة نشاط التأجير التمولي.

مادة (١٤)

 

تلزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط .

 

مادة (١٥)

 

يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى بالنسبة إلأى الشخص الاعتبارى ورقم القيد .. وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه

 

ومكاتباته.

 

مادة (١٦)

 

يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة إلى إلى ما يستورده من اموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل الجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلي

 

مادة (۱۷)

 

يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة ۱۹ من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لأى إجراء أخر ودون التقيد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.

مادة (۱۸)

 

يد

 

يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلى موقعا عليه من طالب القيد أو وكيله أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى من اصل وصورة

 

متضمنا البيانات الأتية:

(أ) اسم طلب القيد والاسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت.

(ب) البانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص صفته واسمه ولقيه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباراً يبين شكله القانونى وسند إنشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.

(ج) بيان من المال المؤجر فإذا كان عقار يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضي الزراعية ويبين اسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الاراضي الفضاء والعقارات المبينة إن وجدت ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولاً.

(د) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد.

 

(هـ) بيان خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته

 

ونوع الإنتاج.

 

(و) الأحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال. (ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.

مادة (۱۹)

 

يرفق بطلب القيد في سجل العقود المستندات الأتية:

 

(أ) صورة عقد التأجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة

 

الشركات.

 

(ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر

 

(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.

 

(د) صورة البطاقة الضريبية

 

مادة (٢٠)

 

للمستأجر الحق في اختباره شراء المال المؤجر كله أو بعضه الثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد للثمن المبالغ التي أداها

 

للمؤجر

 

مادة (۲۱)

 

يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبينة القضاء والأراضي الزراعية.

 

مادة (۲۲)

 

في حالة عدم وفقا اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد بلزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليهاء ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه أوصاف المال وحالته

مادة (۲۳)

 

يقيد عقد البيع الذي يتم استناداً إلأى عقد تأجير تمويلي في سجل العقود على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الأتية:

 

(أ) اسم طلب القيد.

 

(ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين. (ج) بيان عن المشترى ” الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة” وإذا كان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند إنشائه واسم ممثله القانوني. (د) بيان سند ملكية البائع محل عقد البيع أو السند الذي يخوله حق البيع.

(هـ) وصف المال سواء كان عقاراً منقولاً على النحو المبين في قيد

عقد التأجير التمويلي.

(و) بيان ثمن ونظام تملك المال.

مادة (٢٤)

يرفق بطلب قيد البيع المشار إليه فى المادة السابقة، المستندات الأتية

(أ) صورة عقد بيع

(ب) صورة سند ملكية البائع للمال أو السنط الذي يخوله حق بيعه.

(ج) أصل إيصال سداد رسم القيد..

الفصل الثالث

 

القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود

 

مادة (٢٥)

 

يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود فيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.

 

مادة (٢٦)

 

يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ، ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة.

 

مادة (٢٧)

 

تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل

 

من السجلين بأرقام مسلسة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق، ويحرر كل تعديل وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد

 

الأحمر.

 

مادة (۲۸)

 

تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتكوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص

 

بها، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

مادة (۲۹)

 

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن.

 

مادة (۳۰)

 

يجب أن يتضمن طلب التأشير، الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسند الذي يبيح له طلب التأشير، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالستندات المؤيدة للطلب.

 

مادة (۳۱)

 

في حالة التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل في القيد يتم التأشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة في هامش السجل إلى تاريخ ورقم لإيدع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له، ويتم إثبات البيانات الجديدة بعد تحصل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه

 

اللائحة.

 

ولا يقبل أي طلب لاعتبار العقد مجدداً بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل إلا إذا كان الطلب مقدماً . وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلي أو

 

مصدقا على توقيعاتهم فيه.

 

وفي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التأجير التمويلى فإننه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا

 

من تاريخ التأشير به في سجل العقود.

 

مادة (۳۲)

 

يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع

 

الإشارة إلى رقم وتاريخ طلب التجديد.

مادة (۳۳)

 

بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب التي ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بختام الجهة الإدارية ومؤشر عليه بحصول القيد

 

أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال.

 

الفصل الرابع

 

إلغاء القيد

 

المادة (٣٤)

 

يلغي القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهه الإدارية، ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.

 

مادة (٣٥)

 

يلغى القيد في سجل العقود في الحالات الآتية:

 

(أ) انقضاء مدة العقد دون تحديد.

 

(ب) بناء على طلب اطراف العقد.

 

(ج) صدور حكم نهائي بالإلغاء. وإذا ألغي القيد، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والنسجلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والإلغاء

الفصل الخامس

 

رسوم القيد والمستخرجات

 

مادة (٢٦)

 

تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء: 1000 جنيه عن طلب قيد طلب الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين. ۱۵۰۰ جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتباري في سجل المؤجرين.

 

٥٠ جنبها عن طلب قيد التأجير التمويلي في سجل العقود. ٥٠ جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على التأجير التمويلي. ٢٥٠ جنيها عن طلب التعديل في سجل المؤجرين.

 

٥٠ جنيها عن طلب التعديل في سجل عقود التأجير التمويلي

 

٥٠ جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير

 

التمويلي

 

۱۰ جنيهات رسوم طلب صورة من القيد في السجلين.

 

۱۰ جنبهات رسوم التأشير الهامشي في السجلين.

 

مادة (۳۷):

 

يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقد، ويقدم الطلب مشفوعاً بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صورة العقد فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.

٣- القيود والأوصاف

 

1 جنحة بالمواد ۱، ۲، ۳۱ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥.

 

– وهو شخص طبيعي (أو) اعتبارى) استعمل عبارة ” التأجير التمويلي أو مرادفات لها في عنوانه دون أن يكون مفيداً بسجل المؤجرين.

 

وهو شخص طبيعي أو) اعتبارى زوال عمليات التأجير التمويلي دون أن يكون مقيداً بسجل المؤجرين. العقوبة – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جميع ولا تزيد على عشرة آلاف

 

ويجوز الحكم بالغلق، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود. ۲- جنحة بالمواد ٣٣،٢،١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥. قام بتغيير معالم المال المؤجر أو – قام بتغيير أوصاف المال المؤجر المقيدة بالسجل الخاص بذلك.

 

أو – طمس البيان الثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى المؤجر.

 

العقوبة

 

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف

 

جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ۲- جنحة بالمواد ،۱، ۲، ۹ ، ۲۳ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ وهو مستأجر المال محل عقد إيجار تمويلى لم يستعمله وبصفته وفقاً للغرض

الذي أجر من أجله.

– وهو مستأجر لمال محل عقد إيجار تمويلى لم يخطر المؤجر بما طرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع من الانتفاع بها كلياً أو جزئياً على النحو المبين بالأوراق.

 

العقوبة:

 

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ويلاحظ أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۵ فإنه يسرى على عقد الإيجار التمويلى حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من اختلس أو استعمل أو بند مبالغ أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر وكتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إقرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين المنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزدا عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى *

 

۲- جنحة بالمواد ۱، ۲، ۱۱، ۳۲ ، من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وهو مستأجر بموجب عقد إيجار تمويلى لم يؤدى للمؤجر الالتزامات التي يفرضها عليه العقد سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

العقوبة

 

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ٣- جنحة بالمواد ١، ٢، ١٦، ٣٢ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥.

وهومستأجر وجب عقد إيجار تمويلى عنه لأخر بدون موافقة المؤجر .

العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

نصوص القانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي

۲- قرار وزير الاقتصاد رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥.

 

٣- القيود والأوصاف.

 

تأجير تمويلي

 

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية:

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

مادة (1)

 

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

الوزير المختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

الجهة الإدارية المختصة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المؤجر: كل شخص طبيعي أو اعتباری بباشر عمليات التأجير التمويلي بعد قيده طبقاً لأحكام هذا القانون

ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التي يحددها

قرار الترخيص بذلك. العقد عقد التأجير التمويلي المورد: الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد

تأجير تمويلي المقاول الطرف الذى يقوم بتشييد منشأت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المال أو الأموال كل عقار

أو منقول مادي أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي، ويكون لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي، سلعي أو خدم

عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية. المستأجر من يجوز مالاً استناداً إلى عقد تأجير تمويلي ما يأتي:

1- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجره منقولات

 

مملوكة له أو تلقاها من المورد استناداً إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية بنفق عليها المؤجر مع المستأجر. ٢ – كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر. وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد.

٣- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر أجيراً تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي.

 

مادة (۳)

 

تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التي تبرم أو تنفذه في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها. وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة في

 

عقود البيع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد في السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التي يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد في سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد في سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد في السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

 

ويكن لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد في السجلين المشار

 

إليهما بعد

 

أداء الرسوم المقررة.

مادة (٤)

 

يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تمويلياً، وذلك مع استثنائه من شرط الجلسة لا مصرية بالنسبة على ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الواردة في القوانين المنظمين لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد في سجل المؤجرين حق القيد في السجل التجاري.

 

مادة (٥)

 

أداها وذلك للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي مع عدم الإخلال بأحكام قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان

 

وفي جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنى ولا يمتد سواء تم التنبيه على المستأجر بإنتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

 

مادة (٦)

 

مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة 3 من هذا

 

القانون.

الباب لاثاني

 

عقود التأجير التمويلي

 

مادة (٧)

 

يجوز لصاحب أى مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو نشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل

 

موضوع التفاوض.

 

مادة (۸)

 

إذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام لامال العقد مباشرة من الموارد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة موضوع

 

المال لامؤجر وما به من عثوب إن وجدت. ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال لا مؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن آية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.

مادة (٩)

 

يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها وفقاً للتعليمات التي يسلمها المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته الموارد

 

أو المقاول. كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئياً، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد بتلك الأموال. وفى جميع الأحوال يسرى هذا العقد حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات. مادة (١٠) يتحمل المستأجر لا مسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال لا مؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني. ويتحمل المؤجر تبعه هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به

 

مادة (۱۱)

 

يلتزم المستاجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة في العقد. ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

مادة (۱۲)

 

يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد

 

ثبته أو الحقه بعقار.

 

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد.

 

مادة (۱۳)

 

للمستأجر أن يرجع مبشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.

 

مادة (١٤)

 

يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.

 

مادة (١٥)

 

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به.

 

ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل

 

المؤجر الأصلي.

مادة (١٦)

 

يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ما لم يوافق على غير ذلك. ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار لا مؤجدر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.

 

مادة (۱۷)

 

على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اتخاذ

 

إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل عقود التأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

 

التنفيذية لهذا القانون

 

مادة (۱۸)

 

لا تسرى أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبينة والأراضى الزراعية التي تبرم وفقاً لأحكام

 

هذا القانون

الباب الثالث

 

إنقضاء عقد التأجير التمويلي

 

مادة (۱۹)

 

بعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو إتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية:

(أ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد وفقاً

 

للشروط المتفق عليها في العقد.

(ب) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال لامؤجرة فى أمول التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. على أنه يجوز للسنديك أن يخطر لامؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة

 

الإيجارية في مواعيدها.

(ج) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصاً اعتباراً، سواء أكانت بصفة إجبارية أم اختيارية، ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد. مادة (۲۰)

 

عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال العام يلتزم المستأجر أو السنديك أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتيه

بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر التسليم ويتبع في شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من قانون

 

المرافعات المدنية والتجارية.

 

ولكل ذي شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، وفى الحالتين يختص القاضي الأمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة.

 

وللقاضي بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.

 

مادة (۲۱)

 

يعقد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك للمال المؤجر . هلاكاً كلياً. فإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم المستأجر بالاستمرار في أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق في المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين. وإذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ الغير كان لكل من لامؤجر

 

والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.

 

مادة (٢٢)

 

لا يترتب على الحكم ببطلان أو يفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل لامؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده

 

معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر . وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المال أو ينقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الباب الرابع

 

القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية

 

مادة (۲۳)

 

تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية.

 

مادة (٢٤)

 

يكون للمؤجر الحق فى استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة، وفقاً للعرف وطبيعة

المال لاذى يجرى استهلاكه وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال، ويجوز للمؤجر –

بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات – أن يخصم من

أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها، وفقاً

 

للقانون.

 

مادة (٢٥)

 

تعتبر القيمة افيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكلايف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقاً للتشريعات الضريبية السارية.

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية تنفيذاً للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولاً أو عقاراً، كما يجب عليه أن يدرج في الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التي أبرمها وما تم أداؤها من مبالغ الأجرة عن

 

كل عقد وما تبقى منها.

 

مادة (٢٦)

 

لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع الحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد. مادة (۲۷)

 

تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفق لأحكام هذا

 

القانون.

 

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر، وذلك طول مدة

 

التأجير . وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو إنتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.

 

مادة (۲۸)

 

ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه

لأموال، وذلك بعد خصم %۲۰% عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج

 

عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة. مادة (٢٩)

 

إذا تضمن موضوع العقد تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة،

جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد

 

التأجير. ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة في حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير، وأنه يستعملها بنفسه أو بواسطة

 

تابعيه

 

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول

 

على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، وغير

 

ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.

 

مادة (٣٠):

 

مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانوناً، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل

بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.

الباب الخامس

 

الجزاءات

 

مادة (۳۱)

 

يحظر على أى شخص طبيعي أو اعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة “التأجير التمويلي”

أو مرادفات لها في عنوانه أو أن

 

يزاول عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه

كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي
قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

مادة (٣٢)

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون. مادة (۳۳)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة

بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.

مادة (٣٤)

 

يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل

بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا

 

القانون. ولهم سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع المستأجر والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر

أو المستأجر، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

قانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

مادة (٣٥)

 

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوماً

 

من تاريخ العمل به.

 

مادة (٣٦)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر

 

التالي لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً

من أول الشهر التالى لمضى ستين يوماً على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون

من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ المحرم سنة ١٤١٦هـ أول يونية سنة 1995

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

قرار مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

 

مادة (١)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو غقامة الناقهين وتشمل ما يأتي:

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية

أ – العيادة الخاصة:

 

وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعندة لإستقبال لامرضى ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة.

 

ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات

 

التخصص.

 

ب العيادة المشتركة

 

وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو اكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعدة لإستقبال المرضى ورعايتهم طبياً. ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادة. ويجوز الترخيص في إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية أو الهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

 

ج المستشفى الخاص وهى كل منشأة أعدت لإستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. د – دار النقاهة:

وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة. كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر بإسمه

 

 

 

ترخيص مزاولة نشاط المنشأة.

 

مادة (٢)

 

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل

 

يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالي:

 

۲۰۱ (عشرون جنيهاً) للعيادة الخاصة.

٢- ٥٠ خمسون جنيهاً) للعيادة المشتركة.

 

٣- ۲۰ (عشرون جنيهاً عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة.

 

ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ

 

رأى لانقابة المختصة. وتقوم المحافظة المختصة عند التراخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مرکزى ينشأ لهذا الغرض.

 

مادة (۳)

 

يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة طب وجراحة الأسنان. وإذا تغير مدير المنشاة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية باسمه وإلا وجب إغلاقها، فإذا لم يتم إغلاقها قامت السلطات المختصة بإغلاقها إدارياً

 

لحين تعيين المدير

 

مادة (٤)

 

إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاماً تبدأ من تاريخ لاوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد ابناء المتوفى من إحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص

 

مادة (٥)

 

لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين.

 

يلاحظ حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة ١٦ من جلسة

 

.١٩٩٥/٧/٣

 

مادة (٦)

 

يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً أو طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم في نفس المقر.

بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون. ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو اكثر للعمل معه فى نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون

 

المستأجر الأصلى ملزماً بدفع زيادة قدرها ۷۰% من القيمة الإيجارية

 

للمالك.

 

وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط على تخصص الطبيب لامرخص له طبقاً لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة. ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدبر أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات ولا يجوز تحديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب. مادة (۷)

 

يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمات الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات في حالة إجراء جراحات وذلالك مع عدم الإخلاء بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وجود،

في حالة وجود جهاز أشعة.

مادة (۸)

 

يشترك في الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشأت الطبية ما : ا يأتي:

 

1- أن يكون مصرياً.

 

۲- أن يكون اسمه مقيداً في سجلات نقابة الأطباء. ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشأت لامذكورة في

 

الحالتين الآتيتين:

 

( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطة

 

المختصة.

 

يجب (ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفى هذه الحالة : الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم

 

المقررة.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة.

قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية

مادة (٩)

 

تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكون من المرخص لهن بمزاولة المهنة.

مادة (١٠)

 

تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وعلى الأخص في وسائل الدعاية والإعلان.

 

مادة (۱۱)

 

يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنوياً للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يوماً وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إدارياً للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال

 

أسباب الإغلاق.

 

مادة (۱۲)

 

تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة لأصحاب المنشآت الطبية.

 

وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.

 

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة اسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه

 

الأسعار لتسجيلها لديها.

مادة (۱۳)

 

يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية: ١ – إذا طلب المرخص له الغاؤه. ٢- إذا وقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفي حالة العيادات الخاصة بوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها اكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه أخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين. ٣- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها. ٤- إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات ه – إذا أدبرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

 

المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

 

٦- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياً أو بإزالتها.

 

مادة (١٤)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إدارة منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

مادة (١٥)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحاليل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار أسمه الحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

مادة (١٦)

 

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفات خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير في التنفيذ كما ينقذ حكم الإغلاق في المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

 

مادة (۱۷)

 

يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج

 

الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن ينتدبهم وزير

لدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له فى سبيل ذلك حق دخول المنشأت الطبية والتفتيش عليها في أي وقت.

 

مادة (۱۸)

 

يشتمل العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه إلى مديرية الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها، أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة

 

لمزاولة المهنة.

 

مادة (۱۹)

 

يلغى القانون رقم ٤٩٠ لسنة ۱۹٥٥ بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من

 

مادة (٢٠)

 

تاریخ نشره

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۸ شعبان سنة ١٤٠١ ٢٠ يونية سنة.(۱۹۸۱

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: