قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الإطلاع على قانون التجارة

 

وعلى قانون العقوبات

 

وعلى القانون المدني:

 

و على قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بالعلامات والبيانات

 

التجارية

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

وعلى القانون رقم 11 لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

بتنظيم الشهر العقارى وعلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين

والمستأجرين، وعلى القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى

القانون رقم ٥٥ لسنة ۱۹۵۱ بالأسماء التجارية، وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان

، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣

بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون

رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بإصدار قانون المرور، وعلى القانون رقم ۱۲۰ السنة ۱۹۷۵ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفي،

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى، وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام

الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي

الصحراوية، وعلى القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون لاضرائب على الدخول، وعلى القانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم ۱۲۰

لسنة ۱۹۸۲ في شأن الوكلاء التجاريين وعلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ بشأن سجل المستوردين وعلى القانون

رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن تملك غير المصدرين

للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۸ بإصدار قانون الاستثمار، وعلى القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲

بإصدار قانون سوق المال وعلى القانون رقم ٩٥ السنة ۱۹۹٥ في شأن التأجير التمويلي، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

سجل العقود السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ٣ من القانون عقود التأجير التمويلي

التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل

لهذه العقود. المورد: لاطرف الذي يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المقاول: الطرف الذى

يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي. المال كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي ويكون لازماً لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية. المستأجر : من يجوز مالاً استناداً إلى عقد تأجير تمويلي.

 

مادة (٢)

 

يعد تأجيراً تمويلياً في تطبيق أحكام القانون ما يأتي: ١- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استناداً ! إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .

 

٢ – كل عقد يلتزم بمقتضاه لامؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشأت يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد

تأجيرها للمستأجر بالشروط والمواصفات ولاقيمة الإيجارية التي يحددها

 

العقد.

 

٣- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستاجير تأجيرا تمويليها إذا كان هذا المال قد ألت ملكيته

إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمولى. وفي جميع

الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لاوما لماشة نشاط إنتاجي خدمى أو سلعة للمستأجر ولا يدخل في عداد

ذلك سيارات الركوب والدرجات الألية.

 

مادة (۳)

 

للمؤجر أن يؤمن على المال المؤجر ، ويجوز أن يتفق على تحمل المستأجر بقيمة التأمين أو جزء منه.

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي

مادة (٤)

 

يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفاوض صاحب المشروع مع الموارد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن يتناول المفاوضة ما يأتي:

 

۱- مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو إنشائه. ٢- الوسائل الأخرى التي يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي على مفاوضة الموارد أو المقاول عليها.

 

لمان ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير إلا في الحدود التي يوافق عليها وخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول.

وفي جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأي اتفاقات لا حقة اجربها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول.

 

مادة (٥)

 

يتم تسليم المال إلى المستاجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر

 

وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب إن وجدت.

 

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام. ويلتزم المستأجر بأن يرد المال إلى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير

 

وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.

 

الفصل الثاني

 

أحكام وشروط وإجراءات قيد

 

المؤجرين وعقود التأجير التمويلي

 

مادة (٦)

 

يعد في الجهة الإدارية سجل خاص قيد المؤجرين ” يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الذين يباشرون عمليات التأجير

 

التمويلي. وبعد سجل يسمى ” سجل قيد العقود” تقيد فيه عقود التأجير وذلك وفقا

 

للشروط والمواصفات المتفق عليها.

الفصل الثاني

 

أحكام وشروط وإجراءات قيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلي

 

مادة (٦)

 

يعد فى اجهة الإدارية سجل خاص سجل قيد المؤجرين يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يباشرون عمليات التأجير

 

التمويلي. وبعد سجل يسمى سجل قيد العقود ” تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ فى

مصر أو أن يكون أحد أطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من

هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم استناداً إليها. وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد

في هذين المسجلين ومراجعة العقود المطوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات

طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والمصلحة أن تستعين بمن تراه منذوى الخبرة في هذا الشأن.

 

مادة (۷)

 

يقيد في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي أو اعتباری مصرى أو غير مصرى يرغب في مزاولة عمليات

التأجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في المادة 4 من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد

الحصول على ترخيص، وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى ووفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الترخيص. مادة (۸)

 

لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي أو أن يستعمل عبارة التأجير التمويلي

 

أو مرادفا لها في عنوانه.

 

مادة (٩)

 

يشترط فمن يقد يسجل المؤجرين:

 

أولاً بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعين (أ) أن يكون كامل الأهلية طبقا للقانون المصرى. (ب) ألا يكون قد سبق

الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره

(ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد إليه اعتباره ثانياً : بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية

 

(أ) أن يكون القيد أو سند إنشائه مشهراً طبقاً للقانون. (ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضه، وذلك فيما عدا

 

البنوك.

 

مادة (١٠)

 

يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة إلى الشخص الطبيعي من صاحب الشأن أو وكيله، وذلك بعد سداس الرسم المقرر، مرفقا به

 

المستندات الآتية:

(أ) صورة البطاقة الشخص أو العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. (ب) صورة عقد الشركة مبيناً به أن من أغراضها مزاولة نشاط التأجير

 

التمويلي.

 

(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشركاء أو مديرى الشركة، ويجوز الغير المصريين تقديم ما يقوم مقامها

معتمداً من الجهة المختصة في بلده ومصدقاً عليها على النحو المبين في المادة السابقة. (د) إقرار من

كل من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن مدير الشركات ذات

المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره

 

مادة (۱۲)

 

يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والجمعيات التعاونية من

رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر، مرفقاً به المستندات الآتية:

أ ) نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة لاشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة أو الجمعية،

ونظامها الأساسى مبينا به أن من أغراض الشركة أو الجمعية مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك

نسخة من كل عدد نشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو الجمعية أو نظامها الأساسي.

ب صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع

، ويكتفي بصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

 

والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفى بصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين. ج) صحيفة الحالة الجنائية

لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع، ويجوز لغير المصرى تقديم ما يقوم

مقامها من الجهة المختصة في بلده ومصدقاً عليها على النحو المبين في هذه

 

اللائحة

 

د إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوفيق وجميع الشركاء

المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر إفلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر

إفلاس أحدهم وجب تقديم مايثبت صدور حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب

 

تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره

 

مادة (۱۳) يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الاعتبارى

أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتبارى مبينا به أن من بين أغراضه مزاولة نشاط التأجير التمولي.

مادة (١٤)

 

تلزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط .

 

مادة (١٥)

 

يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى بالنسبة إلأى الشخص الاعتبارى ورقم القيد .. وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد في جميع أوراقه

 

ومكاتباته.

 

مادة (١٦)

 

يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة إلى إلى ما يستورده من اموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل الجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلي

 

مادة (۱۷)

 

يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة ۱۹ من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لأى إجراء أخر ودون التقيد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.

مادة (۱۸)

 

يد

 

يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلى موقعا عليه من طالب القيد أو وكيله أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى من اصل وصورة

 

متضمنا البيانات الأتية:

(أ) اسم طلب القيد والاسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت.

(ب) البانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الأخص صفته واسمه ولقيه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباراً يبين شكله القانونى وسند إنشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.

(ج) بيان من المال المؤجر فإذا كان عقار يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضي الزراعية ويبين اسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الاراضي الفضاء والعقارات المبينة إن وجدت ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولاً.

(د) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد.

 

(هـ) بيان خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته

 

ونوع الإنتاج.

 

(و) الأحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال. (ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.

مادة (۱۹)

 

يرفق بطلب القيد في سجل العقود المستندات الأتية:

 

(أ) صورة عقد التأجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة

 

الشركات.

 

(ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر

 

(ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.

 

(د) صورة البطاقة الضريبية

 

مادة (٢٠)

 

للمستأجر الحق في اختباره شراء المال المؤجر كله أو بعضه الثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد للثمن المبالغ التي أداها

 

للمؤجر

 

مادة (۲۱)

 

يخضع تملك الأجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبينة القضاء والأراضي الزراعية.

 

مادة (۲۲)

 

في حالة عدم وفقا اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد بلزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليهاء ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه أوصاف المال وحالته

مادة (۲۳)

 

يقيد عقد البيع الذي يتم استناداً إلأى عقد تأجير تمويلي في سجل العقود على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الأتية:

 

(أ) اسم طلب القيد.

 

(ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين. (ج) بيان عن المشترى ” الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة” وإذا كان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند إنشائه واسم ممثله القانوني. (د) بيان سند ملكية البائع محل عقد البيع أو السند الذي يخوله حق البيع.

(هـ) وصف المال سواء كان عقاراً منقولاً على النحو المبين في قيد

عقد التأجير التمويلي.

(و) بيان ثمن ونظام تملك المال.

مادة (٢٤)

يرفق بطلب قيد البيع المشار إليه فى المادة السابقة، المستندات الأتية

(أ) صورة عقد بيع

(ب) صورة سند ملكية البائع للمال أو السنط الذي يخوله حق بيعه.

(ج) أصل إيصال سداد رسم القيد..

الفصل الثالث

 

القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود

 

مادة (٢٥)

 

يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود فيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.

 

مادة (٢٦)

 

يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ، ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة.

 

مادة (٢٧)

 

تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل

 

من السجلين بأرقام مسلسة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الأزرق، ويحرر كل تعديل وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد

 

الأحمر.

 

مادة (۲۸)

 

تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتكوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص

 

بها، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

مادة (۲۹)

 

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن.

 

مادة (۳۰)

 

يجب أن يتضمن طلب التأشير، الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسند الذي يبيح له طلب التأشير، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالستندات المؤيدة للطلب.

 

مادة (۳۱)

 

في حالة التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل في القيد يتم التأشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة في هامش السجل إلى تاريخ ورقم لإيدع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له، ويتم إثبات البيانات الجديدة بعد تحصل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه

 

اللائحة.

 

ولا يقبل أي طلب لاعتبار العقد مجدداً بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل إلا إذا كان الطلب مقدماً . وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلي أو

 

مصدقا على توقيعاتهم فيه.

 

وفي الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التأجير التمويلى فإننه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل إلا

 

من تاريخ التأشير به في سجل العقود.

 

مادة (۳۲)

 

يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع

 

الإشارة إلى رقم وتاريخ طلب التجديد.

مادة (۳۳)

 

بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب التي ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بختام الجهة الإدارية ومؤشر عليه بحصول القيد

 

أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال.

 

الفصل الرابع

 

إلغاء القيد

 

المادة (٣٤)

 

يلغي القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهه الإدارية، ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.

 

مادة (٣٥)

 

يلغى القيد في سجل العقود في الحالات الآتية:

 

(أ) انقضاء مدة العقد دون تحديد.

 

(ب) بناء على طلب اطراف العقد.

 

(ج) صدور حكم نهائي بالإلغاء. وإذا ألغي القيد، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والنسجلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والإلغاء

الفصل الخامس

 

رسوم القيد والمستخرجات

 

مادة (٢٦)

 

تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء: 1000 جنيه عن طلب قيد طلب الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين. ۱۵۰۰ جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتباري في سجل المؤجرين.

 

٥٠ جنبها عن طلب قيد التأجير التمويلي في سجل العقود. ٥٠ جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على التأجير التمويلي. ٢٥٠ جنيها عن طلب التعديل في سجل المؤجرين.

 

٥٠ جنيها عن طلب التعديل في سجل عقود التأجير التمويلي

 

٥٠ جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير

 

التمويلي

 

۱۰ جنيهات رسوم طلب صورة من القيد في السجلين.

 

۱۰ جنبهات رسوم التأشير الهامشي في السجلين.

 

مادة (۳۷):

 

يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج بيانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقد، ويقدم الطلب مشفوعاً بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صورة العقد فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.

٣- القيود والأوصاف

 

1 جنحة بالمواد ۱، ۲، ۳۱ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥.

 

– وهو شخص طبيعي (أو) اعتبارى) استعمل عبارة ” التأجير التمويلي أو مرادفات لها في عنوانه دون أن يكون مفيداً بسجل المؤجرين.

 

وهو شخص طبيعي أو) اعتبارى زوال عمليات التأجير التمويلي دون أن يكون مقيداً بسجل المؤجرين. العقوبة – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جميع ولا تزيد على عشرة آلاف

 

ويجوز الحكم بالغلق، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود. ۲- جنحة بالمواد ٣٣،٢،١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥. قام بتغيير معالم المال المؤجر أو – قام بتغيير أوصاف المال المؤجر المقيدة بالسجل الخاص بذلك.

 

أو – طمس البيان الثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى المؤجر.

 

العقوبة

 

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف

 

جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ۲- جنحة بالمواد ،۱، ۲، ۹ ، ۲۳ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٥ وهو مستأجر المال محل عقد إيجار تمويلى لم يستعمله وبصفته وفقاً للغرض

الذي أجر من أجله.

– وهو مستأجر لمال محل عقد إيجار تمويلى لم يخطر المؤجر بما طرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع من الانتفاع بها كلياً أو جزئياً على النحو المبين بالأوراق.

 

العقوبة:

 

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ويلاحظ أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۵ فإنه يسرى على عقد الإيجار التمويلى حكم المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من اختلس أو استعمل أو بند مبالغ أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر وكتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إقرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين المنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزدا عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى *

 

۲- جنحة بالمواد ۱، ۲، ۱۱، ۳۲ ، من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥ وهو مستأجر بموجب عقد إيجار تمويلى لم يؤدى للمؤجر الالتزامات التي يفرضها عليه العقد سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

قرار رقم ٨٤٦ لسنة ١٩٩٥ بإصدار اللائحة التأجير التمويلي

العقوبة

 

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. ٣- جنحة بالمواد ١، ٢، ١٦، ٣٢ من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥.

وهومستأجر وجب عقد إيجار تمويلى عنه لأخر بدون موافقة المؤجر .

العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: