أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

 

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

نص المادة 446 من القانون المدنى

(1) إذا إتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي ينشأ من فعله ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك أما

(۲) إذا كان المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع إشتری ساقط الخيار . الإستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق أو انه

 

الأعمال التحضيرية :

۱- تعرض هاتان المادتان (591 – 592  ) للإتفاق على تعديل الضمان ومن الواضح أن الأحكام السابقة في ضمان الإستحقاق ليست من النظام العام ويجوز للمتعاقدين أن يتفقا على غيرها .

فلهما أن يزيدا في ضمان الإستحقاق بأن يشترط على البائع مثلا ان يرجع عليه في حاجة الإستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية وحتى لو كان البائع حسن النية .

ولهما أن ينقصا من الضمان بأن يشترط البائع على المشتري مثلا ألا يكون مسئولا عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلك ويجب لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان الا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي .

ولهما أن يسقطا للضمان أصلا ويشترط هنا أيضا الا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي كما يشترط الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعله فإذا كان الإستحقاق ناشئا عن فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هذا الغير صح شرط عدم الضمان ولكن البائع يبقى مسئولا عن رد قيمة المبيع ( أو رد الثمن كما هو الأمر في التقنين الحالي م ۳۷۹ / ۳۰۲ ) ويكون البائع غير مسئول عن ردشیء ما إذا صحب عدم الضمان أحد أمرين علم المشتري بسبب الإستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار لأن البيع في هذه الحالة يكون عقدا إحتماليا.

 

2- واعلام البائع للمشتري بوجود حق إرتفاق على البيع يعتبر شرطا من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترنا بعلم المشتري بسبب الإستحقاق فلا يرجع المشتري بشیء على البائع ويقوم مقام إعلام البائع للمشتري بحق الإرتفاق ان يكون الحق ظاهرا للمشتري .

رأي الفقة :

1- تعرض الفقرة الاولى من المادة 446 مدنی لحالة واحدة من أحوال الإتفاق تعديل أحكام ضمان التعرض وهي حالة الإتفاق على إسقاط الضمان ضمان الناشىء عن فعل البائع إسقاطا تاما غير جائز الحالة باطلا (انشاء البيع لمتجر منافس للمتجر منافسة غير محدوده – او بيعه إليها او بيعة العقارمرة ثانية ومبادرة المشتري الثاني إلى التسجيل مع نص الفقرة الثانية من تلك المادة أنه إذا إشترط البائع اسقاط زر الشرط بمجرده لا يعني البائع الا من المسئولية عن التعويض قبل المشتري الأول )

 

مؤدي نص الفقرة الثانية من تلك المادة أنه إذا إشترط البائع اسقاط زر الشرط بمجرده لا يعني البائع الا من المسئولية عن التعويض اما المسئولية عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق فتبقى دون ان العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 446 مدني  أنه إذا أراد البائع انه لم يتعمد بطبيعة الحال إخفاء سبب الإستحقاق عن المشتري إعفاء نفسه ليس من التعويض فحسب بل ايضا من قيمة المبيع وقت الإستحقاق فلا يكفي أن يشترط إسقاط الضمان بل يجب ايضا يجب أن يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو يثبت أن المشتري عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد إشتری ساقط الخيار أي عالما بأن البيع إحتمالي وقد اقدم عليه مخاطرا ففي هاتين الحالتين – حالة شرط إسقاط الضمان مع علم المشتري بسبب الإستحقاق وحالة شرط إسقاط الضمان مع قبول المشتري البيع ساقط الخيار يكون من الواضح أن البيع عقد إحتمالی اقدم عليه المشتری محتملا خطره وقد روعي ذلك بطبيعة الحال في تقدير من المبيع وعند ذلك إذا إستحق المبيع لم يكن البائع النحو المشتري عن شيء ولا يشترط في إعفاء البائع من الضمان على

نشاط خاصة أو أن يكون شرط إسقاط الضمان مقترنا بعبارة أن المشتري قد إشتری ساقط الخيار بل يكفي في ذلك مسئولا نحو المشتري عن شيء ولا هذا النحو الفاظ خاصة او ان عقد واضحا فيه أن المقصود به هو جعل تساقط الخيار بل يكفي في ذلك أن يكون شرط إسقاط الضمان المقصود به هو جعل البيع عقدا إحتماليا وإنه في حالة إستحقاق

مسئولا عن شيء فيجوز أن يصاغ شرط عدم الضمان بما با آن پذكر أن المشتري قد إشتری ساقط الخيار كان يذكر حتى بقيمة المبيع بذكر البائع أنه لا يرد شيئا إطلاقا  ان يكتفي المتابعان بذكر أن المشتري قد إشتری ساقط الخيارإسقاط الضمان ذلك أن شراء المشتري ساقط الخيار يفترض لا يكون البائع مسئولا عن شيء فيجوز أن يه : هذا المعنى دون أن يذكر ان المشتري حتما آن الضمان أما شرط إسقاط الضمان فلا يفترض المشتري أنه لا يرجع حتی به نحو ذلك بل يجوز أن يكتفي دون أن ينكر شرط إسقاط حتما شرط اسقاط الضمان لری قد إشتری ساقط الخيار .

( الوسيط- 4 – للدكتور السنهوري – ص 706 ومابعدها ، والمراجع السابقة )

 

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

حكم محكمة النقض

متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشتري كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاحق بسند البائع له وان اقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته فانه لا يكون له الحق في طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد .

 ( نقض جلسة – 21 / 1 / 1954 – مجموعة القواعد القانونية – 25 عاما – جزء 1 – مدني – ص359 )

 

2- الإتفاق على إنقاص ضمان الإستحقاق أو إسقاطه . شروط صحته . ألا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي . علة ذلك

يشترط لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين

1- : الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع ، إذ يظل في هذه الحالة مسئولا عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه ، وذلك عملا بالفقرة الأولى ذلك أن من المادة 446 من القانون المدني .

2 -: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي.

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئه ، فإن لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه أو لم يتمكن من القيام به أو إستحقت العين المبيعة أو قضي بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو نزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات ، إلا إذا إشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الإستحقاق إطلاقا وإستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئا عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع .

 ( الطعن 901  لسنة 68 ق – جلسة 30 / 5 / 1999 لم ينشر بعد )

 

٣- المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 18 من القانون المدني بأنه: “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 450 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب

عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة كان عليها وقت الاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما ضمنه

المواد من 439 على 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم نص التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله

من فعل أجنبي على النحو وبالشرط أو من المشتري وأورد المادة 458 متضمنة اتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المدار البيع الوقت أيضا هذا ما لم يو الإيضاحية لمشروع القانون النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلان دوره متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا  كالبيع المسجل من

حكم محكمة النقض

ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة شروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كل من حيث استحقاق المشتري للثمرات وهو ما يدل جميعه على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – بنقل إلى المشتري جميع الحقوق المتوافقة والمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ربعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من الا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على الميع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

 ( الطعن رقم 680 – لسنة 64  ق – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2003 )

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

 

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

مادة [445] :

(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق ، أو منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .

 

(۲) ويفترض في حق الإرتفاق أن البائع قد إشترط عدم الضمان إذا کا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري .

 

(۳) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعهد ان حق الأجنبي .

 

رأي الفقه :  

1- إن أحكام الضمان ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على تعديلها ، والإتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الخير – كالإتفاق علی تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع – قد يكون إتفاقا على زيادة هذا الضمان أو إتفاقا على إنقاصه ، أو إتفاقا علي إسقاطه ، ويجب في جميع الأحوال ان يكون الإتفاق واضحا في أن إرادة المتبايعين قد إنصرفت إلى تعديل أحكام الضمان ، فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض القانوني والفعلي ، أو أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض والإستحقاق والرهون والتصرفات السابقة علي البيع أو نحو ذلك ، فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئا في أحكام الضمان ، وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع بريد المتعاقدان به إبراز إلتزام البائع بالضمان وتأكيد هذا الإلتزام ، ولكن دون إدخال أي تعديل في أحكامه. ويراعي أيضا أن الإتفاق على إسقاط الضمان أو على إنقاصه يجب عدم التوسع في تفسيره ، فإن المشتري بهذا الإتفاق ينزل عن حق له أو بعض حق والنزول عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا طبقا للقواعد العامة .

والاتفاق على زيادة الضمان لا يقع كثيرا في العمل ، فإن القواعد العامة لسي الضمان ضمن عادة للمشتري كل تعرض من الغير وتكفل له تعويضا كافيا يزيد في كثير من الأحيان عن الابطال على أن المته هي في الأصل ليست يستحقه بموجب هذه الأحكام العامة للضمان او زيادة على التعويض الذي يخوله اياه دعوى الفسخ أو دعوی مشتری قد يزيد في الإحتياط فيشترط على البائع ضمان إعمال داخلة في الأحكام العامة للضمان أو زيادة في التعويض هذه الأحكام مثل ضمان اعمال ليست داخلة في الأصل في الضمان أن يشترط المشتري على البائع أن يرجع عليه بالضمان : المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للمنفعة العامة بعدالأعمال التي يضمنها البائع طبقا للأحكام العامة في الضمان البيع لا يدخل في الأعمال التي يضمن فزاد المشتري ضمان البائعينکی ضمان البائع بهذا الإتفاق وقد لا يزيد المشتري في الأعمال التي منها البائع ولكنه يعدل في شروطها بما تترتب عليه زيادة الضمان ، كان الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع حسن النية وان كما أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كان البائع سيء النية ومثل التعديل في الشروط أيضا أن يحفظ المشتري لنفسه بالحق عند الإستحقاق الجزئي في رد المبيع وأخذ تعويضات كاملة ولو كان الإستحقاق الجزئي غير جسيم بالقدر الذي لو علم به المشترى لما أتم البيع ومثل التعديل في الشروط اخيرا أن يشترط المشتري الرجوع على البائع بضمان الإستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلا متی علم المشتري بسبب الإستحقاق والأصل أن ضمان الإستحقاق لا يقوم إلا إذا وقع التعرض فعلا ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة

ان يشترط المشتري عند الإستحقاق المبيع إستحقاق كليا إستردادا على التعويض اليمين قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو الثمن والأصل أنه لا يسترد إلا قيمة

أما الإتفاق على إنقاص الأعمال الموجبة للضه مثل التقليل من الا ضمانه لما عسى أن يظه أو عدم ضمان حقوق لا ضمان استحقاق المبيع في ملكية البائع لعيب معين مشتري عند الإستحقاق اللا وقت الإستحقاق او بيع وقت الإستحقاق ولو نقضت هذه القيمة عن الثمن .

و على إنقاص الضمان فإنه يقع كثيرا في العمل ويتاول هو ايضا اما و الموجبة للضمان فيقلل منها أو مقدار التعويض المستحق فينقض منه ” من الاعمال الموجبة للضمان أن يشترط البائع على المشتري عدم

على أن يظهر على المبيع من حقوق ارتفاق خفية لا يعلم بها البائع بان حقوق إرفاق للمبيع إذا ظهر فيها بعد أنها غير موجودة أو عدم

و ذهب فى ذلك الدكتور / السنهورى :

في المبيع في حالة ما إذا كان هذا الإستحقاق مرتبا على إبطال سند پب معين فيه ومثل إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على الإستحقاق الكلى إلا عليه إلا بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع ، أو الا پرجع عليه بالمصروفات أصلا ولو كانت نافعة و من المستحق كاملة أو ألا يرجع عليه بتعويض أصلا فلا يسرد الا قيمة المبيع وقت الإستحقاق .

( الوسيط – 4 –  للدكتور السنهوري – ص 694 ومابعدها ، و المراجعة السابقة )

 

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

1- إذا كان الأمل ان لا يجوز الهشدار ی ا ودول امراه بالبيع او لا استحقاق هذا المديع ان ارچه ای لوازم التمر

ر المشتري ولم والت البيع بددليل التسرطن او الإسأدفان إلا أن الن القانوني بالضمان يشل التعديل اتفأن الم الان وام لی اور بدايه أمل أن مداه أو الإبراه سله بحسب الغرض الذي السيد أنه من قالها الان إشتراط الضمان في عقد البيع بالفاشل عادة لا يعتبر تعديلا في الأحجام وضعها القانون لهذا الإلتزام إلا أنه إذا كان المشتري و المانه کلا هما ماله التعاقد بسبب التعرض أو الإستحقاق فنان في هذه الحالة بدل اللمس على ال الضمان في العقد – هو أصلا لا حاجة إليه ، على أن الفرش بله در باد المشتري من الخطر الذي يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتعديلات علاوة على رد الثمن في حالة إستحقاق المبيع .

( نقض – جلسة 7 / 7 / 1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 ص 922 )

 

2- إلتزام البائع القانوني بضمان الإستحقاق ، قبوله للتعديل باتفاق المتعان سواء على توسيع نطاقه او تضييق مداه أو الإبراء منه

حكم محكمة النقض

النص في المادة 445 من القانون المدني على أنه يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق ، أو ينقصا منه ، أو أن يسقط هذا الضمان ……. ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي ، وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه “إذا إتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي إستحقاق ينشا من فعله ، ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك أما إذا كان إستحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق ، أو أنه إشتري ساقط الخيار ” مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضيق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من إتفاقهما .

( الطعن 901 لسنة 68 ق – جلسة 30 / 5 / 1999 لم ينشر بعد )

 

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بانه “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل من نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 والزمه  في اولادها بان يقوم بما هو ضروري النقل الحق هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما اوجب

عليه فيما  ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435  – تسليم المبيع للمشتري بالحاله ما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة تحت تصرف المشتري بحث يتمكن لو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما أحكام ضمان البائع ومنها ضمان علم كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله من فعل أجنبي على النحو وبالشروط والان من 439 على 455 – أحكام ا نص المشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستكبر ذلك بين من المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في   فقرتها الثانية ع اشتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا

حكم محكمة النقض

و أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة الأضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف والعقار على يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك د المبيعة وطرد الغاصب منها واستيلاء را عن غصب ما يستحقه المشتري منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له شلمه وطرد من لا سند له في وضع يده وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

( الطعن رقم 680 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2003 )

 

أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

الماده 434 من القانون المدنى

 

 

مادة 434 :

– اذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة ، فان من المشتري في طلب انقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب اكمله الثمن يسقط كلا منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

شرح المادة جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : …….. ولم ير المشروع محلا للكلام في أثر الفسخ ، فهو خاضع للقواعد العامة ، ولا للنص على أن وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط منه في اختيار فسخ البيع الا اذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظا صريحا فان هذا الحكم ظاهر لاناجة للنص عليه ، بل ان حق المشتري في طلب انقاص الثمن ( لا النسخ وحده ) يسقط ، اذا دلت الظروف على أن المشتري قد تنازل عنه .

أحكام محكمة النقض عن إنقاص الثمن

لما كان الطاعن قد أقام دعواه به لب فسخ العقد (عقد البيع) لإخل المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في المبيع ما كفلاء له فيه من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي – بهذه المثابة – دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحا إلى تكيف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه.

( لطعن رقم 2567 لسنة  61 ق – جلسة 30 / 6 / 1999 – س50 – ج2 – ص955 )

 

حكم محكمة النقض

تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني بشان مسئولية البائع * العجز في المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه المبيع ينقص * المقدار المتفق عليه في الهند والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ الد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من و المبيع تسليمة فعليا انما يكون

وفقا لما صرحت به المادة 434 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقدار، أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعوى المشتري لا تقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة ،

( نقض مدنى الطعن رقم 3221 لسنة 61 – جلسة 18 / 12 / 1997 س48 ص1490 )

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقار مقدار الهيم كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما ام باتفاق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنه من وقت تسلمه لما فعليا يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي اللمبيع ينقص عما تعین بالاتفاق في العقد وان تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنه .

( نقض مدني الطعن رقم 1532 لسنة 60 ق – جلسة 29 / 2 / 1995 س46 ص549 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمة فعلية.

( نقض مدني الطعن رقم 1792 لسنة 57 ق – جلسة 24 / 10 / 1991 س42 ص1531 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد المواد ۳۳ ، 434 ، 266 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليما فعليا في حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقویم و إضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمه نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن .

( نقض مدني الطعن رقم 312 لسنة 52 – جلسة 10 / 1 / 1991 س42 ص146 )

 

حكم محكمة النقض

نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدني يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد ، و أن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلما فعليا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.

( نقض مدني الطعن رقم 863 لسنة 53 – جلسة 22 / 2 / 1990 س41 ص564 )

 

حكم محكمة النقض

إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلا للتبعيض دون ضرر – كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعی – فإن ما يستولي عليه المشتري زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائر على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائدا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى في شأنها التقادم الحولی المنصوص عليه في المادة 434 من القانون المدني .

( نقض مدني الطعن رقم 613 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 11 / 1978 س29 ص1777 )

 

حكم محكمة النقض

إن تطبيق المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية المشتري عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد و المادة 434 منه بشان تقادم حق البالغ في طلب تكملة الثمن بإنقضاء سنة من وقت تسليم الميع تسليما فعليا ، إنما يكون وفقا لما صرحت به المادة 433 في صدرها في حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين في العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به علی وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة ، بل تتقادم بخمس عشرة سنة ، و له كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستبعد تطبيق التقادم الحولي على دعوی الشركة – البائعة – بمطالبة الطاعنين – ورثة المشتري – بثمن الأرض الزائدة به أن خلص إلى مقدار المبيع لم يعين في العقد ، و إستدل الحكم على ذلك به التي وردت في إقرار المورث من أن الأرض التي اشتراها من الشركه ۱۰ ف ” تحت المساحة و بما جاء في البند الأول من عقد البيع * الغربي للأرض المبيعة هو باقي ملك الشركة ، فإن هذا الذي أورده صحيح القانون و يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله .

( نقض مدني الطعن 282 لسنة 40 ق – جلسة 20 / 12 / 1975 س26 ص 1727 )

 

حكم محكمة النقض

حكم المادة 299 من القانون المدني الملغي التي تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع بمعنى أن يكون البيع قد نتاوله ، أما ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع فإنه يعد مغتصبا له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه في المادة 299 المشار إليها .

( نقض مدني                 الطعن رقم 319  لسنة 33 ق – جلسة 18 / 5 / 1967 س18 ص 1020 )

 

حكمت محكمة النقض

متى كان المدعي قد طالب أمام محكمة أول درجة بمقابل الزيادة في الأطيان التي باعها إلى المدعى عليهم فقضى الحكم الإبتدائی بقبول الدفع بالتقادم و بسقوط حق المدعي في دعوى تكملة الثمن لمضى أكثر من سنة على تاريخ التسليم الفعلي طبقا لما تقضى به المادة 434 من القانون المدني ، و كان البائع قد إستأنف هذا الحكم مستدا إلى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة لأن القدر الذي يطالب بقيمته قد إغتصبه المشتري و يخرج عن الحدود الواردة في عقد البيع و لأن المشتري قد وافق في ورقة المحاسبة المحررة بينهما على دفع قيمته ، و كان الثابت أن الزيادة في القدر في البيع التي طالب البائع بقيمتها أمام محكمة أول درجة هي ذات الزيادة التي إدعى أمام محكمة ثانى درجة أنها تخرج عن الحدود الواردة في عقد البيع ، و كانت المادة 411 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الإستئناف – مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله – تغيير سببه والأضافة إليه ، فإن طلب البائع أمام محكمة الإستئناف بمقابل الزيادة الخارجة عن حدود عقد البيع لا يعد تغييرا الموضوع الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى أمام محكمة أول درجة طالما أن القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير و ان تغير سبب المطالبة إلى الغصب . و إذا خالف حكم محكمة الإستئناف هذا النظر و قضى بعدم قبول الطلب الذي أبداه البائع أمامها تأسيسا على إنه طلب جديد ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( نقض مدني الطعن رقم 147 لسنة 33 ق – جلسة 17 / 1 / 1967 س18 ص116 )

أحكام نقض عن تسليم المبيع المادة 435 من القانون المدنى

أحكام نقض عن تسليم المبيع المادة 435 من القانون المدنى

 

 

أحكام نقض عن تسليم المبيع المادة 435 من القانون المدنى

مادة 435 :

1-  يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا ما دام لي بذلك ، ويحصل على التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع .

2- ويجوز أن يتم التعليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع في المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع يتمكن من حيازته با ما دام البائع قد اعلم به بعد البيع لسبب آخر غير ملكية .

شرح المادة :

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : …….. فعناصر التسليم اذن هي : (أ) و الشئ تحت تصرف المشترى وضعا يمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عائ ولو لم يجزه بالفعل . (ب) علم المشترى بهذا الوضع ، وغنى عن البيان أنه اذا كان التسليم التزاما في ذمة البائع فان التسليم وهو حيازة المشتري بالفعل للمبيع التزام في ذمة بقى التسليم المعنوي ، وليس في هذا الا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في الحيازة وهي تقضي بجواز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز وضعا يده لحساب من يخلفه أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه …

أحكام النقض

حكم محكمة النقض

مفاد نص المادة 35 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به غير حائل .

( نقض مدني الطعن رقم 2183 لسنة 60 ق – جلسة 29 / 1 / 1995 س46 ص260 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل .

( نقض مدني الطعن رقم 575 لسنة 60 ق – جلسة 25 / 12 / 1994 س45 ص 1653 )

 

حكم محكمة النقض

مفاد نص المادة 35 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيغ قد وضع تحت تصرفه و لم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه و لو لم يستول المشتري على المبيع استيلا ت فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونی مجرد کان يظل البائع حائزا المبيع بإعتباره مستأجرا و يعتبر التسليم في هذه حكمي أو معنوي . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغ الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم و من بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي إشتراها الطاعن و هو ما كان مطروحة على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه و إذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكميا فإنه يكون وافق صحيح القانون .

( نقض مدني الطعن رقم 1747 لسنة 58 ق – جلسة 20 / 1 / 1991 س42 ص254 )

 

حكم محكمة النقض

قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء ، و التسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع – و على ما جری به نص المادة 435 من القانون المدني – يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفا للبائع في حقوقه و هو ما لا نتهی به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع .

( نقض مدني الطعن رقم 104 لسنة 52 ق – جلسة 7 / 2 / 1985 س26 ص225 )

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 564 من القانون المدني على أن يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين ” ، و في المادة 266 منه على أنه ” يسرى على الإلتزام بتسليم العين ما يسري على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام …

و في المادة 435 من هذا القانون على أن يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستولی عليه إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك و يحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشي المبيع ” ييل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لا يكفي مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الإذن للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوي أن يكون وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانونی ناشئا عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعة إلى فعل الخير أيا كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم ، و ينبغي في السليم أن يكون تسليما للعين المؤجرة جميعها هي و ملحقاتها في الزمان والمكان الواجبين و المتفق عليهما ، فإذا إقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم و العين في حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليما صحيحا و لا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزی به عن التسليم الصحيح ، و للمستأجر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدني .

 ( نقض مدنى الطعن رقم 551 لسنة 46 ق – جلسة 3 / 6 / 1982 س33 ص654 )

 

حكم محكمة النقض

مؤدي نصوص المواد 564 ، 566 ، 435 من القانون المدني ، – و على ما جری به قضاء هذه المحكمة – على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك ، بمعنى أنه ليس يكفي مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الترخيص للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه و لا يتم التسليم بغير إزالته ، يستوي أن يكون العائق وليد تعرض مادی أو نتيجة تعرض قانونی ناشئا عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعا إلى فعل الغير أيا كان ، طالما حصل قبل حصول التسليم ، بخلاف ما إذا كانت العين * سلمت للمستاجر فلا يضمن المؤجر عملا بالمادة 575 من القانون المدني ” إلا التعرض المبني على سبب قانوني دون التعرض المادي .

(نقض مدنى الطعن رقم 485 لسنة 42 ق – جلسة 18 / 1 / 1978 س29 ص229 )

 

حكم محكمة النقض

مقتضى بيع البضاعة F.O.B    ان تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها السفينة ، و لا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، و من ثم فلا محل له جانب البائع – بما تنص عليه المادة 35 من القانون المدني من النت على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .

( القض مدنی الطعن رقم 205 لسنة 29 ق – جلسة 2 / 12 / 1974 س25 ص1215 )

 

حكم محكمة النقض

متى كان الثابت في الدعوى أنه إتفق في عقد البيع على أن يضع المشتريان الى على العقار المبيع و پستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين ابتداء من أول يناير سنة ۱۹۶۱ ولم تطعن مصلحة الضرائب في هذا العقد بشئ ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين إبتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد ، فلا يصح الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستاجری العقار المذكور وفاء الضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتريين .

( نقض مدنى الطعن رقم 139 لسنة 25 ق جلسة 2 / 1 / 1973 س24 ص9 )

 

حكم محكمة النقض

وضع المبيع تحت تصرف المشتري الأمر الذي يتحقق به التسليم طبقا لنص المادة 435 من القانون المدني – يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشتري من حيازة المبيع و الإنتفاع به .

( نقض مدنى الطعن رقم 40 لسنة 25 ق – جلسه 25 / 6 / 1959 س10 ص499 )

حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

 

حكم محكمة النقض الماده 436 من القانون المدنى

مادة 436 :

حكم محكمة النقض

اذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

شرح المادة جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. فالعبرة بالوصول لا بالتصدير ويترت على ذلك أن هلاك الشئ في الطريق يتحمل تبعته البائع المشتري . – ومقتضي بيع البضاعة F. O . B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة، ولا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن، ومن ثم فلا محل للتحدي من جانب البائع – بما تنص عليه المادة 1/ 435  من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

 الطعن رقم  205- لسنة 39 ق – جلسة 3 / 12 / 1974 س25 ص1315 )

 

حكم محكمة النقض

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة في العقد ، مما ينبني عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التي بني عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشتري قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له في خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشتري تأخر عن الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشتر کا دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له في العقد بل وبعد رفع الدعوى با ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشتري الثمن قبل الله الفسيخ يكون مشوبا بقصور جوهري يستوجب نقضه .

( نقض مدني الطعن رقم 374 لسنة 21 ق – جلسة 14 / 5 / 1953 س4 ص1024 )

أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

 

أحكام نقض عن هلاك العين نص المادة 437 من القانون المدنى

مادة 437 :

– اذا هلك المبيع قبل التسليم السبب لا يد اللبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .

شرح المادة :

جاء بفكرة المشروع التمهيدي : ” …….. ويتبين من ذلك أن تبعة الهلاك تنتقل من انتقال الحيازة لا مع انتقال الملكية قلو هلك المبيع قبل التسليم وقيل تسجيل البيع

كان هلاكة  على البائع كما قدمنا . أما بعد التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكة على المشتري . واذا هلك قبل التسليم وبعد تسجيل البيع فهاله على البائع ، أما اذا هلك بعد التسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشتري.

حكم محكمة النقض

الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني : هو زوال الشی المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكا لها تجرى عليه أحكام الهلاك في البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشتري على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أحتار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال التطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب استيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذي قبضة مورثهم – البائع – من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( نقض – طعن رقم 119 لسنة 42 ق – جلسة 5 / 4 / 1977 س28 ص 909 )

 

حكم محكمة النقض

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ، و لا يعد استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة بعد البيع هيا لها تجرى عليه أحكام الهلال في البيع .

( نقض – طعن رقم 205 لسنة 36 ق – جلسة 16 / 2 / 1971 س22 ص188 )

 

حكم محكمة النقض

الهلاك المعني بنص المادة 437 من القانون المدني – التي تجعل تبعة الهلاك على المشتري بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية و هو مالا يصدق على التأميم .

( نقض – طعن رقم 182 لسنة 24 ق – جلسة 26 / 12 / 1968 س19 ص 1565 )

 

حكم محكمة النقض

الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو على ماجری به قضاء محكمة النقض زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعي بعد البيع على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكا لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلال في البيع .

  ( نقض – طعن رقم 377 لسنة 30  ق – جلسة 1 / 2 / 1966 س17 ص205 )

 

حكم محكمة النقض

بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما يؤدي إلى إنفاخ هذا العقد و لا يسوغ في ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشيء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذي نصت عليه المادة ۲۹۷ من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادی بفعل إنسان ، أما بيع الشيء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتی قصد به صيده الشيء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضي بالتسليم إليه ونقل النزاع الذي كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و الذي ينصرف إليه أثر عقد البيع .

 ( النقض – طعن رقم 74 لسنه 22 ق – جلسة 21 / 2 / 1957 س8 ص158 )

 

حكم محكمة النقض

قاعدة الهلاك على المالك إنما تقوم إذا حصل الهلاك بقوة قاهرة – أما إذا البائع تقصير فإنه يكون مسئولا عن نتيجة تقصيره.

( نقض – طعن رقم 279  لسه 22 ق – جلسه 28 / 6 / 1956 س7 ص 767 )

حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

 

حكم محكمة نقض للمادة 438 من القانون المدنى

مادة 438 :

– إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .

 

شرح المادة :

 

 جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. اذا كان الهلاك جزئيا ، فاذا كان جسيما خير المشتري بين الفسخ وانقاص الثمن ، وان كان غير جسيم انقص الثمن . ويلاحظ أن الحقوق العينية التي كسبها الغير على المبيع لا يضرها الفسخ ، وقد سبق تقرير ذلك في القواعد العامة المتعلقة بالفسخ ..

 

.. إذا كان العقار المبيع أرضا عليها بناء، ثم ملك البناء لأي سبب فإن البيع لا ينفخ ولكن يكون للمشتري الخيار بين طلب الفسخ وبين استبقاء المبيع. ولا فرق في ذلك بين حالتي البيع الناقل للملكية والبيع الذي لا يترتب عليه، بمقتضى قانون التسجيل الجديد، إلا التزامات شخصية.

( الطعن رقم 56 – السنة 2 ق – جلسة 8 / 12 / 1922 – س1 ع ص152 )

 

 

حكم محكمة النقض

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 450 وألزمه في أولاها بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435  – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما تضمنه نص المواد من 439 على 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو والشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 428 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن “وللمشتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف . .

( الطعن رقم 680 لسنة 64 ق – جلسة 12 / 10 / 2003 – س50 – ج1 – ص20 )

أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى

أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى

على إعتراض المشترى 

 

أحكام محكمة النقض نص المادة 439 من القانون المدنى على إعتراض المشترى

المادة 439

– يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضة سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجتبی قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .

شرح المادة

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :” …….. والمشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع الى نزعه من يده ، وضامنا للاستحقاق اذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع ويميز بين فعل البائع وفعل الخير ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ، ويعتبر تعرضا منه أن يخول للغير على البيع حقا يحتج به على المشتري . أما الغير ، فاذا كان تعرضه ماديا ، أي غير مبني على سبب قانونی ، فلا شأن للبائع في ذلك ، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل . واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونی ، فاذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع ، أو بعد البيع ولكن بفعل البائع ، وجب الضمان ، والا فلا يجب ، ويلاحظ أن المشروع كالتقنين الحالي أيضا في أن الضمان لا يجب على البائع الا اذا حصل التعرض فعلا من الغير سواء حكم بالاستحقاق أو لم يحكم .

 

حكم محكمة النقض

اما اذا اقتصر الأمر على ظهور حق للغير على العقار ، دون أن يتعرض هذا الغير فعلا ، فلا ضمان على البائع . ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة ، فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ البيع . هذا ، وضمان الاستحقاق واجب حتى في بيع غير مسجل ، كما اذا باع لبائع العقار مرة أخرى قبل أن يسجل المشتري الأول ، وكما اذا نفذ الدائن الشخصي للبائع على العقار المبيع قبل تسجيل البيع . – و من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولی فإن الجهة البائعة ما كان لها – خضعت للحراسة أو لوتن للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.

( الطعن رقم 559 – لسنة 67 ق – جلسة 21 / 5 / 1998 س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الان بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ث فإن الجهة البائعة ما كان لها – خضعت للحراسة أو لم تخضع – أن تعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.

( الطعن رقم 662 – لسنة 67 ق – جلسة 21 / 5 / 1998 س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

لما كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية المطعون ضدها ( جمعية تعاونية للبناء والاسكان ) وفقا للغرض الذي انشئت من اجله وتمشيا مع نطاقها الداخلي الذي تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفادة أن نشاطها قاصرا عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاما بالغرض الذي انشئت من اجله رعاية لمستواهم الأجتماعی حالا ومالا بما مقتضاه وقوع قرار مجلس ادارتها بقبول

عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية الاخذ راي الهيئة العامة التعاونيات البناء والاتحاد التعاوني للاسكان في شان ذلك باطلا بما تستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدتين السكنيتين مثار النزاع لها بحسبانه سلبا لاختصاص الجمعية العمومية التي اناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذي من أجله اصدرت الهيئتين سالفتي الذكر قرارا بالغاء قرار مجلس ادارة الجمعية بقبول الطاعنين اعضاء بها وبالغاء التخصيص الذي تقرر لهما عن شقتي النزاع ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 39 من القانون المللی واردا على غير محل بحسبانه ان العقد الباطل لا وجود له ولكل من المتعاقدين أن يتمسك بذلك عملا بالمادة 141 من القانون المذكور سواء بطريق الدعوي او عن طريق الدفع في دعوى مقامة بشانه ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير اساس .

( الطعن رقم 319- السنة 73 ق – جلسه 24 / 3 / 2003 )

 

حكم محكمة النقض

ضمان التعرض في المبيع – مادة 439 مدنی – التزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس الهم منازعة المشتري الا اذا ثبت وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية .

( الطعن رقم 6566 – لسنة 63 ق – جلسه 18 / 4 / 2002 )

 

حكم محكمة النقض

إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20 / 5 / 1978 إلى مورث المطعون ضدهن ” أولا” ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة……. قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة…….. لسنة.كون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ حقها، ولا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم……..لسنة ……….

( الطعن رقم 662 – السنة 67 ق – جلسه 21 / 5 / 1998 – س49 ص438 )

 

حكم محكمة النقض

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 ، 457 من القانون المدني المشتری حق حبس الثمن حتى يمتع التعرض .

( نقض مدنى الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق – جلسه 17 / 12 / 1997 س48 ص1480 )

 

حكم محكمة النقض

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورئته عليهم مله منازعة من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد ان على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية – وبالتالي به صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنان علم قانونا بمقتضى التزامهم الأبدی بالضمان ، كما يمتر لديهم بعد البيع شروط وضع اليد رد و بالتالي يمتنع عليهم دفع دعوی من قبيل المنازعات التي تمت عليهم اللسبب ذاته دفع او المسقط، ومن يضمن فان استمرار البائع فيسن التقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بن والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المتر نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، زمن ثم فإن استمرار وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكن مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب الت التالية لذلك التنفيذ العينی بشقيه.

( نقض مدنى الطعن رقم 837 لسنة 55 ق – جلسة 21 / 4 / 1992 س43 ص628 )

 

حكم محكمة النقض

عقد بيع العقار الذي لم يسجل و إن لم تتقل به الملكية إلا أنه يرتب فيها المتعاقدين آثارا منها أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع و التزام البائع بضمان عدم التعرض له في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تطبيقا للمادتين 439 ، 458 / ۲ من القانون المدني .

( نقض مدنى الطعن رقم 777 لسنة 56 ق – جلسة 11 / 5 / 1989 س40 ص267 )

 

حكم محكمة النقض

إلتزام الورثة الطاعنون بالإلتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التي من بينها الإلتزام بضمان عدم التعرض للمشترية في الانتفاع بالعقار | المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع علم منازعة من باعت إليه العقار و ذلك تطبيقا لنص المادة 36 من القانون المدني و لا يستثنى من ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا الحالة لي تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد – على العقارالمبيع المدة المكسبة للملكية .

( النقض مدني الطعن رقم 1979 لسنة 52 ق – جلسة 2 / 2 / 1989 س40 ص693 )

 

حكم محكمة النقض

المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادية أم كان ترضأ قانونية لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض ، و لما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوتها يعتبر سندا لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشتري في جميع حقوقه و التزاماته قبل البائع على ما تقضي به المادتان 944 ، 945 من القانون المدني، و من ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من يشتري منه العقار حتى و لو إنتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضا منه للمشتري في العقار المبيع و إخلالا بإلتزمه الأبدي وليد عقد البيع و نقضا لهذا العقد . ( نقض مدنى الطعن رقم 1920 سنة 55 ق – جلسة 16 / 6 / 1988 س29 ص1051 )

 

حكم محكمة النقض

مناط إلتزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلا ، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملا بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوی .

( نقض مدنى الطعن رقم 1405 لسنة 52 ق – جلسه 21 / 2 / 1987 س28 ص516 )

 

حكم محكمة النقض

إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته – فيه و هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده – و لو لم يشهر – و كان طلب البائع استرداد المبيع من تحت يد المشتري بعد تسليمه له – منافيا لالتزامه بضمان عدم التعرض ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسلیم المصنع المبيع في مواجهة الجهة المشترية إستنادا إلى آثار عقد البيع الإبتدائی المؤرخ…… يكون قد صادف صحيح القانون .

( النقض مدنى الطعن رقم 1196 لسنة 47 ق – جلسة 8 / 12 / 1986 س27 ص952 )

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 439 من القانون المدني للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان الت قبل أن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري بدل يشترط لضمان البائع إستحقاق المبيع أن يكون الحق الذي بدعه و البيع أو يكون تاليا له و لكنه مستمد من البائع .

 نقض مدنى الطعن رقم 2154 لسنة 54 ق – جلسة 28 / 4 / 1985 س36 ص681 )

 

حكم محكمة النقض

النص في الفقرة الأولى من المادة 511 من القانون المدني على أنه ” اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البرد التي تسري في ضمان الحصة إذا ملكت أو إستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ا يدل على أن تقديم حصة عينية الشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الإستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذي قدم هذه الحصة بإستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملا بالمادة 439 من القانون المدني بضمان عدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل او الشهرfi المقررة و التي يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون إلتزامه بضمان عدم التعويض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاما شخصيا يتولد من علا الشركة فور پرامه بإعتباره ناقلا للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان متع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعا .

( نقض مدنى الطعن رقم 728 لسنة 41 ق – جلسة 4 / 3 / 1985 س26 ص245 )

 

حكم محكمة النقض

تنص المادة 482 من التقنين المدني – على أنه ” تسري على المقايضة أحكام البيبي بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذي قايض به  ، و مشتريا للشيء الذي قايض عليه ” و من المقرر أن إلترام بضمان عدم التعويض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع او منازعته فيه وفقا للمادة 429 من التقنين المذكور إلزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورئته إستنادا إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاما شخصيا بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازة هادئة فينشأ عن عقد البيل بمجرد إنعقاده .

( نقض مدنى الطعن رقم 614  لسنة 49 ق – جلسه 17 / 12 / 1984 س35 ص2128 )

 

حكم محكمة النقض

التعرض الشخص الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع و الإنتفاع به . فلا يدخل في تلك ما يديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشترى من دفوع أو طلبات يهاجم إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو السقوطها أو إنقضائها بمضی المدة ، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع .

( نقض مدني الطعن رقم 1451 لسنة 48 – جلسة 21 / 1 / 1980 س31 ص366 )

 

حكم محكمة النقض

يقضى قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن إستيراد فضلا عن تحملها بدين الضريبة المستحقة و هو ان ممتاز عملا بالمادة 1139 من القانون المدني ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المشتري ( المطعون عليه ) من الإنتفاع بها فإن هذا الضبط يشر تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضمنه البائع ( الطاعن ) – ذلك أنه يكفي النشوئه أن يحرم المشتري فعلا من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه و ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائی بنزع ملكية المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض له من شانه أن يؤدي إلى نزع الشي المبيع ، حتى و لو كان البائع حسن النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع .

( نقض مدني الطعن رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني ، إلتزام البائع بان يمكن المشتري من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان ، لان التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تتشا عن بمجرد إنعقاده، و يتعين على البائع تفيد هذا الإلتزام تفردا عليا بان يدفع الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشتريا ينجح البائع في دلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويضا هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته .

( نقض مدني الطعن رقم 467 لسنة 29 ق – جلسة 29 / 4 / 1975 س26 ص844 )

 

حكم محكمة النقض

الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة ایرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية ، و ا كسب العمل ، تعتبر وفقا للمادین 1139 من القانون المدنى و10 من القانون رقم 14 لسنة 1939  سالف البيان دينا ممتازة على جميع أموال المدينين أو الملز بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أى أن هناك حقا عينيا تبعيا على المنشاة يشها قبل من يشتريها ، و إذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا تعرضا للمشتري ، يضمنه البائع ، و الضامن المتضامن معه في ا عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

( نقض مدنى الطعن رقم 341 لسنة 27 – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص932 )

 

حكم محكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما إتفق عليه العاقدان | في عقد البيع ، و ما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع ، و كان يجوز للمشتري الإتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في إنتفاعة بالمبيع ، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض مدني الطعن رقم 241 لسنة 27 ق – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص932 )

حكم محكمة النقض

إذ تقضى المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشتری | في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل اجنبی يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري فقد أفادت – و على ما جری به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع  .

( نقض مدني الطعن رقم 241 لسنة 37 ق – جلسة 16 / 5 / 1972 س23 ص923 )

حكم محكمة النقض

لقاضي الموضوع متى انفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد تضمینات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة . أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق و ليس على القاضي إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعه النزاع .

(  نقض مدنى الطعن رقم 200  لسنة 37  ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

 

حكم محكمة النقض

اذا كان ضمان الإستحقاق التزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائی به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدني الملغي من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنينين القديم و القائم .

( القض مدنى الطعن رقم 200 لسنة 27 ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س22 ص261 )

 

حكم محكمة النقض

مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد ، و ذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعین به جملة واحدة ، بل جعل المشرع للمشترى الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزا في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد .

( النقض مدنی الطعن رقم 185لسنة 36 ق – جلسة 2 / 11 / 1970 س21 ص1105 )

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بان يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا لأن إلتزام البائع به هو من الإلتزامات عليه سقوط حقه في الضمان يترتب الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده و التي تنتقل من البائع إلى ورثته يهم منه منازعه المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط الطويلة المكسبة للملكية .

( نقض مدني الطعن رقم 10 لسنة 36 ق جلسة 16 / 4 /1970 س21 ص 658 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام البيع المقررة في المادتين 226  و 300 من القانون المدن الت 439 من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرهن للمشتري في الانتقاء بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتو على البائع ابدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما کسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورئهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة الملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع أعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانونا على ورثة البائع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفا للقانون .

( نقض مدنى الطعن رقم 575 لسنة 34 ق جلسة 16 / 1 / 1969 س20 ص128 )

 

حكم محكمة النقض

يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به و غير متطيع أن يعلمه، أو إذا | لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصا معينة ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشأ منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت – في إستخلاص سائغ – من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفي في المبيع مو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم بین می إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد و لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة و قد ا خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مسدآرة فإن ما إنتهت اليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون .

( نقض مدنی الطعن رقم 6 لسنة 27 ق – جلسة 14 / 6 / 1962 س13 ص808 )

 

حكم محكمة النقض

مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدني هو حالة حصول غلط في المبيع ، اما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفي أن يكون المشتري قد أقر عند تسلم السبيع بانه عاينه معاينة نافية للجهالة .

( نقض مدنی الطعن رقم 6 لسنة 27  ق – جلسة 14 / 6 / 1962 س13 ص808 )

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع عقد تبادلی بنشیء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا او قانونيا – وهذا الالتزام المستمر الملتی على عاتق البائع يقابله التزام المشتري باداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية المشتري حق حبس الشن حتى يمتع التعرض .

(  نقض مدنى الطعن رقم 120 لسنه 25  ق – جلسه 17 / 12 / 1959 س10 ص810 )

 

حكم محكمة النقض

من أحكام عقد البيع المقرره بالمادتين 266 و 300 من القانون المدنى القديم و المادة 439 من القانون المدني الجديد إلزام البائع بضمان عدم منازعته المشتري في المبيع فيمتع عليه أبدا التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورته فيمنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إثبات صحة و نفاذ عقد البيع المصادر إليها من مورث المطعون عليهم مع إلزامهم بتسليم الأطيان المبيعة ، و كان دفاع المطعون عليهم بسقوط حق الله عنة لقعودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتعة عليهم قانونا بمقتضى إلزام القانون مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع يكون قد خالف القانون .

( نقض مدني الطعن رقم 64 لسنة 21 ق – جلسة 4 / 2 / 1954 س5 ص569 )

 

حكم محكمة النقض

العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقا للمادة 312 من القانون المدني هو الأفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوع من مادة غير المادة المتفق يعتبر عيبا خفية موجبة لضمانه . فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على بوجود عيب خفي في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للمادة عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفة للقانون متعينا نقضه .

(  نقض مدني الطعن رقم 5 لسنة 17 ق – جلسة 8 / 4 / 1948 س5 ص587 )

 

حكم محكمة النقض

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلى حق أو وجه قانونی ، و يشمل ذلك وجود بين شخصي على مورث البائع و حصول الدائن على حكم بديله ثم على حق إختصاص على المبيع .

(  نقض مدني الطعن رقم 10 لسنة 15 ق – جلسة 24 / 1 / 1946 س5 ص71 )

 

حكم محكمة النقض

ليس للمشتري في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان . فإذا كانت الأطيان ملكة لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشتري ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع الوقف يده عليها بطريق البديل لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه .

( النقض مدنى الطعن رقم 102  السنة 14 في – جلسة 2 / 5 / 1945 س4 ص 668 )

 

حكم محكمة النقض

ان عقد البيع سواء أكان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع و حيازته حيازة هادئة . فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به و إستحقت العين المبيعة أو نزع ملكيتها بسبب ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ العقد فإنه يجب عليه رد الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان 300 و 304 من القانون المني ، و لا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا إشترط عدم الضمان و كان المشتري  عالما وقت الشراء بسبب الإستحقاق أو إعترف أنه إشتری ساقط الخيار – أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان و فالحكم الذي يرفض دعوى الضمان تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشتري لم يكن إلا نتيجة إهماله في تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة ، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه .

( نقض مدني الطعن رقم 71 لسنة 5 ق  – جلسه 20 / 2 / 1936 س1 ص1049 )

 

حكم محكمة النقض

إذا نفت المحكمة في حكمها دعوی الضمان نفيا ثاما موضوعيا مفيدا أن المشترين تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فذلك تقدير موضوعي في شان من الشئون التي تملكها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعة من وقائع ثابتة و العقل يقبله .

(النقض مدني الطعن رقم 21 لسنة 5 ق – جلسة 20 / 6 / 1925 س1 ص881 )

 

حكم محكمة النقض

إن القانون مع تحديده ضمان البائع في المادتين 266  ، 300 مدنی و لو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدي الضمان ، كما أباح لهما بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانوني بالنص في العقد على أكثر مما حدده القانون ، لأن كل شرط يشترطه العاقدان في دائرة ما أباحه القانون ، أي غير مخالف للنظام العام و لا للآداب ، يكون ملزما للطرفين و واجب الاحترام منهما .

( نقض مدني الطعن رقم 43 لسنة 1 ق – جلسة 3 / 3 / 1932 س1 ص76 )

 

حكم محكمة النقض

أن القانون إذ بين نتائج البيع من جهة إلتزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقين بعلم الخروج عن تلك النتائج و لكنه وضعها على إعتبار أنها فكرة المتعاقدين و ما يقصدانه غالبا وقت البيع . فإذا لم يذكر في عقد البيع إلتزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه في مواده . و لهذا يجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان – إذا هو أراد شديد الضمان على البائع – أن يبين في العقد الشرط الذي يفهم منه صراحة شديد الضمان و مخالفة ما نص عليه القانون . أما إشتمال العقد على ما قرره القانون بعبارات عامة ، فإنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ، و يكون من المتعين في هذه الحالة تطبيق الضمان القانوني دون زيادة عليه ، لأنه في حالة الإشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد .

( نقض مدني الطعن رقم 43  لسنة 1 ق – جلسة 3 / 3 / 1932 س1 ص76 )

 

أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى: المادة 440 مدنى

أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى: المادة 440 مدنى

 

 

أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى, المادة 440 مدنى

 : 440مادة

(1) اذا رفعت على المشترى دعوی باستحقاق المبيع واخطر بها البائع على البائع بحسب الأحوال ، وفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في جانب المشتري او ان يحل فيها محله .

 

(۲) فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشت أو لخطأ جسيم منه.

(۳) واذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقة في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق .

 

شرح المادة :

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي…………. فهذا الأخطار واجب على المشتري حتى يتبصر البائع في وسائل الدفاع عن الحق الذي باعه في الوقت المناسب . فان قام المشتري بهذا الواجب . لزم البائع أن يتدخل في دعوى الاستحقاق مكان المشتري أو إلى جانبه وعندئذ ينهيا القاضي أن يفصل في حكم ولد في دعوى الاستحقاق المرفوعة من اجنبی وفي دعوى ضمان الاستحقاق التي يرفعها المشتري على البائع في نفس المستوى الأول بفرض ثبوت استحقاق الأجنبى للمبيع ويفرض بقاء المشتري من الدعوى واذا أخل البائع بالتزامه ولم يدخل في الدعوى فللمشتري الحق أن يدخله فيها ولكنه ليس في حاجة الى ذلك اكتفاء بالأخطار الذي سبقت الإشارة اليه ، واذا هو لم يرتكب تيليسا أو خطأ جسيما في الدعوى المرفوعة عليه من الأجنبي وثبت استحقاق هذا ، فإن الحكم الذي يصدر بالاستحقاق يكون حجة على البائع المصلحة المشتري في دعوى ضمان الاستحقاق ، والبائع هو الذي يكلف باثبات آن الحكم بالاستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشتري أو خطأ جسيم منه . وغني – البيان أن الحكم بالاستحقاق لا يكون حجة على البائع لمصلحة المستحق مادام ” يدخل البائع في دعوى الاستحقاق

 

قضت محكمة النقض

النص في المادة 443 من القانون المدني على أن “إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: ۱۰” قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. “۲” قيمة الشار التي ألزم المشتری بردها لمن استحق المبيع. “3” المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سئ النية. “4” جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 “ه” وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فائه من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله” وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن”1″ إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا يتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. “۲” فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع.

( الطعن رقم 2014 – السنة 64 ق – جلسة 21 / 11 / 1995 – س46 ص1209 )

 

قضت محكمة النقض

تقضي المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا إستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، و هي قييمة لا تأثير المقدار الثمن

عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .

( النقض مدني الطعن رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى و عندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع في وقت ملائم عملا بالمادة 440 من القانون المدني ،

أما إذا وقع التعرض من الغير رفع دعوى و أقام المشتري دعوة مباشرة على البائع بالضمان الا يكون هناك مول الإخطار .

( القض مدنى الطعن  رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق هو ما يستقل به قاضی الموضوع الد تقدير قيمة المبيع و قدم به دلیل مقبول و هو هبوط قيمة المبيع عادة بإستعماله فترة من الزمن عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل و تقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخن به .

( نقض مدني الطعن رقم ۲۱۱ سنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت من الأوراق و من الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له و يوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها ، و إذا بيعت قبل أداء الضريبة إنتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة و هو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملا بالمادة 1139 من القانون المدني ، و إذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ ….. قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها و سحب رخصتها في…وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الانتفاع به و هو ما يجيز للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون .

( النقض مدنى الطعن رقم 58 لسنة 44 ق – جلسة 19 / 1 / 1978 س29 ص265 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر إتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض منزل مملوك للمطعون عليه الأول إشتراه من المطعون عليه الثاني و آخر و ذلك وفاء الدين مستحق للبنك على مدينة المالك الاصلي لهذه الأرض ، و قام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقية لبيع منزله ، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين و هو البائع للبائعين له بهذا المبلغ ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مدينة شخصية للبنك ، و إنما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول ، و آن دفع الأخير بين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع إستحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان و يلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول – المشتري – ما دفعه البنك . لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين إلتزم في الإقرار المؤرخ … بأن يدفع دین البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بإلتزامه بضمان الإستحقاق و تعديلا لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 ، 444 من القانون المدني ، إذ يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام .

(  نقض مدنى الطعن رقم 201  لسنة 42 ق – جلسة 16 / 11 / 1976 س27 ص1583 )

 

قضت محكمة النقض

القاضي الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعه النزاع .

( نقض مدني الطعن رقم 200  لسنة 37 ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س23 ص261 )

 

قضت محكمة النقض

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكا للجماعة تحقيقا لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و هو بهذه المثابة لا يعد تعويضا موجبا لضمان الإستحقاق لأن هذا الضمان إنما يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف و يؤدي إلى انتزاع المبيع. من يد المشتري يسأل عنه البائع.

( نقض مدني الطعن رقم 90 لسنة 26 ق – جلسة 30 / 4 / 1970 س21 ص772 )

 

قضت محكمة النقض

البين من المادة 140 من القانون المدني أن الأخطار المنصوص علي الا من هم على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لام بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الإنس میں على أساس قیام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فانه لا  –

مجال التطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدني الخاصة بضر الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى القسم الأبطال في المادة 443 من القانون المدني التي بينت عناصر التعويض الذي للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحوا المبيع كله و ذلك بنصه في الفترة الأخيرة من هذه المادة على أن ،، كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله ،،

( النقض مدني الطعن رقم 217 لسنة 34 ق – جلسة 22 / 2 / 1968 س19 ص345 )

 

قضت محكمة النقض

ليس للمشتري في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان فإذا كانت الأطيان ملكة لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشتري ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع الوقف يده عليها بطرين البدل لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه .

( نقض مدنی الطعن رقم 103 لسنة 14 ق – جلسة 3 / 5 / 1945 س4 ص668 )

 

قضت محكمة النقض

إن المادة 300 من القانون المدنی صريحة في أن ضمان البائع لا يشمل إلا ال العينية . و حق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيا ، فهو لا يدخل  في حكم هذه المادة .

( نقض مدنى طعن رقم  10 السنة1 ق – جلسة 10 / 12 / 1931 س1 ص26 )

 

احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

 

 

احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

مادة 441 :

– يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للاجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل .. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه .

شرح المادة :

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي……………. وليس من الضروري أن يثبت البائع تدليسا أو خطأ جسيما من المشتري كما هو الأمر لو انه حكم بالاستحقاق دون اقرار من المشتري وصلح الفرق بين الحالتين ظاهر ، ففي حالة ما إذا كان صدر حكم دون اقرار أو صلح ، يصبح من المعقول الا يؤخذ على المشتري الا التدليس أو الخطأ الجسيم لأنه يكون قد قام بواجبه فأخطر البائع في الميعاد الملائم ، ويكون غير مسئول عن صدور الحكم بالاستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبي ولم يعمد الى الصلح معه …. أما في الحالة الأخرى فان المشتري قد تحمل مسئولية الاقرار أو الصلح فلو ظهر أنه يكن له حق فيما فعل . بان أثبت البائع أن الأجنبي ليس على حق في دعواه ، كان طبيعيا أن يفقد حقه في الضمان .

 

قضت محكمة النقض

متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشتري وهو من الغير لم يكن على حق في تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونی عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادی ذلك أن وجه الرأي في الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادي أو القانوني ، لأن البائع في النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض في الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع ان كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا .

( النقض مدني الطعن رقم 87 لسنة 28 ق – جلسة 2 / 5 / 1963 س14 ص631 )

 

قضت محكمة النقض

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النت التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضی بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تظ في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما ر متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

الطعن رقم 2905  لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 / 2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالبا إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له بفعه للمطعون ضدها الثانية – شقيقة الطاعن واحد شركائه في الملكية – على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم … لسنة … مدني … التي إقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها المساحة 6 س 1 ط في القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ  وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن و آخرین باعوا إلى المطعون 5 / 10 / 1991 ضده الأول مساحة محددة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8س 2ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزة من نصيبه وان ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه انه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعي الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وان الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانونی عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصا وإنها لم تدع حصول قسمة الأعيان التركة وإنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول.

( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 /  2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

إن النص في المادة 441 من القانون المدني على أنه (ثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه او تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه) يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من النير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وان المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه.

( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 / 2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

البين من المادة 140 من القانون المدني أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع ولا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قیام عقد البيع. أما إذا اختار المشتري سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لامجال التطبيق المواد .44 إلى 443 من القانون المدني الخاصة بضمان الاستحقاق. وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوى النسخ والإبطال في المادة 443 من القانون المدني التي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ايطاله .

( الطعن رقم 217 – السنة 34 ق – جلسة 22 / 2 / 1968 س19 ص345 )

error: