أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

 

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

نص المادة 446 من القانون المدنى

(1) إذا إتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي ينشأ من فعله ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك أما

(۲) إذا كان المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع إشتری ساقط الخيار . الإستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق أو انه

 

الأعمال التحضيرية :

۱- تعرض هاتان المادتان (591 – 592  ) للإتفاق على تعديل الضمان ومن الواضح أن الأحكام السابقة في ضمان الإستحقاق ليست من النظام العام ويجوز للمتعاقدين أن يتفقا على غيرها .

فلهما أن يزيدا في ضمان الإستحقاق بأن يشترط على البائع مثلا ان يرجع عليه في حاجة الإستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية وحتى لو كان البائع حسن النية .

ولهما أن ينقصا من الضمان بأن يشترط البائع على المشتري مثلا ألا يكون مسئولا عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلك ويجب لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان الا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي .

ولهما أن يسقطا للضمان أصلا ويشترط هنا أيضا الا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي كما يشترط الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعله فإذا كان الإستحقاق ناشئا عن فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هذا الغير صح شرط عدم الضمان ولكن البائع يبقى مسئولا عن رد قيمة المبيع ( أو رد الثمن كما هو الأمر في التقنين الحالي م ۳۷۹ / ۳۰۲ ) ويكون البائع غير مسئول عن ردشیء ما إذا صحب عدم الضمان أحد أمرين علم المشتري بسبب الإستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار لأن البيع في هذه الحالة يكون عقدا إحتماليا.

 

2- واعلام البائع للمشتري بوجود حق إرتفاق على البيع يعتبر شرطا من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترنا بعلم المشتري بسبب الإستحقاق فلا يرجع المشتري بشیء على البائع ويقوم مقام إعلام البائع للمشتري بحق الإرتفاق ان يكون الحق ظاهرا للمشتري .

رأي الفقة :

1- تعرض الفقرة الاولى من المادة 446 مدنی لحالة واحدة من أحوال الإتفاق تعديل أحكام ضمان التعرض وهي حالة الإتفاق على إسقاط الضمان ضمان الناشىء عن فعل البائع إسقاطا تاما غير جائز الحالة باطلا (انشاء البيع لمتجر منافس للمتجر منافسة غير محدوده – او بيعه إليها او بيعة العقارمرة ثانية ومبادرة المشتري الثاني إلى التسجيل مع نص الفقرة الثانية من تلك المادة أنه إذا إشترط البائع اسقاط زر الشرط بمجرده لا يعني البائع الا من المسئولية عن التعويض قبل المشتري الأول )

 

مؤدي نص الفقرة الثانية من تلك المادة أنه إذا إشترط البائع اسقاط زر الشرط بمجرده لا يعني البائع الا من المسئولية عن التعويض اما المسئولية عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق فتبقى دون ان العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 446 مدني  أنه إذا أراد البائع انه لم يتعمد بطبيعة الحال إخفاء سبب الإستحقاق عن المشتري إعفاء نفسه ليس من التعويض فحسب بل ايضا من قيمة المبيع وقت الإستحقاق فلا يكفي أن يشترط إسقاط الضمان بل يجب ايضا يجب أن يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو يثبت أن المشتري عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد إشتری ساقط الخيار أي عالما بأن البيع إحتمالي وقد اقدم عليه مخاطرا ففي هاتين الحالتين – حالة شرط إسقاط الضمان مع علم المشتري بسبب الإستحقاق وحالة شرط إسقاط الضمان مع قبول المشتري البيع ساقط الخيار يكون من الواضح أن البيع عقد إحتمالی اقدم عليه المشتری محتملا خطره وقد روعي ذلك بطبيعة الحال في تقدير من المبيع وعند ذلك إذا إستحق المبيع لم يكن البائع النحو المشتري عن شيء ولا يشترط في إعفاء البائع من الضمان على

نشاط خاصة أو أن يكون شرط إسقاط الضمان مقترنا بعبارة أن المشتري قد إشتری ساقط الخيار بل يكفي في ذلك مسئولا نحو المشتري عن شيء ولا هذا النحو الفاظ خاصة او ان عقد واضحا فيه أن المقصود به هو جعل تساقط الخيار بل يكفي في ذلك أن يكون شرط إسقاط الضمان المقصود به هو جعل البيع عقدا إحتماليا وإنه في حالة إستحقاق

مسئولا عن شيء فيجوز أن يصاغ شرط عدم الضمان بما با آن پذكر أن المشتري قد إشتری ساقط الخيار كان يذكر حتى بقيمة المبيع بذكر البائع أنه لا يرد شيئا إطلاقا  ان يكتفي المتابعان بذكر أن المشتري قد إشتری ساقط الخيارإسقاط الضمان ذلك أن شراء المشتري ساقط الخيار يفترض لا يكون البائع مسئولا عن شيء فيجوز أن يه : هذا المعنى دون أن يذكر ان المشتري حتما آن الضمان أما شرط إسقاط الضمان فلا يفترض المشتري أنه لا يرجع حتی به نحو ذلك بل يجوز أن يكتفي دون أن ينكر شرط إسقاط حتما شرط اسقاط الضمان لری قد إشتری ساقط الخيار .

( الوسيط- 4 – للدكتور السنهوري – ص 706 ومابعدها ، والمراجع السابقة )

 

أحكم نقض نص المادة 446 من القانون المدنى

حكم محكمة النقض

متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشتري كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاحق بسند البائع له وان اقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته فانه لا يكون له الحق في طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد .

 ( نقض جلسة – 21 / 1 / 1954 – مجموعة القواعد القانونية – 25 عاما – جزء 1 – مدني – ص359 )

 

2- الإتفاق على إنقاص ضمان الإستحقاق أو إسقاطه . شروط صحته . ألا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي . علة ذلك

يشترط لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين

1- : الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع ، إذ يظل في هذه الحالة مسئولا عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه ، وذلك عملا بالفقرة الأولى ذلك أن من المادة 446 من القانون المدني .

2 -: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي.

 

حكم محكمة النقض

عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئه ، فإن لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه أو لم يتمكن من القيام به أو إستحقت العين المبيعة أو قضي بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو نزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات ، إلا إذا إشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الإستحقاق إطلاقا وإستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئا عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع .

 ( الطعن 901  لسنة 68 ق – جلسة 30 / 5 / 1999 لم ينشر بعد )

 

٣- المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 18 من القانون المدني بأنه: “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 450 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب

عليه – فيما ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة كان عليها وقت الاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما ضمنه

المواد من 439 على 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم نص التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله

من فعل أجنبي على النحو وبالشرط أو من المشتري وأورد المادة 458 متضمنة اتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المدار البيع الوقت أيضا هذا ما لم يو الإيضاحية لمشروع القانون النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستتبع ذلان دوره متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا  كالبيع المسجل من

حكم محكمة النقض

ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة شروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كل من حيث استحقاق المشتري للثمرات وهو ما يدل جميعه على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – بنقل إلى المشتري جميع الحقوق المتوافقة والمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ربعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من الا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على الميع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

 ( الطعن رقم 680 – لسنة 64  ق – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2003 )

error: