أفضل محامي مدني في مصر

أفضل محامي مدني فى مصر

أفضل محامي مدني في مصر محمد منيب محامى مدني متخصص قضايا الفسخ التعويض عدم النفاذ

قضايا التمكين و إستلام العقار، و غيرها من الدعاوى المدنية .

01006321774 – 01223232529 . لا تتردد فى التواصل معنا وقبل التواصل أسل عن خبرتنا القانونية

و سمعتنا الميدانية فى العمل و على مواقع الإنتر نت.

محامى مدني فى مصر

حيث أصبح المحامى محمد منيب من ضمن أفضل محامين المدني فى مصر فى قضايا المدنى و الايجارات

و ما يتعلق بها من دعاوى قضائية على كافة نصوص مواد القانون المدنى المصرى.

لما كانت الخبرة الفعلية التى مارسها على مدار ثمانية عشر عاما فى البحث القانونى فى قوانين و قضايا المدنى فى مصر.

و الإبتكار فى العمل للوصول الى الإحترافية فى البحث القانونى السليم الذى يأتى بثمارة فى الأحكام القضائية لبنائها و تأسيسها

على نصوص القوانين السليمه و مدعما بأحكام محكمة النقض.

أفضل محامي مدني في مصر

منذ سنوات المحامي محمد منيب أفضل محامي مدني في مصر، أسم لة تاريخ و خبرة في قضايا المدني

صنف المستشار المحامي محمد منيب كأفضل محامي مدني لخبرتة القانونية فى قضايا المدنى أمام المحاكم المدنية في مصر

خبرة قانونية تعدت ال 19 عاما فى قوانين و قضايا المدني فى ال 1149 مادة فى القانون المدني.

لنا القوة القانونية فى قضايا مدني للبحث المستمر فى الموسوعات القانونية و الأحكام السابقة فى قضايا المدني في مصر .

مقر مكتب المستشار محمد منيب محامي قضايا مدني في مصر بمنطقة الهرم محافظة الجيزة .

أفضل محامي مدني
أفضل محامي مدني

محامى متخصص قضايا المدنى

قضايا المدنى و الايجارات أمام محاكم جمهوريه مصر العربيه متخصص قضايا المدنى تقديم الاستشارات القانونيه

بمقر المركز القانونى للمحاماه مكتب الاستاذ / محمد مجدى منيب , محام .

تحديد موعد سابق على المقابله .بحث قانونى شامل للحاله الماثله و القيد القانونى السليم , و صياغه صحيفه الدعوى

و المذكرات القانونيه صياغه قانونيه مشتمله على الصياغه للحاله و تدعيمها بأحدث أحكام محكمه النقض فى الحالت المماثله .

كما أراء فقهاء القانون و الشرح التمهيدى لنص الماده كما جاءت بالمذكرة التمهيدية للنص من المشرع .

المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونى مكتب المستشار / محمد مجدى منيب , محام 01223232529 / 01006321774

محامى قضايا و قوانين المدنى.

ملحوظه هامه : لا نقبل قضايا التعسفيه على الطرف الاخر . ولكن نترافع و نباشر القضايه العليه لها حق شرعى و قانونى فقط .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أحكام نقض مدنى 

فى المادة 135 من القانون المدنى

مادة 135

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا

ان العقد المشوب ببطلان اصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود

فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن ومن ثم لا يكون البته للتقادم اثر فيه ولصاحب الشأن دائما رفع الدعوى

أو الدفع ببطلانه وأذن فالحكم الذي يقضي لسقوط الحق في رفع دعوي بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا

اصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون.

(نقض 5/12/1964 ج2 في 25 سنة ص 1195)

اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى – في صحيح القانون – إلى بطلان الاتفاق على زيادة الاجرة لمخالفته للنظام العام فلا يكون

هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق ، وما قاله الحكم من وجود هذا الاكراه لا يعدو أن يكون

من قبيل التزيد الذي يقوم الحكم بدونه.

(الطعن رقم 67 لسنة 39 ق جلسة 18/3/1974 سنة مكتب فنى 25 ص 520)

محامى قضايا مدنية و قضايا الأملاك

المستشار القانوني محمد منيب محامى قضايا مدنية و قضايا الأملاك فى مصر، محامى مخحصص مدنى و دعاوى مدنية .

حيث يضم مكتب المستشار محامين على درجة عالية من الخبرة القانونية

فى القضايا المدنية و الإحترافية فى التعامل فى القضايا أمام المحكمة.

نقدم المشورة و الرد على كافة الإستشارات القانونية المدنية بتحديد موعد مسبق بالإتصال بالسكرتارية لتحديد الموعد .

محامى قضايا المدنى فى مصر المستشار القانونيى الخبير فى قضايا مدنى و ايجارات و منارعات عقارية – محامى املاك – محامي مدني .

أشهر محامى مدنى – أفضل محامى مدني – محامى قضايا مدنية – محامى متخصص مدنى فى مصر .

للتواصل معنا أفضل محامى مدنى فى مصر ( إضغــــــــــــــط هنـــــــــــــا

 

محامى قضايا الأحوال الشخصية ( محامى الأسرة )

محامى قضايا الأحوال الشخصية ( محامى الأسرة )

محامى قضايا الأحوال الشخصية ( محامى الأسرة )

لة قدر كبير و دور أساسي فى نجاح قضية أمام محكمة الاحوال الشخصية، طلاق خلع نفقات نسب مسكن و جنحة تبديد المنقولات الزوجية.

حيث نمتلك محامين أكفاء على قدر كبير من الخبرة القانونية و الإحترافية فى التعامل أمام محكمة الأسة فى شتى قضايا الأسرة فى مصر.

المستشار محمد منيب محامى قضايا الأحوال الشخصية فى مصر محامي مصر، خبير قضايا الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة خاصا، حيث الخبرة التى تعدت ال 18 عاما فعليا و ليس دعائيا .

قانون الأحوال الشخصية

نظم المشرع قانون الأحوال الشخصية المصرى 25 لسنة 1920 و المعدل بالقانون 25  لسنة 1929، و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مواضيع كثيرة و متعددة متعلقة بالطلاق والخلع و النقات و كافة متعلقات الأسرة أمام المحكمة .

و يقوم القانون بدورة بحفظ كافة حقوق كل أطراف الأسرة المصرية مستمدا أحكامة من الشريعة الأسلامية.

قانون الأحوال الشخصية المصرى من أعظم قانون نظم تعاملات الأسرة فى الوطن العربى و حفاظا خاصا لحقوق السيدة المصرية .

محامى أحوال شخصية محمد منيب

يعتبر المستشار القانونى محامى أحوال شخصية محمد منيب فى مصر من أشهر محامين قضايا الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة، خبير قضايا الطلاق الخلع النسب النفقات الحضانة المسكن أيا كان مسكن زوجية أو مسكن حضانة كما قضايا إسترداد المسكن.

محامى أحوال شخصية و قضايا الأسرة فى مصر لة العديد من المقالات القانونية على شبكات الإنترنت و لقائات تليفزيونية عن مشاكل الأحوال الشخصية فى مصر، و من أشهرهم مع الاعلامية منى عراقى فى برنامج المهمة .

الاختصاص المحلي فى قانون الأحوال الشخصية

المادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعيواذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالي

  • أ – النفقات والاجور وما في حكمها
  •  ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
  • ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
  • د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة

https://www.facebook.com/01006321774.lawyer

يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي

  • أ – في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر
  •  ب – مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
  •  ج – في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته
  • د – اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
  •  هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر

فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه .

اجراءات دعوى اثبات النسب فى المحكمة

اجراءات دعوى اثبات النسب فى المحكمة

 

 

ما هى اجراءات دعوى النسب فى المحكمة

اجراءات دعوى اثبات النسب امام محكمة الأسرة تكون بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات بالمحكمة عملا بنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابعة لأى من محل أقامة المدعية أو المدعى علية، و ذلك لحضور طرفى النزاع أمام خبراء مكتب تسوية المنازعات الأسرة للأخذ أقوال كل منهم.

فى حالة إنكار الزوج إثبات نسب الصغير

إذا أنكر الزوج إثبات نسب الصغير إلية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فيكون سبيل الزوجة طلب إحالة ملف التسوية الى محكمة ألأسرة.

و ذلك بطلب قيد دعوى لإثبات النسب تودع صحيفتها قلم كتاب محكمة ألأسرة التى إقيم بمكتب تسويتها طلب النسب، كما يرفق لقيد الصغير لاسجل المدنى لتسجيل الأبن بأسم الأب من عدمة .

ما هى شروط دعوى إثبات النسب

لبيان شروط دعوى النسب أمام المحكمة يجب أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، كما يجب و اشترط وجود شهود على الزواج و واقعه الحمل و واقعة ولادة الصغير المراد إثبات النسب لة، كما إستيفاء أركان و كافة الشروط الشرعية و القانونية حتى يتم قبول و النظر فى دعوى النسب

https://www.facebook.com/01006321774.lawyer

المستندات المطلوبة لقيد دعوى إثبات النسب بالمحكمة

المستندات ( الأوراق ) المطلوبة لقيد و تسجيل دعوى إثبات النسب أمام محكمة الاسرة :

  1. وثيقة الزواج الرسمية .
  2. شهادة التسوية
  3. صور قيد الصغير
  4. صورة بطاقة المدعية

صيغة دعوى إثبات نسب من زواج عرفى

دعوى إثبات نسب من زواج عرفى

أنه فى يوم             الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 . المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

 

انا             محضر محكمه            قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم 

مخاطبا مع /

 

و اعلنته بالأتي

الطالبه زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ   /    /   موقع عليه من الطالبه والمعلن اليه وشاهدين هما ……. …. و………..

ودخل بها وعاشرها معاشره الازاج ، لا تزال في عصمته وطاعته حتي الان ،وقد رزقت منه علي فراش الزوجيه الصحيحه بعد سبعه أشهر من الزواج بصغير يدعي ……………..

حيث إن الطالبه دعت المعلن إليه الي قيد ميلاد الصغير بمكتب الصحه المختص إلا أنه أبي وأنكر نسب الصغير له بمقوله ان عقد زواجهما عرفى و انها اتت بالصغير لأقل من تسعه اشهر.

وحيث أن المقرر شرعا أن الزواج ينعقد بإيجاب و قبول و يصح إذا حضرة شاهدين و لا يشترط لإثبات النسب توثيق العقد، كما أن أقل مده للحمل سته أشهر قمرية من تاريخ العقد و ليست تسعه أشهر، كما أدعى المعلن إلية، و من ثم فقد أقامت الدعوى بإثبات نسب الصغير من المعلن إلية.

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته الحضور امام محكمه الاسرة الهرم الكائن مقرها بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم اثبات نسب فى زواج عرفى

 محامى قضايا النسب 

 محامى قضايا النسب 

 

 محامى قضايا النسب 

محامي قضايا النسب

إثبات النسب، إنكار النسب محامى تخصص فى قضايا النسب و مشاكل التى تواجهها بالمحكمة من إجراءات إثبات أو نفى النسب .

المستشار المعروف محمد منيب محامى قضايا الأحوال الشخصية و أخصها فى مصر، أسم لة خبرة كبيرة و سمعة طيبة تستطيع البحث بالأسم على جوجل و لمعرفة كافة أعمالة و مقالاتة .

تشاهد أيضا فيديو خاص بنا للتعليق على موضوع النسب

أقل مدة الحمل لإثبات النسب

اتفق الفقهاء على أن مدة الحمل التي يتكون فيها الجنين ويولد حيا هي ستة أشهر قمرية.

لقولة تعالى “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا”، وقوله تعالي “وفصاله في عامين”.

فقد دلت الآيه الكريمة على أن الحمل والفصال ثلاثون شهرا، ودلت الآيه التالية على أن الفصال أي الفطام عامان.

بإسقاط المدة الثانية من المدة الأولى يبقي للحمل ستة أشهر وهو تقدير العليم الخبير.

أحكام النقض فى النسب

في هذا قضت محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية بأن :

“من الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا” وقوله تعالى “وفصاله في عامين”، فبإسقاط كدة الفصال الواردة في الآيه الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الاولى يتبقي للحمل ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام”.

(طعن رقم 18 لسنة 45 قجلسة 3/11/1976)

محامى قضايا النسب

هذا قضت محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية بأن :

“الفراش، ماهيته – النسب يثبت بالفراش، الزنا لا يثبت نسبا، وجوب أن تكون ولادة الزوجة أو المطلقة لمدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ الزواج علة ذلك، زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه، لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام”.

(طعن رقم 69 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/1997)

أفضل محامى قضايا النسب فى مصر

أن أفضل محامى قضايا اثبات و انكار النسب فى مصر هو المستشار محمد منيب محامى متخصص و خبير قضايا اثبات  انكار النسب فى مصر .

لما يملكة من خبرة قانونية فى قوانين الأحوال الشخصية المصرة و خاصة فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب و إنكارة.

محامى قضايا التعويضات

محامى قضايا التعويضات

 

محامى قضايا التعويضات

محامى قضايا التعويضات فى مصر

مكتب المستشار محمد منيب محامى تعويضات عن الأضرار الناجمة و الناشئة عن الأخطاء أو التعسف فى إستعمال الحق من قبل المخطئ المسبب الأضرار للمضرور .

و للمضرور الذى يستوجب لة المطالبة بالتعويض لما لحقة من أضرار، طبقا لنصوص مواد القانون المدنى المصري رقم 131 لسنة 1948.

فنتميز بسعينى بشكل مستمر لإثبات و إرجاع كافة الحقوق للمتضررين و أتباعهم و الضرر المرتد من الخطأ، و ذلك من خلال متابعة و مباشرة قضايا التعويض أمام المحاكم فى جمهورية مصر العربية .

محامى فى مصر خبير فى قضايا التعويضات الخاصة بالأضرار الناشئة عن أخطاء الغير لدى محاكم القضاء المدنى بمحافظات مصر .

فإن كان لديك تعويض عن العمل أو الأصابة بالعمل أو من خلالة أو بسببة فمن المؤكد إحتياجك إلى محامى متخصص فى قضايا التعويضات حتى الحصول على مقدار تعويض مناسب و يتناسب مع ما أصابك من ضرر أو عجز فلك الحق فى إقامة دعوى مدنية مطالبا فيها بالتعويض حيال أى ضرر أصابك أو أصاب زوجك أو أقارب و لكن أوجب القانون للأقارب الذين لهم الحق فى طلب التعويض هم الأقارب حتى الدرجة القانية فقط .

أشهر محامى قضايا التعويضات

يعتبر مكتب المستشار محمد منيب المحامى أشهر محامى قضايا التعويضات حيث لما لة من خبرة بالقانون المدنى و بالأخص فيما يخص نصوص مواد القانون المتعلقة بالتعويضات و الأضرار المستوجبة للتعويض .

كما نقوم بتقديم خدمات قانونية و هى تلقى و الرد على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة بالتعويض و المستوجبة لة.

حتى يتسنى لنا حل تلك القضايا و كيفية تكيف طلباتها قانونيا حتى الوصول لأفضل نتيجة فى الحكم بالتعويض المناسب لما أصابك من أضرار قلست من مواقفك فى الحياة و أدت الى فوات كسب أو خسارة مادية أو معنوية .

من الملاحظ أن قضايا التعويضات التى تلقى بإهتمام و التى إستهان بها الكثير و حتى المضرور و من لحقهم أى ضرر و لو بسيط.

و ذلك لما تملكة تلك النوعية من القضايا من إحتياج للبحث القانونى التام و الوصول لأحدث أحكام محكمة النقض و أكثر الأحكام تأثيرا على الدعوى الماثله حتى تقف على موقفك و ما تنتهى إلية دعواك .

و يظهر ذلك جليلا فى قضايا تعويضات العمال حيث يعانون بشكل مستمر من تلك القضايا التى لم يتم الوصول فيها الى حكم مناسب ما أتى بهم من أضرار فكان لنا الدور فى مباشرة قضايا التعويضات فى مصر .

محامى متخصص قضايا التعويضات

محامى متخصص قضايا التعويضات فمن المتعارف علية و البين من نصوص القانون المدنى و خاصا نصوص المواد المتعلقة بالتعويض يتضح أنها ليست قاصرة على أضرار معينة، بل لأي خطأ أدى الى أى ضرر .

و هنا نعطي أمثلة تخصصات قضايا التعويضات

  • التعويض عن العجز الكلى و الجزئي.
  • قضايا تعويض العمال عن الفصل التعسفى.
  • تعويضات إصابة العمل.
  • قضايا تعوضات الحوادث.
  • التعويض عن حوادث الكهرباء.
  • حوادث السكة الحديد.
  • التعويض عن الأضرار.
  • القتل الخطأ.
  • التعويض عن حوادث غرق الشواطئ.
  • تعويضات الأهمال الطبى.

مكتب محامى متخصص قضايا التعويضات، محمد منيب المحامى فى مصر لنا الدراية و الخبرة القانونية فى قوانين المدنى وخاصا نصوص المواد المتعلقة بقضايا التعويض. المستشار محمد منيب المحامى فى مصر .

حيث الخبرة التى تعدت ال 18 عاما فى ملفات قضايا التعويضات على كافة أنواعاها و أشكالها و طلباتها.

فكان لنا الخبرة بكافة نصوص القانون التى أحاطت بموضوعات و مشاكل التعويض.

حيث هناك الكثير من أنواع قضايا التعويضات التى لم يعلمها العميل المضرور جراء الأخطاء التى أدت لة بأضرار و التى تحتاج الى اللجؤ إلى القضاء بمعاونة محامى متخصص تعويضات للحصول على التعويض المناسب .

حيث من خلال خبرتنا نقدم لك التوجية لما هو صحيح قانونيالما يأتى بة من نتيجة فى تقديرات التعويض المحكوم بة لك.

Home

التعويض فى القانون المدنى

نص المادة (163)

كل خطأ سبب ضرر بالغير يلزم من إرتكبه بالتعويض.

يقصد بالمسئوليه المدنيه بوجه عام المسئوليه عن التعويض للضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمه المسئول. المسئوليه العقديه والمسئوليه التقصيرية.

وتنقسم المسئوليه المدنيه الي مسئوليه عقديه ومسئوليه تقصيريه.

المسئوليه العقدية التى تستوجب التعويض

هي تلك التي تترتب علي عدم التنفيذ الناشئ عن العقد علي الوجه المتفق عليه، كمسئوليه المقاول عن التأخر في إقامه

البناء الذي تعهد ببنائه عن الميعاد المتفق عليه، ومسئوليه البائع الذي يتصرف في المبيع بعد البيع عن عدم نقل ملكيته إلي المشتري.

المسئوليه التقصيرية التى تستوجب التعويض

فهي التي تقوم علي الإخلال باإلتزام قانوني وهو إلتزام بعدم الإضرار بالغير وهو إلتزام عام واحد لا يتغير حيث يلتزم المسئول

بتعويض الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بهذا الإلتزام الذي ينشأ دون علاقه عقديه بين المسئول والمضرور. كمسئوليه سائق السياره الذي يقودها دون حيطه فيصيب إنسانا أو يتلف مالا.

هل يجب إعذار أو الإعلان للمطالبة بالتعويض

في المسئوليه العقديه، لا يكفي وقوع الخطأ أو تقصير المدين لتوافر المسئوليه، بل إنه علي ما تقضي الماده 218 من القانون المدني لا يستحق التعويض عن إستحاله التنفيذ عينا إلا بعد إعذار المدين.

في المسئوليه العقديه إذا كان الإلتزام بتحقيق غايه توافرت المسئوليه عند عدم تحقق النتيجه ولو لم يثبت بجانبه أي خطأ ما دام لم يثبت السبب الأجنبي.

عبئ الإثبات فى التعويض

ليس علي المدعي في المسئوليه العقديه أن يثبت سوي التعاقد، فيقع علي المدين أن يثبت إما أنه أوفي بما تعهد به وإما أن عدم وفائه يرجع إلي سبب أجنبي عنه. أن يكون التعاقد سهل الإثبات أو معترفا به.

أما في المسئوليه التقصيريه يقع عبء افثبات علي الدائن (المضرور) إذ يلزمه أن يقيم الدليل علي خطأ المسئول، وهو عبء تقيل

ومن أجل ذلك كانت المسئوليه العقديه وسيله من الوسائل الفنيه التي لجأ إليها القضاء كي يخفف من ذلك العبء، فأعتبر عقد النقل وبعض عقود أخري، متضمنه لإلتزام بضمان السلامه.

من حيث التضامن إذا تعدد المسئولون في المسئوليه العقديه، فإن التضامن بينهم لا يفترض، وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون(م 279مدني). وذلك لأن إراده المتعاقدين عند تعدد المدينين هي التي تحدد مدي الإشتراك كل مدين في المسئوليه.

تقادم دعوى التعويض

تسقط الدعوي الناشئه عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات (م172/1). تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه.

في أي الأحوال تسقط بمضي خمسه عشر سنه من يوم وقوع الفعل غير المشروع.

وإذا كانت الدعوي ناشئه عن جريمه، فلا تسقط دعوي التعويض إلا بسقوط الدعوي الجنائيه، أي أنه تتغير مده سقوط دعوي التعويض الناشئه عن جريمه بنوع الجريمه الواقعه.

فى حالة المسئوليه العقديه، فإنه يجب الرجوع إلي النصوص القانونيه التي أبرمت العقود طبقا لأحكامها.

والقاعده العامه هي أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشره سنه (374مدني) فيما عدا الحالات التي قرر لها لقانون حكما خاصا.

أن الإتفاق بين الطاعن والمطعون ضده علي إصلاح الخلل الذي نشأ في مبني الأخير بسبب عمليه ذلك الأساسات ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئوليه الطاعن فيجعلها عقديه بعد أن كانت تقصيريه

أن قبول هذا الطاعن الإلتزام بما إلتزم به بمقتضي هذا الإتفاق يعتبر إقرارا منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد اعتبر مسئوليه الطاعن تقصيريه فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئوليه والمسئوليه العقديه”.

وقد دل المشرع بإفراده لكل من المسئوليتين التعاقديه والتقصيريه أحكاما مستقله تختص بها دون الأخري علي النحو سالف الإشاره إليه،علي أنه وضع الماده 177/1 لحمايه غير المتعاقدين في حاله تهدم البناء أو جزء منه.

محامى قضايا التعويضات تقادم دعوى التعويض

أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدني الوارده في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني التي تنظم عقد الإيجار.  ” منقول ”

تكون هي وحدها الواجبه التطبيق لتحديد مسئوليه المؤجرز ولا يغير من ذلك ماجاء في المذكره الإيضاحيه للقانون المدني

تعليقا علي الماده 565/2 الوارده في الكتاب الثاني ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه” إذا كان بالعين المؤجره عيب يعرض صحه

المستأجر لضرر جسيم وأصابه من ذلك ضرر بالفعل. وثبت خطأ في جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد

المسئوليه التقصيريه، ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ” ذلك أنه وقد خلت هذه الماده من عباره “طبقا لقواعد المسئوليه التقصيريه”

وورد نصها أمرا في تنظيم أحد التزامات المؤجر المترتبه علي العقد فإنه لا يخرج مسئوليه المؤجر في خصوص هذا الإلتزام عن طبيعتها ولا يحيلها إلي مسئوليه تقصيريه

ذلك ما لم يثبت أن المؤجر إرتكب خطأ جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون علي النحو السالف بيانه”.

في حاله الضرر الذي أصاب المضرور فإن نص الماده 163 من القانون المدني المصري علي أنه ” كل مخطئ سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض”.

ثم تلاها الماده 164 من القانون المدني المصري بما تزداد التأكيد حيث أنه نص” يكون الشخص مسئولا عن أفعاله غير المشروعه متي صدرت منه وهو مميز.

كما أوجب نصوص المواد الشرط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هنك إخلال بمصلحه ماليه للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.

“وفي دعاوي التعويض حين المطالبه يالتعويض يشتمل الضررين المادي والمعنوي معا. فيكون التعويض الذي يقدره قاضي الموضوع في حاله الضرر لابد أن يشتمل الضرر المادي والأدبي.

وكما ينتقل الحق في طلب التعويض الأدبي للأقارب والزواج والأقارب إلي الدرجه الثانيه عما يصيبهم من ألم من إحداث موت المضرور الأصلي.محامى قضايا التعويضات تقادم دعوى التعويض

تقدير التعويض عن الضرر

مقدار التعويض عن الضرر

مقدار التعويض عن الضرر يكون التعويض يحكم به في أي خطا سبب أضرار للمضرور أيا كانت مدي تلك الأضرار ولكن يجب توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض.

كانت احكام محكمه النقض المصريه في أحكامها علي أن تقدير التعويض من سلطه محكمه الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها إعتبار المسئوليه المدنيه من خطأ وضرر وعلاقه سببيه.

عليه فإن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطه محكمه الموضوع شرطه عدم وجود نص في القانون أو العقد يلتزما بإتباع معايير معينه.

كما جواز القضاء بتغويض إجمالي عن الضرر بين المادي والأدبي جمله بغير تخصيص شرطه بيان عناصر الضرر ومناقشه كل عنصر علي حده .

فيجوز للمحكمه التي تباشر دعوي التعويض أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لاحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها علي حده وتبين وجه أحقيه طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

فتقدير التعويض من سلطه قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمه النقض متي قامت أسبابه، ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في حقوقه وكان تقديرا سائغا.

ففي تقدير التعويض حتي ولو صدر ضد الحكومه وعليه فإن إستيلاء الحكومه علي العقار جبرادون إتباع إجراءات نزع الملكيه غصب

فإن أثر ذلك وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع له إقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو إتفاقهم بعد ذلك حتي الحكم.

نص المادة المتعلقة بتقدير التعويض

(ماده 221)

إذا لم يكن التعويض مقدارا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب

بشرط ان يكون هذا نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجه طبيعيه إذا لم يكن في إستطاعه الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد.

متي تحققت المسئوليه، إستحق الدائن تعويضا، قد يكون نقديا وقد يكون عينيا، ومثل التعويض العيني إزاله المخالفه التي إرتكبها المدين، كهدم حائط تعسف المدين في إقامته.

والتعويض يقدر إتفاقا كما في الشرط الجزائي أو قانونا كما في الفوائد، أو بحكم القاضي، وفي الحاله الأخيره يخضع التقدير لعنصرين.

ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب. ويتحمل الدائن عبء إثبات العنصرين، ويكون له ذلك بكافه طرق الإثبات، ولا يلزم أن يتحقق العنصران، فقد يتحقق إحداهما فقط فيكون هو السبيل لتقدير التعويض.

فإن إنتفي العنصران بأن يكون الدائن لم تلحقه خساره ولم يفته كسب، فلا يستحق تعويضا.

ويجب أن يكون الضرر مباشرا سواء كانت المسئوليه عقديه أو تقصيريه، وأن يكون متوقعا في المسئوليه العقديه فلا تعويض فيها عن الضرر غير المتوقع.

أما في المسئوليه التقصيريه، فإن الدائن يستحق تعويضا سواء كان الضرر متوقعا عند إرتكاب الفعل الضار أو لم يكن متوقعا.

محامى قضايا التعويضات متى يتم تقدير التعويض

يعتد في تقدير التعويض في المسئوليه العقديه بوقت التعاقد وما نشأ من ضرر في ذلك الوقت دون إعتداد بالضرر الذي تحقق وقت رفع الدعوي أو عند صدور الحكم.

لا يجوز للخبير التصدي لإستحقاق التعويض أو تقديره

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

أحكام محكمة النقض فى التعويض

قضت محكمة النقض

الضرر المحقق والإحتمالي فان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضررا محققا بمعنى ان يكون قد وقع او انة سيقع حتما اما الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنة لا يستحق الا اذا وقع فعلا

واذ كان الحكم المطعون فية قد أقام قضاءة بالتعويض للمطعون ضدهم على اسا ان الطاعن مازال تحت يدة حكم المديونية رغم الوفاء و يستطيع التنفيذ الذى جعلة الحكم مناط للضرر المحكوم بالتعويض عنة غير محقق الحصول

فان الضرر الناشئ عنة يكون ضررا احتماليا لا يصح التعويض عنة و بالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفا للقانون.

( نقض 13 / 5 / 1965 طعن 25س ، 27ق )

قضت محكمة النقض

التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنة يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فاذا كانت محكمة الموضوع قد أنتهت فى حدود سلطتها التقديرية- الى أن هدم المبنى أمر محتم

و لا محيص من وقوعة، فأنة أذا قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرتة عن ضرر حال و إنما عن ضرر مستقبل مقق الوقوع.

( نقض 10 / 6 / 1965، طعن 325،س 34ق)

( نقض 8 / 2 / 1977، طعن 385س، 42ق )

قضت محكمة النقض

المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا للمادة 221 من القانون المدنى بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقه عادة وقت التعاقد و يشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاتة من كسب

و هو يكون كذلك إذا كان قد وقع بالفعل أو كان وقوعة فى المستقبل حتميا، كما أن القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول علية من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة.

( نقض 26 / 1 / 1992، طعن 1645س، 56ق)

قضت محكمه النقض

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض علي ما ورد بتقرير الخبير من حساب هذا التعويض علي أساس أن قينمه الأرض التي إستحال تنفيذ إلتزام الطاعنه بنقل

ملكيتها للمطعون ضده وقت إعداد التقرير في عام 1992 مبلغ 691880 جنيه في حين أن هذه القيمه لا تزيد عن مبلغ عشرين ألف جنيه وقت التعاقد في 29/12/1950

وإذا لم يبين من هذا التقرير الذي أخذ به الحكم ما إذا كان التعويض الذي قدره قد شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما وما إذا كانت الطاعنه قد إرتكبت غشا أو خطأ جسيما في عدم تنفيذ العقد المبرم بينهما من عدمه

هي أمور من شأنها تحديد العناصر القانونيه المكونه للضرر كان يتعين علي الحكم أن يقول كلمته فيها بإعتبارها مساله قانونيه وهو ما يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها في شأن صحه تطبيق القانون، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

(نقض 28/5/2005 طعن 3956 س 68 ق).

 

محامى قضايا الطلاق

محامى قضايا الطلاق

 

محامى قضايا الطلاق

محامي قضايا  الطلاق يعتبر محامي متخصص في قضايا طلاق للضرر لعدم الانفاق – الطلاق للضرر لحبس الزوج – طلاق للضرر للخصاء – الطلاق للضرر لغياب الزوج – الطلاق للضرر لإصابة الزوجة و سبها، وهى تندرج تحت قضاياالأسره حيث ان الطلاق له نصوص مواد القانون التي تنظمه في قوانين الحوال الشخصيه المصري.

فهنا في مصر لكونها دوله إسلاميه فتستمد احكام الزواج والطلاق من القرأن الكريم والسنه النبويه.

والطلاق له أحكامه وصفته الشرعيه وصفته الشرعيه والفاظ الطلاق.

وصيغ الطلاق فكان الله سبحانه وتعالي رحيم بعباده فنظم لهم كل شيئ في ذلك  الحياه المليئه بالفتن والمشاكل ومن أهم وأبرز تلك المشاكل والمنازعات والخلافات الأسريه التي التي أصبحت تؤدي في أغلب المواقف إلي الإنفصال أما الطلاق للحصول للزوجه ما لها من حقوق زوجيه أما إلي الخلع في حاله فقدان الزوجه المل في زوجها.

محامى قضايا الطلاق لعدم الانفاق على الزوجة، المستشار محمد منيب المحامى، متخصص قضايا الطلاق فى مصر – أفضل محامى قضايا الطلاق – أشهر محامى أحوال شخصية فى القاهرة – خبرات سنوات كما إبحث عنا و سمعتنا تجدنا منذ سنوات تعدت ال 16 عام على مواقع الإنتر نت و لسنا حديثى العهد للعملاء للإطمئنان على قضيتك و هل بالفعل مع متخصص قضايا الطلاق أم مجرد دعاية لا تمت للواقع بصلة وليس مصدر يقينى لة .

الطلاق أمام محكمة الأسرة

تعريف الطلاق

تعريف الطلاق هو كما عرفه الأحناف ـ هو رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مخصوص صراحه أو كتابه أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابه والإشاره.

(حاشيه بن عابدين ج 3 الطبعه الثانيه 1966)

والطلاق كما تعرفه محكمه النقض المصريه بان الطلاق شرعا هو حل رابطه الزوجيه الصحيحه بلفظ الطلاق الصريح أو بعباره تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه.

علية الطلاق المتعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحده وهو رأي محمد بن إسحاق ونقل علي إبن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم.

ويستند :إلي قوله تعالي ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.

كما حديث مسلم :” الطلاق ثلاث كان يجعل واحده علي عهد رسول الله وإبي بكر وإثنتين من خلافه عمر”.

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشاره هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد ثلاث مرات كما غذا قال الرجل لإمرأته انت طالق أنت طالق أو إقترن بعدد ثلاث ملفوظا به او مدلولا عليه بالإشاره.

كما إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وأشار بأصبعه الثلاثه مرفوعه.

”  الأحوال الشخصيه ـ فتحيه قرره ـ ص 166″

 

ـ ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا إختلف المجلس وقع الطلاق بعدد الجلسات التي أوقع فيها .

حكمة الطلاق للضرر

شرع عقد الزواج علي سبيل الدوام إذا لا يصح عقد الزواج إذا كانت صيغته تدل علي التأقيت لأن الله جعل الزواج عقد الحياه فيه موده ورحمه. للزوجين تعينهما علي مواصله السير في مناكب  الحياه تحقيقا لأغراض الزوجيه الساميه التي تقام فيها حدود الله. غير أن الزواج يمكن أن يتعرض لبعض الأمور التي تغير حاله فتجعل الحياه الزوجيه مصدرا للمتاعب والشقاء بين الزوجين فينقلب ما كان بينهما من موده ورحمه إلي شجار وتنافر فيكيد أحدهما الأخر. ولذلك شرع الله الطلاق نعمه يفترق بها الزوجان المتباغضان المتناحران من قيد تلك الرابطه.

” المستشار محمد عزمي البكري موسوعه الأحوال الشخصيه المجله 4 ص 4″

 

هل للزوجة التعويض من الطلاق

التعويض في الطلاق، محامى قضايا الطلاق

التعويض في الطلاق التعسفي الذي يأتي به الزوج علي زوجته بدون مسوغ شرعي هو ما يتم في الحياه اليوميه بشكل زائد والتعسف في إستعمال الحق من قبل الزوج علي زوجته التي ترعاه وتكون تحت ولايته وطوعه إلا أنه أتي بما يخسره حياتها أو ما تبقي من حياتها لتكون بمفردها.

وعليه إذا قام الزوج بطلاق زوجته بدون مبرر او مسوغ شرعي يكون قد تعسف في إستعمال حقه تجاه زوجته.

لأن شرع الطلاق قباقي الحقوق التي يتقيد بها الشخص في إستعمالها بعدم التعسف فيها. وعليه فيكون المطلق ملزم بتعويض الزوجه عما يقع عليها من ضرر من جراء تطليقها سواء كان هذا الضرر ماديا كأن كانت تعمل طبيبه وتركت العمل بسبب زوجها.

ام أدبيا معنويا. كما لوكانت الظروف التي تمت فيها الطلاق تؤدي إلي مس سمعه المطلقه وتثير الظنون السيئه حولها.

 التطليق لعدم الإنفاق – محامى قضايا الطلاق

نصوص قانون الطلاق لعدم الإنفاق

نصوص قانون الطلاق لعدم الإنفاق، نظمتة المواد 4،5،6 من القانون رقم 25 لسنه 1920.

ماده(4):

“إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسرا أو موسرا ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن إدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مده لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك”.

ماده (5):

“إذا كان الزوج غائبا غيبه قريبه فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقه في ماله وإن لم يكن له مالا ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفه وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته علي نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.

فإن كان بعد الغيبه لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجه طلق عليه القاضي.

وتسري أحكام هذه الماده علي المسجون الذي يعسر النفقه”.

ماده(6):

” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا إيساره وإستعد للإنفاق في أثناء العده فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح له الرجعه”.

المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق

وقد إستمد القانون رقم 25 لسنه 1920 أحكام المواد 4،5،6 منه الخاص بالتفريق لعدم الإنفاق بوجه خاص من مذهب الامام مالك، ويساند ذلك أن ديباجه القانون المذكور نص فيها علي ما يفيد إقرار شيخ الساده المالكيه ونائبها للقانون دون ذكر مذهب غيرهم.

شروط الطلاق لعدم الإنفاق

يشترط للقضاء بتطليق الزوجه علي زوجها لعدم الإنفاق إذا طلبت ذلك، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا غيبه قريبه أو غيبه بعيده، توافر الشرطيين الأتيين:

الشرط الأول: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته:

يشترط للتطليق لعدم الإنفاق ان يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته.

فإذا كان الزوج ينفق عليها أو ترك لها مالا تنفق منه، فلا محل بداهه لطلب التطليق لعدم الإنفاق.

وقد قضت محكمه دمنهور الإبتدائيه بتاريخ 29م10/1957 في الدعوي رقم 47 سنه 1957بأن :

” التفريق غير جائز بسبب العجز عن النفقه الماضيه لأنها دين ككل الديون تستوفيها المدعيه بالتنفيذ بالطرق المقرره وإنما الذي يوجب التفريق هو العجز عن أداء النفقه الحاضره”

الشرط الثاني: ألا يكون للزوج مال ظاهر:

والمال الظاهر هنا هو ما يمكن عليه التنفيذ بالطرق المعتاده. أي الحجز والبيع. ذلك أن غايه القانون رقم 25 لسنه 1920 من التطليق لعدم الإنفاق، عدم إرهاق الزوجه وتركها مقيده بأغلال لا تستطيع معها الوصول إلي ما تنفق منه، فيكون ذلك مدعاه الفساد، فإذا كان للزوج مال ظاهر يمكنها إستيفاء نفقتها منه إنتفي مبرر التطليق لعدم الإنفاق.

 

التطليق لعدم الإنفاق. م 4 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1920. مناطه إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقه .

وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره علي عدم الإنفاق علي زوجته.

أثره. تطليق الزوجه. إستظهار ذلك من مسائل الواقع. من سلطه قاضي الموضوع دون رقابه عليه من محكمه النقض طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغه”.

الطلاق من المسجون الذي يعسر بالنفقه

نصت الفقره الثالثه (الأخيره ) من الماده الخامسه علي سريان أحكام الطلاق في الماده علي المسجون الذي يعسر النفقه.

ومفاد ذلك أن المسجون إذا كان مسجوننا بمكان يسهل وصول قرار المحكمه بإعذاره إليه في مده لا تتجاوز تسعه أيام، طبقت عليه الفقره الأولي من الماده التي تتناول تطليق الزوج الغائب غيبه قريبه.

وإذا كان المسجون في مكان يمكن أن يصل إليه قرار المحكمه بإعذاره فيه مده تجاوز تسعه أيام، طبقت عليه الفقره الثانيه من الماده التي تتناول تطليق الزوج الغائب غيبه بعيده أو مجهول المحل أو مفقود .

فالفقره إعتبرت المسجون في حكم الغائب.

ونظرا للتقدم الملحوظ في وسائل المواصلات الأن، فإن المسجون يأخذ دائما حكم الغائب غيبه قريبه، وتطبق عليه أحكام الفقره الأولي من الماده الخامسه.

(المستشار/ محمد عزمي البكري)

متي يكون الطلاق لعدم إنفاق الزوج علي زوجته والذي يؤدي بدوره إلي الحق في مطالبه الزوجه بالطلاق .

يكون في حاله إمتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته، وإن كان هذا الإمتناع تعسفيا.

أو لقله الدخل الشهري للزوج. ولم يكن له مال ظاهر يجوز الحجز عليه لسداد دين النفقه من ذلك المال. كما يفشل أو يعجز عن إثبات عجزه عن السداد لنفقه الزوجيه ففي تلك الحاله يحق للزوجه قيد دعوي تطليق للضرر لعدم الإنفاق. وهنا نوضح أن الزوج في الحاله أن أقر أمام القاضي يكون طلاقه رجعي.

هل يجوز للزوج أن يراجع زوجته؟

يكون الرد لا يجوز للزوج أن يرجع زوجته إلا إذا أثبت قدرته علي الإنفاق عليها.

ولذلك وكما سبق وذكرنا أن عدم إنفاق الزوج علي زوجته بتوافر شرطين يعتبر ضررا يبيح لها طلب التطليق أمام محكمه الأسره.

وطلب التطليق للضرر لعدم الإنفاق ليس مطلقا بل أوجب المشرع توافر شروط لقبول دعوي الطلاق لعدم الإنفاق :

1 ـ أن تكون الزوجه حصلت علي حكم نهائي بنفقه زوجيه.

2ـ أن يكون الحكم الصادر حكم للزوج بالحبس.

3 ـ أن يمتنع الزوج عن أداء متجمد النفقه.

ملحوظه/ الطلاق لعدم الإنفاق لا يسقط حق الزوجه في المتعه.والمؤخر والعده .

ـ وفي كل الأحوال أن قائمه المنقولات ليست حق شرعي ولها المطالبه بها في أي وقت.

التطليق لحبس الزوج – محامى قضايا الطلاق

تنص الماده 14 من القانون رقم 25 لسنه1929 علي انه ” لزوجه المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبه مقيده للحريه مده ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع  الإنفاق منه.” محامى قضايا الطلاق .

والسند الشرعي في التطليق لحبس الزوج قول الله تعالي : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)ـ وقوله صلي الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.

حيث أن الزوج الذي يحكم عليه لمده ثلاث سنوات فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته في تضرر زوجته من بعده، وكذا الأسير فيحق لزوجه المحبوس طلب التطليق بعد سنه من حبسه إذا تضررت من بعده عنها، ويتنافي حبس الزوج مع كون الزواج سكنا وموده تأنس الزوجه بزوجها، وذلك بغض النظر عن الباعث أو الدافع وراء حبس الزوج، أي أنه لم يكن بمحض إختياره”.

 

قانون الاحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية

قانون الاحوال الشخصية

 

المادة 1

تسري احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنيةواحكام القانون المدنى في شأن ادارة وتصفية التركات

ويختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال الشخصية الاتية التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الاجانب

مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم اهلية أو ناقصها او غائب

الاذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من اموال عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن

 المادة 2

علي المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص محاكم اخري وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوي

ولا تسري احكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

 المادة 3

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام

المادة 4

تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانةن رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار اليها ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق

 المادة5

يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال

الباب الأول: أحكام عامة

مادة1

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي

مادة2

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير

مادة3

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

مادة 4

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية

مادة 6

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة 7

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء

مادة 8

لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون

ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي

الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية

الفصل الأول: الاختصاص النوعي

مادة9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها
الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق
دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا
الاذن بزواج من لا ولي له
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع

ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله
استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به
اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

مادة 10   تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة اثناء سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان فيها

مادة 11  تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه

مادة 12  اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص امين او لاحدي المؤسسات الاجتماعية وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية

مادة 13  تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب

مادة 14  تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الاموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.

الفصل الثاني: الاختصاص المحلي

المادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي


واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالي

أ – النفقات والاجور وما في حكمها

ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما

ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها

د – التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة


يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي

أ – في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر

ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا

ج – في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته

د – اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد

هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر

فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه .

الباب الثالث: رفع الدعوي ونظرها

الفصل الأول: في مسائل الولاية علي النفس

مادة(16): ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة (17): لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

مادة(18): تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما

مادة (19): في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان في الجلسة التالية علي الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا فإن اختلفا أو تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي اليه الحكمان او بأقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوي

مادة (20): للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن

مادة (21): لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الي اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا علي ايقاع الطلاق فورا او قررا معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انه اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه وتطبق [ميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق اي من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او من ينوب عنه او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية

مادة (22): مع عدم الاخلال بحق الزوجة في اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي اعلانها بالمراجعة

مادة (23): اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في اوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي اجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت اليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

مادة (24): علي طالب اشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول ويجب ان يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي واسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا وعلي الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه فاذا ما انكر احد الورثة او الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي ان الانكار جدي، كان عليه ان يحيل الطلب الي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه

مادة (25): يكون الاشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه

الفصل الثاني: في مسائل الولاية علي المال


مادة26

تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها

مادة 27

علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

مادة28
علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة 29

علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

مادة 30

يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من اخفي – بقصد الاضرار – مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج اثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب

مادة 33

علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة

مادة 34

للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي

مادة 35

لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين

مادة 36

يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأي واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق الذي تأمر به

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضاره وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرا مقبولا

مادة 38

اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال

مادة 39

علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن

مادة 40

تخطر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة

مادة 41


تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الي النائب المعين من المحكمة

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة 43

يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك

تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها المبينة في المادة السابقة او عن اي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق

مادة 44

للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك

مادة 45

اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 46

يجب علي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخري المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلي المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون ان يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الامر بالزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق

مادة 49

يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة 50

يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية

مادة 51

للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة

ثانيا : الباب الرابع: القرارات و الاحكام و الطعن عليها

اولا : اصدار القرارات

مادة52  تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام

مادة 53  يجب علي المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق مادة 54 تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية

* الحساب
* رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية
* رد الولاية
* اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة
* ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية
الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب* وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن
مادة 55  يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر في تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او في طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ، اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه

ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات

مادة 56  طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع – فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه – القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 57  يكون للنيابة العامة في جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة 58  تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد علي الاسباب او الطلبات الجديدة

مادة 59  يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان

مادة 60  مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الاخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها

مادة 61  ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة

مادة 62  للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب

مادة 63 لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل في الموضوع

مادة 64 لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
عزل الوصي أو القيم أو الوكيل او الحد من سلطته
سلب الولاية او وقفها او الحد منها
استمرار الولاية او الوصاية علي القاصر
الفصل في الحساب

الباب الخامس

تنفيذ الأحكام و القرارات

مادة65 الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة

مادة 66 يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك

مادة67 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الاحوال ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

مادة 68علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ

مادة 69يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مادة 70يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الاقل ، ويكون واجب التنفيذ الي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير

مادة 71ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب يتولي الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة72علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة 73علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر

مادة 74اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

مادة 75لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

مادة 76استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية :

  1. 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
  2. 2-   25% للوالدين او ايهما
  3. 3-   35% للوالدين او اقل
  4. 4-   40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
  5. 5-   50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما

وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

مادة 77 في حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخري

مادة 78لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

مادة 79مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الي احكام هذا القانون بناء علي اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

 

طبيعة حق الحاضنة على مسكن الحضانة

  • تستند الحاضنة فى إقامتها بمسكن الحضانة إلى نص المادة 18 مكررا من القانون وأيضا إلى عقد الإيجار المبرم بين المطلق ةالد الصغار وبين المؤجر مالك العين المؤجرة وذلك بقصد حضانة الصغار المحضونين ورعايتهم خلال فترة الحضانة ،
  • فلا يكون للحاضنة ثمة حق ذاتى على العين المؤجرة فلا تملك تغيير عقد الإيجار بإسمها أو تغيير إستعمال العين أو السماح لغيرها بمنفعة العين أو التنازل عنها للغير ،
  • إذ إن هذا المكان مخصص لحضانة الصغار فقط ، وذلك التقييد في نطاق العلاقة مالم يثبت للحاضنة ثمة حقوق أخرى على العين المؤجرة كالامتداد القانونى مثلا بترك الزوج لها هذا المسكن مدة طويلة قبل الطلاق وذلك لأن الأصل ان عقد الايجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان استحدث نصوصا أمرة متعلقة بالنظام العام بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر ،
  • واستمراره لصالح طوائف محددة من اقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة او ترك العين . والمشرع يهدف بذلك الى استمرار عقد ايجار المساكن لشاغليها من المستاجرين والاقارب وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بالسلام الاجتماعى وبكفالة الطمانينة للمواطنين ،
  • ومن هذه النصوص الامرة ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 من أن ” مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل ” مما مفاده ان عقد الايجار يستمر لطوائف محددة من اقارب المستاجر المقيمين معه حتى الوفاة او الترك ، ويقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة او المعتادة وانصراف نية المقيم الى ان يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية والعابره والموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها . والنص فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون – لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه للعين اذا بقى فيها زوجه واولاد او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة – يشترط لا ستمرار عقد الايجار – إقامتهم فى السكن مدة سنة عالاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله للمسكن ايهما اقل – يدل على ان الحق في امتداد عقد الايجار مقصور على اقارب المستاجر حتى الدرجة الثالثة فقط .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :

” مفاد النص القانونى فى المادة (29) من القانون 49لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الاقارب الاولى وهم اولاد المستاجر وزوجه ووالداه ، فلم يحدد المشروع فترة زمنية لاقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد الايجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم اقامة مستقرة – طالت او قصرت – حتى وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة ، وافراد هذه الطائفة قد حباهم المشره بتلك الميزة باعتبارهم من الطبقة الاولى للاقارب التى تتكون منها الاسرة ، وهم في الاصل يعيشون فى كنف المستاجر يتولى رعايتهم والانفاق علهم ، وهذا المبدا القانونى الذى اعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمة منه ودواعيه باستمرار عقود ايجار الوحدات التى يستاجرها لصالح افراد الطبقة الاولى من الاقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة في كل سنة – ايا كانت مدتها قبل الوفاة او الترك مالم يصطدم هذا التطبيقا بالنص الذى يحظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى ،

 اما فيما عدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد اشترط المشرع اقامتهم لمدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستاجر او تركه العين المؤجرة باعتبار ان افراد هذه الطائفة فى الاصل لا يتولى المستاجر رعايتهم ولا الانفاق عليهم ومن ثم فقد قيد المشرع المشرع الحماية المقررة لم وهى استمرار عقد الايجار لصالحهم بقيد وهو الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك باعتبار ان الاصل في تقريرها هو تفاقم مشكلة الاسكان .

وهدف المشرع من اسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه ومن ثم ينبغى عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء ويلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه .

ومن ثم فان حماية القانون لهم تجد حدا لها في تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف استمرار عقد الايجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم الستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستاجرها المستاجر حتى لو كانت في بلد اخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الاخرى .

هذا الا انه لا يتصور ان يتوافر شرط الاقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة او الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، ولا محل الاقامة للتحدى بان القانون المدنى اجاز تعدد الموطن بتعدد محل الاقامة اذ ان النص في قوانين ايجار الاماكن على استمرار عقد الايجار لغير المستاجر هو استثناء من الاصل العام لا يجوز التوسع فيه ويعمل به فى الهدف الذى ابتغاه المشرع ، ولكل من القانونين نطاق ومجال لتطبيقه .

محامى قضايا تجارية و تأسيس الشركات

محامى قضايا تجارية و تأسيس الشركات

 

 

محامى قضايا تجارية و تأسيس الشركات

القضايا التجاريه هي من القضايا الهامه التي تحتاج الي محامي خبير ذو خبره كبيره في القانون التجاري بما يحويه من قوانين.

وعليه يعتبر أختيار المحامي من القرارات الهامه لكل من طرفي العلاقه لضمان الحقوق بين الشركاء.فنحن متخصصون في القضايا التجاريه بأنواعها .

محامى قضايا تجارية و تأسيس الشركات

أنواع القضايا التجارية، محامى قضايا تجارية

1 ـ المنازعات التي تقام من التاجر أو ضده والشركات التجاريه.

2 ـ كافه المنازعات بين الشركاء في الشركه.

3 ـ دمج وتصفيه الشركات.

4 ـ دعاوي الإفلاس والحجر علي المفلسين.

5 ـ دعاوي التأمين التجاري وذلك فيما يخص عقود التأمين.

6 ـ دعاوي المخالفات التجاريه.

محامي تجاري في مصر

من الضرور حين بدء التفكير في إنشاء وتأسيس شركه محامى قضايا تجارية و تأسيس الشركات يجب الوصول الي محامي متخصص في القضايا التجاريه. ليساعدك علي فهم القانون حيث أنه لايعمل علي إكمال الإجراءات القانونيه فقط، ولكن في الأساس يساعدك علي فهم أمورك القانونيه وما عليك من إلتزامات التي نص عليها القانون.

ليس فقط فهم الإجراءات القانونيه وإنما إلي تبسيط الأمور القانونيه المعقده.

ولتجنب الوقوع في أي أخطاء قانونيه أو مخالفه إجراءات، فإنه يجب أن يكون بجانبك فهنا تظهر الضروره في المحامي التجاري، فيوفر لك معلومات حول كيفيه ضمان حقوق العملاء والموظفين.

محامي تجاري في مصر هو ما يحتاجه العديد من الاشخاص قبل البدء في التفكير في إتخاذ أي قرار للبدء في إنشاء شركه.

فنحن نفتخر بما لنا من خبره ونجاحات بنتائج ممتازه علي الصعيد القانوني فمعروف عنا الصدق والأمانه في كافه تعاملاتنا مع الموكل بالإضافه إلي الخبره القانونيه الكبيره قبل درجات التقاضي في القضايا التجاريه.

محامي تأسيس شركات في مصر

ضروره محامي تأسيس الشركات ليست أهميته فقط في إجراءات التأسيس ولكن من الضروري أن يكون إختيار محامي متخصص ليكون ممثل قانوني ذو خبره وذلك لإكتساب الحقوق فيكون الأمان لك ويتولي جميع أعمال شركتك أو مؤسستك كما لسد التعامل علي تحصيل الديون، والدفاع عن شركتك في حاله الإدعاء علي الشركه أو فقدان حقوق الشركه ومباشره وإداره القضايا أمام المحاكم.

ما هي المستندات المطلوبه لتأسيس الشركه؟

1 ـ توكيل من جميع الشركاء والمؤسسين، مثبت بالتوكيل تأسيس الشركات.

2 ـ صوره إثبات شخصيه المؤسسين أو جوازات السفر الخاصه بالمؤسسين.

3ـ شهاده من البنك بإيداع 10% من قيمه رأس مال المصدر أما للشركات ذات المسئوليه المحدوده. يجب إيداع 100% من رأس المال.

4 ـ تقديم سند الموقع الخاص بالمشروع. أو الإقرار بتقديمه خلال سنه من تاريخ القيد.

5 ـ صوره كارنيه قيد المحامي بنقابه المحامين الذي يقوم بالتوقيع.

6 ـ تقديم شهاده عدم إلتباس للإسم الخاص بالشركه.

7 ـ تقديم مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد حسابات الشركه.

8 ـ في حاله وجود حصه عينيه، يقدم أصل تقرير اللجنه المشكله في الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره لتنظيم الحصه العينيه.

9 ـ في الحصه العينيه في تأسيس شركه ذات مسئوليه محدوده يكتفي بتقديم تقرير من أهل الخبره في أصحاب المهن وذلك بحسب طبيعه كل حصه.

تأسيس شركات الأجانب في مصر

ـ حق الأجنبي في الإستثمار داخل مصر:

من المؤكد أن القانون المصري أعطي الحق للأجنبي في الإستثمار في مصر وعمل فروع للشركات الأجنبيه.

وعليه فقد أعطي قانون الإستثمار الجديد الحق للأجنبي ومميزات والمعامله بمثل معامله المستثمر الوطني.

 

شركه التضامن

الشروط الشكليه لعقد شركه التضامن

أولا : الكتابة:

يجب كتابه عقد شركه التضامن وهذا ما نصت عليه الماده 507 من القانون المدني في فقرتها الأولي علي أنه:

” يجب أن يكون عقد الشركه مكتوبا وإلا كان باطلا. كذلك يكون باطلا كل ما يدخل علي عقد الشركه من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد”.

 

ثانيا: شهر عقد الشركه:

إستلزم القانون بعد كتابه العقد أن يتم شهر عقد الشركه ليحمل وجودها الي الغير الذي يستطيع أن يستند إلي هذا الشهر عند تعامله مع الشركه.

ونظم المشرع إجراءات شهر عقد شركه التضامن في المواد من 48 إلي 50 من المجموعه التجاريه الصادره في 13 نوفمبر 1883، وهذا يعرف بالشهر القانوني.

كما نص المشرع إضافه الي الشهر القانوني لعقد شركه التضامن شهر أمر بالسجل التجاري بمقتضي القانون 34 لسنه 1976 الخاص بالسجل التجاري.

إجراءات الشهر القانوني لشركه التضامن

حيث أن المادتين 48،49 من المجموعه التجاريه نظمت إجراءات شهر الشركه قانونا:

1 ـ الإيداع :ـ

نصت الماده 48 من المجموعه التجاريه علي أن:” يسلم ملخص مشارطه شركه التضامن أو شركه التوصيه البسيطه إلي قلم كتاب كل من المحاكم الإبتدائيه التي يوجد في دائرتها مركز الشركه أو فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك”.

ــ وتظهر أهميه الإيداع في تمكين الغير من ترتيب مواقفه القانونيه حين التعامل الشركه.

2 ـ اللصق:ـ

وهذا ما نظمته الماده 48 من المجموعه التجاريه بقولها:

” ويعلن بلصقه مده ثلاثه أشهر في اللوحه المعده في المحكمه للإعلانات القضائيه”.

وهذا يكون مفاد نص الماده أن إجراءات شهر شركه التضامن تتطلب الإعلان عن الشركه وذلك بلصق ملخصها لمده ثلاثه شهور في لوحه الإعلانات بالمحكمه الإبتدائيه.

3 ـ النشر:ـ

وهذا أيضا مانصت عليه الماده 49 في المجموعه التجاريه:ـ

ويلتزم أيضا درجه في إحدي الصحف التجاريه التي تطبع في مركز الشركه المذكوره وتكون معده لنشر الإعلانات القضائيه أو في صحيفتين تطبعان في مدينه أخري”.

ماهي المده التي يجب فيها إتمام إجراءات شهر الشركه؟

لم يترك المشرع فتره إجراءات شهر الشركه بدون تحديده وذلك للحفاظ علي كيان ومصداقيه الشركه والغير حسن النيه.

حيث نصت علي هذا الإجراء في إجراءات شهر شركه التضامن الماده 49 من المجموعه التجاريه بقولها:”يجب إستيفاء هذه الإجراءات في مده خمسه عشر يوما من تاريخ وضع الإمضاء علي المشارطه وإلا كانت الشركه لاغيه.

وعليه يجب أن يتم إجراءات الإيداع واللصق والنشر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع علي عقد الشركه وغلا كانت هذه الشركه لاغيه وباطله.

ـ وهنا يثور التساؤل في حاله وضع الشركاء توقيعاتهم في تواريخ مختلفه فالعبره هنا بأخذ توقيع قد تم.

 

التمكين من مسكن الزوجية – تعليمات النيابة العامة

التمكين من مسكن الزوجية – تعليمات النيابة العامة

 

 

التمكين من مسكن الزوجية – تعليمات النيابة العامة

تعليمات خاصه للنيابه العامه بمنازعات مسكن الزوجيه صادره من النائب العام

فقد جاء بنص الماده 834 من هذه التعليمات على أنه :” إذا صار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجيه يبادر أعضاء النيابه الى فحصه و تحقق عناصره و متى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه الى النيابه الكليه مشفوعه بإقتراحهم للقرار الذى يرون إصداره و السند فى ذلك

 النزاع على حيازة مسكن الزوجية

  • فى حاله ما إذا وقع نزاع بين الزوجين مع قيام رابطه الزوجيه يكون بتمكين كل من الطرفين من الاستمرار حيازة المسكن .
  • إذا وقع طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فتره العده من استمرار حيازته للمسكن .
  • فى حاله الطلاق البائن اذا لم يكن الزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجيه يقترح نميكن المالك او المستأجر منهما للمسكن و منع تعرض الاخر ليه فيه .
  • إذا كان الطلاق بائنا و للمطلقه صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقه الحاضنه من الاستمرار بمسكن الزوجيه المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائيا فى أمر النزاع .
  • يقوم المحامون العامون للنيابات الكليه بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجيه فيما عدا القضايا الوارده من النيابات الجزئيه التى تقع فى دائره نيابه متخصصه للأحوال الشخصيه فيبعثون بها الى المحام العام لنيابات الاحوال الشخصيه المتخص للتصرف فيها على أن يراعى عند إصدار القرارات فى هذة المنازاعت الاحكام المشار اليها فى البنود السابقه .
error: