الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

ماده 158 من القانون المدني

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فضالى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يغنى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

شرح الفسخ الاتفاقي فى نص المادة 158 من القانون المدني

جاء بمذكرة المشروع التمهيد…… ويقضى مثل هذا الاتفاق إلى حرمان العاقد ضمانتين :

 

1 – فلقد يفسخ حتما دون أن يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ . وانما يبقى الخيار الدائن بداهة ……

2 – ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة التقاضي . على أن حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه أخرى تتمثل في ضرورة الإعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء أيضا .

 

عدم التزام المدين لسبب يرجع اليه

هذه الحاله يرجع عدم التنفيذ إلى تقاعس المدين عن التنفيذ وانه لا يزال ممكنا تنفيذه او أن التنفيذ اصبح مستحيلا ولكن الاستحالة ترجع لفعل المدين نفسه ، اما اذا كان الاخلال راجع إلى استعمال المدين لحق مشروع له كالحبس فلا يتحقق موجب الفسخ فى هذه الحالة .

وقد قضت محكمة النقض :
” الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق , فإن كان من حق المشتري قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ”

(طعن رقم ۱٤۳ سنه ۱۸ قضائية جلسة ۱۹ / ۱ / ۱۹٦۷ 

الشرط الصريح الفاسخ

من المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني

إلي مقوماتها وبوجه خاص لي ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام إذ كان ذلك

وكان البين من عقد البيع المشار إليه وما أحال إليه من أحكام تكميلية (لائحة بيع أملاك الميري

( أنه قد خلا من أي شرط استثنائي فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة كما لا يتصل موضوع

هذا العقد بتسيير مرفق عام وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعة أرض من أملاك الدولة مما تدخل في نطاق

دومينها الخاص وتظل نائبة عن مفهوم المرفق العام بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها

القانوني بالملكية الخاصة وتدار بأساليب القانون الخاص التي تلائم اعراض استخدامها واستثمارها ومن ثم يعتبر

من عقود القانون الخاص التي تختص ينظر المنازعات التي تثور بشانها جهة القضاء العادي

ولا يعدو استمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالا من جانبها لنص المادتين ١٥٧ و ١٥٨ من القانون المدني

التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقود الملزمة الجانبين علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه وبالتالي فإن القرارين الصادرين من محافظ كفر الشيخ بفسخ العقد بإرادته المنفردة

وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي من قبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري

بنظر طلبات إلغائها ذلك ان مجرد صدور قرار معين من جهة الإدارة لا يطلع عليه في كل الأحوال ويحكم اللزوم –

طبقا لما جري عليه تضاء هذه المحكمة – وصف القرارا الإداري وإنما يلزم حتي يتحقق له هذا الوصف

أن يكون كذلك فعلا من حيث موضوعه وفحواه فإذا ما تعلق القرار بمسالة من مسائل القانون الخاص خرج

من عداد القرارت الإدارية بالمعني الدقيق أيا كان مصدره ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري ومقتضي

ما تقدم أن للمنازعة بشأن القرارين سالفي الذكر تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول عقود بيع الأملاك الخاصة

والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية

ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري – هو الحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ .

 

(الطعن رقم ٧ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ٢٠٠١/٥/٥ – س ٩ – ج ۱ ص١٢٦٢ )

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني
الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

احكام نقض فى الشرط الصريح الفاسخ فى العقد

تنص المادة ۱۵۸ من القانون المدني على أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار

إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه وكانت عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المؤرخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۸

تنص على أنه إذا تأخر الطرف الثاني في سداد أي قسط استحق عليه حل موعد سداد باقي الثمن على المشترى

فورا دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي

ويكون له أيضا الحق في استرداد المحل موضوع التعامل ………. فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن لتفقا على

أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أي قسط مستحق عليه يحل موعد سداد باقي الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه

إلا أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ

ولا يغير من ذلك اتفاقهما في البند المشار إليه على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي ذلك

أن الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار قبل رفع الفسخ إعمالا للمادة ١٥٨ من القانون المدني السالف ذكرها

وليس هناك تعارض في هذه الحالة بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن

الإعذار لا يعتبر تنازلا عن المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به وبالتالي يتعين حصول الإعذار في

هذه الحالة – كشرط لإيقاع الفسخ الإتفاقي – وذلك بقصد وضع المدين قانونا في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا ينال

من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ بعد إعذار للمدين إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير بالوفاء بالتزامة.

(الطعن رقم ٤٨٩٩ – لسنة ٨ ق – جلسة ٢/٢٧/ ۲٠٠٠ – س ٥١ – ج ۱ – ص ٣٦٣)

اقتصار الطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه على ذكر مضمون المواد التي عندها مقرراً أن الحكم خالفها دون أن يبين وجه مخالفة الحكم لهذه النصوص وموضوع تلك المخالفة منه وأثرها في قضاته مما يجعل النعي به مجهلاً غير مقبول.

 

(الطعن رقم ٤٨٩٩ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢/٢٧/ ٢٠٠٠ – س ٥١ – ج1 – ص ٣٦٢)

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحا في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى الا إذا كان يفيد إنفاخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند الوفاء بالالتزام .

( الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٩٩٧/٤/٢٧ ص ٤٨ ص 701 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا في عقد البيع على أن يكون مفسوخا في حالة

تأخر المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء

فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بنص المادة ۱۵۸ من القانون المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما

لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ بيلي له دائما الخيار بين إعمال أثرة وبين المطالبة بهذا التنفيذ.

(الطعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٤/٥/١١ س 45 ص ٨١٨)

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه

أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون

حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع

دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضى

إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ

عذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة

على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة

في المادتين ١٥٨,١٥٧ من الفنون المدني غير آمرة ترى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي

تخضع الأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الإستثنائية.

(طعن رقم ٣٢٩٤ لسنة ٥٨ ق – جلسة ۱۹۹٣/٥/١٢ س ٤٤ ص٢٩٥) الإتفاق على إعتبار المقد مفسوخاً من تلقاء

نفسه عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار .م ١٥٨ مدنی ،

تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر بالتشريعات

الستثنائية لقوانين إيجار الأماكن المتعلقة أثره أثره تقييد حرية المؤجر في إعمال الأثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ في حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة م ۱۸ / ب ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – المقابلة للمادتين أ/٣١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ٢٣ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩

( الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٧/ ٩/ ۱۹۹۲ س ٤٣ ص ۱۰۸۳)

الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة

ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ و أثر حتمى للقضاء به ، و أنه و لكن كانت القواعد العامة في القانون المدني

إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – وفقاً لما نصت عليه المادة ١٥٨ منه – تجيز في العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق

على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه

بما يؤدى إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون و دون أن يكون للقاضي خيار في أمره

إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام التشريعات الإستثنائية

المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام أمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل

الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ

في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الأمرة الواردة في تلك القوانين الإستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر

أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة به ،

فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا بالإلتزام الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد .

 

(الطعن رقم ١٩٠ السنة ٥٦ ق – جلسة ١٩٩٠/٧/٢٥ س ٤١ ص ٤٧٨)

الشرط الصريح الفاسخ

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدني إلا إذا كان يفيد إنفاخ العقد

من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزام

(نقض مدنى الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/١٠ س ٤١ ص ٢٦٦

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدني إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد

من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام

(الطعن رقم ١٢٠ السنة ٥٨ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/١٠ س ٤١ ص ٢٦٦)

لئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدن أن الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه

دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة

تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله ،

ذلك ان للقاضي الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة المعقد ، كما أن له عند التحقق

من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله.

(الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٣/٢٠/ ١٩٨٠ س ٤١ ص ٧٩٩)

 

فسخ العقد لايكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة ۱۱۷ من القانون المدنى القديم ،

ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالي فلا جدوى

له من النعي على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس

 

(الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٣ ق – جلسة ٢٤ / ١/ ١٩٥٧ س ٨ رقم ص ٩٨)

 

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على

وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هي أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح

أو أحدها فيكون البيع لاغياً … إلخ فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون

في العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .

(الطعن رقم ٨٢ لسنة ١٨ ق – جلسة ١/١٢ – ١٩٥ ص ١ ص ١٧٧)

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

إذا كان مفاد نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من

تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب

القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ

الإتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ،

كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله .

(الطعن رقم ١٤٥ السنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨١/٤/٠٩ س ٣٢ ص ١٠٨٥)

 

إن المادة ٣٣٤ من القانون المدنى تقتضى أنه إذا إشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عدم دفع الثمن

كان على القاضي إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع ب

مقتضى العقد من هذا الإعذار . و مفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا إختار الفسخ أن يعذر

المشتري بإنذاره ، أي يكلفه الوفاء ، فإذا لم يدفع كان البائع في حل من إعمال خياره في الفسخ .

و إذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته في مدى أسبوع و إلا عد

العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب إعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك الإنذار واجب

قانونا لإستعمال الشرط الفاسخ الصريح .

(الطعن رقم ١٠٦ لسنة ١٧ ق – جلسة ١٩٤٨/١٢/٢٢ س ٥ ص ٦٨٨)

إعذار المدين كشرط للحكم بالفسخ

يتم إعذار المدين بطريقتين

الطريقة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .

الطريقة الثانية : إنذاره عن طريق صحيفة دعوى الفسخ بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء بالتزامه .

 

وفي ذلك تقرر محكمة النقض : السائد أن الإعلان بصحيفة دعوي الفسخ يعد إعذار للمدعي عليه بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء ، وفي هذا تقرر محكمة النقض ” اعذار المدين … هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذار إعلان المشتري بصحيفة دعوي فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزامه ، إلا إذا اشتملت صحيفتها علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.

( الطعن ۵٤٤ لسنة ٤۸ ق جلسة ۲۵/۱/۱۹۷۹

إذا لم ينفق على شرط فاسخ صريح ، و كان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمني ،

فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئي إذا ما بان لها أن هذا الإخلال

هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد العاقدين فسخ العقد ، و سلطة المحكمة

في إستخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها .

(الطعن رقم ١٢٤ لسنة ١٥ ق – جلسة ١٩٤٧/١٢/٤ س ٥ ص ٤٩٨)

كيفية الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

ان شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً في معنى المادة ٣٣٤ من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ

عقد البيع من تلقاء نفسه. أما إذا تعيد المشترى بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه فإن لم يؤده

في هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع و لو كان قد سجل ، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ

الضمني المنصوص عليه في المادة ٣٣٢ من القانون المدنى .

(الطعن رقم ٣٣ لسنة ١٥ ق – جلسة ١٩٤٦/١/١٧ م ٥ ص ٥٨)

 

إذا دفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة

إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمني ، فهذا يكون قصوراً

في التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه

(الطعن رقم ٢٠ السنة ١٥ ق – جلسة ٢٧ / ١٢ / ١٩٤٥ س ٥ ص ٢٥)

تعريف ومفهوم الفسخ فى القانون المدني المصري

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .
الاصل ان الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي ” الفسخ القضائي ” وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني

وقد يقع بحكم الاتفاق ” الفسخ الاتفاقي ” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون

” الانفساخ ” وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي

لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع فى المواد ۱۵۷ ، ۱۵۸ من القانون المدني

حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ .

شروط فسخ العقد

۱- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
۲- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
۳- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

وهذا ما يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط

مؤسسة محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

الفسخ الاتفاقى شرح الماده 158 من القانون المدني

error: