عرض الأجرة بإنذارات عرض واستلام المؤجر لها لا يعتبر دليل على دفع ما سبق

عرض الأجرة بإنذارات عرض واستلام المؤجر لها لا يعتبر دليل على دفع ما سبق

عرض الأجرة بإنذارات عرض واستلام المؤجر لها لا يعتبر دليل على دفع ما سبق

إن عرض الأجرة بموجب إنذارات عرض واستلام المؤجر لها ع التحفظ لايعد قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة عليها

بموجب الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات

التي يحاج بها هذا الدائن كما وان عرض الأجرة إنذارات عرض على المؤجر واستلام الأخير لها مع التحفظ لا يعد قرينة

على الوفاء بالأقساط السابقة عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الطاعن الفرعية

براءة ذمته من الأجرة موضوعها التي يزيد مقدارها على مبلغ دعوی عشرين جنيها التي أسسها على الوفاء

بها للمطعون ضده على سند من عدم تقديم دليل الوفاء خلافا للقواعد العامة المقررة في قانون الإثبات فإنه

لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 3108 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۲/۷/۱

نقض جلسة ۱۹۸۳/۱٢/١٥ س 34 ص۸۲۷

 

التمسك بوجود غش في بيان موطن المطعون ضدها حال دون عرض الأجرة عليها . غير منتج

مفاد نص المادة 19 من القانون رقم ٥٢ لسنة 1919 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

الذي يحكم واقعة النزاع ـ أن المشرع نظم طريقة الوفاء بالأجرة وسدادها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها

وذلك بإيداعها مأمورية العوايد المختصة على النحو المبين بتلك المادة أو الجهة الإدارية التي بتحديدها قرار

من وزير الإسكان والمرافق واعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع

ومن ثم فإن التمسك بوجود غش بیان موطن المطعون ضدها حال دون عرض الأجرة عليها غير منتج

الطعن رقم 65 لسنة 51 ق – جلسة ۱۹۹۱/۱۲/۱٨

عرض الشيك لا يكفى للوفاء مالم يعقبه إيداعه ثم صرف قيمته للمستفيد ٤٥١ ـ المقرر أن سحب الشيك

لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد العرض

لا يقوم مقام الوفاء المبرىء للذمة من المبلغ المعروض ـ على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى

والمادة 489 من قانون المرافعات ـ إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، ولما كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك

على المطعون ضدها بالجلسات تم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعن

الطعن رقم 744 لسنة 49 ق – جلسة 1984/4/16 س 35 ص 995

 

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مجرد سحب الشيك لايعتبر وفاء مبرءا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب

في ذمته لاينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد والمقرر أيضا أنه يتعين

لكي يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء ـ للوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف

شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر

في حصول هذا الوفاء بإعمال أثره في الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر . لما كان ذلك وكان الطاعن

وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر

( المطعون ضده الأول ) من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فلا يسوغ

له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول

بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلا من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات

ومن ثم فلا يعيب الحكم إن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة ويضحى النعي على غير أساس

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۳/۱/٢١

هل يجوز دفع الأجرة من غير المستأجر وهل توقى الاخلاء

وفاء غير المستأجر بالأجرة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوفاء بالدين من الغير لا يبرىء ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفى

إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه وإن كان يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر

كما يدفع الغير الدين عن المدين إلا أن شرط ذلك أن تتجه إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها

الطعن رقم ٢٤٢٥ لسنة ٥٢ ق-جلسة 1986/5/14

نقض جلسة ۱٩٧٧/٤/٢٥ س ۲۸ ص ۱۰۳۲

 

 

قناة محامي مصر

خبير قضايا الايجارات في مصر

المستشار محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أحكام محكمة النقض إجراءات مأموري الضبط القضائي

أحكام محكمة النقض إجراءات مأموري الضبط القضائي

لم يقصد المشرع حين أوجب علي مأموري الضبط القضائي المبـادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث

إلا تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب علي مجرد الإهمال فـي

ذلـك أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلـى المتهم وان تأخر التبليغ عنها

نقض جلسة ١٩٥٧/5/6 س۱۲۷۸ص459

أحكام محكمة النقض إجراءات مأموري الضبط القضائي

من الواجبات المفروضة علي مأموري الضبط القضـائـي فـي دوائـر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي

التي ترد إليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة

عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا علي جميـع الإيضـاحات والاستدلالات المؤدية

لثبوت أو نفي الوقائع المبلـغ بـهـا إلـيهم أو التـي يشاهدونها بأنفسهم

نقض جلسة 1966/1/3 س۲۱۷ص۵

إن مجرد التأخير في تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق ليس من شأنه أن يؤثر في صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث

نقض جلسة ١٠٤٦١٩٥٤/١٢/١٥ص٣١٥

إن عدم قيام البوليس بتبليغ النيابة عن الجرائم التـي تبلـغ إليـه – كمقتضى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات

لا يترتب عليه بطـلان إجراءاته في الدعوى، بل كل ما فيه أن يعرض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله

نقض جلسة ١٩٣٦/11/9 مجموعة القواعد القانونية ج4 قص5

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضـي قعـود مـأموري الضبط القضائي عن القيام بواجبهم ومتابعته

ومن ثم فان دعوى الطـاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل، ولا يغير مـن ذلك حجز المتهمين

في مبني الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم،ذلك بأنه- علي فرض سلامة هذه الواقعة

لا يترتب عليها غير مؤاخـذة إدارية ممن صدرت عنه

نقض جلسة ١٩٦٩/٢/٢٤ س ۲۰۰ق ٦٠ ص۲۷۷

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضـي قعـود مـأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته

بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ إجراءات جنائية، وكـل مـا فـي الأمر أن ترسل هذه المحاضر

إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها. وللمحكمة أن تستند

فـي حكمها إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قـد عرضـت مـع أوراق الدعوى علي بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة

نقض جلسة 1960/5/31 أحكام النقض س۱۰۰۱۱ص

لا يشترط أن يواجه مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم لأنه أمر لم يتطلبه القانون

نقض جلسة ۱٩٧٦/١/5 س۲۷، ص۲۳

لا يوجب القانون علي مأموري الضبط القضائي بعد جمع الاستدلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة.

نقض جلسة ١٩٦٦/٦/٢١ س۱۷ ق١٦٢ ص٨٦٢

لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمـن يري مساعدته فيه ولو لم يكن

من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.

نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۰/٢٩ ١٤٨۲۹ ص۱۳۸

علي فرض ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة الجمركية لـم يكونوا من مأموري الضبط القضائي

فانه لوكيل جمرك الركاب أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجـال الضبط القضائي

ما دام يعمل تحت إشرافه.وإذ نتج عن التفتيش الذي جري دلـيـلا يكشف عن جريمة جلب مخدرات فانه يصح الاستشهاد

بهذا الدليل على تلك الجريمة علي اعتبار انه نتيجة إجراء مشروع قانونا.

نقض جلسة ۱۹۷۳/٢/٥ س٤ ۳۰۲ص۱۳۰

 

الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق على ما نصت عليه المادة (٢٤ أ.ج) ليس مقصورا على رجال الضبطية القضائية

بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم وما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي فـي أداء ما يدخل

في نطاق وظيفتهم فانه يكون لهم الحق في تحرير محاضـر بما أجروه.

نقض جلسة ١٩٧٢/۱/۱٠ أحكام النقض س۲۳ ق۱۲ ص٤٢

لرئيس مكتب المخدرات الحق في أن يستعين في إجراء التفتيش بمـن يرى فيه من معاونيه ولو لم يكن

من رجال الضبط القضائي ما دام يعمـل تحت إشرافه.

نقض جلسة ١٩٦٨/٢/٥ س١٢٤۲۳۱۹

إذا كانت عبارة لإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده، وإنمـا جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي

فانه لا محـل لحمـل هؤلاء الأعوان علي المرؤوسين وحدهم.

نقض جلسة ١٩٦١/1/9 س٥١٦۱۲

بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة ٢٣ إجراءات جنائيـة علي سبيل الحصر وهو لا يشمل مرءوسيهم

كرجال البـوليس والمخبـرين منهم، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل

رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون، وكل ما لديهم وفقـا للمـادة (٢٤) إجراءات جنائية هو الحصول

على جميـع الإيضـاحات وإجـراء المعاينات اللازمة لتحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم واتخـاذ الوسـائل

لتحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة ولـيس مـن ذلـك القـبض والتفتيش، وإذن فإحضار متهم

إلى مركـز البـوليس لا يخـول للجـاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه.

نقض جلسة ١٩٥٦/٤/٢٤ س۷ ق١٨٤ص٦٥٩

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الاخلاء والمنازعة فى الأجرة

الاخلاء والمنازعة فى الأجرة

أحكام نقض فى الاخلاء والمنازعة فى الأجرة

أحكام نقض فى الاخلاء والمنازعة فى الأجرة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر

عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً

على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، فإنه يتعين على

المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل

في هذا الطلب وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض

عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة

قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير

الطعن رقم 387 لسنة 45 ق جلسة ۱۹۷۹/٢/٣ س 30 ص 461

الطعن رقم ٢٢۱٨ لسنة 53 ق جلسة ١٩٨٥/٢/٢٠

والطعن رقم 1068 لسنة 54ق جلسة 1986/6/19

الطعن رقم 553 لسنة ٥٢ ق جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٨٤ س 35 ص ٢٦٧

الطعن رقم ٢٩٩٧ لسنة 57 ق – جلسة ١٩٨٨/٦/٢٣

الاخلاء والإختلاف على الأجرة

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجـرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة

أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر

منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين

وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب

الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها

ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى

أصلية أو فرعية بالتخصيص ، لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة 51 ق جلسة ٢٩ / ٥/ ١٩٨٦

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة 41 ق جلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٧٥ س ٢٦ ص 1096

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية

المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل

في طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد

مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير

دون التزام عليها بالقضاء استقلالا في هذه المنازعة ، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة

وملحقاتها بتحديد جلسة تالية وذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة

المعروض عليها دعوى الإخلاء ، أم كانت مجرد دفاع فيها ، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقى الإخلاء

إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده

الطعن رقم ٢٩ لسنة 56 ق جلسة ۱۹۸٧/٣/٥

والطعن رقم 387 لسنة 45ق جلسة ۱۹۷۹/۲/٣ س ۳۰ ص ٤٦١

الطعن رقم ٢٢۱۸ لسنة ٥٣ جلسة ١٩٨٥/٢/٢٠

مكتب محاماة فى القاهرة متخصص ايجارات قديم

دليلك لإختيار أفضل محامي ايجارات فى مصر

مكتب محاماة متخصص قضايا الإيجار القديم

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الإيجارات القديم في مصر.

محامي خبيرة 18 عاما فى قضايا المدني و الإيجارات في القاهرة

ماجستير فى القانون

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

عدم سداد المستأجر لتكاليف الصيانة لا يرتب الإخلاء

عدم سداد المستأجر لتكاليف الصيانة لا يرتب الإخلاء

أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى

عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف لا يرتب الإخلاء

عدم سداد المستأجر لتكاليف الصيانة لا يرتب الإخلاء

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن استحدث المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١

بشأن إيجار الأماكن حكماً يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ـ والتي يدخل ضمنها مصروفات

إزالة مخلفات الصرف الصحى ـ بين المالك وشاغلي المبنى وفقاً للنسب المحددة بهذه المادة ، إلا أن التكاليف

التي يلتزم بها المستأجر تطبيقاً لهذا النص لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة ، بل تعد التزاماً

مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير

في سدادها مايترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ، ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين

أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين ما أوغره النص على ذلك على نحو مانص

عليه صراحة في المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة ١٩٧٧ من أنه يترتب على عدم

وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه مايترتب على التأجير

في سداد الأجرة من أثار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل

النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخلفات الصرف الصحي

المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۸۳/۳/۱ ، رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة مايخص العين

المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه – على نحو ماسبق ـ وهو مالم يقدم المطعون ضده الدليل، عليه

وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف

الصحى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 4106 لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٢/٦/17

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة 53 ق – جلسة ١٩٨٩/٥/٣١ 

 

وحيث إن المشرع بعد أن بين في الفقرات الأولى ، ومن المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١

توزيع أعباء الترميم والصيانة المبينة في الفصل الثاني من الباب الثاني للقانون رقم 49 لسنة ۱۹٧٧

بين ملاك العقارات وشاغليها نص بها على أن « الأعمال التي لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة

التي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكـون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين

يدل على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة لإرادة الطرفين

فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الانتفاع بالمزايا التي يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة مالم يثبت

أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الإتفاق يكون تحديد مقابل الانتفاع بتقدير

قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ربع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المباني وفقاً

لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا ، ولا يحق للمؤجر الانفراد بتحديد هذا المقابل

ولايصبح من ملحقات الأجرة ولايأخذ حكمها حتى يتحدد رضاء أو قضاء مما لازمه ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر

أن يجمع في دعوى واحدة بين طلب تحديد هذا المقابل وطلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء به ، وإلا كان الإخلاء غير مقبول

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة شقة النزاع بمبلغ سبعة جنيهات شهرياً مقابل الانتفاع بتوصيل

الصرف الصحي للعقار بالمجاري العامة باعتبارها ميزة استحدثها المؤجر بعد بدء الإيجار دون أن يتحقق عما إذا كانت

الأجرة الأصلية قدرت على أساس أن العين متصلة بالمجاري العامة وما إذا كان الطاعن قد انتفع بذلك أم لا ثم ساير

المطعون ضده في تقدير قيمة الربع بمبلغ سبعة جنيهات شهرياً دون بيان الأسس التي اتبعها في هذا التقدير ومدى

اتفاقها وأحكام القانون الذي استحدثت التوصيلات في ظله فإنه يكون مشوبا بالقصور ، وإذ رتب الحكم المطعون

فيه على تحديده لهذا المقابل قضاءه بإخلاء الطاعن رغم أنه لا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ٢١٦٣ لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/١٢

 

دليلك لإختيار أفضل محامي ايجارات فى مصر

مكتب محاماة متخصص قضايا الإيجار القديم

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الإيجارات القديم في مصر.

محامي خبيرة 18 عاما فى قضايا المدني و الإيجارات في القاهرة

ماجستير فى القانون

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم

الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم، وسوف نوضح أن مستحقات وفواتير المياه على الشقة يبيح طلب الطرد والإخلاء من العين المؤجرة قانون قديم.

كما أن

مستحقات المياة تعتبر من الأجرة فى القانون القديم

عدم دفع فاتورة المياة يطرد المستأجر الساكن

ماهية الأجرة المستحقة على المستأجر

الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم

الأجرة وملحقاتها المقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧

لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه

وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة وملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالمادة ٢٧ من هذا القانون

والتي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول

من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد ، ومن ملحقات الأجرة والتي تأخذ حكمها ثمن المياه

أو الكهرباء أو أجرة البواب وما يضاف إليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، وما تنص عليه القوانين الأخرى

بشـأن الضرائب والرسوم ، وقد نصت المادة 14 من هذا القانون على التزام المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم

إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة

الطعن رقم 1895 لسنة ٥٢ ق-جلسة ٢٦ / / ١٩٨٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء

بسبب التأخير في سداد الأجرة المستحقة المتأخرة ، وألا تجاوز ـ الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر

شريطه ألا تكون متنازعا فيها جديا ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا

لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين

الطرفين أو بمقتضی اتفاقات خاصة

الطعن رقم 1007 لسنة 51 ق جلسة ١٩٨٨/٥/٢٩

لما كان المشرع قد رتب بنص المادة ١/٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر

لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة ، فإن التأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على للتأخير في

أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانونا

الطعن رقم ٥٢٦ لسنة 48 ق-جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ س ۳۳ ص ٩٥٧

 

مقابل استهلاك المياه من ملحقات الأجرة

هل مستحقات المياة تعتبر من الأجرة فى القانون القديم

هل عدم دفع فاتورة المياة يطرد المستأجر الساكن

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر

بمقابل استهلاك المياه ، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل

هذا الاستهلاك استناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، وكان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964

الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة ١٩٦٢ يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمه استهلاك المياه

إلا إذا نص على ذلك في عقد الإيجار ، وكان مفاد الفقرة الثالثة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 أنه

بالنسبة للعقارات التي لا يلتزم فيها س 30 ص 656 ) . الشاغلون بقيمة استهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم

إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بكل وحدة سكنية وفي هذه الحالة

يخفض الإيجار الشهري بمعدل معين ، فإذا احتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ـ المستأجر

والمتأخر في سدادها قيمة استهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذي ساقه في هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 991 لسنة 48 ق جلسة ۱۹۷۹/۲/٢٨

معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ التي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧

لا يقتصر الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه ، وإنما يقصد بها أيضا

ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة في المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

سالف الإشارة التي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين

وكان مؤدى نص المادة ٢/٢٧ من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة

للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة

هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجه في التكليف بالوفاء . لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن المطعون

ضدهما بتكليفهما بالوفاء بالأجرة من أنه جاء خلوا من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً

والتي يطالب بها الطاعنون ورتب على ذلك بطلان ذلك التكليف واعتباره حابط الأثر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الطعن رقم 1660 لسنة 51 ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/٢٨

والطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸٩/٧/٢٠

الطعن رقم ٢٢٣٧ لسنة 53 ق-جلسة ۱۹۸۹/۱٢/٣١

أفضل محامي متخصص ايجارات قديم فى القاهرة وسط البلد

محامي فى مصر خبير قضايا الإيجارات

المستشار الخبير محمد منيب أقوى محامي ايجارات فى مصر

أكبر محامي إيجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

عدم قبول دعوى الاخلاء لبطلان تكليف الوفاء يجوز رفعها مرة أخرى

عدم قبول دعوى الاخلاء لبطلان تكليف الوفاء يجوز رفعها مرة أخرى

الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة لخلوها من التكليف بالوفاء حجيتة مؤقتة، جواز إعادة رفع دعوى الإخلاء مرة أخرى أذا كان الحكم فى الدعوى الأولى زال سبب عدم القبول.

عدم قبول دعوى الاخلاء لبطلان تكليف الوفاء يجوز رفعها مرة أخرى

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم ٩٦٤ لسنة 1985 إيجارات كلى الجيزة

على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتكرار تأخر الأخير ، في الوفاء بالأجرة ، وقضت المحكمة

بعدم قبول هذه الدعوى تأسيسا على خلوها من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ودون أن تتطرق إلى موضوعها

فإن هذا الفضاء منها وهو لا يتضمن فصلا في موضوع النزاع ليس له بهذه المثابة ـ وعلى ماجرى به قضاء

هذه المحكمة غير حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول

دون معاودة طرح النزاع من جديد إلا إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم لم تتغير بخلو الدعوى من مسوغ عدم القبول

وإذ كان الثابت أو المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات بعد أن قام بتكليف الأخير بالوفاء

بالأجرة المتأخرة بإنذار على يد محضر أعلن إليه بتاريـخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۹ ، فإن الحالة التي قام عليها الحكم

في الدعوى رقم ٩٦٤ لسنة 1985 تكون قد زالت وتغيرت ، وبالتالي لا يكون له حجية الأمر المقضى

في النزاع الماثل وهو ما لايغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن التكليف بالوفا

غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة

الطعن رقم 4178 لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٢/٤/٢٢

محامي فى مصر خبير قضايا الإيجارات

المستشار الخبير محمد منيب أقوى محامي ايجارات فى مصر

أكبر محامي إيجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة أمام محكمة النقض

الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة أمام محكمة النقض

هل يجوز الدفع ببطلان تكليف الوفاء بالأجرة لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة أمام محكمة النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة

فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعد قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها

وإلا تجاوز ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جديا ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام

فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وبهذه المثابة يجوز إثارته

لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعی سبق عرضه على محكمة الموضوع

 

لما كانت الشروط التي وضعها القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 في المادة ١/٢٣ منه لقبول

دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة مقررة لحماية المستأجر ، فإنه لا يقبل من الطاعن ـ

الخصم المتدخل بدعوى أنه مستأجر للعين من المالك السابق – التمسك ببطلان تكليف

المطعون عليها الثالثة بالوفاء وبوجود نازعة جدية في قانونية الأجرة الملزمة بها ، إذ لا مصلحة له في ذلك

لأنه أجنبي عن العقد ولا تربطه بالمطعون عليهما الأولى والثانية – مشتريتي العقار ـ ثمة علاقة إيجارية

بعد أن انتهت المحكمة ولأسباب سائغة إلى صورية عقده ، وصاحبة المصلحة وهي المطعون عليها الثالثة

المستأجر لعين النزاع لم تطعن على الحكم

الطعن رقم 191 لسنة 46 ق – جلسة ۱۹۸٠/٣/٢٦ س ۳۱ ص ٩٠٤

تعلق بطلان التكليف بالنظام العام بما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى

به من تلقاء نفسها: ۳۸۸ – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر

بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى

أو وقع باطلا تعين الحكم بعد قبولها ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها

وإلا تجاوز ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جديا ، وبطلان التكليف يتعلق

بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به

وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه

عنصر واقعی سبق عرضه على محكمة الموضوع 30 ص 656

الطعن رقم 991 لسنة 48 ق – جلسة ۱۹۷۹/۲/٢٨ س

الطعن رقم 1739 لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٨/٤/٣

والطعن رقم 1391 لسنة 59 ق – جلسة 16 / ٥ / ١٩٩٠

الطعن رقم 1915 لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٥/٥/٢

الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق – جلسة ٢/٩ / ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٤٤٢

 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء

وكان مبنى الدفع الذي تمسك به الطاعن بسبب النعي أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقة

إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ ١٨٥ جنيها بينما الثابت أنه لم يكن مدينا إلا بمبلغ 39,060 جنيه ليس غير

لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض الا يخالطها

أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، اعتبارا بأن السبب لايكون قانونيا صرفا إلابتوافر

هذه الشروط ، وكان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء إلا بالخوض

في وقائع النزاع واحتساب المبالغ التي أوفاها الطاعن ومقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه

توصلا للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذي تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق في ذمته حتى ذلك الوقت

فإن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، وإن كان سببا قانونيا يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع

للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة

الطعن رقم 059 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۷/۲/٢٣ ۲۸ ص

الطعن رقم ٥٢١ لسنة 51 ق – جلسة ٥/٢٦/ ١٩٨٦

نقض جلسة ٢٨ / ٢ / ۱۹۷۹ س 30 ص 156

الطعن رقم 1179 لسنة 54 ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۱٧

نقض جلسة ١٩٧٥/١/٢٥ س ص ٢٨٤

الطعن رقم 350 لسنة 58 ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/٢٥

والطعن رقم ٤٨٢٩ لسنة ٦٢ ق – جلسة ۱۹۹۳/3/4

الطعن رقم 3754 لسنة 63 ق – جلسة ١٩٩٤/٣/٢٤

الطعن رقم ٢٦٩٤ لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٣

 

أقوى محامي قضايا ايجارات قديم فى القاهرة

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الايجارات فى مصر فى القاهرة وسط البلد.

كما لنا الخبرة فى قضايا الايجارات فى مناطق أرض اللواء والمعتمدية فى الجيزة التابعين لحى العجوزة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

وجوب أن تكون محددة ولاتجاوز المستحق على المستاجر

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١ ـ المنطبقة على واقعة النزاع

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة

والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف

أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة

الطعن رقم ١٢٤٦ لسنة 59 ق – جلسة ١٩٩٠/٣/١٥

الطعن رقم 840 لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٨/6/19

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١

في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا

لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا

من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب

منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا

في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض مبلغ

على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر معلن في ١٩٩١/٦/٦ وأودع المبلغ خزينة

المحكمة في ١٩٩١/٦/٨ على أنه أجرة شهري أبريل ومايو سنة 1991 وأن ضمن ما تضمنه التكليف

المعلن ۱۹۹۱/۷/۸ هذا المبلغ فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستد فعلا

ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبلغ – سداده فعلا للمطعون

ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء است للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيبا

الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٥/٩/٢٧

والطعن رقم 5473 لسنة 63 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/١٤

الطعن رقم 7689 لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٥/١٢/٦

يجب ان تكون الأجرة محددة فى تكليف بالوفاء ولا تتجاوز المطلوب

الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان – وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة

على هذا الأساس الخاطىء ـ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة

على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم ١٦٤٤ لسنة 50 ق

حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب

عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم 4810 لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٣/٤/٢١

المستفاد من نص الفقرة 1 من المادة ٢٣ من القانون ٥٢ لسنة 69 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا وجب الحكم فيها بعدم القبول وبشرط أن يبين

في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب

منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره ، ويستوى في المنازعة التي تجعل التكليف

حابط الأثر أن تكون في الأجرة ذاتها أو في استحقاق مبالغ الأجرة المطالب بها مما يتعين معه

ألا تتجاوز الأجرة المطلوبة في التكليف ماهو مستحق فعلاً

الطعن رقم 198 لسنة 49 ق – جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٨٤

الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق – جلسة ٢/٩ / ١٩٨٤ س 35 ص ٤٤٢

نقض جلسة ١٩٨٤/٢/٩ س ٣٥

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء
الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

مفاد نص الفقرة (أ) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 ـ وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة

فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة

المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف

إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره ، إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها

والأصل أنه يجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة في التكليف ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف

بالوفاء لتضمنه أجرة غير قانونية وغير مستحقة ، مستندة إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة

عين النزاع بمبلغ جنيهين و ٤٥٤ مليما وإلى ما ورد على لسان الطاعن بالدعوى المرددة بين الخصمين

من قصر مطالبته بالأجرة على أساس قرار اللجنة سالف البيان ، وإقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات

من الأجرة المتأخرة وبما أثبت على لسانه أيضاً في المحضر الإداري من استلام الأجرة المتأخرة

حتى يونيو سنة 1971 فإن ما خلص إليه الحكم من أن التكاليف بالوفاء حابط الأثر ولا يصلح أساسا

لدعوى الإخلاء لمجاوزته القدر المستحق على المطعون عليها ولتضمنه بيانات غير صحيحة لا مخالفة فيه القانون

الطعن رقم 319 لسنة 44 ق – جلسة ۱/٢٥/ ۱۹۷۸ س ۲۹ ص ۳۳۳

 

مفاد نص الفقرة (أ) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجر

فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة

المستحقة التأخرة والا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر ، شريطة

الا تكون متنازعا فيها جديا ، لما كان ذلك ، وكان يقصد بالأجرة المستحقة في معنى هذه المادة الأجرة

المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا .. بناء على أحكام قضائية

صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة

التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ

قيمة الأجرة المتأخرة عليه في الفترة من . إلى بواقع للشهر الواحد ، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة

المستحقة قانونا بقدر الإعفاء الذي حدده القانون 169 لسنة 1961 ، رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة

من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لمجاوزة

المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن

الطعن رقم 918 لسنة 44 ق – جلسة ۱۹۷۸/۱٠/٢٥ س ۲۹ ص ١٦١٧

مكتب محاماة متخصص قضايا الإيجار القديم

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الإيجارات القديم في مصر.

محامي خبيرة 18 عاما فى قضايا المدني و الإيجارات في القاهرة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب (الساحب ) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما

ولكن يثار لدى العديد تساؤلات حول ما إذا تم تحرير شيك بدون رصيد وما عقوبة تلك الجريمة؟

نص المادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل

على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

  1. إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
  2. استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
  3. إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
  4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله

مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

 وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها

تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة

أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة ٥٣٥ من قانون العقوبات المصري

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

مادة  ٥٣٦ من قانون العقوبات المصري

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.

مادة  ٥٣٧ من عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

١ – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (٥٣٤) من هذا القانون

جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها (٧).

٢ – ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها

وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

مادة  ٥٣٨ من قانون العقوبات المصري

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥ من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر

فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.

مادة  ٥٣٩ من قانون العقوبات المصري

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة ٥٣٤ من هذا القانون

أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أحكام محكمة النقض تصحيح البطلان

البطلان – طبقا للمادة 336 إجراءات لا يلحق

إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة. وهو لا يعلـق بمـا سـبقه مـن إجراءات كما أنه

(في حالة بطلان التحقيق الابتدائي) لا يؤثر في قـرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام أو قرار غرفـة

الاتهـام بإحالـة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن أن يرتب على مثل هذا البطلان إن صح

إعادة القضية إلى النيابة كما طلب الطاعن. لأن فـي ذلـك إهدار الحجية أمر الإحالة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطـل طبقا للمادة 335 إجراءات

نقض ١٩٥٦/٣/١٢ مجموعة القواعد القانونية س7 ص361

أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أثار البطلان فى الإجراءات الجنائية

إذا كان الثابت في الحكم يدل على أن المتهم لم يقبض عليه لمجـرد اشتباه رجل البوليس في أمره

وان إذن النيابة بالتفتيش لم يصدر إلا بناء على هذا القبض غير القانوني مما يؤدي إلى أن استصدار هذا الإذن

لـم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه بغير هذا القبض غير القانوني

وقد كان للبوليس، إذا كانت القرائن متـوافرة لديه على اتهام المتهم، أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن

منهـا بالتفتيش بغير أن يقبض عليه، فالإذن بالتفتيش في هذه الحالة لم يبن على إجراءات صحيحة وكفيلة

بالمحافظة على حرية الأفراد التـي يحـرص عليها القانون، فيكون لذلك باطلا، كما يعتبر أيضا باطلا الدليل المسـتمد منه

نقض ١٩٤١/٣/۳ المجموعة الرسمية س٤٢ ص۳۲۹

خلو الحكم الابتدائي من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوما

التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها يبطله، وهذا البطلان ينبسط حتما إلى كافة أجزاء الحكم

بما فـي ذلـك منطوقه. وإحالة الحكم الاستئنافي إلى منطوق الحكم المستأنف الباطـل ويؤدي

إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر ولو نشأ لقضائه أسبابا خاصـة

نقض ۱۹۷۷/٥/٩ مجموعة القواعد القانونية س٢٨ ص٥٧٨

ونقض ١٩٧٤/١/5 مجموعة القواعد القانونية س٢٥ ص٤١

القاعدة أن ما بني على الباطل فهو باطل، ولما كان لا جدوى مـن تصريح الحكم ببطلان الدليل

المستمد من العثور علـى فتـات مـخـدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال

مطلق القبض عليـه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليـه، لأن مـا هـو لازم بالاقتضاء

العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم

به قضاؤه ومن ثـم تنحسـر عنـه دعـوى القصور في التسبيب.

نقض جلسة ۱۹۷3/4/6 س٢٤ ق105 ص506

إن البطلان طبقا للمادة 336 إجراءات جنائية لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة

عليه مباشرة، وهو لا يلحق بما سـبقه من إجراءات، كما أنه يؤثر في قرار النيابة بإحالة الواقعة

إلـى غرفـة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايـات ولا يمكن أن يترتب

على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل

طبقا للمادة 335 إجراءات.

نقض جلسة 1956/3/15 س6 ق١٠٧ص٣٦١

بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان شهادة من أجراه، إلا أن شـرط ذلك أن تكون الشهادة وليد هذا الإجراء الباطل

أحكام محكمة النقض تصحيح البطلان

جلسة ۱۹۹۳/۲/۲ الطعن رقم ٨٥٢٤ س61 ق

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشـاء محاكم أمن الدولة تنص على

أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد في كـل مدينة بها محكمة ابتدائية، وكان الثابت من ديباجة

الحكم المطعون فيه أن المركز القومي صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاث سا

محل استئناف القاهرة وهو ما يكفي بيانا لاسم المحكمة ومكان انعقاده، وكا الطاعن لا يدعي

أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى على خلاف نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر

أن الأصل في الجراحات المحاكمة أنها روعيت فإنه ما يثيره الطاعن بشأن إعمال اسم المحكمة

وبيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلا عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية

التي يترتب على إعطالبا الحكم يتات ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة 57 ق جلسة۱۹۸۷/۱۲/۱۷ ۳۸ ص ۱۱۰۳

من المقرر أنه يجب القبول وجه الطعن أن يكون واضـد محـ وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه

عن أوجه مخالفة الحكم المصل فيه لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية، في عاشه

في هذا الخصوص لا يكون مقبولا

الطعن رقم 31098 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۳/۱/۱٩

تصحيح الأخطاء المادية فى الاجراءات الجنائية

لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة ومـن ورود قرار المحكمة

محضر الجلسة – تاليا لعبارة “صدر الحكم الآلي، لا يعدو كل منهما أن يكون خطأ ماديا بحثا ليس

من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير عن حقيقة الواقع عن سماع الدعوى

فـي جلسة سابقة ثم إصدار المحكمة قرارها بحجزها لإصدار الحكـم فيهـا بالجلسة التي صدر

فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن

(نقض ١٩٨٤/۳/۲۷ مجموعة القواعد القانونية س35 ص ٣٥٣

لم يجز قانون المرافعات في المادة ١٩١ منه الطعـن فـي القـرار الصادر بتصحيح الحكم

من الأخطاء المادية البحتة كتابيـة كـانـت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت

التصحيح متجاوزة حقها فيـه وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم بموضوع التصحيح،

أما القـرار موسوعـة الـدفوع الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال

ولا يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التـي تصدر إعمالا

لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة ۲/۱٩١ مرافغـات التي أجازت الطعن استثناء في

حالة رفض الطلب. ولما كان حكم المادة ۲/۱۹۱ مرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض

مع أحكـام قـانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصا فيها يتمثل في عدم رسـم طـريـق

الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه فإنه يتعين الرجوع إلـى هذا الحكم والأخذ

بمقتضاه في الحدود الواردة فيه

نقض ۱۹۷۰/۱۱/۱ مجموعة القواعد القانونية س۲۱ ص۱۰۳۰

إن مجرد حصول تعديل في إحدى العبارات في محضـر الجلسـة بفرض-حصوله

لا يدل على عدم صحة العبارة الجديـدة، بـل يفيـد التصحيح بما يتفق من حقيقة الواقع.

نقض ١٩٥٣/٦/١٠ مجموعة القواعد القانونية س3 ص۱۰۸۱

وقوع خطا مادي في الحكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة

منعقدة في غرفة المشورة ولم يترتب عليـه البطلان، يجوز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور، إعمالا لنص المـادة 337 إجراءات

جلسة ١٩٩۳/٧/١٨ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ٥٢ ق

أن تكون الأخطاء المادية المطلـوب تصحيحها واردة فـي ܢܟܢ منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب

ما تكن الأسباب جوهرية مكونا جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفد منه

جلسه ۱۹۹۳/۷/۱۸ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ۵٢ ق

سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في منطوق الحكم قاصـر علـى الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه وتفقده ذاتيته

يجـب أن يكون للخطأ المادي الجائز تصحيحه أساس في الحكم يدل على الواقـع المركز القومي : الصحيح منه في نظر الحكم

جلسة ۱۹۹۳/٧/١٨ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ٥٢ ق

الخطأ المادي الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به، ولا تأثير لـه على حقيقة ما حكمت به المحكمة

جلسة ۱۹۹۳/٢/٣ الطعن رقم 8570 س61 ق

حق المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في تصحيح مـا يقـع فـي حكمها من خطأ مادي

مع التأشيرة بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم، عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح

جلسة ۱۹۹۳/۱/۱٠ الطعن رقم ۳۹۷۲ س٦١

قانون الإجراءات الجنائية أجاز في المادة 337 للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها

من خطأ مادي مـع التأشــير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم

نقض جلسة ۱۹۸۳/10/4 س34 ق155 ص۷۹۰

انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسـها، وإيراده لفظ الشروع في بداية وصف التهمة

زلة قلم لا يقدح في سلامته

نقض جلسة ١٩٧٢/٤/9 س٢٤ ق١٠٦ ص ٥١٠

الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودته لا يؤثر فـي سلامته.

نقض جلسة ١٩٧٢/4/9 س٢٤ ق١٠٤ ص٥١٠

لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كمـا فعلـت المـادة ۲/۲٩١ مرافعات التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها فـي التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب. ولما كان حكم المادة ۲/٢٩١ مرافعات هو من الأحكام التي لا تتعـارض مـع أحكـام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصا فيها يتمثل في عـدم رسـم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيـه، فإنـه يتعـين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الوارده فيه

نقض جلسه ١/١١/١٩٧٠. س٢١ق .ص١٠٣٠

مؤسسة محامي مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: