اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن بعد قرار المحكمة بوقفها جزاءا لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة م/ 99 مرافعات، فلا يكون للمحكمة  أن تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا كان المدعي عليه لم ينفذ ما طلبت به المحكمة حيث سيكون قرار المحكمة ضد المدعي عليه في هذا الغرض هو الغرامة وليس إعتبار الدعوي كأن لم تكن، و نستعرض نص المادة المنظمة لإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

النصوص  القانونية :

تنص المادة – 99 من قانون المرافعات على :

“تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم في ايداع المستندات أو عدم القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقراريثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذيه. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعي عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن “.

المادة 100 مرافعات

تنص المادة – 100 من قانون المرافعات على :

“تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب”

الوقف الجزائى، قرار المحكمة بوقف الدعوى جزاءا

يدل نص المادة -99 من قانون المرافعات – بوضوح أن قرارا المحكمة بوقف  الدعوي جراء عدم تنفيذ ما أمرت به هو حكم قضائي ولكنه حكما غير منهيا للخصومة.

ووفقا للمادة – 212 من قانون المرافعات فإنه يجوز الطعن في هذا الحكم حيث أجازت المادة 212 الطعن في الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والتنفيذ الجبري.

الوقف الجزائي للدعوى

اذا قررت المحكمة وقف الدعوي جزاءا لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به فيثور التساؤل عندما يتم تعجيل الدعوي من الوقف ومازال المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة بما يجعل الدعوي غير مهيأه للفصل فيها ؟

ففي هذه الحالة أجازت المادة 99 مرافعات للمحكمة توقيع الجزاء باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وقد صار هذا الجزاء وجوبا على المحكمة بمقتضى التعديل الذي لحق بالمادة 99 مرافعات بمقضي القانون 23 لسنة 1992.

الوقف بالدعاوى المستعجلة

يأبى القضاء المستجعل ان يسرى في قضاياه والخصومات التي أمامه جزاء الوقف ذلك ان طبيعة القضاء المستعجل تتعارض مع الوقف اذ هو يعطل الفصل في الدعاوى وقد سار هذا الجزاء حديثا مجرد وسيلة وليس جزاء وذلك لسرعة تهيئة الفصل في الدعاوى والا انتهي امرها.

مدة التعجيل من الوقف

حسب نص المادة 99 من قانون المرافعات السابق ذكرها فان المدة المقررة والمطلوبة لاجراء التعجيل من الوقف هي خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويضاف إلى هذه المدة ميعاد تبعا للمسافة بين مقر المحكمة التي تنظر الدعوى وبين الموطن الذى يعلن فيه المدعي عليه.

وتجدر الاشارة إلى أن اجراء التعجيل من الوقف لا يعتبر قد تم في الميعاد إلا اذا تم إعلان الخصوم خلاله تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات.

من له الحق في تعجيل الدعوى من الوقف

اذا كان القرار المحكمة قد صدر بوقف الدعوي جزاءا ضد المدعى لعدم تنفيذ ما أمرت به فالمفترض أن يتولى المدعى أمر تعجيل الدعوي لأن المدعي هو المتسبب في وقفها ، ولكن يجوز للمدعي عليه أيضا تعجيل الدعوي من الوقف ونكون أمام فرضين:

الفرض الاول : أن يقوم المدعي عليه بتعجيل الدعوي من الوقف في الميعاد الذي حددته المادة 99 مرافعات، ففي هذه الحالة لا يجوز له التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الفرض الثاني : أن يقوم المدعي عليه بتعجيل الدعوى من الوقف بعد الميعاد فهنا يكون له التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يجوز وقف الدعوي جزاءا لمدة ثانية عن ذات السبب

يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة ، ولكن لا يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها اذا عجلت الدعوى من وقف سابق ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة حيث أن طريق المحكمة في هذه الحالة هو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

أحكام محكمة في الوقف الجزائي

الوقف رخصة جوازية للمحكمة :

أن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ ما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ، ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن أذا أصر على مسلكه وتقصيره ، هو من الرخص الجوازيه للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم وهي بالخيار في استعمالها وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا منها .

(الطعن رقم 3025 لسنة 59ق – جلسة 27/3 /1994)

محكمة أول درجة لا تستنفذ ولايتها بالحكم بالوقف الجزائي :

قضاء محكمة أول درجة باعتنبار الدعوي كأنلم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة – 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى ، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوي ، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ، وهو من المبادىء الاساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، ولا يجوز للخصوم النزول عنه ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا أن هي تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ.

(الطعن رقم 4037 لسنة 61ق – جلسة 2/12/1993)

قرار المحكمة بإلزام الخصم بتقديم مستند

مفاد المادة – 99 من قانون المرافعات 14،50،51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن ايداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الاجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الاخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود الا بعد إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50،51 من قانون الإثبات. لما كان ذلك وكان بين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي إطلعت عليه ، واثبتت بياناته وكان المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه ، واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافيه بالقول بأن العقد مزور عليها وأنا ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذه الاجراءات بالفعل ، ولم تتبع المحكمة الاجراءات التي نظمتها تامتدة 51 من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود ، فأن الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار ان العقد غير موجود ودون ان يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطا في تطيبق القانون والقصور في التسبيب.

(نقض جلسة 15/6/1982 طعن رقم 1531 لسنة 48 ق)

اعلان صحيفة التعجيل دون أصل صحيفة الدعوي

أن مفاد الفقرة الاولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب اعادة إعلان المدعي عليه الذي لم يحضر بالجلسة الاولى ، ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضته في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوي ، وبطلبات المدعي فيها بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب علي إعادة الاعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته ، وكان من شأن تجديد الدعوى من الايقاف أن تستأنف سيرها ، وتعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع، وكانت صحيفة التعجيل التي – لا تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوي لا تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاه منها لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق أن محكمة الاستئناف كانت قد أجلت نظر الاستئناف إلى جلسة 23/2/1982 لاعادة إعلان المطعون ضده بهذه الصحيفة ، وبها قررت المحكمة وقف نظره جزاء لمدة ستة شهور، وإذ عجلته الطاعنه من الوقف دون اتمام ذلك الاجراء . أو أشتمال صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة الاستئناف على نحو يتحقق به الغايه المبتغاه منه فأن قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالحق المقرر لها الوارد في المادتين 99/3 ، 240 من قانون المرافعات يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما سلف علي غير اساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(نقض جلسة 18/5/1992 طعن رقم 106 لسنة 53 ق)

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

 

 

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

مكتب المستشار محمد منيب المحامى من أفضل مكاتب المحاماة فى الجيزة، حيث تعدت الخبرة القانونية لدية ال سنوات أمام محاكم مصر بجميع فروع و قضايا القانون المصرى.

فى تلك المقالة نوضح بعص من مهرات و تخصصات المستشار محمد منيب

صياغة مذكرات قانونية و عقود

الصياغة القانونية أولاً وأخيراً تعبير عن كاتبه وقدراته الفكرية والإبداعية وطريقة نظره للقضية، وفي مكتب محمد منيب المحامى ننظر إلى موضوع القضية من خلال المعلومات القانونية الخاصة به، ولكي نكتب الصياغة القانونية المتخصصة نقوم بالأتي:

  • البحث عن كافة المعلومات القانونية المتعلقة بموضوع القضية.
  •  القراءة الجيدة لنتائج البحث القانونى وإستخلاص المعلومات المطلوبة في كتابة صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية .
  • صياغة الدعوى وتبسيط وتقريب لغة القواعد القانونية الخاصة به لكي تصل إلى فكر القاضى .
  •  نراعي المعايير المطلوبة في كتابة الصياغة من الموضوع.

 

افضل محامي احوال شخصية في مصر

أشهر محامى مصرى متخصص قضايا و قوانين الاحوال الشخصيه فى مصر كما متخصص متابعه قضايا الاسره أمام محاكم الدول العربيه ( السعوديه . الكويت . الامارات . عمان ) حيث لنا باع كبير فى ذلك التخصص امام محاكم الدول العربيه

حين تنفيذ دعوى امام قضاء الاحوال الشخصيه أو قيدت ضدك دعوى اسره ليس اى محام متخصص فى الاحوال الشخصيه فعليك البحث و التوجه لمن له الخبره الفعاله الواقعيه امام محاكم الاسره فى شتى الدعاوى و أن كانت مثال دعاوى المتعلقه الطلاق الخلع النفقات المسكن الحضانه و اسقاطها

محامي احوال شخصية شاطر

التخصص فى قضايا و قوانين الاسره ليس بالهين تخصص القوانين الاحوال الشخصيه لما يشتمل عليه من بحث شامل و عميق بالاحكام السابقه و الموسوعات القانونيه لقضاء الاحوال الشخصيه . بل يحتاج ايضا لبعض امور اهمها اسلوب صياغه صحيفه الدعوى او المذكرات القانونيه للاسره و ما يشتمل عليه من القيد السليم و الوصف القانونى لها

و تدعيمها بأحدث واهم الاحكام و اهم أراء شيوخ القانون و رؤساء المحاكم العليا كما من ضمن تلك الامور اسلوب المحامى فى سرد وقائع و الاحداث وما يطابقها من نص و أحكام قانونيه يتوافق مع طلبك بالدعوى أو الدفاع و ليس سرد وقائع فقط بدون الاسلوب المطلوب لوقائعها القانونيه حتى يعطى لها الاهتمام التام من القضاء حيث أن القضاء يعى جيدا من اساليب صياغه الصحيفه او المذكره القانونيه و ما يشتمل عليها و ما تحتويه من اسانيد قانونيه بمدى خبرة المحامى المباشر لتلك الدعوى و منها ايضا اثبات الحق للعميل أو الموكل

محامي احوال شخصية شاطر في القاهرة

فهنا تكمن خبرة المحامى محمد مجدى منيب محام متخصص قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر من خلال المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التى تعدت ال 17 عاما امام قضاء الاسره و مباشره دعاوى الاسره امام المحاكم العربيه بالدول العربيه

أفضل محامي مدني في مصر

كما لنا الخبره الفعليه الواقعيه فى تلك الدعاوى المدنيه و التعويضات محمد منيب المحامى المتخصص و الاشهر فى القانون المدنى امام المحاكم المصريه كما متابعه القضايا امام المحاكم بالدول العربيه بصياغه المذكرات و صحف الدعاوى القانونيه يعد القانون المدنى و لما يشتمل عليه من 1149 ماده قانونيه فلنا به.

التخصص فى قضايا القانون المدنى للمصريين و العرب أمام المحاكم المصريه منذ 17عاما من الممارسه و الخبره الفعليه . و حين التطرق لقضيه أمام المحاكم المدنيه فيجب متابعه من هو متخصص فعليا و ليس قولا بل فعلا . المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه مكتب المستشار القانونى محمد منيب المحامى المتخصص و الاشهر فى القانون المدنى امام المحاكم المصريه كما متابعه القضايا امام المحاكم بالدول العربيه بصياغه المذكرات و صحف الدعاوى القانونيه و ارسالها عبر الايميل و متابعه كل جلسه مباشره

عمل ملف بالمركز القانونى و بموعد الجلسات ولكن مجرد حضور صاحب الشأن بنفسه امام المحكمه بدولته بأعمالنا و دفوعنا و المذكرات أشهر مكتب محاماه . افضل محامي مصري لشئون الاجانب أشهر محامي مصري

مكتب محامى فى الجيزة

من أهم السمات القانونية بساطة الأسلوب والصياغة في إستعراض الحلول القانونية من خلال المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه : حيث لنا الخبره التى تعدت ال 17 عاما فعليا امام جميع المحاكم محمد مجدى منيب محام .

دائماً ما يقوم الأشخاص بالبحث عن المستشار القانوني الذى يقدم لهم حلولاً للإستشارات القانونية، نظراً لما تتسم به الاستشاراه القانونية من اهم ما يسعى له الشخص من مستشاره القانونى وكان لنا من أسلوب صياغة أبسط بكثير من أسلوب صياغة الرد على الاستشارات بالقواعد القانونية سواء التشريعية أو القضائية، والتي لا يصعب على غير القانونيين إستيعابها وإستخلاص ما بها من حلول.

بجانب أن كتابة الصيغ القانونية تحتاج إلى مهارات خاصة في البحث عن المعلومات القانونية، هذه المهارات تمكنا من الحصول على المعلومات المطلوبة لصياغه المذكرات القانونية بشكل متكامل، ومن ثم تجد أمامك الحلول القانونية مدعومة بمصادر موّثقة من المعلومات و اراء فقهاء القانون.

لذلك يجب البحث في مصادر متنوعة للمعلومات القانونية مثل التشريعات والسوابق القضائية و الموسوعات القانونية

فكلما تعددت المصادر كلما كانت الفرصة أكبر للإلمام بكافة جوانب موضوع قضيتك القانونية.

مكتب محامى فى مصر

مكتب محامي في مصر خبير قضايا المدني، الاحوال الشخصية، الشركات

إن أهم مايميزنا عن غيرنا هو البحث القانونى و الصياغات القانونية التى تعدت حدود جمهورية مصر العربية لتكون أمام قضاة بالمحاكم العربية .

  • مناقشه الموكل بشكل كامل و تدوين كامل النقاط الاساسيه للقضيه .
  • معرفه القانون الواجب التطبيق و نصوص مواده و ما يتصل به من فروع قانون أخرى .
  • تقديم الحلول القانونية المستخلصة التي تعالج موضوع المقال القانوني .
  • البحث القانونى الكامل فى الموسوعات القانونيه و اراء فقهاء القانون و الاحكام السابقه .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

أحكام نقض بطلان عقد البيع

أحكام نقض بطلان عقد البيع

 

أحكام نقض بطلان عقد البيع

مادة 135

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا

التطبيقات القضائية

حكم محكمة النقض

ان العقد المشوب ببطلان اصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن ومن ثم لا يكون البته للتقادم اثر فيه ولصاحب الشأن دائما رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه وأذن فالحكم الذي يقضي لسقوط الحق في رفع دعوي بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا اصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون.

(نقض 5/12/1964 ج2 في 25 سنة ص 1195)

حكم محكمة النقض

اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى – في صحيح القانون – إلى بطلان الاتفاق على زيادة الاجرة لمخالفته للنظام العام فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق ، وما قاله الحكم من وجود هذا الاكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يقوم الحكم بدونه.

(الطعن رقم 67 لسنة 39 ق جلسة 18/3/1974 سنة مكتب فنى 25 ص 520)

 

مادة 136

اذا لم يكن الالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

التطبيقات القضائية

حكم محكمة النقض

لا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد واردا في العقد ، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى وما تعارف عليه الناس.

(الطعن 94 لسنة 21 ق جلسة 24/122/1953)

 

حكم محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله ، وأن إدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصوريه ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا على عاتق المتمسك به.

(الطعن 86 لسنة26 ق جلسة 27/2/1962 سنة مكتب فني 13 ص 1241)

 

حكم محكمة النقض

السبب ركن من أركان العقد فينظر في توافره وعدم توافره إلى وقت انعقاد العقد فإن كان صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال  بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا لانوع من الهبات – الشبكة – وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب لعد أن تحقق.

(الطعن 302 لسنة 28ق جلسة 24/10/1963 سنة مكتب فنى 14 ص 967)

 

حكم محكمة النقض

مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينه يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من اجله ، وأن أدعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية.

(نقض 28/4/1970 سنة مكتب فنى 21 ص 716)

 

حكم محكمة النقض

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدى إلى بطلانه.

(نقض 9/3/1983 طعن 636 سنة مكتب فنى 49 ق)

 

حكم محكمة النقض

وحيث أن هذا النعى بشقيه مردود، ذلك أن المدعى إذا أثبت ظاهر حقه بإن قدم محررا يحاج به لبمدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وإنتقال عبء الإثبات إليه وان تلزمه بالرد متى عجز به قضاء هذه المحكمة – وان أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا انها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدى إلى بطلانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشقيه في قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(نقض مدني 7/11/1989 طعن 2809 لسنة 57 ق)

 

مادة 137

كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي إن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

التطبيقات القضائية

حكم محكمة النقض

إذا نفى المدين سبب دين القرض بالطريق القانوني كان على الدائن أن يقيم هذا الدليل على ما يدعي أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانونا.

(الطعن 33 لسنة 2 ق جلسة 13/11/1932

أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

قضت محكمة النقض

أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

سقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي

بإن ( اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق هما لونان من ألوان الجزاء قدرهما المشرع لحكمة واحدة وهي : تقصير المدعي في موالاه السير في الدعوي وحثه على متابعه إجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم ،

الامر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ،

ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات علي الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي ،

إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعيه الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام ،

وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها فإن هذه الاحكام تسرى بدورها

في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها

أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوي كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التي رتبها علي سقوط الخصومة ،

كما أن الحكمة التي أملت علي المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة –

 

علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – وهي احتمال زوال معالم الاثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق

كذلك في حالة اعتبار الدعوي كأن لم تكن وأن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الاحكام القطعيه الصادرة فيها .

والحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعيه عنه بفصل حاسم

ولا رجوع فيه من جانب المحكم التي أصدرته. (ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم أختصاصها) .

(الطعن رقم 1175 لسنة 50ق – جلسة 20/5/1984 مكتب فني 35 ج1 ص1365

 

قضت محكمة النقض

كما قضت أيضا أنه ( اعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق “الذي يحكم إجراءات الدعوي” وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي او امتناعه المنصوص عليه في المادة 301 من ذات القانون ، هما لونان من ألوان الجزاء قدرهما المشرع لحكمة واحدة وهي

: تقصير المدعي في موالاه السير في الدعوي وحثه على متابعه إجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم ، الامر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 304 من قانون المرافعات السابق –

على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعيه الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطله في ذاتها –

ذاتها فإن هذه الاحكام تسرى بدورها في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوي كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التي رتبها علي سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التي أملت علي المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – وهي احتمال زوال معالم الاثبات عند إعادة رفع الدعوى

– متحققة كذلك في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن .

إن اعتبار الدعوي كأن لم تكن ، وإن كأن يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الاحكام القطعيه الصادرة يها .

(الطعن 431 لسنة 41ق – جلسة 22/12/1975 مكتب فني 26 ج2 ص 1646)

 

سقوط  الخصومة لا يسقط الحق في أصل الدعوي

مع ملاحظة أن الحكم بسقوط  الخصومة لا يسقط الحق في أصل الدعوي ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها

ولو كانت غيابية ولا في الاجراءات السابقة لتلك الاحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها

، ولا يمنع هذا السقوط الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت.

وفي ذلك قضت محكمة النقض

أن ( الأقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على أن المقر فإنه يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوي أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب علي تقديرها في ذلك متي بني على أسباب سائغة. الحكم بسثوط الخصومة لا يترتب عليه – كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات – سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم ، ومن ثم فإنه ليس مما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر في دعوى أخري قضي بسقوط الخصومة فيها.

(الطعن رقم 199 لسنة 33ق – جلسة 9/3/1967 مكتب فني 18 ج2 ص599)

 

قضت محكمة النقض فى إعتبار الدعوى كأن لم تكن

وقد قضت محكمة النقض بجلاء في سقوط الأحكام الوقتية حين قضت (إن النظر في أثر سقوط الخصومة في الاحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الاحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الاصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب. لا تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الاحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الاحكام الحكم الصادر بإلغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكما قطعيا) .

(الطعن رقم 151 – لسنة 23ق – جلسة 1/5/1958 – مكتب فني 9 – ج2 ص382)

 

قضت محكمة النقض

وقد قضت محكمة السلام لشئون الأسرة بذلك ، حيث قضت بسقوط الخصومة وما تضمنته من أحكام نفقة وقتيه لصدور حكم في الدعوي باعتبارها كأن لم تكن.

(الحكم رقم 1555 لسنة 2005 جلسة 24/6/2007)

قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ 

قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ 

 

قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ 

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قـــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

 

المـادة رقم ١ إصدار

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلـــك دون الإخلال بالآتي :

١ – أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصــر العــربية طــرفًا فيها ، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين .

٢ – الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى .

٣ – أحكام قـــانون المنــاطق الاقتصادية ذات الطبيعـــة الخــاصة الصادر بالقــــانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢

٤ – أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .

 

المـادة رقم ٢ إصدار

تستبدل عبارة “قانون الجمارك” بعبارة “قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦” أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

 

المـادة رقم ٣ إصدار

تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقًا للقواعد التي كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها علي أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

المـادة رقم ٤ إصدار

يُصدر وزير المـالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقـانون المـرافق خـلال ستـة أشـهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المـادة رقم ٥ إصدار

يُلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، كما يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المـادة رقم ٦ إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م ) .

عبد الفتـاح السيسـي .

قانون الجمارك

الباب الأول

التعاريف

 

مادة رقم ١

في تطبيــق أحكــام هــذا القانون ، يقـصــد بالكلمات والعبــارات التالية المعاني المبينـة قـرين كـل منهـا :

١ – الـوزيـر : وزيـر المـالية .

٢ – المصلحة : مصلحة الجمارك .

٣ – الإقليم الجمركي : الأراضي والمياه الخاضعة لسيادة الدولة .

٤ – الخط الجمركي : الحــدود السياسية الفـاصلة بــين جمهــورية مصـر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطـًا جمركيًا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التي تمر بها هذه القناة .

٥ – نطاق الرقابة الجمركية : جـزء من الأراضي والبحـار ، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانونًا ..

٦ – الدائرة الجمركية : النطاق المحدد في كل ميناء بحري أو بري أو جوي أو جاف أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمــام الإجــراءات الجمركية كلها أو بعضهـا .

٧ – النقاط الجمركية : نقـــاط تنشأ بصـفــة مؤقتــــة أو دائمــــة لاتخـــاذ الإجــــراءات الجمـركية اللازمـة .

٨ – النـاقـل : مالك وسيلة النقل ، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها .

٩ – الوكيل الملاحي : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينوب عن مـــالك أو مستـــأجر أو مشغل وسيلة النقل في التعامل في كل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في جمهورية مصر العربية .

١٠ – سند الشحن (بوليصة الشحن) : عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلي وجهة محددة .

١١ – قـائمة الشحـن (المـانيفست) : البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلي الجمارك الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة علي وسائل النقل المختلفة .

١٢ – البضـاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية .

١٣ – منشـأ البضـاعة : بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يـد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول .

١٤ – مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه البضاعة .

١٥ – البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنـع القـوانين أو القـرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيًا .

١٦ – البضـائع الصـب : البضائع التي تشحن دون أن يحتويها أي غلاف .

١٧ – التعـريفة الجمـركية : جــدول يعـد طبقـًا لوصـف وتبويب السـلع يتضمـن فئـات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره .

١٨ – البيـان الجمـركي : الإقرار المقدم ورقيًا أو إلكترونيًا من ذوي الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك .

١٩ – المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة بالقيام بإعـــداد البيـــان الجمركي وتوقيعـــه وتقـــديمه للجمارك ، وإتمـــام الإجـــراءات نائبًا عن صـاحب البضـاعة .

٢٠ – معاينة البضائع : التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدي مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به .

٢١ – الضريبة الجمركية : المبــالغ التي تحصـل علي البضائع عند إدخـالها إلي البلاد أو إخراجها منها وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة .

٢٢ – الضـريبة الإضـافية : ضـريبة تحصـل بواقـع نسـبـة (١.٥%) من قيمــة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد .

٢٣ – المستودع الجمركي : المكــان الــذي يرخـص فيــه بتخــزين البضــائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع .

٢٤ – المخازن الجمركية المؤقتة : الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية .

٢٥ – التدقيق والمراجعة اللاحقة : التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طــريق فحـــص الدفاتر والسجــلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .

٢٦ – الميناء الجاف : مكـان في أي موقع بالدولـة يصدر بإنشائه قرار من رئيـس مجلس الوزراء وفقـًا لأحكــام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن المـوانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع .

٢٧ – الأسـواق الحـرة : الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن .

٢٨ – المنطقـة الحـرة : جـزء من إقليم الدولة يدخل ضمــن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة .

٢٩ – النـافذة الواحـدة : هي منصة إلكترونية متكـاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن .

٣٠ – الاستعلام المسبق : خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة .

٣١ – الجعــالة : مبلغ يؤديه المرخص له بمستــودع جمــركي أو مخــزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له .

٣٢ – البضائع العابرة (الترانزيت) : البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلي ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري إلي دولة أجنبيـة (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة) ، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا (الترانزيت غير المباشر) .

٣٣ – التهــريب : إدخال البضائع إلي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

٣٤ – النقـل متعـدد الوسـائط : نقـل البضـائع بأكثر من وسيلة نقــل بموجب عقــد نقــل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما إلي مكان تسليمها للمرسل إليه في بـلـد آخـر .

٣٥ – التتبع الإلكتروني : عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة .

 

الباب الثاني

مصلحة الجمارك وموظفيها

الفصل الأول

مصلحة الجمارك

 

مادة رقم ٢

تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المـادة .

 

مادة رقم ٣

يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلي المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقـًا للقوانين والاتفاقيات الدولية النــافذة ، وتحدد اللائحــة التنفـــيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة .

ويكون إنشاء الدوائــر والنقــاط الجـمــركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقـــرار من الوزيــر أو مـن يفوضـه .

 

الفصل الثاني

موظفو المصلحة

 

مادة رقم ٤

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .

 

مادة رقم ٥

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .

 

مادة رقم ٦

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

 

مادة رقم ٧

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم في جميع الأحــوال ، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .

 

مادة رقم ٨

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .

 

مادة رقم ٩

مع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة (٨) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائــــــع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن .

 

مادة رقم ١٠

في غير حالات التلبـس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

 

مادة رقم ١١

للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (١٠%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمـادة (٨٢) من هذا القانون .

 

الباب الثالث

الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات

الفصل الأول

الضريبة الجمركية

مادة رقم ١٢

تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص .

أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .

ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

 

مادة رقم ١٣

يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره ، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه ، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع . وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية .

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .

 

مادة رقم ١٤

تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها .

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة .

 

مادة رقم ١٥

يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .

 

الفصل الثاني

وعاء الضريبة

مادة رقم ١٦

مع مراعــــــاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي ، فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة .

 

مادة رقم ١٧

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتي ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخري ، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقـــة بتحــديد قيمة تلك البضائع .

 

الفصل الثالث

مقابل الخدمات

مادة رقم ١٨

تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد ، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير ، علي أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر .

 

الباب الرابع

الإعفاءات الجمركية

 

مادة رقم ١٩

يعفي من الضريبة الجمركية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

١ – ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .

٢ – ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .

٣ – ما تستورده وزارة الخــارجية من بضــائع للاستعمال الرســمي والتي يحــددها وزيـر الخـارجية .

٤ – ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطني .

٥ – ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي .

٦ – ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيـس الهيئـة .

 

مادة رقم ٢٠

تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .

٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .

٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .

٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .

٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .

٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .

٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .

٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .

٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .

١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .

١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .

١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .

 

مادة رقم ٢١

تعفي من الضريبة الجمركية والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان :

١ – ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر .

٢ – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية ، وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

كما يعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من هذه المـادة .

وفي جميع الأحوال ، تسري علي الأصناف المعفاة بموجب هذه المـادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المـادة (٢٤) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المـادة .

 

مادة رقم ٢٢

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية ، أيهما أقل ، وذلك علي ما يستورد مما يأتي :

١ – الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجــزاؤها التي يقتضيها النشاط ، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام علي الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها .

٢ – الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ، عدا سيارات الركوب ، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .

٣ – الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .

 

مادة رقم ٢٣

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (٥%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها .

 

مادة رقم ٢٤

تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية :

١ – يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٢ – يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .

٣ – يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة .

٤ – لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب ، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة .

٥ – تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن . ولا تسري أحكام هذه المـادة علي البنود من ١ إلي ١٠ من المـادة رقم (٢٠) من هذا القانون .

 

الباب الخامس

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول

البضائع العابرة (الترانزيت)

مادة رقم ٢٥

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة .

ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها ، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .

وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هـذا النظـام .

 

الفصل الثاني

المستودعات الجمركية

 

مادة رقم ٢٦

يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه ، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكيـة البضـائـــــع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات ، والشروط الواجب توافرها بها ، والعمليات التي تتم بداخلها ، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها .

 

مادة رقم ٢٧

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفـــراج النهـــائي عنهــا عـلي أسـاس أوزانهـا أو أعـــدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع .

ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصـــوص عليهـــا في الباب التاسع مـن هـذا القـانون .

ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقــص والتغيـــير في البضـــائع بعد الرجوع للجهات المختصة .

 

الفصل الثالث

التخزين المؤقت

 

مادة رقم ٢٨

يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التي تتم بداخلها والبضائع التي تودع فيها ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها .

 

الفصل الرابع

المناطق الحرة

مادة رقم ٢٩

يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة ، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص ، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .

وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة ، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية .

 

الفصل الخامس

المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

 

مادة رقم ٣٠

يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائـرة جمـركية .

وللمصلحة الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية .

 

الفصل السادس

الأسواق الحرة

مادة رقم ٣١

يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه .

ولا يجـــوز إصـدار تراخيص جــديدة بهذا النظـام في غير صالات الركاب بالمــوانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون ، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام ، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بهـا .

 

مادة رقم ٣٢

تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة علي البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع .

وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق ، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصــوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون .

ولا تستحق الضريبة الجمــركية وجميــع الضــرائب والرســوم الأخرى إذا كان النقـــص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة .

 

الفصل السابع

السماح المؤقت

 

مادة رقم ٣٣

تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، علي أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المـدة لمـدة أو لمـدد أخري بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء .

كما تعفي مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتي تاريخ السداد .

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون القواعد والإجراءات المنظمــة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه .

 

الفصل الثامن

الإفراج المؤقت

مادة رقم ٣٤

يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحصل ضريبة جمركية بواقع (١%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (١٠%) سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (٥%) من قيمــة الضــريبة عن كل شهــر أو جـــزء منــه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .

وفي جميع الأحوال ، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه .

 

مادة رقم ٣٥

تخضع البضائع المنصوص عليها في المـادتين (٣٣ ، ٣٤) من هذا القانون للضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة .

 

الفصل التاسع

رد الضريبة

مادة رقم ٣٦

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها علي المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـــات المحليــة المصدرة إلي الخارج ، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري .

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلي المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير .

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال علي عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة .

 

مادة رقم ٣٧

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها ، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها .

كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب ، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المـادة .

 

مادة رقم ٣٨

ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الباب السادس

الإجراءات الجمركية

الفصل الأول

التخليص المسبق

 

مادة رقم ٣٩

يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلي المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .

ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلي خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله .

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .

وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الفصل الثاني

نقل البضائع

 

مادة رقم ٤٠

لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها بضائع ممنــوعة أو خاضعة لضرائب باهظــة أو أن تتجـــول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .

 

مادة رقم ٤١

لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .

 

مادة رقم ٤٢

لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .

 

مادة رقم ٤٣

يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها ،.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية .

 

مادة رقم ٤٤

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية ، وعلي هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض علي المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

 

مادة رقم ٤٥

ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن .

 

الفصل الثالث

قائمة الشحن

 

مادة رقم ٤٦

كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل . ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخري .

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة .

ومع مراعاة حكم المـادة (٦٦) من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٤٧

يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلي الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص .

ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٤٨

لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن .

 

مادة رقم ٤٩

يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلي أصحاب الشأن .

ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المـادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :

١ – إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .

٢ – إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .

٣ – إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .

٤ – إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .

٥ – إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن . ويتعـين أن يكون تبرير النقــص في الحـالتين المنصوص عليهما في البنـــدين (١ ، ٢) من الفقرة الثانية من هذه المـادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اكتشاف النقص .

وتحدد اللائحـــة التنفـــيذية لهذا القـــانون نسب التسامح في البضـــائع الصــب زيـــادة أو نقصًا ، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها ، ويجوز للمصلحة الاستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوي الخبرة عند الضرورة .

 

الفصل الرابع

البيان الجمركي

 

مادة رقم ٥٠

يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلي البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .

ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة .

ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية علي المصلحة من جراء تسليمها إليه .

ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون .

 

الفصل الخامس

المخلص الجمركي

 

مادة رقم ٥١

لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة ، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد ، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك .

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٥٢

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (٥١) من هذا القانون ما يأتي :

١ – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

٢ – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .

٣ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .

٤ – ألا تقل سنه عن ٢١ سنة .

٥ – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٧ – ألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .

٨ – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .

٩ – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

١٠ – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .

١١ – تقديم بطاقة ضريبية .

ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :

١ – تقديم السجل التجاري .

٢ – أن يكون للشركة مقر مستقل .

٣ – ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 

مادة رقم ٥٣

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم ، علي أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات .

 

مادة رقم ٥٤

يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها ، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته ، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات .

 

مادة رقم ٥٥

يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطــاع العام وقطــاع الأعمــال العـــام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي علي بضائعها بواسطة العاملين فيها ، وذلك بناءً علي تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحـة .

 

مادة رقم ٥٦

تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :

١ – مدير عام الشئون القانونية المختص .

٢ – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .

وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الوجه الآتي :

١ – الإنـــذار .

٢- الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

٣ – إلغـاء الترخيـص .

ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .

 

مادة رقم ٥٧

للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه .

وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم .

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .

 

الفصل السادس

معاينة البضائع وسحبها

 

مادة رقم ٥٨

إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

 

مادة رقم ٥٩

للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها . وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٦٠

لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض .

 

مادة رقم ٦١

للمصلحة ولملاك البضائــــع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية ، علي نفقة ملاكها .

ولهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا ، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة ، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة .

 

مادة رقم ٦٢

تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة .

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها .

 

الباب السابع

التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

 

مادة رقم ٦٣

يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

 

مادة رقم ٦٤

مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء ، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

 

مادة رقم ٦٥

يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الباب الثامن

إجراءات بيع البضائع

 

مادة رقم ٦٦

للمصلحة بيع ما يأتي :

١ – البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل .

٢ – البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

٣ – البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .

٤ – البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا .

٥ – الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (٣٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

 

مادة رقم ٦٧

للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال ، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط . ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة .

فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلي أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (٦٩) من هذا القانون .

 

مادة رقم ٦٨

تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية .

وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة .

 

مادة رقم ٦٩

توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :

١ – نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .

٢ – الضريبة الجمركية .

٣ – الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

٤ – مقابل التخزين .

٥ – أجرة النقل (النولون) ..

ويـودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلي صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع . وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة .

 

مادة رقم ٧٠

إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (٢ ، ٣) من المـادة (٦٦) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .

ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفــع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .

وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .

كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المـادة .

 

الباب التاسع

الجرائم والعقوبات

 

مادة رقم ٧١

مع عدم الإخلال بأي عقــوبة أشــد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :

١ – عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين (٤٦ ، ٤٧) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .

٢ – إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .

٣ – نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

٤ – رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

٥ – هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

٦ – مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحـة .

٧ – تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

٨ – شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضـور موظفيهـا .

 

مادة رقم ٧٢

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

١ – إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب علي ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع .

٢ – عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية .

٣ – عدم المحافظة علي الأختام الموضوعة علي الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع .

٤ – عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية .

٥ – مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه .

 

مادة رقم ٧٣

يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .

وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات ، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .

 

مادة رقم ٧٤

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعـال الآتيـة :

١ – تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .

٢ – مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .

كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (٢٠%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .

 

مادة رقم ٧٥

يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خـــالف أحكام المـادة (٨) والبندين (٢ ، ٥) من المـادة (٢٤) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقــة لمنع صاحب الشــأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمـادة (٩) من هذا القانون ، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة .

 

مادة رقم ٧٦

توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائي ، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بنـاءً علي طـلب كتــابي من رئيس المصلحة أو من يفـوضه .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه .

ويجوز لرئيــس المصلحــة أو من يفــوضه التصالح في المخـــالفات المنصــوص عليها في المواد (٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .

وفي جميع الأحوال ، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله .

 

مادة رقم ٧٧

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :

١ – إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها .

٢ – تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل .

٣ – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

٤ – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

٥ – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

٦ – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

٧ – إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

٨ – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

٩ – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .

١٠ – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .

١١ – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

١٢ – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .

١٣ – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

 

مادة رقم ٧٨

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال ، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال .

وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

 

مادة رقم ٧٩

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المـادة (٧٨) من هذا القانون علي كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة .

 

مادة رقم ٨٠

للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، بناء علي طلب كتابي من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوي .

كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوي الجنـائية بالتصـالح .

 

مادة رقم ٨١

لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً .

وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .

ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفــيذ العقـــوبة الجنـــائية إذا تم التصالح أثنـاء تنفـيذها .

 

مادة رقم ٨٢

تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .

ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل علي الجريمة .

وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (١٠%) من هذه الحصيـــلة توزع علي المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها .

 

الباب العاشر

أحكام ختامية

 

مادة رقم ٨٣

يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك .

ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني .

وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الأثبات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها .

 

مادة رقم ٨٤

تلتزم المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون بنظام إدارة المخاطر الذي تضعه ويتمثل في جميع الإجراءات التي تمكنها من الحصول علي المعلومات المسبقة واللازمة لتحديد الأخطار لمعالجة تحركات البضائع استيراد أو تصديرًا أو عبورًا لتحديد الإجراءات الجمركية واجبة الاتباع ، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٨٥

يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو المـلتزمين بأدائها ، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عيني تبعي ، عدا المصاريف القضائية .

 

مادة رقم ٨٦

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :

إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .

إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .

إذا توفي المدين عن غير تركة .

الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .

وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس .

 

مادة رقم ٨٧

تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

 

مادة رقم ٨٨

تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة .

كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة .

وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٨٩

يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلي وجهتها النهائية طبقًا لمـا يرد بسند الشحن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط .

 

مادة رقم ٩٠

يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتبــاره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام ، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة .

 

مادة رقم ٩١

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة .

 

مادة رقم ٩٢

للوزير بناءً علي عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هـذا القـانون .

 

 قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

 قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠

 

 قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠

الجريدة الرسمية في أول ديسمبر سنة ٢٠٢٠

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

 

المادة الأولى إصدار

يُعمل بأحـكـام القـــانون المرافـــق في شـــأن تنظيــم الإعلانات علي الطـــرق العامة ، ولا تسري أحكامه علي الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة .

 

المادة الثانية إصدار

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وذلك بمراعاة حكم المـادة الرابعة من هذا القانون ، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ ، أو قانون المحال العامة الصــادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطـرق العـامة .

 

المادة الثالثة إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيري النقل والتنمية المحلية واستطلاع رأي الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة إصدار

 

يُلغــي القـــانـون رقـــم ٦٦ لســنــة ١٩٥٦ في شـــــأن تنظـيـــــم الإعـــــلانـــات . وتُلغي المـادتان (٣٦، ٣٧) ، وتعريف “الإعلان” الوارد بالمـادة (٢٧) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتُلغي المـادة (١١) ، وعبارة “وضع لافتـــات أو إعـــلانات و” من المـادة (٨) ، وعبارة “أو الإعلانات” من المـادة (٩) ، وعبارة “لافتات أو الإعلانات أو” من البنـد (٢) من المـادة (١٣) من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة .

كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

 

المادة الخامسة إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة

 

مادة (١) :

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها : الإعلان أو اللافتة : منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلي مرتادي الطريق .

الجهـاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة .

الجهة المختصة : الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية علي موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات .

المعلـن : الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها .

 

مادة (٢) :

يُنشأ جهاز يسمي “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة” ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة .

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .

 

مادة (٣) :

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .

 

مادة (٤) :

لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز .

 

مادة (٥) :

يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة .

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة .

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة علي الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق .

 

مادة (٦) :

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

 

مادة (٧) :

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

 

مادة (٨) :

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور علي الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها ، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

 

مادة (٩) :

كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .

 

مادة (١٠) :

للجهاز بناءً علي عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة .

 

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار 

 

 

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار 

الجريدة الرسمية في أول ديسمبر سنة ٢٠٢٠

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

المـادة رقم ١ إصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .

 

المـادة رقم ٢ إصدار

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها .

 

المـادة رقم ٣ إصدار

يُلغي القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية ، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمـــل بهيئـــة الأوقــاف المصــرية ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

 

المـادة رقم ٤ إصدار

يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ إلي حين صدور هذه اللائحة .

 

المـادة رقم ٥ إصدار

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢هـ

( الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

(الفصل الأول)

هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها

مادة رقم ١

هيئة الأوقاف المصرية هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزيــر الأوقــاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة .

ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات .

 

مادة رقم ٢

للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمـادتين (٣ ، ٤) من هذا القانون .

 

مادة رقم ٣

يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :

١ – الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .

٢ – أموال البدل ، وأموال الأحكار .

٣ – سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .

٤ – الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .

٥ – الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .

٦ – الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣

 

مادة رقم ٤

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية :

أولاً : إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية ، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .

ثانيًا : حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها ، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :

( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .

(ب) لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة .

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري .

ثالثـًا : شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا .

رابعـًا : توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم ٥

تنتقل إلي مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه ، وذلك بالنسبة إلي البدل والاستبدال والاستثمار .

وفيما عدا البندين (ثانيًا ، وخامسًا) من المـادة (٣) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه ، تئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلي مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته

 

(الفصل الثاني)

مجلس إدارة الهيئة

مادة رقم ٦

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من :

رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .

ممثل عن البنك المركزي ، يختاره المحافظ .

ممثل عن وزارة المـالية ، يختاره وزير المـالية .

ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يختاره وزير الإسكان .

ممثل عن وزارة الزراعة ، يختاره وزير الزراعة .

ممثل عن وزارة التنمية المحلية ، يختاره وزير التنمية المحلية .

ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، يختاره وزير العدل .

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة .

رئيس قطاع بوزارة الأوقاف ، يختاره وزير الأوقاف .

اثنين من علمـاء الشريعة الإسلامية ، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرًا للوقف .

المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية .

ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة ، يختارهم رئيس الهيئة .

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المـالية قــرار من رئيــس الجمهــورية ، بناءً علي عرض وزير الأوقاف ، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .

كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد .

ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .

 

مادة رقم ٧

يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانًا نوعيـة منهـا :

١ – لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة .

٢ – لجنة الإسكان .

٣ – لجنة الاستثمار .

٤ – لجنة الزراعة والحدائق .

وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخري بحسب الأحوال .

ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل هذه اللجان ، وتحديد اختصاصاتها .

 

مادة رقم ٨

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله ، وله علي الأخص ما يأتي :

( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها .

(جـ) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة .

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية .

(هـ) الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي .

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها .

(ز) الموافقة علي منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المـادة (٤) من هذا القانون .

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها .

(ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة .

 

مادة رقم ٩

يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية ، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها .

 

مادة رقم ١٠

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية :

١ – إدارة الهيئة وتصريف شئونها ، والإشراف علي سير العمل بها .

٢ – متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته .

٣ – متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة .

٤ – متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة .

٥ – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي .

٦ – موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها .

٧ – الإشراف علي اللجان النوعية ، وعرض تقاريرها علي مجلس الإدارة .

٨ – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته .

 

(الفصل الثالث)

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة رقم ١١

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، أو بناءً علي دعوة من أغلبية أعضائه ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلي الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة.

وللمجلس أن يدعو إلي حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة .

 

مادة رقم ١٢

تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها ، فإذا لم يعتمدها ولم يبدِ اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلي الوزير أن يعرض علي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه في شأنها .

 

(الفصل الرابع)

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة

مادة رقم ١٣

تتكون موارد الهيئة من :

١ – الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن .

٢ – القروض التي تعقد لصالح الهيئة .

٣ – حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام هذا القانون .

٤ – أي حصيلة أخري لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف . وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .

 

مادة رقم ١٤

تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة عـلي النحـو الآتـي : رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو ممـلوكة : من ٢٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .

رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو ممـلوك : من ٥٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .

رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من ٢٤٠٠ جنيه إلي ٥٠٠٠ جنيه .

رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من ٣٠٠٠٠ جنيه إلي ٢٥٠٠٠٠ جنيه .

رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري : من ٥٠٠٠ جنيه إلي ٣٠٠٠٠ جنيه .

وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بحد أقصي ٢٥٠٠ جنيه .

 

مادة رقم ١٥

يكون للهيئــة مــوازنة مستقلة تعــد علي نمــط موازنات الهيئــات الاقتصــادية ، وتبدأ السنة المـالية للهيئة مع السنــة المـالية للدولــة وتنتهي بنهـــايتها ، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا .

ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي ، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدي البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي ، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية .

 

مادة رقم ١٦

تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت ، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية ، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل .

وترسل هذه الحسابات إلي وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي ، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ، ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن .

 

مادة رقم ١٧

تؤدي الهيئة إلي وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين ، وتتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية (١٥%) من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان .

وتجنب (١٠%) من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .

ولوزير الأوقـــاف تخصيص نســبــة (٥%) من إجـمــالي الإيــرادات المحصــلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة ، علي أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية .

 

مادة رقم ١٨

تتقاضي الهيئة بالنسبة إلي الأعيان التي تديرها ، وانتهي فيها الوقف ، (١٠%) مـن جمــلة إيراداتهــا المحصــلة كمصــاريف إدارة ، و(١٥%) كمصــاريف صيــانة ، و(٥%) من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

ويئول صافي الإيراد بعد ذلك إلي وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه .

 

مادة رقم ١٩

تصرف الهيئة علي صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة ، علي أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية .

ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هــذا القــانون في نهــاية كل سنة إلي حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي ، بعد موافقة وزير الأوقاف .

 

مادة رقم ٢٠

الأوقاف الخيرية التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولي فقط الذين لهم حق النظر ، علي أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلي وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره (١٠%) من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام ، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف ، وتتولي الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يئول إلي وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون .

 

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الجريدة الرسمية في ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها .

 

(المـادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

 

(المـادة الثالثة)

يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و٤٢٠ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (٣) من القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

(المـادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ صفر سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

 

الباب الأول

 

التعريفات

 

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

الجهاز :جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

مركز الاتصال البحرى :المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .

الثروات المائية الحية :جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .

البوغاز :كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة ٥٠٠ متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .

المرابى الطبيعية والأخوار :كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية .

البركــة :مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .

المصب المائى :مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً عنه .

وحدة نزهة :كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت ولأى قصد كان .

الصياد :كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب .

طاقم المركب :جميع الأفراد العاملين عليه .

أدوات الصيد :الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ .

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .

تلوث البيئة المائية :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد .

بطاقة الصيد :البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القرش السمكى :مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها .

المزرعة السمكية :أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

المفرخ السمكى :الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية :الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

الزريعة :ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

المياه البحرية :المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها .

الأعلاف السمكية :المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة .

الماجـــه :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .

النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى :تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .

ميناء الصيد :المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

الباب الثانى

 

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

 

مادة (٢)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

 

مادة (٣)

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :

١ – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

٢ – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

٣ – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .

٤ – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى .

٦ – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .

٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

١٠ – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية .

١١ – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

١٢ – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات .

١٣ – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .

١٤ – تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .

١٥ – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية .

١٦ – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز .

١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

١٨ – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز ، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية .

١٩ – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

 

مادة (٤)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذى» وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة .

ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .

الزراعة واستصلاح الأراضى .

البيئة .

الموارد المائية والرى .

المالية .

التخطيط والتنمية الاقتصادية .

التنمية المحلية .

السياحة .

التعليم العالى والبحث العلمى .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الاتحاد التعاونى للثروة المائية .

النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .

 

مادة (٥)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :

١ – إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .

٢ – دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .

٣ – الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .

٤ – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٥ – إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٦ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧ – قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.

٨ – الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .

٩ – إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .

١٠ – إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

١١ – النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .

١٢ – أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .

١٣ – إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

 

مادة (٦)

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز .

 

مادة (٧)

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

 

مادة (٨)

تتكون موارد الجهاز مما يلى :

١ – ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ – حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ – القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ – حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ – حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ – عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ – أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

 

مادة (٩)

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥

 

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .

 

مادة (١١)

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .

الباب الثالث

 

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

 

(الفصل الأول)

 

حماية البحيرات

 

مادة (١٢)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

 

مادة (١٣)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

مادة (١٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

مادة (١٥)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

(الفصل الثانى)

 

تنظيم الصيد

 

مادة (١٦)

يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة (١٧)

يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة (١٨)

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

 

مادة (١٩)

يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

 

مادة (٢٠)

يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

 

مادة (٢١)

يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

 

مادة (٢٢)

يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

 

مادة (٢٣)

يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

 

مادة (٢٤)

يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

 

مادة (٢٥)

يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

 

مادة (٢٦)

يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

 

مادة (٢٧)

يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

 

(الفصل الثالث)

 

حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

 

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

 

مادة (٢٩)

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

 

مادة (٣٠)

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

مادة (٣١)

يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

(الفصل الرابع)

 

البحوث العلمية والإحصاء

 

مادة (٣٢)

للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .

 

مادة (٣٣)

تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق ، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل الخامس)

 

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

 

مادة (٣٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

 

مادة (٣٥)

يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ،كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

 

مادة (٣٦)

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

 

مادة (٣٧)

يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

 

مادة (٣٩)

إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

 

مادة (٤٠)

يحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز .

 

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .

 

مادة (٤٢)

يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

 

مادة (٤٣)

يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .

كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .

 

مادة (٤٤)

يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

 

مادة (٤٥)

كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

 

مادة (٤٦)

يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

مادة (٤٧)

تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

 

مادة (٤٨)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

 

مادة (٤٩)

الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .

 

مادة (٥٠)

يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

 

مادة (٥١)

يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

 

(الفصل السادس)

 

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

 

مادة (٥٢)

يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

 

مادة (٥٣)

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى .

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

 

مادة (٥٤)

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .

 

مادة (٥٥)

يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

 

مادة (٥٦)

يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

 

مادة (٥٧)

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

(الفصل السابع)

 

إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى

 

مادة (٥٨)

يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

 

مادة (٥٩)

ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

 

مادة (٦٠)

يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .

 

مادة (٦١)

لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

 

الباب الرابع

 

العقوبات

 

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :

١ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٢ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٣ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠، ٤٢، ٥٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

٤ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٥ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٦ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٠ ، ٣١) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٧ – يعاقب كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفًا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون بفرض غرامة على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .

وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .

٨ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٥٢ ، ٥٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٩ – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٨) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

١٠- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .

 

الباب الخامس

 

أحكام ختامية

 

مادة (٦٣)

لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

 

مادة (٦٤)

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات ، وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية ، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية .

 

صيغة إعلان بالصيغة التنفيذية لحكم رؤية

صيغة إعلان بالصيغة التنفيذية لحكم رؤية

 

صيغة إعلان بالصيغة التنفيذية لحكم رؤية

 

أنه فى يوم           الموافق     /      / 2020

بناء على طلب السيد /   . المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب، مصطفى مجدى حلمى

, نفين سمير حلمى . محام . عبد الرحمن مجدي حلمى . الادارى :

 

أنا                    محضر محكمه                    قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

 

السيده /

 

مخاطبا مع /

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

اقام المعلن الدعوى رقم    لسنه 2020 اسره الهرم بطلب رؤيه الصغار    .       و حكم بجلسه 31 / 10 / 2020 برؤيه الصغار بنادى الشمس كل يوم جمعه من الثالثه عصرا للساعه السادسه مساءا .

.. وكل ما يهم المعلن اعلان المعلن اليه بالحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه .

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به و ما أشتمل عليه و لنفاذ مفعوله قانونيا و اعلنته بالحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه و بدء التنفيذ من يوم الجمعه القادم .

 

تعاقد الوكيل مع نفسة

تعاقد الوكيل مع نفسة

 

 

تعاقد الوكيل مع نفسة

تنص الماده 108مدني علي أنه:

ـ”لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه،سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص أخر،دون ترخيص من ألاصيل .علي أنه يجوز للأصيل في هذه الحاله أن يجيز التعاقد .كل هذا مع مراعاه من يخالفه ،مما يقضي به القانون أو قواعد التجاره”.

فقد حظر النص علي الشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه،سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص أخر ،دون ترخيص من ألاصيل .

فللتعاقد مع النفس صورتان

الاولي :أن يكون الشحص طرفا في التعاقد لحساب نفسه من ناحيه ،ومتعاقدا بالنيابه عن الطرف ألاخر من ناحيه أخري.

الثانيه :أن يتعاقد الشخص بصفته نائبا عن الطرفين في أن واحد.

وفي الصوره الاولي يتحقق التعارض بين مصالح الشخص ومصالح الاصيل،وفي الصوره الثانيه يكون عمل الشخص أقرب الي معني التحكيم منه إلي معني النيابه ومصلحه اللاصيل لا تتيسر لها ضمانات الحمايه الواجبه في كلتا الحالتين ، إذ يخشي التضحيه بمصالح أحد الطرفين.ولهذه العله يعتبر تعاقد الشخص مع نفسه غير نافذ في حق الاصيل لأنه أذا تعاقد الوكيل مع نفسه ،ولم يكن ذلك مسموحا به قانونا ،اعتبر أنه في تعاقده هذا خارجا عن حدود نيابته،ومن ثم لا يكون التصرف نافذا في حق الاصيل، كالشأن في اي تصرف يتجاوز فيه الوكيل حدود الوكاله .ولوجود قرسنه قانونيه ، هي أن الشخص اذا وكل غيره عنه في التعاقد ،فهو لا يقصد بذلك أن يبيح للوكيل التعاقد مع نفسه لما في ذلك من تعارض في المصالح،ولأنه لو قصد ذلك لتعاقد معه مباشره دون توكيل.

وقد نصت الماده علي أنه:”يجوز للاصيل في هذه الحاله أن يجيز التعاقد”.وعلي ذلك إذ أقر الاصيل التصرف الذي قام به الوكيل مجاوزا حدود وكالته،فإن التصرف ينفذ في حقه.

وقد جاء في القانون المدني في مواد البيع تطبيقات للقاعده المنصوص عليها بالماده 108في المواد 479،480،481،وهي تقضي بأن:

لا يجوز بمن ينوب عن غيره بمقتضي اتفاق او نص قانوني او أمر من السلطه المختصه ،أن يشتري بنفسه مباشرا أو بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما ينط به بيعه.بموجب هذه النيابه ما لم يكن ذلك بإذن القضاء وعدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين اخري.

لايجوز للسماسره والخبراء أن يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء كان الشراء باسمهم او ياسم مستعار.

وقد نصت الماده 481علي ان العقد يصح في الاحوال المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

وقد أستثني النص من قاعده التحريم الوارده به ،مايرد به استثناء في القانون،أو قواعد التجاره.

وعن إشاره الماده 108ألي ما تقضي به قواعد التجاره فقد ذكرت مذكرة المشروع التمهيدي أن المقصود بذلك هو إباحه تعامل الوكيل بالعموله باسم طرفي التعاقد وفقا لقواعد القانون التجاري .

العنايه الواجبه في تنفيذ التزام الوكيل :

النص القانوني :

الماده (704) مدني :

“1ـ إذا كانت الوكاله بلا أجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها  العنايه التي يبذلها في أعماله الخاصه،دون أن يكلف في ذلك أزيد من عنايه الرجل المعتاد”.

ـالتزام الوكيل التزام ببذل عنايه:

يبين من نص الماده 704مدني أن التزام الوكيل في تنفيذ عقد الوكاله هو دائما التزام ببذل عنايه وليس التزام بتنفيذ غايه،سواء كانت الوكاله بأجر أو بدون أجر.وسواء كان محل الوكاله التزام بتحقيق غايه كالبيع والرهن،أو يتضمن التزاما ببذل عنايه كالإيجار والعاريه والوديعة.

 

error: