أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

قضت محكمة النقض

أحكام نقض إعتبار الدعوى كأن لم تكن

سقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي

بإن ( اعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق هما لونان من ألوان الجزاء قدرهما المشرع لحكمة واحدة وهي : تقصير المدعي في موالاه السير في الدعوي وحثه على متابعه إجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم ،

الامر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ،

ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات علي الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي ،

إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعيه الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام ،

وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها فإن هذه الاحكام تسرى بدورها

في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها

أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوي كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التي رتبها علي سقوط الخصومة ،

كما أن الحكمة التي أملت علي المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة –

 

علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – وهي احتمال زوال معالم الاثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق

كذلك في حالة اعتبار الدعوي كأن لم تكن وأن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الاحكام القطعيه الصادرة فيها .

والحكم القطعي هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعيه عنه بفصل حاسم

ولا رجوع فيه من جانب المحكم التي أصدرته. (ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم أختصاصها) .

(الطعن رقم 1175 لسنة 50ق – جلسة 20/5/1984 مكتب فني 35 ج1 ص1365

 

قضت محكمة النقض

كما قضت أيضا أنه ( اعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعي السير فيها وفقا لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق “الذي يحكم إجراءات الدعوي” وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوي بفعل المدعي او امتناعه المنصوص عليه في المادة 301 من ذات القانون ، هما لونان من ألوان الجزاء قدرهما المشرع لحكمة واحدة وهي

: تقصير المدعي في موالاه السير في الدعوي وحثه على متابعه إجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم ، الامر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 304 من قانون المرافعات السابق –

على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوي ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعيه الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة على تلك الاحكام ، وأجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطله في ذاتها –

ذاتها فإن هذه الاحكام تسرى بدورها في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوي كأن لم تكن آثارا أشد من الآثار التي رتبها علي سقوط الخصومة ، كما أن الحكمة التي أملت علي المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – وهي احتمال زوال معالم الاثبات عند إعادة رفع الدعوى

– متحققة كذلك في حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن .

إن اعتبار الدعوي كأن لم تكن ، وإن كأن يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الاحكام القطعيه الصادرة يها .

(الطعن 431 لسنة 41ق – جلسة 22/12/1975 مكتب فني 26 ج2 ص 1646)

 

سقوط  الخصومة لا يسقط الحق في أصل الدعوي

مع ملاحظة أن الحكم بسقوط  الخصومة لا يسقط الحق في أصل الدعوي ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها

ولو كانت غيابية ولا في الاجراءات السابقة لتلك الاحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها

، ولا يمنع هذا السقوط الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت.

وفي ذلك قضت محكمة النقض

أن ( الأقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على أن المقر فإنه يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوي أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ولا معقب علي تقديرها في ذلك متي بني على أسباب سائغة. الحكم بسثوط الخصومة لا يترتب عليه – كصريح نص المادة 304 من قانون المرافعات – سقوط الإقرارت الصادرة من الخصوم ، ومن ثم فإنه ليس مما يمنع من المحكمة من الأخذ بإقرار صدر في دعوى أخري قضي بسقوط الخصومة فيها.

(الطعن رقم 199 لسنة 33ق – جلسة 9/3/1967 مكتب فني 18 ج2 ص599)

 

قضت محكمة النقض فى إعتبار الدعوى كأن لم تكن

وقد قضت محكمة النقض بجلاء في سقوط الأحكام الوقتية حين قضت (إن النظر في أثر سقوط الخصومة في الاحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الاحكام التي تكون قد صدرت في الخصومة الاصلية لا تلك التي تصدر في ذات طلب سقوط الخصومة وتهدف إلى تحقيق هذا الطلب. لا تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الاحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الاحكام الحكم الصادر بإلغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكما قطعيا) .

(الطعن رقم 151 – لسنة 23ق – جلسة 1/5/1958 – مكتب فني 9 – ج2 ص382)

 

قضت محكمة النقض

وقد قضت محكمة السلام لشئون الأسرة بذلك ، حيث قضت بسقوط الخصومة وما تضمنته من أحكام نفقة وقتيه لصدور حكم في الدعوي باعتبارها كأن لم تكن.

(الحكم رقم 1555 لسنة 2005 جلسة 24/6/2007)

error: