احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

 

 

احكام نقض فى حق المشترى في الضمان، الماده 441 مدنى

مادة 441 :

– يثبت حق المشترى في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للاجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل .. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه .

شرح المادة :

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي……………. وليس من الضروري أن يثبت البائع تدليسا أو خطأ جسيما من المشتري كما هو الأمر لو انه حكم بالاستحقاق دون اقرار من المشتري وصلح الفرق بين الحالتين ظاهر ، ففي حالة ما إذا كان صدر حكم دون اقرار أو صلح ، يصبح من المعقول الا يؤخذ على المشتري الا التدليس أو الخطأ الجسيم لأنه يكون قد قام بواجبه فأخطر البائع في الميعاد الملائم ، ويكون غير مسئول عن صدور الحكم بالاستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبي ولم يعمد الى الصلح معه …. أما في الحالة الأخرى فان المشتري قد تحمل مسئولية الاقرار أو الصلح فلو ظهر أنه يكن له حق فيما فعل . بان أثبت البائع أن الأجنبي ليس على حق في دعواه ، كان طبيعيا أن يفقد حقه في الضمان .

 

قضت محكمة النقض

متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشتري وهو من الغير لم يكن على حق في تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونی عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادی ذلك أن وجه الرأي في الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادي أو القانوني ، لأن البائع في النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض في الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع ان كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا .

( النقض مدني الطعن رقم 87 لسنة 28 ق – جلسة 2 / 5 / 1963 س14 ص631 )

 

قضت محكمة النقض

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النت التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضی بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تظ في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما ر متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

الطعن رقم 2905  لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 / 2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالبا إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له بفعه للمطعون ضدها الثانية – شقيقة الطاعن واحد شركائه في الملكية – على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم … لسنة … مدني … التي إقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها المساحة 6 س 1 ط في القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ  وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن و آخرین باعوا إلى المطعون 5 / 10 / 1991 ضده الأول مساحة محددة قدرها 22 س 2 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها 8س 2ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزة من نصيبه وان ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه انه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعي الاستحقاق في المبيع وبالتالي فإنها ليست على حق في تعرضها وان الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانونی عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 441 من القانون المدني خصوصا وإنها لم تدع حصول قسمة الأعيان التركة وإنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول.

( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 /  2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

إن النص في المادة 441 من القانون المدني على أنه (ثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه او تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه) يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا إذا كان المتعرض للمشتري وهو من النير على حق في تعرضه وبالتالي يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه وان المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه.

( الطعن رقم 2905 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 6 / 2000 س51 ص873 )

 

قضت محكمة النقض

البين من المادة 140 من القانون المدني أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشتري دعوى من الغير باستحقاق المبيع ولا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق على أساس قیام عقد البيع. أما إذا اختار المشتري سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لامجال التطبيق المواد .44 إلى 443 من القانون المدني الخاصة بضمان الاستحقاق. وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوى النسخ والإبطال في المادة 443 من القانون المدني التي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ايطاله .

( الطعن رقم 217 – السنة 34 ق – جلسة 22 / 2 / 1968 س19 ص345 )

error: