اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزئي

الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن بعد قرار المحكمة بوقفها جزاءا لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة م/ 99 مرافعات، فلا يكون للمحكمة  أن تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن اذا كان المدعي عليه لم ينفذ ما طلبت به المحكمة حيث سيكون قرار المحكمة ضد المدعي عليه في هذا الغرض هو الغرامة وليس إعتبار الدعوي كأن لم تكن، و نستعرض نص المادة المنظمة لإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

النصوص  القانونية :

تنص المادة – 99 من قانون المرافعات على :

“تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم في ايداع المستندات أو عدم القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقراريثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذيه. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعي عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن “.

المادة 100 مرافعات

تنص المادة – 100 من قانون المرافعات على :

“تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب”

الوقف الجزائى، قرار المحكمة بوقف الدعوى جزاءا

يدل نص المادة -99 من قانون المرافعات – بوضوح أن قرارا المحكمة بوقف  الدعوي جراء عدم تنفيذ ما أمرت به هو حكم قضائي ولكنه حكما غير منهيا للخصومة.

ووفقا للمادة – 212 من قانون المرافعات فإنه يجوز الطعن في هذا الحكم حيث أجازت المادة 212 الطعن في الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والتنفيذ الجبري.

الوقف الجزائي للدعوى

اذا قررت المحكمة وقف الدعوي جزاءا لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به فيثور التساؤل عندما يتم تعجيل الدعوي من الوقف ومازال المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة بما يجعل الدعوي غير مهيأه للفصل فيها ؟

ففي هذه الحالة أجازت المادة 99 مرافعات للمحكمة توقيع الجزاء باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وقد صار هذا الجزاء وجوبا على المحكمة بمقتضى التعديل الذي لحق بالمادة 99 مرافعات بمقضي القانون 23 لسنة 1992.

الوقف بالدعاوى المستعجلة

يأبى القضاء المستجعل ان يسرى في قضاياه والخصومات التي أمامه جزاء الوقف ذلك ان طبيعة القضاء المستعجل تتعارض مع الوقف اذ هو يعطل الفصل في الدعاوى وقد سار هذا الجزاء حديثا مجرد وسيلة وليس جزاء وذلك لسرعة تهيئة الفصل في الدعاوى والا انتهي امرها.

مدة التعجيل من الوقف

حسب نص المادة 99 من قانون المرافعات السابق ذكرها فان المدة المقررة والمطلوبة لاجراء التعجيل من الوقف هي خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويضاف إلى هذه المدة ميعاد تبعا للمسافة بين مقر المحكمة التي تنظر الدعوى وبين الموطن الذى يعلن فيه المدعي عليه.

وتجدر الاشارة إلى أن اجراء التعجيل من الوقف لا يعتبر قد تم في الميعاد إلا اذا تم إعلان الخصوم خلاله تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات.

من له الحق في تعجيل الدعوى من الوقف

اذا كان القرار المحكمة قد صدر بوقف الدعوي جزاءا ضد المدعى لعدم تنفيذ ما أمرت به فالمفترض أن يتولى المدعى أمر تعجيل الدعوي لأن المدعي هو المتسبب في وقفها ، ولكن يجوز للمدعي عليه أيضا تعجيل الدعوي من الوقف ونكون أمام فرضين:

الفرض الاول : أن يقوم المدعي عليه بتعجيل الدعوي من الوقف في الميعاد الذي حددته المادة 99 مرافعات، ففي هذه الحالة لا يجوز له التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الفرض الثاني : أن يقوم المدعي عليه بتعجيل الدعوى من الوقف بعد الميعاد فهنا يكون له التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

يجوز وقف الدعوي جزاءا لمدة ثانية عن ذات السبب

يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة ، ولكن لا يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها اذا عجلت الدعوى من وقف سابق ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة حيث أن طريق المحكمة في هذه الحالة هو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

أحكام محكمة في الوقف الجزائي

الوقف رخصة جوازية للمحكمة :

أن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ ما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ، ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن أذا أصر على مسلكه وتقصيره ، هو من الرخص الجوازيه للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم وهي بالخيار في استعمالها وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا منها .

(الطعن رقم 3025 لسنة 59ق – جلسة 27/3 /1994)

محكمة أول درجة لا تستنفذ ولايتها بالحكم بالوقف الجزائي :

قضاء محكمة أول درجة باعتنبار الدعوي كأنلم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالا للفقرة الثالثة من المادة – 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى ، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوي ، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ، وهو من المبادىء الاساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، ولا يجوز للخصوم النزول عنه ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلا أن هي تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ.

(الطعن رقم 4037 لسنة 61ق – جلسة 2/12/1993)

قرار المحكمة بإلزام الخصم بتقديم مستند

مفاد المادة – 99 من قانون المرافعات 14،50،51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن ايداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الاجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الاخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود الا بعد إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50،51 من قانون الإثبات. لما كان ذلك وكان بين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي إطلعت عليه ، واثبتت بياناته وكان المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه ، واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافيه بالقول بأن العقد مزور عليها وأنا ستتخذ اجراءات الادعاء بتزويره دون ان تتخذ هذه الاجراءات بالفعل ، ولم تتبع المحكمة الاجراءات التي نظمتها تامتدة 51 من قانون الاثبات لاعتبار المحرر غير موجود ، فأن الحكم المطعون فيه اذا قضى برفض دعوى الطاعن على اساس من اعتبار ان العقد غير موجود ودون ان يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيبا بالخطا في تطيبق القانون والقصور في التسبيب.

(نقض جلسة 15/6/1982 طعن رقم 1531 لسنة 48 ق)

اعلان صحيفة التعجيل دون أصل صحيفة الدعوي

أن مفاد الفقرة الاولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب اعادة إعلان المدعي عليه الذي لم يحضر بالجلسة الاولى ، ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضته في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوي ، وبطلبات المدعي فيها بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب علي إعادة الاعلان افتراض علمه بها وبما تضمنته ، وكان من شأن تجديد الدعوى من الايقاف أن تستأنف سيرها ، وتعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع، وكانت صحيفة التعجيل التي – لا تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوي لا تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاه منها لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق أن محكمة الاستئناف كانت قد أجلت نظر الاستئناف إلى جلسة 23/2/1982 لاعادة إعلان المطعون ضده بهذه الصحيفة ، وبها قررت المحكمة وقف نظره جزاء لمدة ستة شهور، وإذ عجلته الطاعنه من الوقف دون اتمام ذلك الاجراء . أو أشتمال صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة الاستئناف على نحو يتحقق به الغايه المبتغاه منه فأن قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالحق المقرر لها الوارد في المادتين 99/3 ، 240 من قانون المرافعات يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما سلف علي غير اساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(نقض جلسة 18/5/1992 طعن رقم 106 لسنة 53 ق)

error: