أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أحكام محكمة النقض تصحيح البطلان

البطلان – طبقا للمادة 336 إجراءات لا يلحق

إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة. وهو لا يعلـق بمـا سـبقه مـن إجراءات كما أنه

(في حالة بطلان التحقيق الابتدائي) لا يؤثر في قـرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام أو قرار غرفـة

الاتهـام بإحالـة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن أن يرتب على مثل هذا البطلان إن صح

إعادة القضية إلى النيابة كما طلب الطاعن. لأن فـي ذلـك إهدار الحجية أمر الإحالة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطـل طبقا للمادة 335 إجراءات

نقض ١٩٥٦/٣/١٢ مجموعة القواعد القانونية س7 ص361

أثر تصحيح الاجراءات الجنائية الباطلة

أثار البطلان فى الإجراءات الجنائية

إذا كان الثابت في الحكم يدل على أن المتهم لم يقبض عليه لمجـرد اشتباه رجل البوليس في أمره

وان إذن النيابة بالتفتيش لم يصدر إلا بناء على هذا القبض غير القانوني مما يؤدي إلى أن استصدار هذا الإذن

لـم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه بغير هذا القبض غير القانوني

وقد كان للبوليس، إذا كانت القرائن متـوافرة لديه على اتهام المتهم، أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن

منهـا بالتفتيش بغير أن يقبض عليه، فالإذن بالتفتيش في هذه الحالة لم يبن على إجراءات صحيحة وكفيلة

بالمحافظة على حرية الأفراد التـي يحـرص عليها القانون، فيكون لذلك باطلا، كما يعتبر أيضا باطلا الدليل المسـتمد منه

نقض ١٩٤١/٣/۳ المجموعة الرسمية س٤٢ ص۳۲۹

خلو الحكم الابتدائي من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوما

التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها يبطله، وهذا البطلان ينبسط حتما إلى كافة أجزاء الحكم

بما فـي ذلـك منطوقه. وإحالة الحكم الاستئنافي إلى منطوق الحكم المستأنف الباطـل ويؤدي

إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر ولو نشأ لقضائه أسبابا خاصـة

نقض ۱۹۷۷/٥/٩ مجموعة القواعد القانونية س٢٨ ص٥٧٨

ونقض ١٩٧٤/١/5 مجموعة القواعد القانونية س٢٥ ص٤١

القاعدة أن ما بني على الباطل فهو باطل، ولما كان لا جدوى مـن تصريح الحكم ببطلان الدليل

المستمد من العثور علـى فتـات مـخـدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال

مطلق القبض عليـه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليـه، لأن مـا هـو لازم بالاقتضاء

العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم

به قضاؤه ومن ثـم تنحسـر عنـه دعـوى القصور في التسبيب.

نقض جلسة ۱۹۷3/4/6 س٢٤ ق105 ص506

إن البطلان طبقا للمادة 336 إجراءات جنائية لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة

عليه مباشرة، وهو لا يلحق بما سـبقه من إجراءات، كما أنه يؤثر في قرار النيابة بإحالة الواقعة

إلـى غرفـة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايـات ولا يمكن أن يترتب

على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل

طبقا للمادة 335 إجراءات.

نقض جلسة 1956/3/15 س6 ق١٠٧ص٣٦١

بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان شهادة من أجراه، إلا أن شـرط ذلك أن تكون الشهادة وليد هذا الإجراء الباطل

أحكام محكمة النقض تصحيح البطلان

جلسة ۱۹۹۳/۲/۲ الطعن رقم ٨٥٢٤ س61 ق

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشـاء محاكم أمن الدولة تنص على

أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد في كـل مدينة بها محكمة ابتدائية، وكان الثابت من ديباجة

الحكم المطعون فيه أن المركز القومي صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاث سا

محل استئناف القاهرة وهو ما يكفي بيانا لاسم المحكمة ومكان انعقاده، وكا الطاعن لا يدعي

أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى على خلاف نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر

أن الأصل في الجراحات المحاكمة أنها روعيت فإنه ما يثيره الطاعن بشأن إعمال اسم المحكمة

وبيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلا عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية

التي يترتب على إعطالبا الحكم يتات ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة 57 ق جلسة۱۹۸۷/۱۲/۱۷ ۳۸ ص ۱۱۰۳

من المقرر أنه يجب القبول وجه الطعن أن يكون واضـد محـ وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه

عن أوجه مخالفة الحكم المصل فيه لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية، في عاشه

في هذا الخصوص لا يكون مقبولا

الطعن رقم 31098 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۳/۱/۱٩

تصحيح الأخطاء المادية فى الاجراءات الجنائية

لما كان ما ورد بالحكم من صدوره يوم سماع المرافعة ومـن ورود قرار المحكمة

محضر الجلسة – تاليا لعبارة “صدر الحكم الآلي، لا يعدو كل منهما أن يكون خطأ ماديا بحثا ليس

من شأنه أن يبطل الحكم أو ينال من سلامته إذ أنه لا يغير عن حقيقة الواقع عن سماع الدعوى

فـي جلسة سابقة ثم إصدار المحكمة قرارها بحجزها لإصدار الحكـم فيهـا بالجلسة التي صدر

فيها بالفعل وهو ما لم يجادل فيه الطاعن

(نقض ١٩٨٤/۳/۲۷ مجموعة القواعد القانونية س35 ص ٣٥٣

لم يجز قانون المرافعات في المادة ١٩١ منه الطعـن فـي القـرار الصادر بتصحيح الحكم

من الأخطاء المادية البحتة كتابيـة كـانـت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت

التصحيح متجاوزة حقها فيـه وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم بموضوع التصحيح،

أما القـرار موسوعـة الـدفوع الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال

ولا يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التـي تصدر إعمالا

لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة ۲/۱٩١ مرافغـات التي أجازت الطعن استثناء في

حالة رفض الطلب. ولما كان حكم المادة ۲/۱۹۱ مرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض

مع أحكـام قـانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصا فيها يتمثل في عدم رسـم طـريـق

الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه فإنه يتعين الرجوع إلـى هذا الحكم والأخذ

بمقتضاه في الحدود الواردة فيه

نقض ۱۹۷۰/۱۱/۱ مجموعة القواعد القانونية س۲۱ ص۱۰۳۰

إن مجرد حصول تعديل في إحدى العبارات في محضـر الجلسـة بفرض-حصوله

لا يدل على عدم صحة العبارة الجديـدة، بـل يفيـد التصحيح بما يتفق من حقيقة الواقع.

نقض ١٩٥٣/٦/١٠ مجموعة القواعد القانونية س3 ص۱۰۸۱

وقوع خطا مادي في الحكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة

منعقدة في غرفة المشورة ولم يترتب عليـه البطلان، يجوز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور، إعمالا لنص المـادة 337 إجراءات

جلسة ١٩٩۳/٧/١٨ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ٥٢ ق

أن تكون الأخطاء المادية المطلـوب تصحيحها واردة فـي ܢܟܢ منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب

ما تكن الأسباب جوهرية مكونا جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفد منه

جلسه ۱۹۹۳/۷/۱۸ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ۵٢ ق

سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في منطوق الحكم قاصـر علـى الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه وتفقده ذاتيته

يجـب أن يكون للخطأ المادي الجائز تصحيحه أساس في الحكم يدل على الواقـع المركز القومي : الصحيح منه في نظر الحكم

جلسة ۱۹۹۳/٧/١٨ الطعن رقم ۱۸۰۰ س ٥٢ ق

الخطأ المادي الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به، ولا تأثير لـه على حقيقة ما حكمت به المحكمة

جلسة ۱۹۹۳/٢/٣ الطعن رقم 8570 س61 ق

حق المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في تصحيح مـا يقـع فـي حكمها من خطأ مادي

مع التأشيرة بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم، عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح

جلسة ۱۹۹۳/۱/۱٠ الطعن رقم ۳۹۷۲ س٦١

قانون الإجراءات الجنائية أجاز في المادة 337 للمحكمة منعقدة في غرفة المشورة تصحيح ما يقع في حكمها

من خطأ مادي مـع التأشــير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم

نقض جلسة ۱۹۸۳/10/4 س34 ق155 ص۷۹۰

انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسـها، وإيراده لفظ الشروع في بداية وصف التهمة

زلة قلم لا يقدح في سلامته

نقض جلسة ١٩٧٢/٤/9 س٢٤ ق١٠٦ ص ٥١٠

الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودته لا يؤثر فـي سلامته.

نقض جلسة ١٩٧٢/4/9 س٢٤ ق١٠٤ ص٥١٠

لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كمـا فعلـت المـادة ۲/۲٩١ مرافعات التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها فـي التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب. ولما كان حكم المادة ۲/٢٩١ مرافعات هو من الأحكام التي لا تتعـارض مـع أحكـام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصا فيها يتمثل في عـدم رسـم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيـه، فإنـه يتعـين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الوارده فيه

نقض جلسه ١/١١/١٩٧٠. س٢١ق .ص١٠٣٠

مؤسسة محامي مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: