قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

قرار رئيس مجلس الوزراء

 

رقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۰۲

 

بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الإطلاع على الدستور

 

وعلى القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹٥ فى شأن التأجير التمويلي المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ،۲۰۰۰ ، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٤٦

 

لسنة ١٩٩٥ والقرارات المعدلة لها.

قرر (المادة الأولى)

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

يستبدل بنصوص المادة (۱) البندين الثالث والسابع” والمادة (۲) البند البند (ب) ، والمادة (۳)، والمادة (٤) البند الثاني، والمادة (٥) الفقرة الثالثة، والمادة (٦) الفقرتين الأولى والثالثة، والمادة (۷)، والمادة (۸) والمادة (۹)، والمادة (۱۱) والمادة (۱۲) ، والمادة (١٥)، والمادة (۱۷)، والمادة (۱۸) الفقرة الأولى والبند (ب)، والمادة (۱۹) البند (أ)، والمادة (٣٤)، والمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۵ المشار إليها النصوص الآتية: مادة 1: (البند الثالث)

 

المؤجر : شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقاً لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء حجم رأس المالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها

 

في هذه اللائحة.

 

ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص. مادة (۱) البند السابع:

 

المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعى أو نشاط

خدمى للمستأجر، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير

 

المختص.

 

مادة (۲) البند (ب)

 

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد.

 

مادة (۳): البند الثاني

 

٢- المسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة المورد أو المقاول عنها.

 

مادة (٥) الفقرة الثالثة:

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية التأجير التمويلي

ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك عند انقضاء للعقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر دون ،تجدیده و دون شراء المستأجر للمال. فإذا امتنع عن التسليم، جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (١٩٤) من بحسب

 

الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم، ويتبع في شأن هذه

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد قيده

 

و انقضاؤه واسم ومحل الملتزم بالتسليم، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في مطالبة المستأجر بمقابل عن انتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ انقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم.

 

مادة (٦): الفقرة الأولى:

 

يعد في الجهة الإدارية سجل خاص سجل قيد لامؤجرين” يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.

 

مادة (٦): الفقرة الثالثة

 

وتتولى الجهة الإدارية مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وللجهة الإدارية أن تستعين

 

بمن تراه من ذوى الخبرة في هذا الشأن.

 

مادة (٧)

 

يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتى ترغب فى مزاولة عمليات التأجير التمويلي وتتوافر فيها شروط القيد المبينة فى المادة (۹) من هذه اللائحة، ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد الحصول على ترخيص وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا

 

الترخيص

 

مادة (۸)

 

لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفاً لها في

 

عنوانها.

مادة (٩)

 

يشترط للقيد في سجل المؤجرين

 

( أ ) أن يكون عقد تأسيس الشركة أو سند إنشائها مشيراً طبقاً للقانون. (ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضها وذلك فيما عدا

 

البنوك.

 

(ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقاً

 

للقانون.

 

مادة (۱۱)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقاً به

 

المستندات الآتية:

 

( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديري الشركة المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبيناً به أن من بين أعراضها مزاولة نشاط التأجير

 

التمويلي.

 

(ج) إقرار من الشركاء، ومديرى الشركة بأن لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخل بالشرف أو الأمانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك لابلاد.

(د) إقرار من كل من لاشركاء المتضامنين فى الشركاء ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس

 

أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره

 

مادة (۱۲)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب

حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر مرفقاً به المستندات الآتية: ( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى

من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبيناً به أن من بين أغراض الشركة مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك كل تعديل

أدخل على عقد الشركة. (ب) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن

لهم حق التوقيع، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ج) إقرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس

الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة،

ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمداً من الجهة المختصة ببلده ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية

أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد. (د) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين

أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات لاتوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر

إفلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره

 

مادة (١٥)

 

يسلم من يقيد في سجل لامؤجرين بطاقة تفيد قيده مبيناً بها أسـ وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانوني ورقم القيد. وعلى من يتم قيده طبقاً للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه

 

ومكاتباته.

 

مادة (۱۷)

 

يتم قيد لامؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقاً للمادة (١٥) من هذه اللائحة وذلك بغير حاجة لأى إجراء آخر ودون التقيد في هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

 

واللائحة التنفيذية لقانون سجل الستوردين.

 

مادة (۱۸): الفقرة الأولى:

 

يقدم طلب عقد التأجير التمويلى موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة

 

من أصل وصورة متضمنا البيانات الآتية:

 

مادة (۱۸): البند (ب)

 

البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص الشكل القانوني للشركة وسند إنشائها واسم ممثلها نوع النشاط الذي تقوم به مادة (۱۹): البند (أ):

 

صورة عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التي تعدها الجهة الإدارية

 

المختصة.

 

مادة (٢٧)

 

تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلي

، وترقم الصفحات في كــل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق

، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد

 

الأحمر.

 

مادة (٣٤)

 

يلغي القيد في سجل لامؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو في حالة انقضاء شركة الأموال ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختم بخاتم الجهة الإدارية ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء

 

وسببه

 

مادة (٣٦)

 

تؤدى لا رسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء. – ١٥٠٠ جنيه عن طلب قيد شركات الأموال في سجل المؤجرين. ٥٠ جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلي في سجل العقود. – ٥٠ جنيهاً عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير

 

التمويلي.

 

٢٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل في سجل المؤجرين.

– ٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلي.

– ٥٠ جنيهاً عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلي.

 

– ١٠ جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين.

 

– ۱۰ جنيهات رسم التأشير الهامشي في السجلين.

 

(المادة الثانية)

 

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (۲) وكذلك المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ المشار إليها.

 

(المادة الثالثة)

 

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة

 

١٩٩٥ المشار إليها مادتان جديدتان بأرقام ٥ (مكرراً) و (۳۹)، ونصها

 

كالآتي:

 

مادة (٥) (مكرر)

 

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة أموال يكون من بين أغراضها

نشاط التأجير التمويلى أو أحد لابنوك لا مرخص لها النشاط من مجلس إدارة البنك المركزى). هذا (ب) ألا يقل رأس

مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عن

 

نصف مليون جنيه.

 

(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة

بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ( د ) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة لاشركة الخبرة الإدارية

 

والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

 

مادة (۳۹)

 

في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من قانون التأجير التمويلي رقم ٩٥ لسنة ۱٩٩٥ ، تعفى من رسوم

التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقاري عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من لامستأجر بمناسبة

وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي للمال وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد

في سجل العقود المعد ذلك بالجهة الإدارية المختصة.

 

(المادة الرابعة)

 

يستبدل بعناوين الفصل الثانى والسادس من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۵ المشار

إليها العناوين الآتية: الفصل الثاني: أحكام شروط وإجراءات الترخيص وأيد لامؤجرين

 

و عقود التأجير التمويلي الفصل لاسادس : القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية في

 

شأن التأجير التمويلي.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٣٠ شعبان سنة ١٤٢٣هـ

 

(الموافق ٥ نوفمبر سنة ٢٠٠٢م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد

مكتب محاماة مصرى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: