أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى: المادة 440 مدنى

أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى: المادة 440 مدنى

 

 

أحكام نقض فى دعوى ضمان التعرض للمشترى, المادة 440 مدنى

 : 440مادة

(1) اذا رفعت على المشترى دعوی باستحقاق المبيع واخطر بها البائع على البائع بحسب الأحوال ، وفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في جانب المشتري او ان يحل فيها محله .

 

(۲) فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشت أو لخطأ جسيم منه.

(۳) واذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي فقد حقة في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق .

 

شرح المادة :

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي…………. فهذا الأخطار واجب على المشتري حتى يتبصر البائع في وسائل الدفاع عن الحق الذي باعه في الوقت المناسب . فان قام المشتري بهذا الواجب . لزم البائع أن يتدخل في دعوى الاستحقاق مكان المشتري أو إلى جانبه وعندئذ ينهيا القاضي أن يفصل في حكم ولد في دعوى الاستحقاق المرفوعة من اجنبی وفي دعوى ضمان الاستحقاق التي يرفعها المشتري على البائع في نفس المستوى الأول بفرض ثبوت استحقاق الأجنبى للمبيع ويفرض بقاء المشتري من الدعوى واذا أخل البائع بالتزامه ولم يدخل في الدعوى فللمشتري الحق أن يدخله فيها ولكنه ليس في حاجة الى ذلك اكتفاء بالأخطار الذي سبقت الإشارة اليه ، واذا هو لم يرتكب تيليسا أو خطأ جسيما في الدعوى المرفوعة عليه من الأجنبي وثبت استحقاق هذا ، فإن الحكم الذي يصدر بالاستحقاق يكون حجة على البائع المصلحة المشتري في دعوى ضمان الاستحقاق ، والبائع هو الذي يكلف باثبات آن الحكم بالاستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشتري أو خطأ جسيم منه . وغني – البيان أن الحكم بالاستحقاق لا يكون حجة على البائع لمصلحة المستحق مادام ” يدخل البائع في دعوى الاستحقاق

 

قضت محكمة النقض

النص في المادة 443 من القانون المدني على أن “إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: ۱۰” قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. “۲” قيمة الشار التي ألزم المشتری بردها لمن استحق المبيع. “3” المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سئ النية. “4” جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 “ه” وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فائه من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله” وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن”1″ إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا يتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. “۲” فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق” يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع.

( الطعن رقم 2014 – السنة 64 ق – جلسة 21 / 11 / 1995 – س46 ص1209 )

 

قضت محكمة النقض

تقضي المادة 443 من القانون المدني بأنه إذا إستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، و هي قييمة لا تأثير المقدار الثمن

عليها فقد تقل عنه و قد تزيد .

( النقض مدني الطعن رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

التعرض القانوني الصادر من الغير قد يتحقق في صورة رفع دعوى و عندئذ يتعين على المشترى إخطار البائع في وقت ملائم عملا بالمادة 440 من القانون المدني ،

أما إذا وقع التعرض من الغير رفع دعوى و أقام المشتري دعوة مباشرة على البائع بالضمان الا يكون هناك مول الإخطار .

( القض مدنى الطعن  رقم 211 لسنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق هو ما يستقل به قاضی الموضوع الد تقدير قيمة المبيع و قدم به دلیل مقبول و هو هبوط قيمة المبيع عادة بإستعماله فترة من الزمن عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل و تقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخن به .

( نقض مدني الطعن رقم ۲۱۱ سنة 45 ق – جلسة 27 / 4 / 1978 س29 ص1145 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت من الأوراق و من الحكم الإبتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1963 و القرارات المنفذة له و يوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها ، و إذا بيعت قبل أداء الضريبة إنتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة و هو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملا بالمادة 1139 من القانون المدني ، و إذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ ….. قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها و سحب رخصتها في…وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الانتفاع به و هو ما يجيز للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون .

( النقض مدنى الطعن رقم 58 لسنة 44 ق – جلسة 19 / 1 / 1978 س29 ص265 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر إتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض منزل مملوك للمطعون عليه الأول إشتراه من المطعون عليه الثاني و آخر و ذلك وفاء الدين مستحق للبنك على مدينة المالك الاصلي لهذه الأرض ، و قام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقية لبيع منزله ، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين و هو البائع للبائعين له بهذا المبلغ ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مدينة شخصية للبنك ، و إنما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول ، و آن دفع الأخير بين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع إستحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان و يلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول – المشتري – ما دفعه البنك . لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين إلتزم في الإقرار المؤرخ … بأن يدفع دین البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقرارا بإلتزامه بضمان الإستحقاق و تعديلا لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443 ، 444 من القانون المدني ، إذ يجوز للمتعاقدين طبقا للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام .

(  نقض مدنى الطعن رقم 201  لسنة 42 ق – جلسة 16 / 11 / 1976 س27 ص1583 )

 

قضت محكمة النقض

القاضي الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها على المشتري ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة 124 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعه النزاع .

( نقض مدني الطعن رقم 200  لسنة 37 ق – جلسة 29 / 2 / 1972 س23 ص261 )

 

قضت محكمة النقض

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكا للجماعة تحقيقا لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و هو بهذه المثابة لا يعد تعويضا موجبا لضمان الإستحقاق لأن هذا الضمان إنما يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف و يؤدي إلى انتزاع المبيع. من يد المشتري يسأل عنه البائع.

( نقض مدني الطعن رقم 90 لسنة 26 ق – جلسة 30 / 4 / 1970 س21 ص772 )

 

قضت محكمة النقض

البين من المادة 140 من القانون المدني أن الأخطار المنصوص علي الا من هم على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لام بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الإنس میں على أساس قیام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فانه لا  –

مجال التطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدني الخاصة بضر الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى القسم الأبطال في المادة 443 من القانون المدني التي بينت عناصر التعويض الذي للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحوا المبيع كله و ذلك بنصه في الفترة الأخيرة من هذه المادة على أن ،، كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله ،،

( النقض مدني الطعن رقم 217 لسنة 34 ق – جلسة 22 / 2 / 1968 س19 ص345 )

 

قضت محكمة النقض

ليس للمشتري في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان فإذا كانت الأطيان ملكة لوقف و باعها الناظر على أساس أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها ، فلا يحق لهذا المشتري ، إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف ، أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخاصة التي وضع الوقف يده عليها بطرين البدل لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف و إنما هو مشتر من شخص آخر بعيد عنه .

( نقض مدنی الطعن رقم 103 لسنة 14 ق – جلسة 3 / 5 / 1945 س4 ص668 )

 

قضت محكمة النقض

إن المادة 300 من القانون المدنی صريحة في أن ضمان البائع لا يشمل إلا ال العينية . و حق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقا شخصيا ، فهو لا يدخل  في حكم هذه المادة .

( نقض مدنى طعن رقم  10 السنة1 ق – جلسة 10 / 12 / 1931 س1 ص26 )

 

error: