الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

وجوب أن تكون محددة ولاتجاوز المستحق على المستاجر

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١ ـ المنطبقة على واقعة النزاع

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة

والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف

أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة

الطعن رقم ١٢٤٦ لسنة 59 ق – جلسة ١٩٩٠/٣/١٥

الطعن رقم 840 لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٨/6/19

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١

في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا

لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا

من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب

منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا

في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض مبلغ

على المطعون ضده بموجب إنذار عرض على يد محضر معلن في ١٩٩١/٦/٦ وأودع المبلغ خزينة

المحكمة في ١٩٩١/٦/٨ على أنه أجرة شهري أبريل ومايو سنة 1991 وأن ضمن ما تضمنه التكليف

المعلن ۱۹۹۱/۷/۸ هذا المبلغ فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستد فعلا

ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبلغ – سداده فعلا للمطعون

ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء است للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيبا

الطعن رقم 4816 لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٥/٩/٢٧

والطعن رقم 5473 لسنة 63 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/١٤

الطعن رقم 7689 لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٥/١٢/٦

يجب ان تكون الأجرة محددة فى تكليف بالوفاء ولا تتجاوز المطلوب

الزيادة المقررة في القانونين سالفي البيان – وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة

على هذا الأساس الخاطىء ـ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة

على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم ١٦٤٤ لسنة 50 ق

حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب

عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم 4810 لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٣/٤/٢١

المستفاد من نص الفقرة 1 من المادة ٢٣ من القانون ٥٢ لسنة 69 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير

في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا وجب الحكم فيها بعدم القبول وبشرط أن يبين

في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب

منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره ، ويستوى في المنازعة التي تجعل التكليف

حابط الأثر أن تكون في الأجرة ذاتها أو في استحقاق مبالغ الأجرة المطالب بها مما يتعين معه

ألا تتجاوز الأجرة المطلوبة في التكليف ماهو مستحق فعلاً

الطعن رقم 198 لسنة 49 ق – جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٨٤

الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق – جلسة ٢/٩ / ١٩٨٤ س 35 ص ٤٤٢

نقض جلسة ١٩٨٤/٢/٩ س ٣٥

الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء
الأجرة الواجب بيانها في التكليف بالوفاء

مفاد نص الفقرة (أ) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 ـ وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة

فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة

المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف

إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره ، إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها

والأصل أنه يجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة في التكليف ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف

بالوفاء لتضمنه أجرة غير قانونية وغير مستحقة ، مستندة إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة

عين النزاع بمبلغ جنيهين و ٤٥٤ مليما وإلى ما ورد على لسان الطاعن بالدعوى المرددة بين الخصمين

من قصر مطالبته بالأجرة على أساس قرار اللجنة سالف البيان ، وإقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات

من الأجرة المتأخرة وبما أثبت على لسانه أيضاً في المحضر الإداري من استلام الأجرة المتأخرة

حتى يونيو سنة 1971 فإن ما خلص إليه الحكم من أن التكاليف بالوفاء حابط الأثر ولا يصلح أساسا

لدعوى الإخلاء لمجاوزته القدر المستحق على المطعون عليها ولتضمنه بيانات غير صحيحة لا مخالفة فيه القانون

الطعن رقم 319 لسنة 44 ق – جلسة ۱/٢٥/ ۱۹۷۸ س ۲۹ ص ۳۳۳

 

مفاد نص الفقرة (أ) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجر

فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة

المستحقة التأخرة والا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلا في ذمة المستأجر ، شريطة

الا تكون متنازعا فيها جديا ، لما كان ذلك ، وكان يقصد بالأجرة المستحقة في معنى هذه المادة الأجرة

المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا .. بناء على أحكام قضائية

صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة

التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ

قيمة الأجرة المتأخرة عليه في الفترة من . إلى بواقع للشهر الواحد ، وكان هذا المبلغ يجاوز الأجرة

المستحقة قانونا بقدر الإعفاء الذي حدده القانون 169 لسنة 1961 ، رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة

من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لمجاوزة

المطالبة للقدر المستحق فعلا على الطاعن

الطعن رقم 918 لسنة 44 ق – جلسة ۱۹۷۸/۱٠/٢٥ س ۲۹ ص ١٦١٧

مكتب محاماة متخصص قضايا الإيجار القديم

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الإيجارات القديم في مصر.

محامي خبيرة 18 عاما فى قضايا المدني و الإيجارات في القاهرة

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: