تعاقد الوكيل مع نفسة

تعاقد الوكيل مع نفسة

 

 

تعاقد الوكيل مع نفسة

تنص الماده 108مدني علي أنه:

ـ”لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه،سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص أخر،دون ترخيص من ألاصيل .علي أنه يجوز للأصيل في هذه الحاله أن يجيز التعاقد .كل هذا مع مراعاه من يخالفه ،مما يقضي به القانون أو قواعد التجاره”.

فقد حظر النص علي الشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه،سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص أخر ،دون ترخيص من ألاصيل .

فللتعاقد مع النفس صورتان

الاولي :أن يكون الشحص طرفا في التعاقد لحساب نفسه من ناحيه ،ومتعاقدا بالنيابه عن الطرف ألاخر من ناحيه أخري.

الثانيه :أن يتعاقد الشخص بصفته نائبا عن الطرفين في أن واحد.

وفي الصوره الاولي يتحقق التعارض بين مصالح الشخص ومصالح الاصيل،وفي الصوره الثانيه يكون عمل الشخص أقرب الي معني التحكيم منه إلي معني النيابه ومصلحه اللاصيل لا تتيسر لها ضمانات الحمايه الواجبه في كلتا الحالتين ، إذ يخشي التضحيه بمصالح أحد الطرفين.ولهذه العله يعتبر تعاقد الشخص مع نفسه غير نافذ في حق الاصيل لأنه أذا تعاقد الوكيل مع نفسه ،ولم يكن ذلك مسموحا به قانونا ،اعتبر أنه في تعاقده هذا خارجا عن حدود نيابته،ومن ثم لا يكون التصرف نافذا في حق الاصيل، كالشأن في اي تصرف يتجاوز فيه الوكيل حدود الوكاله .ولوجود قرسنه قانونيه ، هي أن الشخص اذا وكل غيره عنه في التعاقد ،فهو لا يقصد بذلك أن يبيح للوكيل التعاقد مع نفسه لما في ذلك من تعارض في المصالح،ولأنه لو قصد ذلك لتعاقد معه مباشره دون توكيل.

وقد نصت الماده علي أنه:”يجوز للاصيل في هذه الحاله أن يجيز التعاقد”.وعلي ذلك إذ أقر الاصيل التصرف الذي قام به الوكيل مجاوزا حدود وكالته،فإن التصرف ينفذ في حقه.

وقد جاء في القانون المدني في مواد البيع تطبيقات للقاعده المنصوص عليها بالماده 108في المواد 479،480،481،وهي تقضي بأن:

لا يجوز بمن ينوب عن غيره بمقتضي اتفاق او نص قانوني او أمر من السلطه المختصه ،أن يشتري بنفسه مباشرا أو بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما ينط به بيعه.بموجب هذه النيابه ما لم يكن ذلك بإذن القضاء وعدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين اخري.

لايجوز للسماسره والخبراء أن يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء كان الشراء باسمهم او ياسم مستعار.

وقد نصت الماده 481علي ان العقد يصح في الاحوال المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

وقد أستثني النص من قاعده التحريم الوارده به ،مايرد به استثناء في القانون،أو قواعد التجاره.

وعن إشاره الماده 108ألي ما تقضي به قواعد التجاره فقد ذكرت مذكرة المشروع التمهيدي أن المقصود بذلك هو إباحه تعامل الوكيل بالعموله باسم طرفي التعاقد وفقا لقواعد القانون التجاري .

العنايه الواجبه في تنفيذ التزام الوكيل :

النص القانوني :

الماده (704) مدني :

“1ـ إذا كانت الوكاله بلا أجر وجب علي الوكيل أن يبذل في تنفيذها  العنايه التي يبذلها في أعماله الخاصه،دون أن يكلف في ذلك أزيد من عنايه الرجل المعتاد”.

ـالتزام الوكيل التزام ببذل عنايه:

يبين من نص الماده 704مدني أن التزام الوكيل في تنفيذ عقد الوكاله هو دائما التزام ببذل عنايه وليس التزام بتنفيذ غايه،سواء كانت الوكاله بأجر أو بدون أجر.وسواء كان محل الوكاله التزام بتحقيق غايه كالبيع والرهن،أو يتضمن التزاما ببذل عنايه كالإيجار والعاريه والوديعة.

 

error: